القرار النيابي ومدى الزامه للسلطة التنفيذية

دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

لقد دأب مجلس النواب ومنذ فتره على اصدار قرارات برلمانية تتعلق بالمسائل العامة معتبرا ان هذه القرارات لها سند دستوري كما انها ملزمة للحكومة بقوة الدستور ان الملاحظ ان الدستور العراقي لعام 2005 قد حدد مهام البرلمان وبين اختصاصاته والمتمثلة بتشريع القوانين والرقابه على اداء السلطه التنفيذيه وانتخاب رئيس الجمهوريه والى آخر المهام المنصوص عليها في الماده 61 من الدستور والمقصود بالتشريع هو ما وضحته الماده 60 من الدستور التي قضت بفقرتها الاولى على أن مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهوريه ومجلس الوزراء حصرا ويجري ارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها لتصبح قانونا اما سلطة مجلس النواب في هذا المجال التشريعي فهي تتلخص باقتراح القوانين فلقد نصت الفقره الثانيه من الماده ( 61  )

ان صلاحية واختصاص اصدار قرار نيابي من قبل مجلس النواب في العراق يحتاج الى نص دستوري يتضمن الاشارة الى ذلك كون ان اختصاصات المجلس التي حددتها المادة (61 )  من الدستور قد خلت من صلاحية اصدار قرار او ابداء رغبة من قبل البرلمان في مسألة من المسائل العامة اضافة الى ذلك وجوب النص على ان هذا القرار تكون ملزم التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية او الهيئات او المواطنين ان اقتضى ذلك وبخلاف ذلك فان هذه القرارات التي يصدرها مجلس النواب يمكن الطعن بها وعدم نفاذيتها .