جرائم الابادة الجماعية

دائرة البحوث / قسم الدراسات القانونية والصياغة التشريعية

 

اذا كانت الجريمة بأعتبارها ظاهرة اجتماعية خطيرة قد نالت اهتمام الدول على المستوى الوطني ( الداخلي ) فأن القانون الدولي قد اولى اهتماماً خاصاً بالجرائم الاشد خطورة  بأعتبارها جرائم روعت البشرية ظهر ذلك من خلال ماابرمتة الدول من معاهدات نصت على تلك الجرائم كما شكلت المحاكم الدولية لمحاكمة فاعليها ومن بين تلك الجرائم ( جريمة الابادة الجماعية ) التي عرفتها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين  المعقودة عام 1949 بأنها ” الأفعال التي ترتكب عن قصد لتدمير كل أو جزء من جماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية” من خلال قتل أعضاء هذه الجماعات، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضائها، أو إخضاعها عمداً لظروف معيشية يراد منها تدميرها كلياً أو جزئياً..

ونتناول في هذه الدراسة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الكرد في العراق وقد استعرضنا تفاصيل الجرائم بشكل موجز ومختصر مع عدم الاخلال بالوقائع , ثم بينا موقف القانون الدولي والاتفاقيات والاعراف الدولية من هذه الجرائم , مع عرض حالات دولية مشابهة لجرائم الابادة الجماعية