تقرير قانون السلطة التنفيذية
إن الوزرات في الحكومة العراقية ونتيجة للتغيير الذي حصل في النظام العراقي بعد عام 2003 والتغيرات العملية التي ظهرت في الظروف الحالية وتشكيل الحكومة على أساس دستور عام 2005 النافذ قد قامت بإعادة النظر في القوانين التي تنظم هيكلياتها ومفاصل العمل فيها، وذلك من خلال تعديل هذه القوانين أو الغائها وسن قوانين بدلها واقتراح ذلك على مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره بعد قرار الموافقة عليها بإرسالها إلى السلطة التشريعية (مجلس النواب ) لتمرير تشريعها، فظهرت بعد ذلك مشكلة على اثر تشريع قوانين الوزارات، وهي تتمثل بإن مشاريع القوانين تؤسس الوزارة من جديد، وكأنها لم تكن موجودة، وتنشأ لها الشخصية المعنوية، والأمر بطبيعة الحال يستقيم فيما إذا كانت هذه الشخصية المعنوية غير موجودة سابقاً، ولكنها أصلاً موجودة وقائمة، فكيف تؤسس مرة أخرى، إضافة إلى عدم الالتفات إلى القانون الأصيل الذي أنشا الوزارات في الدولة العراقية قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل.
إن الذي حدث، ان القانون الجديد يقوم بإلغاء قانون الوزارة المعنية وتشريع قانون محله، وفي الغالب ترد فيه عبارة تؤسس الوزارة وتكون لها الشخصية المعنوية وكانها غير مؤسسة أصلاً، في حين إن القانون الذي أسس الوزارات العراقية مازال نافذاً، إذ إن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لم يلغه ، كما أن الدستور النافذ لعام 2005 الذي ألغى فقط قانون إدارة الدولة العراقية وأسس لواقع دستوري جديد قد أشار في المادة (130) منه إلى (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، مالم تُلغ أو تعدل، وفقاً لإحكام هذا الدستور ) .
حيث نصت المادة (2) من قانون السلطة التنفيذية المعدل :
( الغيت وزارة شؤون الشمال الواردة في الفقرة (18) بموجب البند اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة( المنحل) المرقم 317 لسنة 1974
-الغيت الفقرة (9) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964، رقمه 49 صادر بتاريخ 08/05/1968،
-الغيت الفقرة (11) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964، رقمه 177 صادر بتاريخ 24/12/1967،
-استبدلت الفقرة (12) واعتبرت الفقرة (11) بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964، رقمه 177 صادر بتاريخ 24/12/1967، وتعدل تسلسل الفقرات التالية،
-اضيفت للفقرة (20) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964، رقمه 72 صادر بتاريخ 28/06/1967،
-اضيفت للفقرة (19) الى هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964، رقمه 58 صادر بتاريخ 5/31/1967،
-نعدلت الفقرة (13) من هذه المادة بموجب المادة (1) ، والغيت الفقرة (18) وتعدل تسلسل الفقرات التالية بموجب المادة (2) من قانون تعديل قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964، رقمه 30 صادر بتاريخ 1966، واصبحت على الشكل الاتي:
يتولى الوزراء كل فيما يخصه اعمال الوزارات التالية :
1- الخارجية
2- الدفاع
3- المالية
4- الداخلية
5- العدل
6- التربية
7- العمل والشؤون الاجتماعية
8- الصحة
9 – الثقافة والاعلام
10 – المواصلات .
11- الزراعة والاصلاح الزراعي
12 – البلديات والاشغال.
13 – التخطيط
14 – الاقتصاد
16 – الصناعة
15 – النفط
16- الوحدة
17 – رعاية الشباب
18- ملغاة.)
الوزارات في الحكومة الحالية :
التسلسل | أسماء الوزارات العراقية الحالية | القانون المنظم لكل وزارة |
1 | وزارة العدل | قانون رقم (18) لسنة 2005 المعدل |
2 | وزارة الدفاع | امر سلطة الائتلاف رقم (67) لسنة 2004(تشكيل وزارة الدفاع ) المعدل النافذ |
3 | وزارة التجارة | قانون رقم (37) لسنة 2011 |
4 | وزارة الداخلية | قانون رقم (11) لسنة 1994المعدل |
5 | وزارة المالية | قانون رقم (92) لسنة 1981 المعدل |
6 | وزارة النفط | قانون رقم 101لسنة 1981 المعدل |
7 | وزارة الخارجية | نظام رقم (36) لسنة 2013المعدل |
8 | وزارة الثقافة | قانون رقم (17) لسنة 2001 المعدل |
9 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | قانون رقم (40) لسنة 1988المعدل |
10 | وزارة النقل | قانون رقم (7) لسنة 1994 المعدل |
11 | وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | قانون رقم (8) لسنة 2006 المعدل |
12 | وزارة الري | قانون رقم (8) لسنة 1993المعدل |
13 | وزارة الزراعة | قانون رقم (10) لسنة 2013 |
14 | وزارة التخطيط | قانون رقم (19) لسنة 2009 |
15 | وزارة الاعمار والإسكان | قانون رقم (33) لسنة 2012 |
16 | وزارة الشباب والرياضة | قانون رقم (25) لسنة 2012 |
17 | وزارة الصناعة والمعادن | قانون رقم (38) لسنة 2011 |
18 | وزارة البيئة | قانون رقم (37) لسنة 2008 |
19 | وزارة العلوم والتكنولوجيا | قانون رقم (75) لسنة 2012 |
20 | وزارة السياحة والآثار | قانون رقم (13) لسنة 2012 |
21 | وزارة الهجرة والمهجرين | قانون رقم (21) لسنة 2010 |
22 | وزارة البلديات والأشغال العامة | الأمر رقم (33) لسنة 2004 المعدل |
23 | وزارة الموارد المائية | قانون رقم (50) لسنة 2008المعدل |
24 | وزارة التربية | قانون رقم (34) لسنة 1998 |
25 | وزارة الصحة | قانون رقم (10) لسنة 1983المعدل |
26 | وزارة الكهرباء | قانون رقم (95) 1999لسنة |
27 | وزارة حقوق الإنسان | أمر سلطة الائتلاف رقم (60) في 2004 |
28 | وزارة الدولة لشؤون المحافظات | |
29 | وزارة الاتصالات | قانون (81) لسنة 1963 |
30 | وزير الدولة لشؤون المراة |
الوزارات في الحكومة الحالية | الوزارات في قانون السلطة التنفيذية رقم(50) لسنة 1964المعدل | التسلسل |
الخارجية | الخارجية | 1 |
الدفاع | الدفاع | 2 |
المالية | المالية | 3 |
الداخلية | الداخلية | 4 |
العدل | العدل | 5 |
التربية | التربية | 6 |
العمل والشؤون الاجتماعية | العمل والشؤون الاجتماعية | 7 |
الصحة | الصحة | 8 |
الثقافة | الثقافة والاعلام | 9 |
النقل | المواصلات | 10 |
الزراعة | الزراعة والاصلاح الزراعي | 11 |
البلديات والاشغال العامة | البلديات والاشغال | 12 |
التخطيط | التخطيط | 13 |
الاقتصاد | 14 | |
الصناعة والمعادن | الصناعة | 15 |
النفط | النفط | 16 |
الوحدة | 17 | |
الشباب والرياضة | رعاية الشباب | 18 |
ملغاة | 19 | |
الري | ||
السياحة ولآثار | ||
الهجرة والمهجرين | ||
التعليم العالي والبحث العلمي | ||
البيئة | ||
الاعمار والإسكان | ||
التجارة | ||
العلوم والتكنولوجيا | ||
الموارد المائية | ||
الكهرباء | ||
حقوق الإنسان | ||
الاتصالات | ||
وزارة الدولة لشؤون المحافظات | ||
وزير الدولة لشؤون المراة |
النتائج والتوصيات :
إن قانون السلطة التنفيذية مازال نافذاً، وقد نص الدستور العراقي النافذ في المادة (130) على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، مالم تُلغ أو تعدل، وفقاً لإحكام هذا الدستور). لذا فعند إنشاء وزارة أو الغإها أو تغيير إسمها، يجب الاستناد الى قانون السلطة التنفيذية لتعديل هذا القانون، وخلاف ذلك يعد مخالفاً للقانون .