دراسة ومسودة مقترح قانون ادارة المخلفات

بسم الله الرحمن الرحيم

 

إن ما كان في استطاعة غيرك أن يفعله ، لا تفعله .. وما كان في استطاعة غيرك ان يقوله .. لا تقله .. بل حاول دائماً أن تخلق في نفسك بكل صبر واناة ذلك الموجود الفريد الذي هيهات لغيرك أن يُقيم بديلاً عنه ..

دراسة ومسودة مقترح قانون ادارة المخلفات

المصادر المعتمدة باعداد هذه الدراسة  :                                                           

1 – تقريرحول التلوث البيئي لوزارة البيئة عام 2012 .

2 –  تقرير حول النفايات والمخلفات لامانة بغداد – المهندس محمود السوداني .

3 –  تقرير حول المخلفات والنفايات الصحية والطبية في وزارة الصحة – د. سعاد المهداوي .

4 – دراسة حول التشوهات الخلقية بسبب اليورانيوم المنضب للاطفال المولودين في محافظة البصرة – د. جنان غالب حسن .

5 – آثار الحرب في زيادة التلوث البيئي في العراق  . د. منجد النائب .

6 – التلوث الاشعاعي في العراق وآثاره المستقبلية . د. منجد النائب .

7 –  اليورانيوم سلاح تدمير شامل استخدم ضد العراق. د. منجد النائب .

8 –  اليورانيوم المنضب خطر يحدق بالعالم الحديث. د. منجد النائب .

9 –  دراسة تلوث البيئة العراقية باليورانيوم المنضب . د. منجد النائب .

10 – التأثيرات السلبية لليورانيوم المنضب على صحة الانسان. د. منجد النائب .

11 – اليورانيوم المنضب خطر غير محسوس سيدوم لملايين السنين . د . منجد النائب .

12 – مقررات المؤتمر الدولي في ستوكهولم للفترة من 15 – 17 نوفمبر 2011 والذي شارك فيه العراق حول معالجة ادارة المخلفات والنفايات .

13 –  الدليل البيئي لوزارة الصحة لعام 2012  .

14 –  تقرير برنامج الامم المتحدة للبيئة حول تقييم المواقع البيئية الساخنة في العراق – التقييم البيئي بعد النزاع – سنة 2005 .

15 –  قانون الخدمات البلدية  رقم ( 116 ) لسنة 1998 .

دراسة ومسودة لمقترح قانون إدارة المخلفات

بناءً على الطلب المقدم من قبل النائب السيد ( حسين الاسدي ) بخصوص موضوع تدوير المخلفات والنفايات وامكانية اعداد مسودة مقترح قانون بذلك ، ونظراً لاهمية الموضوع وخطورة آثاره على البيئة العراقية بشكل خاص وعلى المجتمع العراقي ككل بشكل عام ، قمنا إجراء زيارات ميدانية للوزارات المعنيــة بهذا الشــأن كل مــن (وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد بالاضافة الى دائرة صحة محافظة ذي قار).

وقد توصلنا من خلال تلك اللقاءات بالمسؤولين في الوزارات المعنية الى حقيقة مفادها أن التلوث الناتج عن المخلفات المتنوعة يشغل أذهان العدد الكبير من سكان العالم في السنين الاخيرة لما لها الاثر الكبير على ضحاياه من الانسان والحيوان وآثاره المستقبلية على بيئة الحياة . وأجمع المختصين في هذا المجال بأن العراق يمر الآن في أخطر مرحلة ومخيفة ناتجة عن تلوث البيئة وكثرة الاوبئة والامراض الفتاكة .

وعند لقاءنا مسؤولة الشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتورة ( سعاد المهداوي ) أوضحت بان البيئة تعد من أهم مكونات البرنامج الصحي لاي مجتمع حيث يعتبر برنامج صحة البيئة عاملاً مهماً في خفض نسبة انتشار الامراض والمشاكل الصحية الكثيرة ، وخير دليل على ذلك ما يلاحظ من فروق بين نوعية الامراض المنتشرة في الدول المتقدمة ذات المستوى الجيد لصحة البيئة وبين تلك الامراض الموجودة في الدول النامية التي ما يزال مستوى صحة البيئة فيها واطئاً وانتشار الكثير من الامراض المعدية والسارية التي لها العلاقة الوثيقة بصحة المياه والغذاء وتصريف المخلفات كامراض القلب والشرايين والسرطانات والامراض الناتجة عن تلوث البيئة  بسبب قلة الاهتمام بمكونات البيئة من مياه الشرب والغذاء وتصريف وتدوير الفضلات والمخلفات وقلة الوعي البيئي . وهذا ماتم تاكيده خلال حضورها مؤتمر تدوير المخلفات في (لاس فيكاس) .وأكدت الدكتورة  خطورة تسرب المخلفات الناتجة عن المخلفات الصحية من الادوية ومواد لمعالجة الامراض السرطانية والاطراف من الاذرع والسيقان المبتورة والمصابة الى مياه نهر دجلة نظراً لعدم توافر مطامر صحية مختصة بالاضافة الى خطر انتشار مادة (الدايوكسين) المسرطنة بالهواء نتيجة حرق المخلفات والنفايات الصحية .

وأوضحت المهداوي أنه رغم الجهود الكثيرة التي بذلت بالتنسيق مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات في السيطرة على التلوث في المؤسسات الصحية من خلال تضييق مفردات برنامج الادارة الآمنة للنفايات الطبية الا ان المؤسسات الصحية تعاني من مشاكل جمة في هذا المجال سواء في مرحلة التجميع أو النقل أو المعالجة أو الحرق ، واكدت بان المحارق الطبية اصبحت من الظواهر البيئية القديمة وغير صديقة للبيئة ، الا انها اشارت ان هناك محاولات ضعيفة وخجولة من قبل الدولة للاهتمام بقضية التلوث البيئي ، حيث تم التعاقد مؤخرا مع شركة ايطالية وتم استيراد ( 48 ) جهاز لتقطيع وتعقيم النفايات المخلفات بسعة ( 2000 ) لتر الا ان هذه الوحدات والاجهزة لا تكفي لسد حاجات جميع محافظات العراق .

أما السيد مدير عام الدائرة الفنية  في وزارة البيئة عند لقاءنا فيه كان ممتعضاً جداً من تهاون الحكومة والجهات التشريعية  وتجاهلها بمعالجة موضوع التلوث البيئي وعدم الوصول الى سبل ناجحة لمعالجة تدوير المخلفات بالشكل الصحيح ، وأنه أكد على حصول نتائج كارثية على تلوث البيئة وانه قد قام بعمل زيارات ميدانية في بغداد ومدن الجنوب وتحديداً في مدينة الناصرية خصوصاً بعد انتشار الامراض السرطانية وسرطان الثدي عند النساء بشكل كبير ، وأكد لنا بأن السلطات الكويتية قد قامت عمداً عن طريق سماسرتها في العراق فبدلاً من ان تقوم الكويت من طمر الاسرة ذات الحميات السرطانية في اراضيها سربت تلك الاسرة ومن ثم بيعت في مناطق الجنوب العراقية ، وان السيد المدير العام قد تدخل لمنع شراء تلك الاسرة بعد مناشدته للسلطات المحلية في الناصرية التي كانت ضعيفة جداً وغير آبهة بمنع السماسرة من ذلك وهذا ما أكده مدير صحة محافظة ذي قار خلال لقاءنا به . في حين أكدد معاون مدير عام  الشؤو ن الفنية في وزارة البيئة المهندس ( علي فيصل ) على حجم الكارثة البيئية بوجود الهواء المسرطن بسبب عدم التعامل الصحيح مع حجم المخلفات والنفايات الصحية والصناعية والزراعية التجارية وغيرها من مخلفات الحروب ، وانهم قد ابدوا استغرابهم من سكوت الدولة بمعالجة هذه الآفة الخطيرة التي تفتك بابناء الشعب العراقي وطالبوا بعقد ندوة علمية ترعاها الدولة للحد من هذه الكارثة.

أما الدكتورة ( ثورة الجميلي ) مدير عام دائرة البيئة في أمانة بغداد ومعاونها المهندس (محمود السوداني) كانوا قد تحدثوا معنا بألم وحزن كبيرين عن حجم المأساة التي تمر بها البيئة العراقية نتيجة عدم التدوير الصحيح للمخلفات ومعالجة النفايات وخصوصاً مدينة بغداد وضواحيها . وأكدوا بان الآليات الموجودة لطمر وحرق المخلفات والنفايات لا زالت متأخرة وكلاسيكية الى حد كبير ، وحذروا من وقوع كارثة بيئية كبيرة على سكان مدينة بغداد ما لم يتم ايجاد حلول ومعالجة سريعة بسبب ان المياه التي تستعمل للشرب والاستعمال اليومي من مياه نهر دجلة مسرطنة بشكل كبير وحتى الاسماك التي يتناولها السكان تحوي على امراض سرطانية بالاضافة الى تلوث البيئة نتيجة اللاادارة للنفايات والمخلفات .وقد طالبتنا بأن نقوم بصحبتها ومعاونها  بزيارة ميدانية الى مواقع الطمر والحرق في مدينتي الكرخ الرصافة لتؤكد لنا كيفية معالجة تدوير المخلفات ومعالجة النفايات والتي تتم بالطرق التقليدية حيث يتم طمر النفايات بدون افراز. وأكدوا لنا أن المناطق والبنايات التي ضربت من القوات الامريكية عام 2003 في بغداد مثل المطعم التركي ومبنى وزارة التخطيط لازالت مليئة بمخلفات اليورانيوم المنضب ، كما ان هناك بنايات قد ضربت باليورانيوم فتم نقل الحديد الذي يستعمل للبناء والذي هو قد تم ضربه باليورانيوم الى كردستان ومن ثم تم اعادته ( حديد تسليح ) للبناء وتم بيعه من قبل كردستان الى بغداد وبقية المناطق العراقية وهو لازال يحمل اليورانيوم وهذه كارثة بعينها سببت الاف الامراض السرطانية والتشوهات الخلقية وذات الرئة والاسقاطات والاجهاض عند النساء وقلة الانجاب والعقم ، ولمعالجة تلك المشاكل دعوا الى غقد مؤتمر وطني يرعاه مجلس النواب للوقوف على كل المشاكل العالقة .

أما البروفيسور ( منجد النائب ) مدير عام دائرة بحوث البيئة والمياه في وزارة العلوم والتكنولوجيا عند لقاءنا به أستهل حديثه قائلاً ( إن من المخجل أن يهتم العالم بأمرنا ونحن لا نهتم بذلك ) حيث أكد لنا أن الامر اصبح مخيفاً وخصوصاً بعد اهتمام العالم بالتلوث الحاصل في العراق بعد عام 2003 وذلك من خلال المؤتمر العالمي الذي عقد مؤخراً في العاصمة السويدية ستوكهولم الذي حضره هو وكذلك حضور السلطة التشريعية العراقية ممثلة بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور ( قصي السهيل ).

لقد ابدى البروفيسور النائب عن حزنه وأسفه عن تجاهل الحكومة والسلطة التشريعية والمنظمات ذات الصلة عن عدم معالجتها لهذا الموضوع الخطير ، وأنه قد ناشد مراراً وتكراراً الجهات المختصة عن ابداء شتى انواع المساعدة لايقاف هذا النزيف الخطير . وأكد أنه لا بد من ضرورة تعامل الحكومة دولياً مع مسألة ادارة المخلفات الخطرة التي خلفتها القوات الامريكية ابان احتلالها للعراق عام 2003 والتي فتكت بابناء الشعب العراقي في بغداد والمدن الاخرى وخصوصا مدن الجنوب اثر ضربها باليورانيوم ولم تتم معالجتها الى الان ، واضاف بأن الامريكان قد قاموا بطمر المخلفات الخطرة في الصحراء ، وهم ملزمون بمعالجة تلك الاثار بموجب القانون الدولي بازالة ما ترتب من آثار ودمار من دخولها العراق وان لم يتم الزامهم بذلك سوف تكون نتائجها كارثية على بيئة العراق من الانسان والحيوان وكل المكونات الطبيعية البيئية  ولها الاثر البالغ على موضوع الدراسة ( إدارة المخلفات ).

واشار الى ان الامريكان قد جاءوا بنفاياتهم ومخلفاتهم الخطرة والفتاكة وطمروها في العراق والتي تسبب السرطان ، وانه قد ثبت حصول التشوهات الخلقية قد ازدادت بعد عام 1991 بشكل مرعب بعد ضرب القوات المتحالفة للعراق بعد احتلاله للكويت عام 1990 وكذلك بعد عام 2003 حيث تلوثت البيئة بمخلفات اليورانيوم وهذا ما اكده احد العلماء الامريكيين عندما قام بتحليل حالتين  ، واحدة لاحد المدنيين العراقيين واخرى لاحد الجنود الامريكان المصابين بمخلفات اليورانيوم وقد اعترفت الخارجية الامريكية بذلك . واكد بان المسؤولين العراقيين يحاولون مجانبة الحقيقة بخصوص قضية مخلفات الاشعاع النووي التي سببها الامريكان  ، وانه دائماً ما يصرح وكيل وزير البيئة عندما يسأل يكون جوابه بأنه لاتوجد مخلفات الاشعاع لنووي ، ثم استدرك البرفيسور قائلاً بأنه يجب ان نتكلم الحقيقة ونعترف بوجود مخلفات اليورانيوم والاشعاع النووي ونعمل على تنبيه الناس بعدم الاقتراب من مواقع المعارك ومخلفاتها ولابد من معالجة سبب المشكلة لانه ما لم تزال المخلفات لا يبقى طفل في العراق أن يولد كاملاً ولا تبقى في العراق بيئة نقية.

ومن الجدير بالذكر ان الدكتور منجد قد اكد بان القوات الامريكية قد استخدمت القذائف المصنعة من اليورانيوم المنضب ضد الدبابات والعجلات المتواجدة في ساحة المعركة المنتشرة في المناطق المفتوحة والصحراوية بين الحدود العراقية الكويتية السعودية والمناطق الاكثر كثافة بشرية مثل العاصمة بغداد ومن ضمن هذه الاهداف القصر الجمهوري والابنية المحيطة به مثل وزارة التخطيط ، علماً انه بعد توقف القتال باسبوعين قام ( سكوت بيتيرسون ) باستخدام عداد (كايكر) للكشف عن المتساقطات من الاطلاقات في المنطقة المحيطة بوزارة التخطيط والتي أظهرت وجود نشاط اشعاعي عالي وبقوة تعادل (1900 ) مرة من المستوى الطبيعي للاشعاع ، وقد تم تقدير مختلف انواع الاعتدة التي صنعت من اليورانيوم المنضب ( DU ) التي أُلقيت على العراق عام 2003 بـ ( 1750 ) طن أي مايعادل (400000 ) قنبلة نووية مشابهة للقنبلة التي أُلقيت على ولاية ( ناكازاكي ) اليابانية.

وأن الخطر الرئيسي  الذي تشكله مخلفات اليورانيوم المنضب عند استخدامه في الاعتدة هو احتراقه وتكوين دقائق صغيرة جدا من اوكسيد اليورانيوم التي تنتقل مع الهواء ويتم استنشاقها عن طريق الجهاز التنفسي أو تلوث الطعام مما تسبب تلوث اشعاعي داخل جسم الانسان يبقى لفترات طويلة .

وفي دراسة قامت بها الدكتورة ( جنان غالب حسن ) الاخصائية في مستشفى الولادة والاطفال في محافظة البصرة اظهرت أنه في عام 2001 بلغ عدد الاطفال الذين ولدوا بدون اعضاء مختلفة كالاطراف أو العيون بلغ ( 611 ) بسبب تعرض تلك المناطق للقصف باعتدة اليورانيوم المنضب في حرب الخليج الاولى ، وان نسبة ( 67 % ) من الولادات كانت مشوهة حيث كان الاطفال يولدون بدون عيون أو بدون أطراف أو بدون رئات وحتى بدون أدمغة مع انتشار سرطان الدم المخيف وازدياد نسبة اللوكيميا وسرطان الرئة والجلد . وهذا ماأكده الدكتور ( هاري شارما ) في دراسة اجراها لجثث متوفين من محافظة البصرة توفوا نتيجة الحرب بعد تعرضهم لشدة الاشعاع العالي ،  إذ ان مخلفات التلوث الناتجة عن اليورانيوم تنتقل الى مسافات كبيرة وتختلط مع التربة وتنتقل الى النباتات والطعام ويمكن ان تتسرب الى المياه الجوفية ثم تنتقل الى مياه الشرب وبالنتيجة تصل الى جسم الانسان.

وأضاف البروفيسور النائب إن عوالق الدخان الاسود المتكونة من احتراق النفط في جنوب العراق والحرائق التي سببتها القنابل الساقطة على بغداد تسببت بتلوث بالغ للبيئة في العراق حسب تقييم (UNEP)، ففي اليوم الثاني للحرب عام 2003 تم الاعلان عن اندلاع حرائق في بعض الآبار في العراق ، وبعد خمسة أيام انفجرت ستة آبار في حقول الرميلة وأن البيئة في العراق كانت اساساً مجهدة بعد اشتعال ( 736 ) حقل نفطي في الكويت عام 1991 ، ويقدر ان كمية النفط التي كانت تحترق هي بحدود ( 355000 ) طن يومياً ، وان  الدخان المتصاعد الناتج قد غطى السماء بحيث تم حجب الشمس وادى ذلك الى انخفاض درجة الحرارة للهواء الجوي ، وقد استمرت الحرائق لفترة اكثر من تسعة أشهر وأن نواتج الاحتراق تحتوي على مختلف الملوثات ومنها الكبريت الذي يكون على شــــكل ثاني اوكســـيد الكبــريت الذي كان قد  تسبب بتكون امطار حامضية انتشرت لمسافة 1900 كم ، ادى ذلك الى تسمم المزروعات والحيوانات وتلوث المياه وسبب حالات اختناق وامراض في الجهاز التنفسي في الانسان. ان حرائق النفط هذه اطلقت نصف بليون طن من ثاني اوكسيد الكاربون، هذه الكمية الكبيرة اعتبرت احد العوامل المؤثرة في تغير المناخ.

بالرغم من ان حرائق النفط عام 2003 كان في الخنادق، إلا ان تاثيره كان مباشر على البيئة حيث ان صور الاقمار الاصطناعية التابعة الى البرنامج البيئي للامم المتحدة الـ UNEP اظهر ان كميات كبيرة من الدخان السام اطلق الى الجو، كما ان قوات التحالف استهدفت خمسة مصافي نفط في العراق (شركة نفط الجنوب، شركة نفط الشمال، مصفى الدورة، مصفى بيجي) وعدد كبير من خزانات الوقود وتقدر الكمية التي احترقت نتيجة ذلك بـ (15 ) مليون برميل من النفط و (1,5) مليون متر مكعب من المشتقات النفطية . ان الدخان الناتج من احتراق النفط نتيجة احتراق الابار النفطية في كل مكان من الكويت والعراق يحتوي على خليط من المواد الكيمياوي ومنها بعض العناصر الثقيلة والتي تعتبر من المواد المسرطنة، وتقدر الـ UNEP المواد المطروحة نتيجة احتراق النفط وكمياتها في حرب عام 2003 كما يلي (الفناديوم 7200 طن ، النيكل 2000 طن ، الالمنيوم 900 طن ، الحديد 750 طن الخارصين 430 طن، الزئبق 150 طن ، الكادميوم 150 طن) هذه المواد ادت الى تلوث كبير للبيئة، اضافة الى الامطار الحامضية عرضت الاراضي الزراعية والغابات الى التلوث. ان نتائج الحرائق من المواد العالقة في الجو تساقطت بعد ذلك وسببت تلوث التربة والمياه واثرت على الاحياء المائية وخصوصاً في منطقة الاهوار، وادت الى انقراض الكثير من اصناف الطيور النادرة. وخلال حرب الخليج حدث تسمم للمنطقة السطحية لمياه الخليج العربي مما ادى الى التاثير على الحياة للطيور والاحياء المائية.

ان التلــوث النفطي يمكن انت يســـبب تلــــوث التربة والمياه والانهار وكذلك ميــــاه الابار. ان النفط المسكــــوب على الارض ادى الـــــــى تــــــــــلوث اكثر من عشرة ملاييــن متر مكعب من التربة حسـب تقديـــرات (The world Resources Institute) اضافة الى يفوق الاربعة ملايين برميل من النفط الخام تسربت الى الخليج العربي، حيث تحولت السواحل الى مناطق سوداء من آثار النفط ، وادى ذلك الى هلاك (25000) طير بحري، وارغم ملايين الطيور على الهجرة.

 

آثار الحرب في انتشار التلوث:

يؤكد علماء البيئة ان تاثير استخدام الطائرات والدبابات والقذائف المضادة للدروع والقنابل الخاصة باختراق الملاجيء تسببت في اثار خطيرة على البيئة، وان تاثيراتها سوف لا تكون محدودة في المناطق التي استخدمت فيها، ويقدر مجموع القنابل التي القيت (84000) في مساحة (4000) ميل مربع ولمدة 43 يوم.

لقد حدث تلوث كبير للهواء نتيجة عوادم الاليات العسكرية بمختلف انواعها، ففي الفترة من 8/1990 ولغاية 1/1991 تم استهلاك ( 7 ) بليون غالون من الوقود للمعدات العسكرية الارضية، و (600) مليون غالون للطائرات، وقد تم اطلاق الملوثات نتيجة لاحتراق الوقود الى الجو، حيث ان نواتج الاحتراق لوقود المعدات الارضية هي (65) مليون طن من (CO2) (6370) طن من جسيمات من مواد معدنية (Pb,Ni,Ca,Cd,ZN,FE,V,AI) (38597) طن من (CO) (98036) طن اكاسيد النتروجين (254) طن ثاني اوكسيد الكبريت الذي يتحول الى حامض الكبريتيك، (39) طن تلوين، (36) انثراسين و (18) طن مواد عضوية اخرى. ولقد بلغت عدد الطلعات الجوية حينها (110000) طلعة جوية، كل طلعة تستهلك (25) كغم من الهالونز، اي تم استهلاك ما مقداره (3000) طن في خلال (43) يوم ، وهذا يمثل (10%) من ما يطرحه العالم في السنة الواحدة. لقد تم استخدام غاز الفريون للطائرات الشبح، ولم تعرف كمية الفريون المستخدمة ولكن كانت اعداد الطائرات من نوع (F – 117) الشبحية (44) طائرة. وكذلك تم استخدام كميات هائلة من الزيوت المختلفة، علاوة على الزيوت التي ترسبت الى التربة نتيجة تدمير تامعدات العسكرية المختلفة، حيث يقدر ما تسرب الى التربة بــ (1300) طن.

 

الاعتدة السامة Toxic weapons:

التهديد الكبير الذي طرأ هو التلوث الناتج عن استخدام اسلحة ذات سمية عالية وهي الاعتدة المصنعة من اليورانيوم المنضب والتي استخدمت بكميات هائلة جداً، هذه الاعتدة ولد انفجارها تطلق غيمة من الدقائق الصغيرة من اكاسيد اليورانيوم في الهواء، واليورانيوم كما هو معروف بأنه مادة كيمياوية سامة تسبب عدة امراض وعلى راسها السرطان، وفي ذات الوقت هو مادة مشعة وبذلك فإنه يسبب تلوث اشعاعي، ويشير تقرير لهيئة الطاقة الذرية البريطانية  ان (50 ) طن (وهي الكمية التي اعترفت وزارة الدفاع البريطانية باستخدامها) من قذائف اليورانيوم المنضب والتي تستنشق نتائجها يمكن ان تسبب وفاة نصف مليون نسمة نتيجة اصابتهم بالسرطان، كما ان منظمة الصحة العالمية WHO بينت في دراسة اعدتها بأن الاطفال هم الاكثر عرضة لمخاطر التلوث من غيرهم، ان الدقائق المايكروية لاكاسيد اليورانيوم المنضب سوف تبقى منتشرة على سطح التربة، وان الظروف البيئية ستقوم بنشرها لمسافات بعيدة وخصوصاً ان العراق يتعرض لنوبات متكررة من العواصف الترابية، حيث ان ثمانية اشهر من عام (2009) شهد العراق (20) عاصفة ترابية حملت معها الاف الاطنان من مختلف الملوثات الى المدن المكتضة بالسكان لتدخل الجهاز التنفسي وتستقر داخل جسم الانسان وتسبب له مختلف الامراض.

ان ما زاد مقدار التلوث بشكل كبير هو استهداف المنشآت الصناعية ومنشآت التصنيع العسكري، لقد شخص البرنامج البيئي للامم المتحدة الـ UNEP في دراسة اولية ما لا يقل عن تسعة منشآت صناعية تتعامل مع مواد كيمياوية خطرة تم استهدافها من قبل قوات التحالف سببت انتشار للتلوث في التربة والمياه الجوفية ، ومنها ما تسرب الى مياه الانهار، اما منشآت التصنيع العسكري المنتشرة على عموم العراق فقد تم استهدافها جميعاً، ومعظم هذه المنشآت تتعامل مع مواد كيمياوية ملوثة للبيئة ولقد تسربت الاف الاطنان من هذه المواد الى التربة والمياه ومياه الابار، لقد انتشرت الـ UNEP دراسة عن بعض المواقع الملوثة منها منشأة القادسية جنوب بغداد والتي تحتوي على مواد كيمياوية سامة جداً مثل السيانيد الذي يستخدم في الطلاء ويعض العناصر الثقيلة الاخرى اضافة الى المذيبات العضوية المختلفة، وكون هذه المواد لم تعالج فانها مصدر تلوث مستمر للمنطقة.

مجمع المشراق الخاص بانتاج الكبريت ومكننته، وهو مجمع يقع جنوب الموصل (50 كغم) جنوب الموصل وينتشر على مساحة (17 كغم2) القسم منه خاص لانتاج الكبريت وهنالك قسم خاص بانتاج حامض الكبريتيك، وقسم آخر خاص بانتاج سلفات الالمنيوم، حدثت كارثة بيئية في هذا الموقع عندما اشتعلت النيران فيه عند استهدافه من قبل قوات التحالف عام (2003) حيث استمرت الحرائق لاشهر، ويقدر بأن الكبريت الذي احترق بحدود (350000) طن ، ان احتراق الكبريت نتج عنه غاز ثنائي اوكسيد الكبريت، وهذه المادة سامة التآكل، عند انتشار غاز ثاني اوكسيد الكبريت في الجو فانه يتفاعل مع الرطوبة الجوية لتكوين حامض الكبريتيك، ويشكل قطرات تسقط كأنها امطار تسمى الامطار الحامضية. الصور الفضائية كشفت تكون غيوم من ثاني اوكسيد الكبريت تنشر معظمها باتجاه الجنوب الشرقي وقد انتشرت تاثيراتها الى مسافة 200 كم . على المستوى المحلي فان (25) قرية وثلاثة مدن تاثرت بشكل كبير بهذا التلوث، ان لثاني اوكسيد الكبريت تاثيرات معروفة على النباتات والاشجار على وجه الخصوص، ان التحليلات التي اجريت على المياه الطبيعية في المنطقة اضهرت وجود تراكيز عالية من الكبريتات والكاربونات، وهذا قد يكون طبيعي كون المنطقة غنية بالكبريت، ولكن الغير طبيعي ان تكون درجة الحموضة لهذه المياه عالية (PH=4) حيث ان مياه نهر الفرات الطبيعية حامضيتها هي بحدود (PH=8) وهذا يعني عدم امكانية استخدام هذه المياه في زراعة.

كما ان استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية سبب انواع مختلفة من التلوث، حيث تم تدمير (50%) من هذه المحطات. ان المحولات الكهربائية تحتوي على مواد سامة جداً، وهي البولي كلورنيتد باي فينولز (Poly Chlorinated Biphenols). ان استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية ادى الى توقف منظومات الصرف الصحي وهذا ادى الى التسبب بانتشار التلوث ونتيجة لقدم انابيب الصرف الصحي ومياه الشرب فان ذلك ادى الى اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب.

فهناك تاثيرات اخرى على البيئة نتيجة تاثر منظومات الصرف الصحي حيث لوحظ تكون عوالق وكائنات بحرية فـــــي شط العرب وتمتد هذه العوالق الى مصب نهري دجلة والفرات. الصـــــــور الفضائيـة للــــ (UNEP) اظهرت تغير في لون الماء في المنطقة، والتي تم تحليلها من قبل خبراء في الامم المتحدة على انها زيادة كبيرة في العوالق، سبب هذه الزيادة الى ازدياد الموارد التي تعتاش عليها العوالق في المياه الناتجة من زيادة مياه الصرف الصحي المطروح في محافظة البصرة، وكذلك مياه الغسيل والازبال المطروحة من البواخر التي تواجدت في المنطقة بشكل كثيف، ان هذه العوالق ادت الى هلاك الكثير من الاسماك حسب تقارير الـ UNEP.

ان عمليات التدمير المعتمد من قبل القوات الغازية للمنشآت الصناعية ومنشآت التصنيع العسكري وعمليات السلب والنهب التي لحقتها ادت الى انتشار كبير للتلوث، فعلى سبيل المثال المخازن الخاصة بالمبيدات الزراعية في منطقة الصويرة، والتي تعرضت الى السلب فقد ادت الى انتشار تلوث بمواد سامة جداً ومسرطنة في اماكن كثيرة، وما تبقى في المخازن الكثير منه غير صالح للاستخدام نتيجة لانتهاء صلاحيته او لاختلاط المبيدات مع بعضها. اضافة الى تسرب عدد كبير من البراميل الملوثة اشعاعياً من موقع التويثة والتي استخدمت من قبل المواطنين لخزن المياه لجهلهم بمدى خطورتها.

في تقرير للبرنامج البيئي للامم المتحدة تم تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة الخاصة بالوضع البيئي في العراق، ومن هذه النقاط:

  1. عدم وجود منظومة متخصصة بجمع ومعالجة وطمر كل انواع النفايات، وما زاد في ذلك العمليات العسكرية واثار الحرب.
  2. المخاطر الصحية الناتجة عن تراكم النفايات واثار الدمار والنفايات الصحية في المستشفيات.

3- التلوث الناتج من المنشآت الصناعية ومنشآت التصنيع العسكري المختلفة والتي تحوي على آلاف الاطنان من المواد الكيمياوية المختلفة وكذلك المنشآت النفطية .

4- الكميات الكبيرة من المخلفات الحربية والتلوث الناتج من المعامل الكيمياوية والمنشآت النووية

وإن ازدياد نفوس العراق يعني بالتالي ازدياد كمية النفايات والمخلفات المطروحة ، ففي عام 1997 كانت كمية النفايات المطروحة تقدر بـ ( 6372000 ) طن لكل سنة ، وكان تعداد سكان العراق بحدود (22) مليون نسمة ، وقد كانت هناك معدات متخصصة بجمع ومعالجة النفايات والمخلفات ، إذ تقدر عربات جمع النفايات عام 1990 في بغداد ( 800 ) عربة ولكن في نهاية التسعينات مابين عامي 1999 و2000 ونتيجة الحصار الاقتصادي بلغت حوالي ( 80 ) عربة فقط ، وهذا ادى الى تجمع النفايات بشكل كبير اضافة الى عدم وجود منظومة متخصصة بالنفايات لصحية ولغاية الوقت الحاضر وهذا يعني جمع هذه النفايات مع بقية النفايات الاخرى مما يسبب انتشار التلوث البايولوجي( 1 ).

________________________________

(1 ) للمزيد ينظر الدراسات المقدمة  من قبل البروفيسور ( منجد النائب ) الى وزارة العلوم والتكنولوجيا  حول اليورانيوم

ولجميع ماتقدم .. وبعد اطلاعنا على عدد كبير من المصادر الموثوقة والدراسة المستفيضة لعدد من دراسات المختصين والعلماء في هذا المجال والتعليمات والقوانين الخاصة في الوزارات المعنية بتدوير المخلفات وادارة النفايات ،  نخلص الى ان هناك عدة امور ومواضيع تتعلق بهذا الشأن نجملها بما يلي:

1 – ان المخلفات تكون على شكل ثلاثة انواع : مواد صلبة وسائلة وغازية ويمكن الاستفادة منها وتدويرها وانها تنجم عن مختلف النشاطات وهي لا تشمل النفايات المشعة . أما النفايات فهي ايضاً مواد صلبة وسائلة وغازية ولكنها غير قابلة للاستخدام والتدوير وانها تنجم عن مختلف انواع النشاطات البلدية والمنزلية.

2 – يمكن تقسيم المخلفات حسب الخطر الذي تشكله الى مخلفات خطرة ومخلفات غير خطرة ومخلفات خاملة ، وهناك مخلفات اخرى قابلة للتحلل البايولوجي وهي التي تتعرض الى التفكك بفعل البكتيريا .

3 – توجد المخلفات التي تكون حسب طبيعتها وهي الناتجة عن الانشطة التجارية ، والمخلفات الخاملة التي لا تخضع لاي تحول فيزيائي او كيميائي او بايولوجي ، والمخلفات المنزلية المجموعة من المنازل ، والمخلفات الزراعية الناتجة عن الانشطة الزراعية والتي من الممكن ان تعاد للتربه كسماد ولكنها لا تشمل مخلفات مبيدت الآفات والاعشاب ، والمخلفات الصناعية التي تحوي على المواد الصلبة وشبه الصلبة والسائلة الناتجة عن مختلف الصناعات .

4 – وهناك المخلفات الطبية الناتجة عن عمل المؤسسات الصحية ومراكز البحوث الطبية والمختبرات وكذلك الناتجة عن فعاليات المرضى المنزلية المتعلقة بالحالة الصحية مثل زرق الانسولين وغيرها، ويمكن تقسيمها الى مخلفات عادية غير خطرة والتي تبلغ حوالي 70 % من كمية المخلفات المتحققة، ومخلفات خطرة تمثل اكثر من 30% منها وسبب خطورتها احتوائها على مواد تنقل العدوى وتحوي على مواد تؤثر في الجينات ( GENOTOXIC ) ومواد سامة أو كيمياوية عالية التراكيز وتحوي مواد نشطة اشعاعيا ومواد حادة تسبب الاذى والجروح ، ومن هذه المخلفات الخطرة :

أ – المخلفات او الفضلات المعدية التي تحتوي على كائنات معدية مثل فضلات الزرع المختبري وفضلات ردهات الحميات والعمليات الجراحية والضمادات والمرضى الراقدين في ردهات الحميات .. الخ.

ب – المخلفات او الفضلات المرضية كأنسجة واعضاء المرضى والاجنة والسوائل والدم .

ج – الفضلات او المخلفات الصيدلانية الحاوية على أدوية نافذة المفعول والفضلات الكيمياوية الحاوية على مواد كيمياوية مثل المواد المختبرية ومواد التحميض ومواد التعقيم نافذة المفعول .

د – المخلفات او الفضلات الحاوية على المعادن الثقيلة كالمحارير واجهزة الضغط الزئبقية المكسورة والبطاريات التالفة فضلا عن الالات الطبية الحادة كالشفرات الجراحية والابر واجهزة اغطاء السوائل والدم وغيرها وحاويات الغازات كقناني الاوكسجين .

هـ – الفضلات المشعة كالسوائل الناتجة عن مختبرات البحوث والعلاج بالاشعة والحاويات والاواني المستخدمة وفضلات المرضى الذين يتعالجون بالاشعاع .

و – المخلفات او الفضلات القاتلة للجينات كبعض الادوية المستخدمة لمرضى السرطان بمختلف انواعه.

5 – وهناك المخلفات الناتجة عن رمي المياه الثقيلة في الانهار بسبب استخدام المبيدات الكيمياوية والاسمدة وما يطرح في الانهار من مياه المجازر ، ومخلفات المواد الصناعية التي تتراكم في الانهار نتيجة الصناعات الكيمياوية ومنشآت الصناعات الهندسية ، وبقايا الصناعات الغذائية والصناعات النسيجية كالاصباغ والصوابين والمواد المختبرية وغاز الكلور وغيرها ، والصناعات الانشائية التي ترمى في المياه كالزيوت النفطية ومساحيق التنظيف ، فضلاً عن مياه الصرف الصحي الناجمة عن التجمعات السكنية التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفات والاحياء المجهرية .

وتجدر الاشارة الى ان وزارة الصحة قد زودتنا بجداول تبين وزن النفايات والمخلفات الطبية السنوية لكافة دوائر الصحة في بغداد والمحافظات للفترة ما بين عامي 2009 و 2010 والتي تبين حجم وكميات النفايات بالاطنان التي لم يتم معالجة تدويرها بالشكل الصحيح والتي لها الاثر السئ على البيئة كما مبين أدناه . هذا فضلاً عن احصائية النفايات الطبية لثلاثة أشهر من كانون الثاني الى آذار من هذا العام 2012 لجميع محافظات العراق وكما مبين في أدناه . والتي تؤكد على ان وزن النفايات الطبية مقارنة بالسعة السريرية عال جداً ، مما يدل على عدم العزل التام للنفايات الطبية عن النفايات الاعتيادية.

وأخيراً ولأجل الوصول الى معالجة  وحلول ناجعة لادارة سليمة للمخلفات والنفايات بما ينسجم مع البيئة النقية ومن شأنه ان يجنب العراق من كارثة بيئية في المستقبل ، فقد توصلنا لى نتائج وتوصيات او مقترحات عديدة نجملها بما يلي:

1 – العمل على أن تتبنى دائرة البحوث في مجلس النواب وبرعاية اللجان النيابية المعنية بهذا الشأن على عقد مؤتمر عام وتتم فيه دعوة  المختصين والعلماء من ممثلي الوزارات المختصة بقضية تدوير المخلفات وادارة النفايات كل من ( وزارة العلوم والتكنولوجيا ، وزارة الصحة ، وزارة البيئة ، وزارة البلديات والاشغال العامة ، وأمانة بغداد ) ودعوة الشركات الكبيرة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تدوير المخلفات والاستماع الى مقترحاتهم للوصول الى السبل المثلى لمعالجة خطر هذه الكارثة .

2 – العمل على ايقاف شراء واستيراد المحارق التي اصبحت من الظواهر البيئية القديمة والاستعاضة عنها بالبدائل الحديثة كتقنية التقطيع والتعقيم .

3 – التأكيد على عمل دورات وندوات برامج للعاملين في ادارة المخلفات والنفايات مدعومة بالافلام والصور الوثائقية لزيادة الوعي لدى العاملين والعمل بطريقة عملية وصحيحة بالاعتماد على الوسائل الحديثة وبمواصفات عالمية .

4 – العمل على تقليل الاضرار التي تسببها الفضلات والمخلفات الطبية عن طريق فصل المخلفات الخطرة عن غيرها حتى يتم ارسالها لمناطق الطمر وبإشراف لجان مكافحة التلوث في المؤسسات ، كذلك انسجاماً مع التعاليم الاسلامية والسياقات الشرعية يجب أن لا يتم العمل بحرق الفضلات المرضية مثل أعضاء الجسم المبتورة من السيقان والاطراف والاذرع وكذلك الأجنة ، بل يتم دفنها وتعتبر عملية الدفن عملية سليمة تنسجم مع سياقات السيطرة على التلوث والمحافظة على البيئة.

5 – ان من غير الكافي وجود تشكيلات ترعى شؤون البيئة إذا لم تزود بما تحتاجه من الصلاحيات القانونية التي تضمن تحقيق أهدافها بحماية البيئة ، ويقتضي هذا الامر وجود قوانين وتشريعات نافذة وقوية ترغم الآخرين على الالتزام بالتعليمات والانظمة البيئية التي تضعها ولها صفة الالزام مقرونة باحكام جزائية وعقابية مع توفر كل المستلزمات والآليات الادارية والفنية وتفعيل دور الرقابة وفرض عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه بأن يتسبب باضرار بالبيئة حتى وإن كان من اعلى مؤسسات الدولة.

6 – توفير التخصيصات المالية اللازمة لتغطية نفقات وجهود حماية البيئة والعمل على تهيئة الكوادر البشرية المتخصصة والتنسيق المستمر مع الجهات الاخرى ذات الصلة في الدولة واتباع سياسة تنشيط الوعي البيئي لدى المواطنين بالتحذير من عواقب ومخاطر كارثة الاضرار بالبيئة وذلك عن طريق رسم خطط استراتيجية لدعم وتنسيق جهود الادارة الناجحة للمخلفات وتعزيز التدابير الخاصة بتطويرها واقتراح البرامج الرامية لتحقيق التعاون بين الجهات العاملة في ميدان الحفاظ على البيئة ومناقشة المشكلات والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها.

7 – ان استخدام اليورانيوم المنضب خلق بيئة ملوثة وفي حال عدم معالجتها ستتسبب في أمراض كارثية للاجيال القادمة ، واعتقد ان المشكلة لايمكن حلها بسياسة ترقيع الحلول وانما العمل على صياغة مشروع وطني لازالته والحد من تاثير هذا التلوث الكارثي والذي  يتطلب ما يلي:

أ –   المطالبة بصوت عال امام جميع المنظمات الدولية بالزام الولايات المتحدة الامريكية برفع مخلفات اليورانيوم وفق القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ، واذا تعذر الحصول على الحلول المناسبة فعلى  الدولة العراقية المطالبة برفع دعاوى قضائية أمام القضاء الدولي الجنائي لان تنصل الولايات المتحدة من مسؤوليتها لا يعني أن نقف مكتوفي الايدي وندع هذا التلوث يفتك بالابرياء دون معالجة، لذا يجب المطالبة بالزام الامريكان بازالة المخلفات النووية والاشعاعية نظرا لما ترتب من آثار من دخولها العراق والزامهم بمساعدة العراق باجراء مسح شامل على كل المحافظات التي تم استهدافها باعتدة اليورانيوم المنضب في كلا الحربين ( 1991 و 2003 ) وتحديد المناطق التي تم استهدافها ، ويجب المطالبة أمام الاتحاد الاوروبي الذي صوت ضد استخدام اليورانيوم المنضب عام 2001 وكذلك لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في قرارها المرقم ( 16 / 1996 ) والبرنامج البيئي التابع للامم المتحدة، والمنظمات الغير حكومية.

 

ب –  توفير الكادر الفني القادر على التعامل مع هذا المشروع وذلك بالاعتماد على الكوادر الفنية الموجودة  في دائرة المواد الخطرة وبحوث البيئة في وزارة العلوم والتكنولوجيا والكوادر في وزارة البيئة  ووزارة الصحة وأمانة بغداد وغيرها من المختصين في هذا المجال وضرورة تطوير هذه الكوادر من خلال الدورات المتخصصة في البلدان التي لها خبرات في هذا المجال ، وكذلك العمل على توفير الاجهزة والمعدات التخصصية اللازمة للفحص والتقييس والمعالجة.

ج –  التنسيق مع الامم المتحدة  وطلب مساندة المنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية واي منظمات اخرى مختصة بتبادل الخبرات العالمية لتأخذ دورها في هذا الموضوع.

د –  إعداد دراسات مستفيضة في المستشفيات وخصوصاً مستشفيات الاطفال والولادة واعداد احصائيات دقيقة للامراض التي من المتوقع ان يكون اسبابها مادة اليورانيوم المنضب.

هـ – اعطاء الموضوع أهمية في وسائل الاعلام من خلال الندوات والمؤتمرات واعداد الدراسات لعكس حجم المشكلة ، والتعامل مع هذا الامر بجدية كبيرة ورفع الاصوات اعلاميا لجذب انظار العالم لما سببه استخدام اليورانيوم من كارثة انسانية وتثقيف المجتمع لتفادي مخاطر التلوث كونه غير ملموس باعتبار ذلك مسؤولية تاريخية وعلى الدولة ان تكون جريئة في طرح المشكلة والاسراع في معالجتها لا أن تحابي أو تتهاون في ذلك.

و – تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة العليا لمعالجة آثار التلوث الاشعاعي ) ضمن تشكيلات وزارة العلوم والتكنولوجيا تظم ممثلين من الوزارات المعنية كل من ( وزارة العلوم والتكنولوجيا ، ووزارة البيئة ، ووزارة الصحة ، ووزارة البلديات والاشغال العامة ، والامانة العامة لمجلس الوزراء )  تتولى عملية حصر تأثير اليورانيوم المنضب واقتراح المعالجات اللازمة لتقليل أثره . وان تكون ادارة هذه اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص وتبتعد عن المحاصصة والجوانب السياسية .

وهنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذه الدراسة ، ونرفق معها مسودة لمقترح قانون تدوير أو دارة المخلفات والنفايات متضمنة كل الاهداف والاجراءات والسبل الناجحة لادارة هذا الموضوع المهم ، وقدمنا مع هذه الدراسة ، دراسة عن هذا الموضوع باللغة الانكليزية للمؤتمر الدولي لادارة المخلفات الذي عقد في ستوكهولم ومقرراته ، حيث يمكن  للقارئ الاستفادة منه لاهميته القصوى . ونسأل الله ان نكون قد وفقنا بعرض هذه الدراسة وتحليلها وما توصلنا اليه.

 

مســــــــــودة

لمقترح قانون إدارة المخلفات    الباحث   د . هاتف محسن كاظم  رئيس قسم البحوث

   

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناءً على ما أقره مجلس النواب وطبقاً لاحكام البند ( اولاً ) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور ، أصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

 

                                 قانون إدارة المخلفات                   

  الفصل الاول           

التعاريف

المادة ( 1 )

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

اولا : المخلفات : المواد الصلبة والسائلة والغازية والتي يمكن الاستفادة منها والناجمة عن متخلف النشاطات ولا تشمل النفايات المشعة .

ثانيا : النفايات : المواد الصلبة او السائلة او الغازية غير القابلة للاستخدام او التدوير الناجمة عن مختلف انواع النشاطات .

ثالثاً : المخلفات القابلة للتحلل البايولوجي : المخالفات التي تتعرض للتفكك بفعل البكتريا .

رابعاً : المخلفات التجارية : المخلفات الناتجة عن الانشطة التجارية .

خامساً : المخلفات الخاملة : المخلفات التي لا تخضع لاي تحول مهم سواء فيزيائي او كيمياوي او بايولوجي .

سادساً : المخلفات المنزلية : المخلفات المجموعة من المنازل .

سابعاً : المخلفات الزراعية : هي المخلفات الناتجة عن الانشطة الزراعية وبقايا المنتجات الزراعية

 

والتي من الممكن ان تعاد للتربة كسماد ولكنها لاتشمل مخلفات مبيدات الافات والاعشاب .

ثامناً : المخلفات الصناعية : اية مواد صلبة اوشبة صلبة اوسائل الناتجة من مختلف الصناعات ومنها الخطرة وغير الخطرة وتشمل  الحمأة  الناتجة من محطات معالجة المياه الصناعية .

تاسعاً : المخلفات الزيتية : الزيوت والشحوم التي لايمكن اعادة استخدامها من اجل هدفها الاصلي ما عدا الكميات  المنزلية .

عاشراً : المخلفات الخطرة : المخلفات التي تسبب او يحتمل ان تسبب نتيجة لمحتوياتها من المواد ضررا خطيرا للانسان والبيئة والحيوان وتؤثر على المكونات البيئية .

حادي عشر : التدوير : اعادة تصنيع وتقطيع وتعقيم مواد المخلفات القابلة للتدوير من اجل استخدامها كمواد اولية لمنتجات اخرى .

ثاني عشر : صاحب المخلفات : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تتجمع لديه المخلفات باية طريقة من الطرق .

ثالث عشر : موقع الطمر : الاماكن المخصصة للتخلص من النفايات بصورة نهائية والتي يتم اختيارها وطمر النفايات فيها .

رابع عشر : تخزين المخلفات : الاحتفاظ بالمخلفات بصورة مؤقتة لدى المنتج او لدى المالك الاخير قبل ترحيلها او معالجتها او التخلص النهائي منها .

خامس عشر : التخلص من النفايات : طمر النفايات في المواقع المخصصة لها .

سادس عشر : رخصة ادارة المخلفات : الرخصة التي يحملها الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بجمع او نقل او معالجة او التخلص من المخلفات وتحتوي الرخصة شروط الادارة الامنة للمخلفات من حيث سلامة الانسان والبيئة .

سابع عشر : منتج المخلفات : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يؤدي نشاطه الى توليد مخلفات .

ثامن عشر : منطقة ادارة المخلفات : المنطقة التي تدار من دائرتين او اكثر من الدوائر البلدية في الوحدات الادارية .

تاسع عشر : حرق المخلفات : الحرق المسيطر عليه بهدف انقاص حجم او سمية النفايات ويمكن ان يترافق مع توليد طاقة ، ولكنه يتطلب بشكل دائم ظبط انبعاث غازات المداخن ونقل البقايا الى مواقع الطمر .

 

عشرون : ترحيل المخلفات : نقل المخلفات من نوع المركبات او الحاويات الى اخرى .

الحادي والعشرون : المحطة الوسيطة : اماكن مخصصة لتجميع مخلفات البلدية يتم اختيارها وفقا للتشريعات النافذه لتسهيل عملية نقل المخلفات الى مواقع الطمر الصحي .

الثاني والعشرون : معالجة المخلفات: عمليات فيزيائية او كيميائية او حرارية او بيولوجية بما في ذلك الفرز لتغيير خصائص المخلفات بهدف تقليل حجمها او صفاتها  الخطره اضافة الى زيادة امكانية تدوير او اعادة استخدام مواد المخلفات.

الثالث والعشرون : مركز التجميع : المكان الذي يسلم فيه المواطنون والتشكيلات الادارية المحلية المخلفات الكبيرة مثل اثاث البيت والاجهزة الكهربائية ومخلفات الحدائق ، اضافة الى المخلفات الاخرى من اجل التخلص منها او تدويرها او اعادة استخدامها.

الرابع والعشرون :المخلفات و النفايات الطبية: مخلفات و نفايات المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والجراحين بما في ذلك عيادات الطب البيطري التي يمكن ان تحوي مواد خطرة او معدية .

الخامس والعشرون : ادارة المخلفات : مجموعة من الاعمال والنشاطات تبدأ بتوليد المخلفات وتنتهي بطمر النفايات وكذلك يشمل الجوانب التثقيفية والاجتماعية .

السادس والعشرون : منشأة ادارة المخلفات : أجهزة أو مكائن مجهزة تجهيزا خاصا ومرخصة لتخزين او معالجة او التخلص من النفايات .

السابع والعشرون : ادارة  المخلفات المحلية : وضع الخطط اللازمة لادارة المخلفات .

الثامن والعشرون : المعالجة البايولوجية  للمخلفات : عملية تفكك المواد العضوية القابلة للتحلل البايولوجي لانتاج  مواد من اجل تحسين التربة او لانتاج طاقة .

التاسع والعشرون : الاليات المستهلكة : اليات او اجزاء منها يريد مالكها ان يتخلص منها , او هي الاليات المهملة التي لايعرف صاحبها .

ثلاثون : اللجنة : اللجنة المشتركة لادارة النفايات .

الحادي والثلاثون : الوزارات المعنية : وزارة البيئة ووزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ووزارة الصحة .

 

 

الفصل الثاني

الاهداف ونطاق السريان والتأسيس

المادة ( 2 )

يهدف هذا القانون الى ما يلي :

أولاً :  تنظيم نشاطات ادارة المخلفات والنفايات  لتقليل مخاطرها .

ثانياً : حماية البيئة من كل ضرر يمكن أن يصيبها ولاي سبب من الاسباب .

ثالثاً : توفير الامكانات المادية والادارية والصلاحيات القانونية مع تهيئة الكوادر البشرية المتخصصة في سبيل الوصول لادارة متميزة لمشكلة المخلفات والنفايات .

رابعاً : التنسيق المستمر ما بين الجهات ذات الصلة في الدولة والتركيز على الوعي البيئي لدى المواطنين من اجل تطبيق الخطط البيئية وتنفيذها بما يضمن سلامة البيئة .

المادة ( 3 )

يحقق هذا القانون الاهداف بالوسائل التالية :

أولاً : الحد من توليد المخلفات من خلال اعتماد التكنولوجيا الانظف والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

ثانياً : فصل المواد الاولية القابلة للتدوير من المخلفات .

ثالثاً : اعادة استخدام وتدوير المخلفات .

رابعاً : استخدام المخلفات لانتاج الطاقة .

خامساً : التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً .

المادة ( 4 )

أولاً : يسري هذا القانون على كل من ينتج أو يتعامل أو يجمع أو ينقل أو يعالج أو يعيد أو يستخدم أو يتخلص من المخلفات والنفايات المنصوص عليها في هذا القانون .

ثانياً : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي :

أ – منتجو المخلفات المنزلية .

ب – النفايات المشعة .

ج – الغازات المنطلقة في الجو ، ما عدا الغازات المنبعثة من مواقع جمع المخلفات والروائح الصادرة عن منشآت معالجتها .

 

د – المياه العادمة ، ما عدا الفضلات السائلة وما يتسرب من مواقع جمع المخلفات والنفايات .

ه – مخلفات المناجم .

و – المتفجرات .

ز – الحفريات .

ح – المواقع الاثرية .

 

المادة ( 5 )

تؤسس بموجب احكام هذا القانون لجنة لادارة المخلفات والنفايات تسمى ( اللجنة المشتركة لادارة المخلفات) ضمن تشكيلات وزارة البيئة .

 

الفصل الثالث

تصنيف المخلفات ومبادئ ادارتها

المادة ( 6 )

تصنف المخلفات والنفايات وفق أحكام هذا القانون الى ما يلي :

أولاً : تكون المخلفات أو النفايات حسب طبيعتها كما يلي :

أ – المخلفات والنفايات البلدية .

ب – المخلفات والنفايات الزراعية .

ج – المخلفات والنفايات التجارية .

د – المخلفات والنفايات الصناعية .

ه – المخلفات والنفايات الطبية .

ثانياً : تكون المخلفات حسب خطورتها كما يلي :

أ – مخلفات خاملة .

ب – مخلفات خطرة .

المادة ( 7 )

تكون المبادئ الرئيسية التالية لادارة المخلفات :

أولاً : مبدأ التنمية المستدامة : وتتضمن الادارة المستدامة للمخلفات للاستخدام الاكثر كفاءة للموارد والحد من كميات المخلفات ومعالجتها باسلوب مستدام.

ثانيا: مبدأ القرب والمنهجية الاقليمية في أدارة المخلفات : وتتم معالجة المخلفات او رميها في اقرب مكان ممكن من انتاجها لتجنيب البيئة الاثار السلبية لنقلها .

ثالثأ : مبدأ الوقاية : وتتمثل في منع وقوع الضرر من الاساس عن طريق دراسة ومعرفة جميع الاحتمالات الممكنة الحدوث بسبب العوامل البيئية المختلفة الطبيعية والصناعية وان غياب المعلومات العلمية الموثوقة لايبرر الامتناع عن وقاية البيئة من التدهور حيث يوجد خطر من تأثير مهم على البيئة .

رابعا : مبدأ الملوث يتحمل الكلفة : يتحمل منتج المخلفات كل التكاليف الناجمة عن افعالة .

خامساً : مبدأ التسلسل الهرمي للمخلفات : يتضمن بأنه هناك أولويات في خيارات ادارة المخلفات كما يلي :

أ – منع توليد المخلفات التي تؤدي الى الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والحد من الخصائص الخطرة للمخلفات .

ب – إعادة استخدام المنتجات لاغراضها الاصلية أو لغير ذلك .

ج – إعادة تدوير وتصنيع المخلفات من اجل استخدامها مرة اخرى كمادة خام ثانوية في منتجات اخرى.

د – الاسترداد باستخدام قيمة المخلفات بالتسميد أو توليد الطاقة أو غيرها من التقنيات .

ه – التخلص من النفايات برميها في مواقع الطمر النظامية .

سادساً : مبدأ الخيار البيئي الافضل : ويرمي الى عملية تهدف الى اتباع الخيار الذي يحمي البيئة ويحافظ عليها والتي تحدد أقل الخيارات ضرراً على البيئة ككل مع اعتبارات التكاليف والربحية في الامدين القريب والبعيد .

سابعاً : مبدأ مسؤولية المنتج : وتتضمن الحد من توليد المخلفات واستخدام منتجات قابلة للتدوير وفتح اسواق لاعادة استخدام وتدوير منتجاته .

 

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي أو الوزارات والجهات المسؤولة

المادة ( 8 )

أولاً : أ – تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة لادارة المخلفات )  يكون مقرها في وزارة البيئة يرأسها مدير عام دائرة الشؤون الفنية في وزارة البيئة ، وينسب لعضويتها كل من : مدير عام دائرة الشؤون الفنية في أمانة بغداد ، ومدير عام دائرة بحوث البيئة والمياه في وزارة العلوم والتكنولوجيا ، ومدير عام دائرة الشؤون الفنية في وزارة الصحة ، ومدير عام الشؤون الفنية في وزارة البلديات والاشغال العامة . وتعقد اللجنة اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ مهامها بشكل دوري في وزارة البيئة .

ب –  للجنة أن تشكل فروع في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مكونة من مديريات الوزارات المشار اليها في البند ( أ )  .

ثانياً : تتولى اللجنة المهام التالية :

أ : إعداد ووضع خطة ستراتيجية وطنية لادارة المخلفات مع الوزارات المعنية وبالتعاون مع الجهات الاخرى ذات الصلة ، وتحديد شروط الادارة المستديمة للمخلفات ومراجعتها ، وتعاد دراستها كل خمس سنوات من الجهات التي وضعتها واجراء التعديلات اللازمة عليها وفق المستجدات .

ب – التنسيق مع الدوائر والمديريات التابعة للوزارات المعنية في اعداد الخطط المحلية لادارة المخلفات في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم والتي تتوافق مع الخطة الوطنية للمخلفات .

ج – دعم وتنسيق جهود الادارة الناجحة للمخلفات وتعزيز التدابير الخاصة بادارة النفايات وتطويرها واقتراح البرامج والمشاريع الرامية لتحقيق ضمان التعاون بين الجهات العاملة في ميدان الحفاظ على البيئة   .

د – مناقشة المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تواجه جهود ادارة المخلفات والنفايات واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

ه – متابعة تنفيذ  الوزارات والجهات المعنية لخططها وبرامجها وستراتيجياتها في ادارة المخلفات.

و – إعداد وتأهيل وتدريب موظفي الوزارات والجهات المعنية ورفع مستوى الوعي ، وتنفيذ برامج تدريبية لادارة المخلفات ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة ، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين من ذوي الخبرة لانجاز المهمة.

ز –  القيام بالواجبات وممارسة الصلاحيات التي يمنحها لها هذا القانون أو أي قانون آخر .

المادة ( 9 )

تتولى وزارة البيئة من خلال التنسيق مع اللجنة بما يلي :

أولاً : المراقبة والتفتيش والاشراف على عمليات تطبيق ادارة المخلفات حسب شروط الرخص.

ثانياً : إصدار التراخيص الخاصة باستيراد وتصدير ونقل شحنات المخلفات بقصد المعالجة .

ثالثاً : إعداد قوائم تصنيف المخلفات الوطنية وتحديد درجة خطورتها وطرق معالجتها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية .

رابعاً : تطبيق اجراءات تعريف وتخزين وتغليف ونقل المخلفات الخطرة بما ينسجم مع احكام هذا القانون

خامساً : وضع المواصفات الفنية وشروط بناء وتشغيل منشآت معالجة المخلفات الكيمياوية والبايولوجية والحرارية والفيزيائية والتخلص منها .

سادساً : وضع تعليمات حول اجراءات ادارة بعض مصادر المخلفات مثل زيوت البطاريات المستهلكة والمخلفات الحاوية على مادة ( الاسبستوس ) وغيرها .

سابعاً : التأكد من تطبيق الاجراءات المحددة للوقاية من الحوادث وفي حالة وقوع الحوادث .

ثامناً : مراقبة التزام جميع النشاطات بشروط الادارة السليمة بيئياً للمخلفات .

تاسعاً : الموافقة على انشاء مختبرات لدراسة المخلفات تكون نتائجها تختص بأخذ عينات من المخلفات ، ودراسة المحتوى من خلال فحوص فيزيائية وكيمياوية وبايولوجية ، وتوصيف المخلفات ، وتحديد الخواص الخطرة .

عاشراً : التأكد من من توفر العمالة المسؤولة عن ادارة المخلفات واهليتهم لممارسة العمل التخصصي المرتبط بمنشأة ادارة المخلفات .

أحد عشر : التحري عن انشطة ادارة المخلفات غير المرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

ثاني عشر : التأكد من تطبيق واستخدام التكنولوجيات المناسبة والاستغلال الكفوء للمواد الخام .

ثالث عشر : التأكد من ادارة المخلفات في المنشآت المولدة للمخلفات وتقليل كمياتها ومواصفاتها الخطرة وتصنيفها وجمعها وتخزينها ومعالجتها ونقلها والتخلص منها .

المادة ( 10 )

أولاً : تعد اللجنة بالتعاون مع الوزارات المعنية على التنسيق مع وزارة البيئة كل سنة تقريراً عن ادارة المخلفات كل ضمن اختصاصاته ويقدم الى مجلس الوزراء .

ثانياً : تعد الوزارات المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة كل حسب اختصاصها سجلاً وطنياً يتضمن قاعدة بيانات عن انواع وخصائص وكميات ومنشأ ادارة المخلفات ورخص ادارتها وعمليات استيرادها وتصديرها ونقلها ، ويقدم نسخة منه الى اللجنة .

المادة ( 11 )

تتولى الوزارات المعنية ضمن الرقعة الجغرافية المسؤولة عنها من خلال التنسيق مع اللجنة بما يلي :

أولاً : انشاء نظام معلومات عن المخلفات بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة .

ثانياً : مراجعة الخطة الوطنية لادارة المخلفات بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة .

ثالثاً : دراسة وتدقيق ومصادقة الخطط المحلية لادارة المخلفات ومراقبة تنفيذها .

رابعاً : إبداء المشورة الفنية بشان المعوقات والمشاكل التي تعترض سير العمل بتنفيذ الخطط المحلية لادارة المخلفات .

خامساً : تطبيق التقنيات الحديثة في ادارة المخلفات بما يعزز المحافظة على البيئة وتقليل تأثيراتها على

صحة الانسان .

سادساً : دراسة تقارير الجدوى الاقتصادية والفنية لمشاريع ادارة المخلفات والمصادقة عليها .

سابعاً : دراسة تقارير الاثر البيئي لمشاريع ادارة المخلفات وابداء ملاحظات إرشادية بشأنها قبل استحصال موافقة وزارة البيئة عليها .

الفصل الخامس

التزامات ادارة المخلفات

المادة ( 12 )

تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع اللجنة على ما يلي :

أولاً : إلزام منتجي المنتجات التي تنطوي على مواصفات خطرة أو المنتجات التي تصبح خطرة بعد استخدامها بإرجاع هذه المنتجات أو معالجتها من قبل مخولين مختصين مجاناً .

ثانياً : إلزام منتجي المخلفات بتصنيفها وتقديم ما يثبت خصائصها وفئتها وقيمتها .

ثالثاً : إلزام منتجي أو مالكي المخلفات بتنظيم مسألة تسليمها الى شركة ما أو اي شخص اعتباري آخر مرخص له بالقيام بادارة المخلفات إذا لم يكن هؤلاء المنتجين أو المالكين في وضع يؤهلهم لذلك بما يتفق مع احكام هذا القانون .

رابعاً : إلزام منتجي المخلفات الاشخاص الذين يقومون باشطة ادارة المخلفات بالاحتفاظ بالسجلات الموصوفة الحاوية على بيانات عن منشأ ووجهة ومعالجة ونوع وكمية المخلفات .

خامساً : إلزام منتجي المخلفات والاشخاص الذي يقومون بأنشطة ادارة المخلفات شخص مسؤول عن العمل التخصصي في منشآت ادارة المخلفات .

سادساً : إلزام منتجي ومالكي المخلفات بالاشراف على تطبيق الاجراءات المطلوبة لاعادة تأهيل موقع التخلص من النفايات خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من اغلاقه بغرض ازالة الاثار السلبية على البيئة .

سابعاً : إلزام الاشخاص الذين يقومون بمعالجة المخلفات بتأمينها واتخاذ الاجراءات لمنع خروجها .

ثامناً : إلزام الجهات المخولة بجمع المخلفات الخطرة وغير الخطرة بشكل منفصل من منتجيها أو مالكيها لنقلها وادارتها .

تاسعاً : إلزام ناقلي المخلفات في حالة حدوث تلوث البيئة خلال النقل بتنظيف المنطقة الملوثة واعادتها الى وضع مقبول .

المادة ( 13 )

تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع اللجنة على حظر ما يلي :

أولاً : استخدام التكنولوجيا واستخدام المنشآت التي لا تطبق شروط تخفيض توليد المخلفات والاستخدام الكفوء للمواد الاولية .

ثانياً : بناء وتشغيل منشآت ادارة المخلفات واستخدام معدات لمعالجتها بما لا يتوافق مع التعليمات والشروط الفنية الموصوفة في هذا القانون والقوانين الاخرى .

ثالثاً : التخلص من النفايات بما يخالف شروط الترخيص .

رابعاً : تخزين المخلفات في اماكن غير مجهزة فنياً لتخزينها وفقاً لشروط الترخيص .

خامساً : التخلص من المواد الثانوية مع المخلفات الاخرى أو استخدام المواد الثانوية لتوليد الطاقة دون موافقة مسبقة من وزارة البيئة .

سادساً : خلط المخلفات والنفايات البلدية مع المخلفات الخطرة أو التقليل منها قبل اطلاقها في الوسط المحيط .

سابعاً : ادارة المخلفات والنفايات البلدية بشكل مخالف لهذا القانون وشروط الترخيص الصادر .

ثامناً : ادار المخلفات الخطرة غير المعبأة والمعرفة بالشكل المناسب .

تاسعاً : تجميع المخلفات الخطرة في مواقع الطمر أو تخزينها بصورة دائمة دون معالجة مسبقة .

عاشراً : نقل المخلفات دون وجود الوثائق الخاصة بنقلها وترحيلها .

حادي عشر : أي نشاط أو عمل يتنافى مع أحكام هذا القانون .

المادة ( 14 )

يلتزم منتجو أو مالكي المخلفات بما يلي :

أولاً : وضع خطة لادارة المخلفات وكيفية تطبيقها .

ثانياً : الاحتفاظ بوثائق وسجلات تصنيف المخلفات والمواد القابلة لاعادة التدوير وبإشراف وزارة البيئة .

ثالثاً : تطبيق مبدأ التسلسل الهرمي للمخلفات .

رابعاً : تخزين المخلفات بأمان في مواقع تخزين مبنية ومجهزة بشكل مناسب ينطبق مع الترخيص والمدة المحددة لهذا الغرض .

خامساً : جمع ونقل المخلفات الخطرة بشكل مستقل وتخزينها بالطريقة الموصوفة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الاخرى ذات الصلة .

سادساً : ترحيل المخلفات الى الجهات المخولة بمعالجتها أو التخلص من النفايات فقط ما لم يكن المنتج نفسه مخولاً بذلك .

سابعاً : الاحتفاظ بسجلات عن المخلفات الناتجة والمنقولة والتي تم التخلص منها .

ثامناً : جمع وتخزين المخلفات التي تستخدم كمادة خام ثانوية بصورة منفصلة .

تاسعاً : فرز جميع انواع المخلفات البلدية حتى يصار الى اعادة تدويرها .

المادة ( 15 )

يلتزم مخولو جمع ونقل المخلفات بما يلي :

أولاً : استحصال التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .

ثانياً : جمع أو نقل المخلفات وفق الشروط المحددة في هذا القانون والقوانين والانظمة والتعليمات النافذة ذات الصلة .

ثالثاً : الاحتفاظ بسجلات عن تنقلات المخلفات والاعلام المسبق للجهة المستقبلة بنقلها .

رابعاً : نقل المخلفات بعربة أو حاوية مناسبة لمنع تسربها أو ارتشاحها الى البيئة خلال عملية النقل والتحميل والتفريغ ، وفي حالة التسرب خلال النقل يلتزم ناقل المخلفات بتنظيف المنطقة الملوثة واعادتها الى حالة مقبولة بيئياً .

خامساً : نقل المخلفات الى منشأة مخلفات مرخصة يحددها مالك المخلفات ويلتزم باعادتها الى المالك في حالة رفض المنشأة تسلمها لمخالفتها الشروط القانونية .

سادساً : جمع ونقل المخلفات الخطرة بشكل مستقل .

المادة ( 16 )

يلتزم الاشخاص أو المؤسسات التي تعالج المخلفات بما يلي :

أولاً : معالجة المخلفات وفق ترخيص ادارة المخلفات وتوفير معدات ومحطة معالجتها بطريقة سليمة بيئياً ووفق شروط الترخيص .

ثانياً : عرض قائمة بالمخلفات المخولة بمعالجتها والاحتفاظ بسجلات تدون فيها تفاصيل عن المخلفات

من حيث كمياتها ونوعها ومصدرها وتصنيفها وغير ذلك .

ثالثاً : تأمين المخلفات ومنع ارتشاحها .

رابعاً : اعلام وزارة البيئة حالاً في حال وقوع حادث أو طارئ على أن يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة  لمعالجة الحال دون أن يعفي ذلك من أي تبعات قانونية في حالة الاضرار بالغير أو البيئة .

خامساً : تشغيل موظفين مؤهلين للعمل التخصصي في منشأة معالجة المخلفات .

المادة ( 17 )

يلتزم مشغلو مواقع طمر النفايات بما يلي :

أولاً : التخلص من النفايات مع الاحتفاظ بسجلات وفقاً لاحكام الترخيص .

ثانياً : تشغيل موقع الطمر لضمان حماية البيئة والصحة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة التعليمات النافذة .

ثالثاً : تشغيل موظفين مؤهلين للعمل التخصصي في الموقع .

رابعاً : رفض النفايات التي لا تطبق شروط الترخيص أو التي قد تسبب خطراً على الصحة العامة أو على البيئة إذا ما اختلطت مع النفايات الاخرى .

المادة ( 18 )

يلتزم منتجو السلع بما يلي :

أولاً :  استخدام التكنولوجيا وتطوير الانتاج لضمان استخدام المواد بشكل صحيح ، وتشجيع اعادة الاستخدام والتدوير في نهاية دورة حياة المنتوج ، وتشجيع ادارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة من الاحية البيئية .

ثانياً : دعم استخدام المواد الثانوية والمنتجات شبه الجاهزة ومواد التغليف للحد من استهلاك المواد ومن توليد المخلفات والحد من الآثار السلبية .

ثالثاً : استعادة المنتجات التي لها خصائص خطرة أو التي تصبح نفايات خطرة بعد الاستخدام بدون مقابل .

رابعاً : ايجاد اسواق للمخلفات المدورة .

 

 

الفصل لسادس

إدارة المخلفات الخطرة وإدارة مصادر معينة للمخلفات

المادة ( 19 )

أولاً : تصنف المخلفات إلى خطرة وفق المواصفات التي تجعلها كذلك ، وتحدد وزارة البيئة القيمة الحدية وتركيز المكونات الخطرة في المخلفات التي سيتم تصنيف المخلفات اعتماداً عليها .

ثانياً : لمعالجة المخلفات الخطرة أولوية على معالجة أنواع المخلفات الاخرى ، ويجب في جميع مراحل جمع وتخزين ونقل ومعالجة والتخلص من النفايات الخطرة تغليفها بشكل مناسب ووضع علامات تعريف عليها للحد من ضررها على الصحة العامة والبيئة وفق تعليمات تصدرها اللجنة بالتعاون مع وزارة البيئة.

ثالثاً : يحظر مزج أو خلط أنواع مختلفة من المخلفات الخطرة الا تحت اشراف مؤهل فني حاصل على شهادة جامعية في ميدان علمي أو فني ومن ذوي الخبرة والاختصاص ما لا يقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات ، وبحيث لا يسبب المزج ضرراً على الصحة العامة والبيئة .

رابعاً : يحظر رمي المخلفات الخطرة حتى لو تم تخفيفها دون معالجة مسبقة لها .

المادة ( 20 )

أولاً : على منتجي المخلفات الخطرة قبل نقلها استصدار وثيقة ترخيص بالنقل من الجهة المختصة والاحتفاظ بنسخ منها لحين تلقيه اشعاراً من الجهة التي نقلت المخلفات اليها بأنها قد قبلتها والاحتفاظ بهذا الاشعار لمدة لا تقل عن سنتين وفي حالة عدم تلقي المنتج القبول من الجهة المستلمة ، فعليه البحث عن مصيرها ورفع تقرير بالنتائج خلال شهر من تاريخ نقلها .

ثانياً : على مالك أو منتج المخلفات الخطرة أن يراعي عند نقل تلك المخلفات تقديم طلب موقع من قبله الى الجهة عن مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة ايام من تاريخ نقلها يتضمن تفاصيل عن المنتج أو المالك ونوع المخلفات وكميتها وشارات الخطر والناقل ومسار سيره والمرسل اليه .

المادة ( 21 )

أولاً  : يحظر بيع البطاريات الحاوية على اكثر من 0,0005 % من الزئبق .

ثانياً : يلتزم منتجو أو مستوردو البطاريات أو معدات صناعتها بوضع لصاقات تبين محتواها من المعادن الثقيلة ويحفظ سجل عن كمية المنتجات المصنعة أو المستوردة .

ثالثاً : على مالكي البطاريات منتهية الصلاحية ماعدا المنزلية تسليمها الى شخص مرخص من اجل معالجتها أو التخلص منها .

رابعاً : على مالكي الاطارات المطاطية المستهلكة ضمان معالجتها بشل سليم بيئياً قبل التخلص منها بعد استحصال موافقة وزارة البيئة .

خامساً :على كل من يقوم بجمع أو نقل أو معالجة أو التخلص من الاطارات المطاطية المستهلكة أن يحتفظ بسجلات عن الكمية التي تعامل معها .

سادساً : يمنع استيراد الاطارات المطاطية المستهلكة جزئياً الا بعد استحصال موافقة وزارة البيئة .

المادة ( 22 )

أولاً : يجب اتلاف المخلفات الزيتية الحاوية على مواد خطرة والتخلص منها في منشأة مرخصة قانونياً لهذا الغرض .

ثانياً : يجب عدم سكب أو تصريف المخلفات الزيتية في التربة أو في المياه السطحية أو الجوفية أو في انظمة الصرف الصحي .

ثالثاً : على كل من يقوم بجمع أو نقل أو معالجة أو التخلص من المخلفات الزيتية ان يحتفظ بسجلات عن كمية ونوعية المواد التي تعامل معها .

رابعاً : يلتزم مالك المخلفات الزيتية بنقلها للمعالجة أو التخزين الى شخص مرخص له قانوناً .

المادة ( 23 )

أولاً : على منتجي أو مستوردي الاجهزة الكهربائية والالكترونية تحديد جميع المكونات التي يمكن اعادة تدويرها في منتجاتهم باستخدام افضل التقنيات المتوفرة لذلك .

ثانياً : يحظر مزج مخلفات الاجهزة الكهربائية والالكترونية مع الانواع الاخرى من المخلفات أو رميها في مواقع الطمر دون معالجة مسبقة .

ثالثاً : يجب إزالة السوائل من مخلفات الاجهزة الالكترونية والكهربائية وارسالها الى المعالجة المناسبة أو التخلص منها .

رابعاً : على كل من يقوم بجمع أو معالجة أو التخلص من مخلفات الاجهزة الكهربائية والالكترونية أن بحتفظ بسجلات عن الانواع والكميات التي تعامل معها .

المادة ( 24 )

أولاً : يحظر مزج مخلفات مصابيح الفلوريسنت التي تحوي الزئبق مع الانواع الاخرى من المخلفات أو رميها في مواقع الطمر دون معالجة مسبقة .

ثانياً : على كل من يقوم بجمع أو معالجة أو التخلص من مخلفات مصابيح الفلوريسنت التي تحوي الزئبق أن يحتفظ بسجلات عن الكميات التي تعامل معها .

 

المادة ( 25 )

أولاً: يحظر مزج النفايات التي تحوي البينيفيل المعالج بالكلور والترفينيل المعالج بالكلور(PCB/PCT ( مع الانواع الاخرى من المخلفات كما يحضر رمي النفايات التي تحوي أكثر من  5 000 , 0 % منه في مواقع الطمر ويحظر استخراجه من المواد الاخرى من اجل اعادة استخدامها .

ثانياً : على كل من يقوم بجمع أو معالجة أو التخلص من النفايات التي تحوي (PCB/PCT ) أن يحتفظ بسجلات عن الكميات التي تعامل معها .

المادة ( 26 )

أولاً : يحظر مزج النفايات التي تحوي على الحرير الصخري ( الأسبستوس ) مع الانواع الاخرى من المخلفات أو رميها في مواقع الطمر ما لم تغلف لمنع تسرب الالياف .

ثانياً : على مالكي أو منتجي النفايات التي تحوي الحرير الصخري ( الاسبستوس ) ضمان عدم اطلاق اليافه أو تطاير غباره الى البيئة .

ثالثاً : على كل من يقوم بازالة أو بجمع أو نقل أو معالجة أو التخلص من النفايات التي تحوي الحرير الصخري ( الاسبستوس ) أن يحتفظ بسجلات عن الكميات التي تعامل معها .

المادة ( 27 )

أولاً : على مالك السيارة المستهلكة إرسالها الى شخص مخول من اجل معالجتها ، وفي حالة كون المالك غير معروف نقلها الى الشخص المخول بمعالجتها على الجهة المختصة في المنطقة التي توجد فيها السيارة .

ثانياً : تنظم الجهات المختصة اجراءات إزالة السيارات المهملة واسترداد نفقات التخلص منها .

ثالثاً : على منتجي أو مستوردي السيارات المستهلكة تقديم معلومات عن المعالجة المناسبة لكل مكوناتها الى الجهة البلدية في منطقة عمله .

رابعاً : على الشخص الذي يعالج السيارات المستهلكة أن يقوم بما يلي :

أ – اختيار التقنيات الافضل عند بناء منشأة لمعالجتها والاحتفاظ بسجل عن النشاطات المتعلقة بمعالجتها .

ب – ضمان المعالجة الكاملة لها بما في ذلك التخلص من الاجزاء التي لا يمكن اعادة استخدامها .

ج – ضمان ازالة المواد والعناصر الخطرة من اجل المزيد من المعالجة قبل التخلص منها أو اعادة استخدامها .

الفصل السابع

رخصة إدارة المخلفات

المادة ( 28 )

أولاً : على أصحاب منشآت إدارة المخلفات التقدم بطلب إلى وزارة البيئة للحصول على ترخيص .

ثانيا : يتضمن طلب الترخيص معلومات كافية تمكن وزارة البيئة من البت بالطلب وتشمل :

أ – اسم مقدم الطلب .

ب – اسم المنشاة ومخططات الموقع وتوصيف العمل .

ج – سعة المنشأة أو الموقع .

د – نوع ومحتوى وخصائص وكمية ومنشأ المخلفات .

ه – الطرق والتقنيات المستخدمة .

و – المعدات والاجهزة المستخدمة .

ز – عدد العاملين ومؤهلاتهم .

ح – الشخص المؤهل المسؤول عن العمل التخصصي .

ط – خطة مكتوبة للعمليات المطبقة على المخلفات في المنشأة .

ي – خطة مكتوبة للحماية من الحوادث والتلوث البيئي .

ك – خطة مكتوبة لاجراء اغلاق المنشأة .

ل – الضمانات المالية وغير المالية أو التأمين المكافئ لتغطية الحوادث أو التلوث البيئي المحتمل .

ثانيا : أ – ترفق مع طلب الترخيص الوثائق التالية :

1 – وثيقة تسجيل الشركة بالنسبة اللقطاع الخاص أو التعاوني أو المختلط .

2 – وصف لطرق معالجة أو التخلص من المخلفات الناتجة عن المنشأة .

3 – تقديم تقييم للاثر البيئي وتحليل لوضع الاثر الراهن .

4 – نسخ عن الموافقات أو التراخيص الممنوحة من الجهات المختصة وفقاً لمقتضيات هذا القانون.

ب – يمكن لوزارة البيئة أن تطلب بيانات أو وثائق اخرى عند الضرورة .

المادة ( 29 )

أولاً : تلتزم منشآت ادارة المخلفات الحصول على تراخيص من وزارة البيئة للقيام بنشاط أو أكثر ما يلي:

أ – تخزين المخلفات .

ب – معالجة المخلفات .

ج – اعادة تدوير مواد المخلفات .

د- التخلص النهائي من النفايات .

ثانياً : على الجهة البلدية الزام متعهدي جمع ونقل المخلفات بالتقيد بالمتطلبات البيئية عند التعاقد معهم.

ثالثاً : تحوي الرخصة كل المعلومات التالية التي يحتاجها المشغل ووزارة البيئة حول الرقابة على الموقع وهي :

أ – نوع المنشأة .

ب – ساعات العمل .

ج – مخطط الموقع وبضمنه المنطقة المرخصة .

د – بوابات وسياج الامان .

ه – أنظمة المراقبة .

و – المحطة والمعدات المستخدمة .

ز – النفايات المسموح ادخالها بشكل يومي واسبوعي وشهري وسنوي لغير مواقع الطمر.

ح – الحد الاقصى للتخزين .

ط – طرق السيطرة على الاضرار .

ي – اجراءات قبول المخلفات .

ك – اجراءات الطوارئ .

ل – اجراءات الحجر .

م – سجل للاجراءات .

ن – الادارة والموظفون والمؤهلات .

س – أية امور اخرى تقتضي طبيعة المنشأة اضافتها وفقاً لتقدير وزارة البيئة أو الجهة البلدية .

المادة ( 30 )

يجب أن يكون الشخص المؤهل المسؤول عن العمل المتخصص حائز على شهادة جامعية في مجال فني أو أي فرع علمي ومن ذوي الخبرة والاختصاص بما لا يقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات في مجال مشابه أو ( 5 ) خمس سنوات لمن يحمل شهادة الدبلوم في المجال نفسه ، وان يكون غير محكوم بجناية أو جنحة تتعلق بالبيئة بحكم قضائي بات .

المادة ( 31 )

أولاً : لاغراض الرقابة والتفتيش الذي تجريه الجهات الرقابية يجب أن يتضمن الترخيص المعلومات التالية :

أ – الشروط الفنية والتكنولوجية لتشغيل المنشأة .

ب – بيانات عن منشأ ووجهة ومعالج المخلفات .

ج – بيانات عن نوع وكمية المخلفات التي ستتم معالجتها أو التخلص منها .

د – إجراءات مراقبة البيئة وضبط عمل المنشاة .

ه – الاجراءات الوقائية المتبعة واجراء اغلاق المنشاة بصورة دائمة .

و – الاجراءات الوقائية المتبعة واجراء اغلاق المنشأة بصورة دائمة .

ز – الالتزام بابلاغ الجهات المختصة عن نوع وكميات المخلفات المعالجة أو المتخلص منها وعن نتائج المراقبة .

ثانياً : يجب ان تتضمن تراخيص مواقع الطمر المعلومات الاضافية التالية :

أ – تصنيف موقع الطمر للمخلفات الخاملة والخطرة وغير الخطرة .

ب – إجراء تسلم المخلفات .

ج – السعة الاجمالية لموقع الطمر .

د – مواصفات إنشاء موقع الطمر والمحطة والمعدات المستخدمة .

ه – خطة التشغيل ومداخل ومخارج موقع الطمر وجدول التوقيتات للدخول والخروج .

و – خطة للوقاية من الحوادث والتلوث البيئي .

ز – خطتي الاغلاق وإعادة تأهيل الموقع بعد الاغلاق .

ثالثاً : تمنح التراخيص لمنشآت معالجة المخلفات لمدة ( 10 ) عشر سنوات ، ويجوز تجديدها بناءً على طلب المرخص له وفقاً للقانون .

رابعاً : أ –  تبقى تراخيص مواقع الطمر تحت مسؤولية المرخص له حتى اصدار ترخيص لشخص آخر في حالة طلب التغيير وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

ب – تصدر وزارة البيئة شهادة انتهاء تبين أن المخاطر على الصحة البشرية أو على البيئة قد خفضت الى المستويات المقبولة .

خامساً : يمكن تغيير شروط الترخيص في أي وقت خلال فترة التشغيل إذا طلب المرخص له تغييرها خطياً ووافقت وزارة البيئة خطياً على هذه التغييرات ، وإذا أبلغت وزارة البيئة المشغل خطياً بأية تغييرات تقتضيها أية تعديلات للقوانين والانظمة والتعليمات على أن يمهل ( 60 ) ستون يوماً من تاريخ الابلاغ

المادة ( 32 )

اولاً : على وزارات البلديات والاشغال العامة ووزارة الصحة وأمانة بغداد عند إنشاء أي مرفق يتعلق بادارة المخلفات الصلبة استحصال موافقات من وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة بعد تزويدها تقرير الاثر البيئي .

ثانياً : في حالة إنشاء أي مرفق لادارة المخلفات الصلبة ، يجب تقديم طلب الى اللجنة التي عليها أن تقرر أما رفضه أو احالته الى الجهات المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة خلال ( 30 ) ثلاثون يوماً من تاريخ وروده اليها على ان يكون الرفض مبنياً على سبب أو اكثر مما يلي :

أ – إذا كان الطلب غير مكتمل للشروط القانونية .

ب – إذا كان مقدم الطلب غير مؤهل وفق الشروط التي حددها هذا القانون .

ج – إذا كان الطلب غير متوافق مع خطط إدارة النفايات المحلية أو الاقليمية أو الوطنية .

د – إذا لم يضمن الطلب الضمانات المالية المطلوبة وغيرها .

ثالثاً : على الجهات ذات العلاقة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( أولا وثانيا ) اجابة وزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة الصحة وأمانة بغداد خلال ( 30 ) ثلاثون يوم من تاريخ ورود كتاب المفاتحة اليها .

رابعاً : تتولى وزارة البلديات والاشغال العامة تنفيذ المشروع بعد ورود الموافقات المشار اليها آنفاً البت بالطلب المقدم اليها خلال ( 30 ) ثلاثن يوماً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( ثالثاً ) من هذه المادة ، وفي كل الاحوال فأن الطلب يعد مرفوضاً حكماً بمضي ( 120 ) يوماً من تاريخ تقديمه ويحق لمقدمه بانتهاء تلك المدة سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً .

خامساً : تحدد مدة الترخيص وفقاً لمتطلبات وطبيعة عمل كل منشأ وتكون قابلة للتجديد وفق الآليات التي تضعها وزارة البلديات والاشغال لعامة ووزارة لصحة وأمانة بغداد .

المادة ( 33 )

في حالة مخالفة المرخص له الشروط والضوابط التي منح الترخيص بموجبها للجهة مانحة الترخيص تعليقه لحين ازالة المخالفة .

المادة ( 34 )

يجب على كل شخص ينقل المخلفات على الطرق العامة الحصول على ترخيص لنقل النفايات ، وتستثنى الحالات التالية :

أولاً : عندما يقوم منتج المخلفات بنقلها بواسطة نقل خاصة به الى منشأة مرخصة لادارة المخلفات وبكميات تقل عن ( 100 ) مائة كيلو غرام عن كل رحلة باستثناء المخلفات الخطرة .

ثانياً : أي شخص يقوم بنقل مخلفات منزلية الى حاوية مخلفات عامة أو منشأة لادارة المخلفات .

ثالثاً : أي شخص يعيد مواد تغليف أو منتجات مستعملة الى مصنع ما .

المادة ( 35 ) لرئيس الوحدة الادارية أو من يخوله اجراء التفتيش للتحقق من تقيد منشآت ادارة المخلفات بشروط ترخيصها ، فإذا اكتشفت وقوع مخالفات لهذه الشروط عليه ابلاغ وزارة البيئة مباشرة أو الجهة البيئية في الرقعة الجغرافية التابعة له لاتخاذ الاجراء المناسب وفقاً لاحكام هذا القانون .

 

الفصل الثامن

نقل المخلفات عبر الحدود

المادة ( 36 )

أولاً : تنقل المخلفات عبر الحدود بما ينسجم مع هذا القانون والاتفاقيات الدولية ، وأن تكون مصحوبة بوثيقة نقل المخلفات من نقطة انطلاقها حتى وجهتها النهائية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية والانظمة الدولية ذات الصلة بالتجارة الدولية .

ثانياً : لا تصدر المخلفات الا عندما يكون معالجتها والتخلص منها غير مقبول بيئياً أو عندما تكون المنشآت المناسبة لمعالجتها أو التخلص منها غير متوفرة في العراق .

ثالثاً : لا يسمح باستيراد المخلفات للمعالجة في العراق الا عندما تتوافر فيه المنشآت المناسبة لمعالجتها أو التخلص منها .

رابعاً : يجوز استيراد المخلفات لاعادة تدويرها كمواد ثانوية فقط عندما لا تكون متوفرة في البلد .

 

خامساً : يحظر استيراد النفايات من اجل التخلص منها بشكل مباشر في مواقع الطمر .

سادساً : يحظر استيراد أي نوع من النفايات الخطرة .

سابعاً : يمنع نقل المخلفات عبر الحدود الا إذا كانت مغلفة وعليها بطاقات تعريف بها وتنقل بطريقة تمنع التلوث البيئي .

 

 

المادة ( 37 )

أولاً : على مستوردي ومصدري المخلفات تقديم طلب للحصول على رخصة استيراد وتصدير ونقل هذه المخلفات الى الجهة البلدية المختصة التي عليها استحصال موافقة وزارة البيئة قبل اصدار الرخصة مع

مراعاة المواد ذات الاستخدام المزدوج .

ثانياً : يجب ابراز جميع الوثائق العامة والخاصة الضرورية من أجل نقل المخلفات عبر الحدود وترفق نسخ من هذه الوثائق بكل شحنة نقل عبر الحدود .

ثالثاً : يقدم المستورد أو المصدر من كل شحنة من المخلفات عبر الحدود ضمانات مالية أو بوليصة تامين أو أي شكل آخر من التأمينات حسب الضوابط المعمول بها في وزارة التجارة والهيئة العامة للكمارك .

رابعاً : على وزارة البيئة إجابة الجهة البلدية بالرفض أو الموافقة على رخصة الاستيراد أو التصدير أو نقل النفايات خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ ورود كتاب الجهة البلدية اليها .

خامساً : في حالة عدم مطابقة الشحنة للشروط المنصوص عليها في هذا القانون فعلى المستورد إعادتها الى البلد الذي استوردت منه مع تحمله النفقات المترتبة على ذلك .

الفصل التاسع

الاحـــــكام الجزائيــــــــة

المادة ( 38 )

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون :

أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( خمسين مليون ) دينار كل من باشر أو مارس عملاً من الاعمال التي نظمها هذا القانون دون رخصة قانونية من الجهة المختصة وترتب على فعله ضرراً للبيئة .

ثانياً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( خمسين مليون ) دينار كل من مارس عملاً من الاعمال لمذكورة في هذا القانون خلافاً للرخصة الممنوحة له من الجهة المختصة مع سحب الرخصة الممنوحة .

ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( مئة مليون ) دينار كل من باشر أو مارس فعلاً من الافعال التي تدخل في ادارة المخلفات الخطرة عمداً وترتب على فعله حدوث ضرر على البيئة .

رابعاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ( مئة مليون ) دينار كل من قام بنقل واستيراد وتصدير المخلفات عبر الحدود بما لا ينسجم مع هذا القانون والاتفاقيات لدولية  .

خامساً : فضلاً عن العقوبات المفروضة في البنود ( أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً ) من هذه المادة ، يتحمل المخالف النفقات اللازمة لرفع المخالفة واصلاح الاضرار المترتبة على فعله .

الفصل العاشر

الاحكام العامة والختامية

المادة ( 39 )

تطبق أحكام الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي يصادق عليها العراق أو ينضم اليها العراق وفق القانون عند نقل المخلفات عبر الحدود .

المادة ( 40 )

على كل شخص طبيعي أو معنوي تكييف أوضاعه بما يتفق مع هذا القانون خلال مدة أقصاها ( 3 ) ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه .

المادة ( 41 )

يصدر رئيس اللجنة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ( 42 )

ينفذ هذا القانون بعد مضي ( 60 ) ستون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لاجل تنظيم نشاطات ادارة او تدوير المخلفات والنفايات في سبيل الوصول لادارة متميزة لمشكلة البيئة وتقليل مخاطرها ،  ولحماية البيئة من كل ضرر يمكن أن يصيبها ، ولغرض وضع خطط استراتيجية تتضمن التنسيق والتعاون المســـــتمر ما بين الجهات والوزارات المنية ذات الصلة في الدولة والتركيز على الوعي البيئي لدى المواطنين من اجل تطبيق الخطط البيئية وتنفيذها بما يضمن سلامة البيئة ، وللحد من توليد المخلفات من خلال استخدام واعتماد التكنولوجيا الانظف واعادة استخدام المخلفات لانتاج الطاقة ، وتطبيقاً للتقنيات الحديثة في ادارة المخلفات بما يعزز المحافظة على البيئة وتقليل تأثيراتها على صحة الانسان بالتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً ، وتعزيزاً للتدابير الخاصة بادارة المخلفات وتطويرها ، وتأكيداً على اجراءات الرقابة التحري على انشطة ادارة المخلفات غير المرخصة والمخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية وفرض عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه باحداث اضرار بالبيئة العراقية ، ولاجل ذلك شرع هذا القانون .