قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011
اللجنة المشرفة: لجنة الامن والدفاع
قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011
2019/1/10
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداًالى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند
( ثالثاً) من المادة ( 73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى المن الداخلي رقم (18)
لسنة 2011
المادة – 1-
يعدل البند (سادساً) من المادة (20) في هذا القانون ويكون كالاتي:
سادساً – ان يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية في الاقل وينفذ من تأريخ 1/1/2019
المادة-2-
يضاف ما يأتي الى الاحكام الختامية لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 وتكون المادة (86) منه ويعاد تسلسل بقية المواد تبعاً لذلك :
المادة- 86-
اولاً- يعاد الى الخدمة كل منتسب في الوزارة جرى طرده من الخدمة خلال الفترة من عام 2010-2018 بسبب القيام بتقديم شهادة الدراسة الابتدائية غير الاصولية.
ثانياً- يعفى من الملاحقة القانونية وأية تبعات ناشئة عن القيام بتقديم شهادة الدراسة الابتدائية غير الاصولية المنتسب المستمر بالخدمة.
المادة-3-
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة-4-
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بهدف اتاحة الفرصة للمنتسبين العاملين ضمن ملاك الوزارة لفترات طويلة، الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك المهام لما اظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن أرض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية ووفاءً لمن استشهد أو جرح اثناء اداء الواجب ومن جزائه رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الاصولية التي لم يكن لها تأثير على المراكز القانونية أو المالية لغيرهم من الجنود المتعاقدين...
شرع هذا القانون.