قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

اللجنة المشرفة: لجنة الامن والدفاع

قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010

2019/1/10 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2019 قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المادة -1- يعدل البند (سادسا) من المادة (30) في هذا القانون ويكون كالاتي: سادساً- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل وينفذ من تاريخ 1/1/2019 المادة-2- يضاف ما يأتي الى الاحكام الختامية لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وتكون المادة (96) منه ويعاد تسلسل بقية المواد تبعاً لذلك: المادة -96- اولاً- يعاد الى الخدمة العسكرية في وزارة الدفاع كل من فسخ عقده كمتطوع من الجنود خلال الفترة من عام 2010 – 2018 بسبب القيام بتقديم شهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية. ثانياً- يعفى من الملاحقة القانونية وأية تبعات ناشئة عن القيام بتقديم شهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية الجندي المستمر بالخدمة. المادة-3- يصدر وزير الدفاع التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون المادة-4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة بهدف اتاحة الفرصة للجنود المتعاقدين كمتطوعين في الوزارة لفترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم العسكرية للاستمرار بأداء تلك المهام لما اظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن ارض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية ووفاءً لمن استشهد او جرح منهم اثناء أداء الواجب ومن جرائه رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الأصولية التي لم يكن لها تأثير على المراكز القانونية او المالية لغيرهم من الجنود المتعاقدين... شرع هذا القانون.