محضر جلسة رقم (3) الثلاثاء (12/3/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الاولـــى

الفصل التشريعي الثاني    

 

محضر جلسة رقم (3) الثلاثاء (12/3/2019) م

عدد الحضور: (   ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:40) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الدورة الإنتخابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب سليم همزة صالح:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة أولاً تقرير ومناقشة مشروع قانون الإدارة المالية (اللجنة المالية)

– النائب حنين محمود احمد  القدو:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الإدارة المالية.

– النائبة أخلاص صباح خضر الدليمي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الإدارة المالية.

– النائب ماجد عذاب جابر:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الإدارة المالية.

– النائب شيروان ميرزا قادر:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الإدارة المالية.

– النائب احمد مظهر ابراهيم محمد:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون الإدارة المالية.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

السادة النواب طالبي المداخلات سوف أقرأ أسماءهم والذين بعدهم سوف أسجلهم.

– النائب حنين محمود احمد:-

نتمنى أنه الإخوة إذا لديهم ملاحظات مكتوبة أن يقدموها الى اللجنة وأيضاً وفق التعليمات الجديدة ممكن توجد ورشة في القاعة الدستورية، الإخوة الذين لديهم ملاحظات جوهرية ومهمة مكن نتناقش معهم ومع الجهات ذات العلاقة.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة، النائب يأخذ مداخلته والذي لديه تفاصيل أكثر يقدمها في ورقة إليكم.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

شكراً سيادة الرئيس.

لا ننسى أننا بصراحة نتناول هذا اليوم أهم وأخطر قانون في قوانين الدولة العراقية وهو قانون إدارة الموارد المالية.

الملاحظة الأولى: أنه هنالك مواد يفترض أن تضاف الى هذا القانون.

1- ضرورة تحديد نوع النظام المحاسبي المستخدم في الأنظمة المركزية واللامركزية وكذلك إدارات التمويل الذاتي.

2- ضرورة الرجوع الى قانون أصول المحاسبات العامة رقم (29) لسنة 1940 المعدل والذي يتضمن في مواده كافة التعليمات المحاسبية، تعليمات رقم (1) لسنة 1989.

3- ضرورة اعتماد التعليمات رقم (177) لسنة 1977 فيما يخص المصروفات المستحقة للمقاولين وتجدها.

الملاحظة الثانية هي إضافة للمادة الـ (15) يفترض أن تضاف لها، لا أرغب أن أقرأ المادة كي لا استغرق وقت، لكن يضاف لها يفترض علناً أنه يتم أيداع الإيرادات بحساب مستقل بين قوسين (لا يجوز السحب منه).

كذلك المادة الـ (17) أيضاً يفترض أن يضاف لها، في تمويل موازنتها هي تعتمد تضاف هذه الجملة وتعتمد النظام المحاسبي الموحد، في صفحة (5 الى 22) المادة (6) ثالثاً يفترض أن تضاف لها العبارة التالية (علماً أن يتم ارفاق كشف للمشاريع القائمة…).

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً سيادة النائب، قدم ملاحظاتك مكتوبة.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

سوف أذهب للإضافة الأخيرة يفترض تضاف هذه المادة الإخوة يسمعونها، ضرورة إضافة الجباية الإلكترونية كونها تواكب التكنلوجيا الحديثة والتطور، وتم إقرارها ضمن موازنة عام 2019 المادة (16) ثانياً وقرار مجلس الوزراء المرقم 378 لسنة 2018 المتضمن مشروع الجباية والدفع الإلكترونية والحكومة الالكترونية.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة المالية ثبتوا هذه الملاحظات لديكم.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

شكراً السيد رئيس الجلسة والشكر والتقدير الى السيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية، طبعاً فعلاً قانون الإدارة المالية والدين العام هو من القوانين المهمة التي شرعت بعد سقوط النظام بأمر (95) لسنة 2004 وهذا قانون هو سوف يلغي القانون السابق، نتمنى انه تستوفي اللجنة وتأخذ رأي الخبراء، يعني بعض الملاحظات التي شاهدتها أنه لم ألاحظ بمشروع القانون حديث عن الحسابات الختامية أو التوسع في آلية او المدة الزمنية تلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية، معروف أن الحسابات الختامية هي يمكن الى الآن لسنوات لم تقدم الحكومة للمصادقة عليها في مجلس النواب، في الفصل السابع القروض والضمانات يعني للإقليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم بعد موافقة وزير المالية للحصول على قروض، اعتقد فتح المجال للمحافظات في الاقتراض، طبعاً هو نتحدث عن الاقتراض المحلي، اعتقد هذه ممكن سوف يعرّض المحافظات الى التوسع بالإقراض ولا يتحدث أنه من الجهة الضامنة لتسديد هذا القرض؟ نتمنى أنه اللجنة تعيد النظر في هذه المادة.

في الفصل الثامن الرقابة والتدقيق، ترتبط الدوائر المالية في الوزارة والجهات غير المرتبطة في وزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة ادارياً بالجهات التي ينتظم اليها، في المادة الأخرى ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها، أعتقد هذه المادة ممكن تتعارض مع قانون (21) السيد رئيس الجلسة باعتبار أنه يوجد فك ارتباط أو نقل صلاحيات دوائر وزارة المالية للحكومات المحلية.

– النائبة غيداء سعيد كمبش:-

شكراً سيادة الرئيس سوف أختصر المداخلة، بدايةً يعني أترك أهمية هذا القانون الجميع متفق عليها، أقول أتفق مع اللجنة لأنه التعريفات مسألة ضرورية خاصة وأن واحدة من أهم مشاكل هذا القانون عند ترجمته من النسخة الإنكليزية الى العربية لم تحل بالتعديلات ومنها استخدام مصطلح الميزانية أو الموازنة في كثير من الأحيان أربكت القانون، أرجوا وأتمنى أن نذهب مع الاتجاهات الحديثة وخاصةً التعريفات التي وضعتها منظمة (أيفاد) بالنسبة للاتحاد الدولي للمحاسبين، نعتمد تعريف الإيرادات كما اعتمدتها هذه الاتجاهات فتكون الايرادات هي قروض وبالتالي لا نرفع منها القروض وكذلك المنح لأنها التزامات لا إيرادات.

مسألة أخرى تمثل الموازنة العامة الاتحادية المحور الرئيسي لقانون الادارة المالية ولم يركز القانون على تنظيم إجراءات العمل المحاسبي على الرغم أنه أوقف العمل بقانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل. اعتماد الاجراءات الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة ويعمل على تطوير النظام المحاسبي الحكومي من خلال تحقيق توافق بيئي بين الاتجاهات الحديثة في المحاسبة الحكومية وبيئة العمل المحاسبي في الوحدات العراقية الحكومية. وضع معايير محاسبية حكومية قابلة للتطبيق في البيئة المحلية أو تطويع المعايير المحاسبية الدولية بما يتناسب مع البيئة المحلية للعمل المحاسبي في الوحدات الحكومية العراقية. ملاحظات كثيرة مكتوبة أقدمها الى اللجنة مشكورة وأتمنى أن تستفيض اللجنة بالمناقشات لأن هذا من أهم.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

مقترح أحد الإخوة هو عقد جلسات أستماع وورشات مختصة مع الأكاديميين.

الملاحظة الأولى: تحديد نسبة الأحتياطي يصل (5%) من مجموع الموازنة، نرى هذا كثير، يُقلل الى (1%)، وفي حال حصول موضوعات مستجدة وملحة تُعد موازنة تكميلية، لأن زيادة تخصيصات الطوارئ قد يُرسخ حالة الارتجال وعدم التخطيط وأتخاذ قرارات غير مستندة لحاجات واقعية وواضحة.

المادة (10) يعد البنك المركزي العراقي تقرير عن موازنة النقد الأجنبي يُضاف لها وتقريراً عن مزاد العملة الصعبة والمصارف والشركات المشتركة فيه وكشف حساباتها وأنشطتها المالية.

المادة (12) يحدد نسبة المناقلة المسوح بها لمجلس النواب لا تتجاوز (5%) من اجمال المخصص للجهة المنقول اليها، هذا غير صحيح لأن أحياناً الوزارات تعد موازنات غير واقعية وأعتقد بها فائض عن حاجاتها الواقعية (20%)، فعندما نأتي ونخفض (5%) تبقى (15%) مما قدرتهُ هو فائض، وبالتالي نحرم قطاعات أخرى أكثر أحتياجاً لمثل هذه الأموال.

المادة (14) لا تدخل موازنات الإدارات الممولة ذاتياً في موازنة الحكومة الأتحادية باستثناء مشاريعها الأستثمارية، نُريد أن نطّلع على إيراداتها وموازناتها التشغيلية وسلامة وكفاءة صرفها، هذا مهم أيضاً أن يكون ضمن الموازنة العامة حتى يعطينا القدرة على الرقابة على مآلات صرفها.

المادة (15) أولاً تُنفذ الموازنة وخلال دفعات تمويل وحسب تقرير وزارة المالية بالإستناد للبرنامج الحكومي ولأولويات الصرف بالقطاعي، أي ليس صلاحية مطلقة لوزارة المالية.

بالنسبة للمادة (15) ثالثاً لوزير المالية تحديد سقوف الإنفاق في ضوء هذه الاموال أيضاً تكون ضمن معايير منصفة وشفافة.

المادة (17) يجب أن تحصل وحدة الإنفاق على موازنة وزارة المالية قبل الدخول في التزام متعدد السنوات، يُضاف لها موافقة مجلس الوزراء.

هو القانون من القوانين الاستراتيجية والبنيوية بالنسبة للدولة، والمتداخلين (7).

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكمل لكن باختصار.

– النائب عمار عبد العباس الحميداوي:-

المادة (19) تتولى وزارة المالية أبداء الرأي في مشروعات التشريعات، كأنما شريك للبرلمان، الصلاحية وفق المادة الدستورية يختص البرلمان بالسلطة التشريعية، ممكن ان تبدي رأي، ممكن أن تُناقش، تُقدم مقترحات، لكن يبقى القرار النهائي هو الى مجلس النواب.

المادة (18) ثانياً بالنسبة الى تسوية السلف، يجب أن لا تتجاوز دفعات تسوية السلف نفس السنة المالية ولا يتعدى الى تخصيصات موازنات تخصيصات السنة اللاحقة، تخويل البنك المركزي بإصدار حوالات الخزينة والسندات المالية يجب أن يكون مقيد بالحدود المقررة بالموازنة العامة، لا يبقى مفتوح وبالتالي تُثقل الموازنة بفجوة كبيرة من العجز.

المادة (26) أولاً بخصوص الديون والأمانات التي لم يُراجع أصحابها تسقط، أنا اعتقد تُقيد بإعراض أصحابها عنها، أي ليس بمرور فترة زمنية فقط تسقط مالكية أصحاب الودائع، يجب أن يعرض عنها صاحبها وهذا مبدأ عرفي وفقهي كما تعلمون.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

  1. ملاحظة عامة على عموم المشروع، عندما نقرأها قراءة عامة نرى هذا المشروع اعطى صلاحية مطلقة لوزير المالية، وهذا يُخالف المادة الأولى من الدستور التي تنص على النظام القانوني هو نظام برلماني ديمقراطي، وأحد مرتكزات النظام البرلماني هو اللامركزية، فهذا يجب مراجعتهُ من المادة الأولى الى النهاية، فعلى سبيل المثال المادة (3) والمادة (8) يحتاج الى مشاركة وزير التخطيط ووزير النفط أيضاً مع وزير المالية في هذه المسائل، فهاتين المادتين على سبيل المثال وليس الحصر توجد مواد اخرى أيضاً أعطت صلاحية مطلقة.
  2. المادة (12) مخالفة للمادة (62) من الدستور الذي حدد صلاحية مجلس النواب بـ (5%)، لأن لو كان الدستور قصد بتحديد صلاحية مجلس النواب في المناقلة كان في الدستور تأتي النسبة، لهذا هذه المادة مخالفة للدستور.
  3. أقترح إضافة مادة وفقاً لهذه المادة تُنفذ الفقرة الأولى من المادة (62) من الدستور الذي هو من خلالها تلزم الحكومة.

في الحسابات الختامية في وقتاً محدد، فمثلاً مع مشروع الموازنة للسنة الحالية تجبرها الحكومة أن ترسل الحسابات الختامية للسنة السابقة أيضاً لأن هذا المشروع هو مكانها الصحيح لإجبار الحكومة.

  1. حدد نسبة العجز (3%) حقيقةً نحنُ نريد نسبة العجز (صفر) لكن (3%) أرى مع الوضع الحالي للعراق فوق…

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

وجدت فقرة الثامنة أبرز ما ورد في مشروع قانون الإدارة المالية، الفقرة (8) توحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإدارات الممولة ذاتياً ضمن نظام يسمى حساب الخزينة العامة الموحد، يجب التوقف عند هذين السطرين بالتحديد، من المسؤول عن هذه الأرصدة وعمليات تجميعها؟ وما هو توصيفهُ لهذه المفردة حساب الخزينة العام الموحد؟ في هذه النقطة في الإطار الظاهري بين المفردات أذا حللناها توحيد الأرصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة، نتوقف عند هذه غير المرتبطة بوزارة والإدارات الممولة ذاتياً، من هو المسؤول عن رصد هذه الحسابات لهذه الدوائر بالتحديد؟ وضمن أي مفردة توصيف هذا النظام الموجود هنا؟ فقط بين قوسين ذكرت (حساب الخزينة العامة الموحد) ما هو توصيف هذا النظام؟ ومن المسؤول عن الصرف وجميع الأمور؟

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

عندنا المادة (4) (ج) يفترض أن تضاف العبارة التالية (هل أن ديوان الرقابة المالية مؤهل لإعداد الحسابات الختامية وفق المعايير الدولية)، هذه تؤخذ بنظر الاعتبار. عندنا المادة (15) تضاف إليها ايضاً اولاً نرى أن تكون إستناداً لميزان المراجعة الشهري المدقق. المادة (19) اولاً أو المادة (2) من الفقرة ثانياً من المادة (18) تضاف إليها على أن تقدم وحدات الإنفاق كشف بالسعر وتواريخها، وكذلك المادة (19) اولاً تضاف له (ولا تكون التبعات المالية بأثر رجعي).

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

المادة (29) ثانياً وزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبالغ مستحق، هذا يجب أن ترسل مقترحات بالمواد المراد التنازل عنها للبرلمان حتى يوافق عليها البرلمان ولا تكون صلاحية حصرية بيد الوزير، المادة (29) رابعاً وزير المالية والوزير المختص شطب الموجودات المفقودة لا بد تحديد سقف لصلاحية الوزير وسقف لصلاحية مجلس الوزراء ويزيد عن ذلك لا بد من استحصال موافقة مجلس النواب، المادة (35) يكون الصرف من حسابات عادات النفط بتوقيع وزير المالية أو موظفين بدرجة مدير عام، أنا أقول يحصر بوزير المالية فقط ورئيس الوزراء ولا تمنح هذه الصلاحية للمدير العام، المادة (35) رابعاً نضيف فقرة تقدم كشوفات بحركة وحسابات عائدات النفط والغاز إلى مجلس النواب بشكل فصلي وتعرض على موقع عام لإطلاع رأي العام عليه لأن الشفافية مهم الحقيق في تفعيل الدور الرقابي، وايضاً الشركات العاملة في هذا القطاع تقدم إلى ديوان الرقابة المالية تقارير فصلية لابد نسخة منها ترسل إلى مجلس النواب.

– السيد بشير توفيق خليل (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، القانون مهم جداً، لان كل الأمور المالية والمحاسبية والتخطيطية كلها متعلق بهذا القانون وهذا القانون لا يتعلق فقط بالجانب المالي وإنما حتى بجانب المشاريع والخدمات لان كلها تعتبر عصب الدولة العراقية، لان هذا القانون يحتاج إلى إثراء والى أغناء من آراء المختصين والقانون على ما أظن اللجنة أرسلته إلى وزارة التخطيط والى وزارة المالية والى الجهات المختصة واستأنست بآراءها وبملاحظاتها، لذلك أرجو أن تقدم الملاحظات الباقية التي عندكم بالتفاصيل مكتوبة إلى لجنة المالية.

*الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012.  

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

بالنسبة لموضوع للتعديل الأول لقانون استرداد الأموال العراق، يوجد هناك ملاحظات علية أحب أن أوضحها للسادة النواب ولحضرتك، حول هذا التعديل القانون توجد ملاحظات حول القانون بعدد من الفقرات الموجود بالقانون، ذكرت فقرة سادساً (أعفاء المخالفين المتعاونين مع الصندوق من المبلغ المترتب بذمتهم ونسبة لا تتجاوز (50%) ولغاية (5) ملايين دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك)، أعتقد هذه الفقرة يوجد بها خطأ كبير أي بمعنى أن هناك فقرتين للقانون، القانون هو خاص بأموال تسترد أموال سابقة للنظام السابق وواجهات كانت جهات مخابراتية ويوجد متابعة لهذا الملف من قبل الجهات المعنية فيجب أن نفصل بين الجهتين بين الأموال التي يتم سرقتها بعد العام 2003 والأموال المترتبة كحق للعراقيين من واجهات جهاز المخابرات سابقاً فيجب أن تكون هناك ملاحظة لهذه الفقرة، أي بمعنى هناك شخص متهم بسرقة مبلغ يتجاوز (100) مليون دولار لنقول كمثال قبل 2003 بهذه الفقرة صلاحيتهم أن يعفوه (50%) يوجد فرق بين المبالغ المترتب إلى جهات مخابراتية سابقة لشركات ويوجد فرق المبلغ المترتب عن سرقة فيجب أن نصل بينهم.

الفقرة الثانية ايضاً توجد ملاحظة عليها منح مكافأة (10%) للمخبر للمال المسترد، يجب أن تحدد بإطار قانوني من هو المخبر؟ وما هي آلية الإخبار؟ وكيف بلغ عنها؟ بعد أذنك إذا تسمح لي أن اخذ من وقتك دقيقتان من الإخوان أوضح عن هذا الموضوع. فقط رئاسة الصندوق يجب أن تكون لجهاز المخابرات.

– السيد بشير توفيق خليل (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، بما أن التقرير غير مُعد لهذا القانون واللجان غير مؤهلين الآن وغير مستعدين للمناقشة، نؤجل مناقشة هذه الفقرة إلى الجلسات القادمة.

بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من الجلسة هي تقرير مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الشركات، ايضاً طلبوا اللجنة لعدم اكتمال نقاش مشروع القانون أعلاه فضلاً عن الحاجة لإستضافة الجهات المعنية بالآراء، ايضاً تؤجل الفقرة إلى جلسات قادمة لمناقشتها.

ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم الساعة الواحدة ظهراً.

رُفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً.