محضر الجلسة رقم (20) الثلاثاء (21/5/2019) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنة التشريعية الاولى
الفصل التشريعي الثاني
محضر الجلسة رقم (20) الثلاثاء (21/5/2019) م
عدد الحضور: (181) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:30) بعد الظهر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العشرون، من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد صلاح الدين علي (موظف):-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
جدول أعمال الجلسة الطعون أولاً النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة الأعضاء وبالنظر لعدم توفر النصاب الكامل أستناداً الى القانون فترحل هذه الفقرة، هنالك طلب مقدم من السيدات والسادة الأعضاء حول تقديم الفقرة (سابعاً) تقرير لجنة حقوق الأنسان هنالك طلب مقدم من أكثر من خمسون نائباً لغرض تقديم هذه الفقرة نحتاج الى تصويت السيدات والسادة الأعضاء بحاجة الى تصويت تقديم الفقرة لقراءة تقرير حقوق الانسان، السيدات والسادة الأعضاء بحاجة الى تصويت لقراءة تقرير حقوق الانسان.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
فيما يخص المادة(3) القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض والموكلة الى لجنة منظمات المجتمع المدني هذا القانون هو.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أي فقرة دكتور؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
الفقرة (ثالثاً) والموكلة الى لجنة منظمات المجتمع المدني هذا القانون هو في صُلب عمل لجنة الصحة والبيئة وفي النهاية أطلب رفعه من جدول الأعمال ليصار الى جلسة مشتركة مع لجنة منظمات المجتمع المدني لإكمال الصياغات النهائية قبل القراءة الاولى.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لجنة المنظمات.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
بالنسبة الى قانون نقابة التمريض هو قانون أساساً كل قانون ونقابه أو أتحاد او جمعيات يعود الى لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني ولا تدخل بها مسائل الصحة بقدر ما هو آليه لتنظيم عمل هذه النقابة فليس له علاقة بلجنة الصحة، سيادة الرئيس وهذا القانون أساساً وردنا من رئاسة الوزراء من أجل قراءته.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة الأعضاء الهدوء، أعتراضات على الفقرة (ثالثاً) لجدول الأعمال فالرجاء الأستماع الى رأي لجنة الصحة.
– النائب فارس صديق نوري:-
مهام لجنة الصحة والبيئة وفق المادة (96) من النظام الداخلي هي معنية بشكل مباشر بتشريع القوانين ذات الصلة بالواقع الصحي وان أصل قانون التمريض سيادة الرئيس قد سارت به لجنة الصحة والبيئة في الدورة الثالثة الدورة الماضية حتى وصلت مرحلة التصويت وفعلاً تم التصويت على ما يقارب (18) مادة وعقدت بذلك جلسات أستماع وندوات وحوارات مع الشخصيات المعنية لهذا القانون وأستمرت المناقشات لغاية الشهر الرابع من سنة 2019 لذلك نطلب بعد الأحترام للمجلس الموقر ان يؤخذ موضوع اختصاص لجنة الصحة والبيئة بالحساب وان تكون هي اللجنة الرئيسية ونعني بذلك لجنة منظمات المجتمع المدني شريكة في القانون لأتخاذ مهامنا الدستورية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد رأي آخر؟
النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
هذا القانون من أهم القوانين التي يجب الأعتناء به فيما يتعلق بقانون نقابة التمريض لكن سيادة الرئيس يجب ان يكون معلوماً لدى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ان هناك قانوناً نافذاً وهو قانون نقابة الممرضات وفي النهاية وجود هذا القانون الذي يتقاطع مع ذلك القانون وفي النهاية نحتاج الى ان نأخذ بنظر الأعتبار هذا التقاطع عند تشريع هذا القانون فلهذا أعتقد من الأفضل تأجيل قراءة هذا القانون أولاً اشتراك لجنة الصحة ولجنة مؤسسات المجتمع المدني بأعتبار تشابه الأختصاصات ولا ضير في ان تكون اللجنتين مشتركتين في هذا القانون.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
أنا قدمت مقترحاً لقانون نقابة المهن الصحية الذي تم إلغائه من قبل النظام السابق عام 1979 قدمت مقترحاً لإلغاء وهو حالياً في اللجنة القانونية وهذا المقترح يتعارض مع مشروع قانون الحالي بالإضافة الى انه يتعارض مع كما تفضل سماحة الشيخ قانون نقابة الممرضات أطلب من السيد نائب رئيس المجلس رفعه وإدخال لجنة الصحة واللجنة القانونية على ان تضاف اللجنة القانونية أيضاً مرفوع امامه تعديل مشروع قانون نقابة المهن الصحية.
– النائب صائب خدر نايف:-
نحن في اللجنة القانونية قررنا وكنا قبل أيام في تداول هذا الموضوع الأتحادات والنقابات تمتلك قوانين مختلفة حقيقة وهذه القوانين المختلفة في بعض الأحيان تولد أختلافات في الرؤية التشريعية وتطبيق القوانين هنالك كتاب من الدائرة القانونية من الأمانة العامة بالتريث بهذا الموضوع لحين إجراء أو لحين المضي بقانون موحد للنقابات والمهن الصحية ففي النهاية من ضمن هذه النقابات والأتحادات أيضاً أكد على ذلك مجلس الدولة في كتابه الى اللجنة القانونية بأن التريث بتدقيق مشاريع القوانين لحين صدور قانون النقابات والإتحادات المهنية وهذه نقطة النظام بناء على طلب اللجنة القانونية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تعقد لجنة مؤسسات المجتمع المدني ولجنة الصحة جلسات مشتركة لغرض الانتهاء من هذا القانون والوصول الى رأي يجمع الآراء بين اللجنتين لجنة حقوق الانسان تفضل السيد رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، لعدم اكتمال التقرير في اللجنة نذهب الى
*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015 (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية).
– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-
يقرأ مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
هذا الموضوع مهم على مدى الدورات النيابية السابقة أشرنا الى هذا الموضوع ولم يتم تعديله مجلس النواب لا يقر القوانين وإنما يشرع القوانين إذا تلاحظون الديباجة التي توضع بناء على ما أقره مجلس النواب أستناداً الى البند (أولاً) من المادة ( 61) عندما نعود الى البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور تنص تشريع القوانين الاتحادية المادة (61) يختص مجلس النواب بما يأتي
1- تشريع القوانين فتصبح بناء على ما شرعه مجلس النواب وليس ما أقره مجلس النواب ما أقره في النظام الرئاسي في النظام النيابي ما شرعه مجلس النواب.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أنا لا أتفق لسببين السبب الأول لأنه يقول بعد ذلك (صدر القانون الآتي ) فالقرار هنا يشمل مهمة البرلمان التشريعية بدليل في الأحكام الختامية تشير الى قرارات كانت تأخذ نفس صيغة التشريع في النقض من قبل مجلس القضاء المادة (59) ( ثانيا) يشير الى مهمة مجلس النواب يتخذ قراراته بعد انعقاد النصاب بالأغلبية البسيطة وهي مطلقه تشمل جميع أعماله سواء كانت التشريع الذي يأخذ القراءة الأولى والقراءة الثانية والتصويت أو القرارات التي تقتصر على جلسة واحدة ومناقشة واحدة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إذن نمضي في ما أقره مجلس النواب ولحين أثبات العكس من قبل المستشار القانوني والمستشارين في الدائرة البرلمانية بخصوص اللفظة نمضي، أطلب التصويت على تعديل الفقرة (أولاً) المادة (1) من تعديل القانون.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الرحمن عمر محمد:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت بالمجمل على التعديلات.
(تم التصويت بالموافقة).
لدينا فقرتان في التعديل والاخوة لم يحضروا أعضاء اللجنة لم يحضروا وكانوا خارج القاعة ليعودوا وليقرؤا بوجودهم هم جزء من العمل المشترك في اللجنة وإذا لم يحضروا في هذه اللحظة سوف تصل غير طيبه لديهم جهود رجاءاً الهدوء والجلوس في المقاعد، السيد رئيس اللجنة.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يقرأ تقرير لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف.
– النائبة فاطمة عباس كاظم:-
تُكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف.
– النائبة يسرى رجب كمر:-
تُكمل قراءة تقرير لجنة حقوق الانسان بخصوص أحداث النجف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تطلبون تصويت؟ دكتور عبود توجد مناقشة لديكم.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
أولاً نشكر اللجنة على ذهابها السريع الى محافظة النجف الأشرف للقائها بالجهات المعنية ولكن لابد وان نقول ان التوصيات كانت تتحدث عن النتائج لا تتحدث عن الأسباب التي أدت الى هؤلاء الضحايا لأنه لدينا أربع شهداء و(25) جريح وأربعة منهم في حالة خطرة، والشيء الآخر مدينة النجف مدينة مقدسة مدينة قدسيتها وسكانها من مختلف المحافظات ومن جنسيات مختلفة هي أمانه برقاب كل الجهات إذا كانت أمنية سياسية دينية عشائرية مدنية لذلك أمنها خط أحمر، الشيء الآخر المظاهرة غير مجازة وانتشار السلاح إن انتشار السلاح لم تتطرق اللجنة الى أنتشار السلاح والسلاح غير مجاز والإعتداءات بدأت من حماية المول على المتظاهرين وأنا أقول أمانةً الذي دفع هذه الحشود من الشباب هم ما يحملون شارع من بؤرة الفساد في الدولة أشخاص ومؤسسات والشباب يندفعون لأن الشارع العراقي بأكمله يحمل حملاً ثقيلاً على ما في الدولة ولهذا يهب هؤلاء الشباب لذلك، والشيء الآخر مجلس المحافظة والمحافظ حقيقة وقعوا اللوم على مدير الشرطة أنا للأمانة ان مدير الشرطة رجل مهني وله مواقف مشهودة وأخيراً صوتوا على أستبداله ونحن في النجف والأخوة أعضاء النجف يعرفون مهنيته لكن هذا الحدث في الحقيقة نتمنى ان لا يتكرر لأنه أنا من النجف والشباب الذين سقطوا هم أبناءنا وشهداء وجرحى ولذلك نتمنى أمن النجف في مسؤولية الجميع.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
الشكر موصول الى لجنة حقوق الأنسان على متابعتهم الى هذه القضية الحيوية ونعتقد أنه مبادرة جيدة أنه لجنة من اللجان تنزل ميدانياً الى حادثة وبسرعة كبيرة جداً خصوصاً في المحافظات، النجف الأشرف هي عاصمة العراق الدينية، النجف الأشرف هي رمز لجميع العراقيين، ليس لفئة ولا لمذهب ولا لديانة ولا لشخص، النجف الأشرف هي نجف ثورة العشرين، النجف الأشرف هي نجف الوقوف بوجه الفساد أي كان هذا الفاسد، النجف الأشرف نجف علي الذي حارب الفساد، وبالتالي نحن نعتقد أن النجف بنهضتها يوم 15/5 هي برزت هذه الحالة، حالة الوقوف بوجه الفاسدين رغم كل التضحيات التي قدمتها ورغم كل الدماء التي سالت، يجب أنه نحن نشجع على أنه التظاهر السلمي والحفاظ على المال العام والخاص هي ظاهرة حضارية وأساسية في مجتمعنا العراقي وفي النجف الأشرف، نعم النجف لها قدسيتها ولها خصوصياتها بأمير المؤمنين عليه السلام الموجود فيها بالمرجعيات الدينية الكبيرة والعظيمة الموجودة فيها، بأهلها وطيبتها وبحاضرها ومستقبلها، لهذا نعتقد أنه التقرير مهم جداً أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أخواني أخواتي زملائي زميلاتي الدماء العراقية عزيزة علينا من كردستان العراق الى البصرة، فلا توجد محافظة او قضاء أو ناحية أو قصبة أو ريف أو مدينة فيها عراقيون ليسوا أعزة عليكم وعلى مجلس النواب العراقي، عوائل الشهداء وأبناء الشهداء وذوي الشهداء والله العظيم يكسرون القلب، هم بحاجة الى وقفة منكم مثل ما وقفتم مع شهداء نينوى في العبارة أيضاً هم بحاجة الى وقفتكم اليوم والتصويت على تقرير اللجنة الذي لا يطلب شيء الى أن تسير التحقيقات وإحقاق الحق والقانون، فأدعوكم الى التقليل من النقاش والحوار بمواضيع وآرائكم جميعها محترمة وعزيزة علينا لكن نحن بحاجة الى تصويت لهذه الفقرة حتى نمضي وتنتظر عوائل الشهداء منكم الكثير.
– النائب ريبوار طه مصطفى:-
تحية وتقدير لجميع شهداء العراق وبالأخص لشهداء الحادثة الأخيرة في النجف الأشرف، الشكر للجنة حقوق الأنسان عن ما قاموا به خلال زيارتهم لمحافظة النجف وتباحثهم لهذا الموضوع المهم، لكن أعتقد سيادة الرئيس بما أنه اللجنة عملت وأحضرت توصيات المفروض نحن نصوت على التوصيات ليس للمناقشة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
الشكر موصول للسادة أعضاء اللجنة لجهودهم في متابعة هذا الموضوع وقد حصلت أيضاً أحداث مشابهة في محافظة البصرة نأمل أنه اللجنة أن تتحمل مسؤولياتها حول هذا الموضوع وإنصاف المضحين لا سيما في ليلة ظلماء قد تم حرق مقرات محل افتخار للشعب العراقي وحرق مقرات الحشد الشعبي في محافظة البصرة أيضاً وذهب ضحيته كثير من الشهداء سواء كانوا من المتظاهرين أو من الحراس أو الموظفين في هذه المقرات، أيضاً نأمل إنصاف هؤلاء الذين كانوا ضحية لإدارة الحكومة السيئة في ادارة الملف، وعدم إنصاف محافظة البصرة بعدم اعطائها استحقاقاتها نتمنى أن يكون هذا من ضمن أولويات اللجنة.
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
بدايةً أشكر لجنة حقوق الأنسان لاستجابتها السريعة ولاستشعارها بوجود سابقة خطيرة في تكميم الأصوات المطالبة بالحق، وتكميم الأصوات المناهضة للفساد، كانت استجابتهم جداً سريعة مشكورين، وبالنسبة إلى المظاهرات واجازتها عند لقاء لجنة حقوق الأنسان مع مسؤولين النجف لم يتطرقوا الى موضوع أنه المظاهرات غير مجازة بل كان لديهم علم بالمظاهرات وكان لديهم استعداد للمظاهرات هذا من جهة، من جهة ثانية أكدوا بشكل قطعي وبشكل قوي على سلمية المظاهرات، سواء المحافظ، سواء مدير الشرطة، سواء الشرطة المتواجدين في موقع الحادث أكدوا ان المظاهرات سلمية.
نقطة أخرى أنه الاعتداء الذي حدث وشهر السلاح ورمي إطلاقات حية وبشكل مباشر على المتظاهرين حصلت منذ بدأ التجمع الأول للمتظاهرين، يعني كان عدد المتظاهرين لا يتجاوز (30) شخص متجمعين على الجزرة الوسطية التي كانت خارج مركز التسويق، والمسلحين من إدارة المركز التسويقي موجودين في بوابة المركز في العارضة المطلة على الشارع مباشرةً وبوجود ضباط ومنتسبين موجودين كانوا، ويوجد تصويرات فديوية أطلعت عليها لجنة حقوق الأنسان تثبت هذا الكلام، وأول شهيد سقط، سقط على الرصيف الخارجي يعني خارج حدود المركز التسويقي، لذلك سيادة الرئيس أطلب بإصدار قرار برلماني لتوصيات لجنة حقوق الأنسان بإعتبار الضحايا شهداء وتعويض الجرحى عن ما أصابهم من ضرر.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
في البداية أشكر لجنة حقوق الأنسان على تفاعلها مع هذا الحدث ونزولها في شهر رمضان الى محافظة النجف الأشرف للإطلاع على واقع الحدث الذي حصل والذي أرعب عوائل النجف والذي سبب الإرباك في المحافظة في شهر رمضان المبارك، في البدئ لا بد أن نعزي عوائل ضحايا الذين سقطوا في هذه التظاهرة الأخيرة وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى، النجف مثل ما ذكر الشيخ عبود أنه مدينة مقدسة لها حرمتها ولها خصوصيتها في العمل ولا بد لمجلس النواب أن يشرع قوانين تخص المدن المقدسة في العراق واحترام هذه القدسية، نحن في مجلس محافظة النجف الأشرف شرعنا قانون أخذ الموافقات الرسمية قبل التظاهرات، ولم نقدم طلب للتظاهرة ولم تحدث موافقة من الحكومة لكن كانت من العصر يوجد شيء وسماع واشاعة سوف تخرج تظاهرة على الفاسدين، لكن كموافقات أمنية لا يوجد أي كتاب قدم الى مجلس المحافظة أو الى الجهة التنفيذية حول حماية المتظاهرين، رغم هذا الشرطة كانوا متواجدين والدفاع المدني كانوا موجودين نتيجة الإشاعة التي ظهرت من العصر، الفقرة تذكر أنه التحقيق لا زال جاري لا بد إكمال التحقيق حتى يقدمون التقرير ومجلس النواب يصوت على بشكل كامل حتى نعرف من الجهة المقصرة، أنا أطلب من مجلس النواب إحالة جميع المشاريع الاستثمارية في النجف الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، لان جميعها يشوبها فساد ومن اليوم الأول نحن أشرنا إلى هذه الشخصيات التي اليوم المتظاهرين يقفون أمامهم وبينا أنه هؤلاء فاسدين ومجلس المحافظة لم يكن يستطيع أن يحاسبهم، لم يكن يوجد أحد يستطيع أن يحاسب الفاسدين في مجلس المحافظة وكان يوجد لهم رعاية خاصة وبالتالي اليوم عندما ازدادت أموالهم أصبحوا يضربون المتظاهرين بالسلاح، والذين ذهبوا المتظاهرين ضحايا نتيجة الفاسدين لأن قووا بأموالهم، يأتي شخص من غير محافظة يسكن في التجاوز، لا يستطيع شخص من أبناء المحافظة أن يحاسبه، يبني أمواله من مطار النجف ومن اموال المحافظة، وبالتالي القضاء لم يأخذ دوره، النزاهة لم تأخذ دورهم، لجان النزاهة في مجلس المحافظة متعاونة ولا تأخذ دورها، نأتي اليوم نحن نترك القانون ونترك القضاء ونترك، نأتي نطلق المتظاهرين أمام مافيات الفساد، نعرض شبابنا الى القتل، هذا عندما يشاهم المول الذي جاءه ليس من تعبه من السرقة فجأتاً يذهب منه، بالتأكيد يقتل، بالتأكيد يشهر السلاح، فأنا أتمنى من مدينة النجف جميع مشاريعها الاستثمارية أنتم تعرفوها بالأسماء ومن المتظاهرين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نحن الآن بصدد مناقشة التقرير وليس بصدد ما كان وما سيكون، حادثة حصلت وتوجد لجنة نيابية الذي يرغب بتوجيه انتقاد أو يوجه التعضيد والرأي الى لجنة حقوق الأنسان النيابية هي لجنة دائميه ليتفضل يوجه كلاما الى رئيس اللجنة، أطلب منكم أن تستفسرون من اللجنة متى ذهبت وبمن التقت وكيف كان النقاش وماذا تطلب وماذا تنتظر، وما ذكره الأخ الزميل الشيخ عبود العيساوي بأن الضحية لهذا الموضوع قائد شرطة النجف الذي تم التصويت عليه بسرعة البرق، هل تم الحوار والنقاش من قبل اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، أتمنى عليكم ان تناقشوا قضايا موضوعية وأن نتجرد من الحساسية ومن الرأي الغير منطقي في بعض الأحيان وبدون عصبية، ومن حق أي نائب أن يدلوا برأيه ولا أتمنى للأخوات والأخوة الحاضرين،
لجنة نيابية دائميه أمامكم تقرأ تقرير، لديكم شك فيها؟ وجهوا أسالتكم أليها، لا توجهون أسألتكم الى ما وراء البحار، وجهوا اسالتكم الى اللجنة، الذي لديه اعتراض على اللجنة ليتفضل يعترض عليها، أليست هذه لجنة نيابية، أخواني هذه لجنة نيابية دائمة، مر علينا (7) أشهر حتى نشكل لجنة من اللجان وننتخب رئيس ونائب ونحن بلحظة واحدة نشكك بعمل اللجان، وجهوا أسالتكم أليها وإلا لماذا أحضرناهم هنا، لماذا وضعناهم هنا، أكيد حتى نناقشهم، أسالوا أسالة وقولوا لنا ما هو الذي حصل وما هو كذا، التصوير هل يوجد من سأل على الفيديوهات، الكاميرات ما شاء الله في أكثر المحلات وابسط أسواق الجبس، يعني مول ليس فيه كاميرات، أسالوهم أين الكاميرات من هو الذي بدأ من الذي انتهى.
– النائبة انعام مزيد نزيل:-
أولاً نحن في مجلس النواب العراقي ممثلين للشعب العراقي بكافة أطيافه وبكافة مذاهبه، فبالتالي يا إما نكون ممثلين حقيقين للشعب العراقي ونقف مع المظلوم، يا إما انه نتخذ اجراءات وقرارات ابتداءاً غير مبنية على الحقائق العلمية والمهنية وهذا بعد بحث أخر، الذي موجودة هي موجودة لجنة حقوق الأنسان وهذه واحدة من لجان مجلس النواب العراقي، الموجود استاذ أرشد والست يسرى والست فاطمة كانوا الذين في داخل محافظة النجف والتقوا في المحافظ وقائد الشرطة والتقوا بعوائل الشهداء والتقوا بعوائل الجرحى وبناءً على لقائهم تم تثبيت التقرير، فبالتالي أنا اوجه السؤال الذي وجهته الست سناء الى استاذ أرشد، أستاذ أرشد هل كانت المظاهرة سلمية أم غير سلمية وهل كانت مرخصة أم غير مرخصة؟
وأتمنى على استاذ أرشد يجيبني، أما الاخت السيدة سناء كانت أعتقد سابقاً هي عضو مجلس محافظة فتمنيت أنه هذا الذي تتكلم عليه الإشكاليات عندما هي كانت عضوا مجلس محافظة تمارس دورها في داخل المحافظة وتمنع هذه الإشكاليات.
– النائب صباح حسن محمد:-
بالنسبة للمظاهرات أنه هل هذه المظاهرات مرخصة أو غير مرخصة، الجميع يعلم أنه (90%) من المظاهرات التي تخرج في العراق هي غير مرخصة، يعني لا نستطيع نحن نقول أنه هذه غير مرخصة، ثانياً نجن نعمل أنا نفس السؤال الذي أطرحه على الاستاذ رئيس اللجنة أنه هل هي مرخصة أم غير مرخصة هذا للتأكيد، ثالثاً اسلوب التهجمي حقيقة نحن نرفضه من أخواننا بالنسبة الى النواب أنه يكون الكلام منطقي وضمن أسس، أنا عندما أأتي أتكلم وأقول أنه دفعوا جماهيرهم ودفعوا مواطنيهم أو غيره، هذا الأسلوب هذا من المعيب أنه نحن التظاهر ضد الفاسدين ومهما كان تابع الى جهة أو تابع لأشخاص أو تابع الى غيره، هذا حق شرعي وحق مشروع، فلا أعتقد أنه أذا كان لأي شخصية كانت هو فاسد في كل محتواه، الذي مرعوب من القضية ليقول أنه نحن هذه القضية لتتوجه إلى جهة خاصة وينتهي الموضوع، لكن المسألة أنه المواطنين في هذا الموضوع، هذا موضوع إصلاحي الجميع ينادي فيه، عندما تكون المسالة تصل الى العمل الفعلي والحقيقي تتعطل وتقف والمواطنين جميعها تقف فلذلك نحن نقول إنه يا إما إصلاح بالفعل والقول أو يا إما فقط في القول قولوا لنا وشكرا جزيلاً منكم وجزاكم الله ألف خير.
– النائبة علية فالح عويد الامارة:-
الشكر الجزيل سيدي الرئيس والشكر موصول الى الأخوة الأفاضل أعضاء لجنة حقوق الأنسان لما قدموه من جهد ومتابعة سريعة للحدث، مؤكد نحن ممثلو الشعب العراقي وجميعنا نقف بإجلال وإكبار لكل قطرة دم تهدر، لكل قطرة دم عراقية تهدر نحن نقف بانحناءة كبيرة لهم، بالتوصيات طبعاً جهود اللجنة واضحة و واضحة أيضاً بكتابة التوصيات، في الفقرة ثانياً تبين أنه هناك لجنة تحقيق شكلت من قبل الأخ رئيس الوزراء، فدون توصية أنه لجنة حقوق الأنسان أتمنى أن يكون لها دور كبير في متابعة مجريات التحقيق والوقوف على الحقائق والإثباتات والادلة.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-
بعد أن عجزت الحكومة والبرلمان عن محاسبة الفاسدين كون الحكومة والبرلمان حسب ما أعتقد شريكة في الفساد وإلا لما أستفحل الفساد والفاسدين، فعلينا أن نرفع القبعة لهؤلاء الأبطال المتظاهرين السلميين، أما أن نتعامل مع فئة أو شريحة على شريحة أخرى أو نتعامل بان هؤلاء المتظاهرين اللذين خرجوا ضد الفاسدين بأن هم السبب فيما حدث أو نتحدث بلغة أخرى بان النجف الاشرف مدينة دينية وغيرها من الأسباب التي ذكرها بعض الأخوة الذي مجرد هنالك حقد لفئة أو شريحة على شريحة أخرى، فأعتقد أن المتظاهرين يعرفون ما هي مدينة النجف الأشرف وأعتقد أن المتظاهرين هم من مدينة النجف الأشرف لم يأتون من محافظة اخرى، فأعتقد كذلك بالنسبة لتقرير اللجنة البرلمانية هي جزء من البرلمان وما كتبه في هذا التقرير هو نابع عن حقائق بعد اللقاء بمحافظ النجف وكذلك قائد شرطة النجف، فعلينا أن نستمع و كذلك أن نصوت لهؤلاء الذين ضحوا بأغلى شيء وهو الدم، وهو نفس هؤلاء التي ذهبت ضحية الفساد والفاسدين، وعلينا كذلك أن نقر بأن هؤلاء متظاهرين سلميين وأن الذين سقطوا هم شهداء.
– النائبة ولاء رحيم حسين:-
في البدئ نشكر لجنة حقوق الأنسان في الاستجابة السريعة وتحملها عناء السفر في شهر رمضان الى محافظة النجف الأشرف، بخصوص سلمية المظاهرات أعتقد ان هنالك لجنة نيابية ذهبت و درسة الحقيقة، وهنالك تأكيد على سلمية النهضة الإصلاحية التي قام بها أبناء النجف الأشرف من قبل المحافظة وقيادة الشرطة والدفاع المدني، لذا نطالب بإصدار قرار برلماني بتوصيات لجنة حقوق الأنسان، فسلمية المظاهرات واضحة ومعلومة لدى اللجنة، هذا ولكم الشكر.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول طبعاً للجنة ذهابها الى محافظة النجف والى الجهد المبارك الذي بذلته اللجنة وفي نفس الوقت نقدم تعازينا الى ذوي الشهداء والشفاء العاجل ان شاء الله للجرحى، باعتبار الضحايا الذين سقطوا أثناء التظاهرات السلمية شهداء، اعتبار الضحايا الذين سقطوا أثناء التظاهرات شهداء وفقاً للقوانين النافذة، عندما نربطها بوفقاً للقوانين النافذة لا يوجد غير أنه نعود إلى قانون رقم (20) لسنة 2009 الذي هو تعويض الشهداء والضحايا نتيجة جراء العمليات العسكرية أو الأخطاء العسكرية والمعدل في الـ (57) لـ 2015 المعدل بقانون (16)، لا يوجد في هذه القوانين أو أصل هذا القانون أو القوانين المعدلة، أذا سمحت لي جنابك لا يوجد في أصل هذا القانون أنه فقرة أو مادة تقول كل من يسقط في التظاهرات يعتبر شهيد، فإذاً نحن كيف سوف نعتبرهم شهداء وفقاً للقوانين النافذة، بمعنى نحن سوف نظلم الشهداء الأربعة الذين نحن قادمين حالياً نرغب نحقق فيهم العدالة الناجزة على اعتبار سقطوا كضحايا، لا يوجد شيء أسمه بقانون (20) الذي تعدل في (57) وتعدل في الـ (16) أنه الشهيد أو الضحية الذي يسقط أثناء التظاهرات، هذا يعتبر شهيد هذا من باب، من باب ثاني اذا اعتبرنا كل من يسقط في التظاهرات، طبعاً أنا لست ضد هذا الأمر في المطلق، مع العدالة الناجزة ومع أنه نعطي كل ذي حق حقه ومع أنصاف ذوي الشهداء أو ذوي الضحايا، لكن اذا اعتبرناهم شهداء ما معنى أنه سوف نأخذها على كل من يسقط في كل تظاهرة أو سقط في كل التظاهرات السابقة يعتبر شهيد، وطبعاً قانونياً هي لا تجوز، فممكن نحن غير مهم ذوي الضحايا بأنه سوف نعتبرهم شهداء لكن عندما يأتي إنفاذ القانون سوف لن نعتبرهم شهداء لأن لا يوجد شيء، لا توجد مادة قانونية تثبت أنه من يسقط في التظاهرات فهو شهيد، هذا من باب، سيدي الرئيس من باب ثاني إذا سمحت لي جنابك الكلام الى جنابك والمجلس لدينا في مركز التسوق هنالك بعض المحلات، مركز التسوق هو لشخص معين المواطنين خرجت تظاهرة عليه، لكن هنالك محلات لأهالي لمواطنين أبرياء ليس لديهم علاقة في الحادث، هؤلاء أيضاً تضررت محلاتهم واحترقت محلاتهم وحصل لهم ضرر كبير، فنطلب أيضاً في التوصيات أن يكون هنالك جبر ضرر مادي ومعنوي لذوي أو أصحاب المحلات التي احترقت محلاتهم أثناء الحادث.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
اللجنة إهتمت بالموضوع بناءً على توصية كل المحافظات، لكن لما لمحافظة النجف من قدسية متميزة، ولولا إهتمام اللجنة لأجلت زيارتها لأيام أخرى، ولكننا إستعجلنا في السفر درءاً للمشاكل، لذلك ينبغي على السيدات والسادة في مجلس النواب أيضاً أن يتعاونوا معنا في هذا التقرير.
التقرير أشار بوضوح إلى سلمية التظاهرة بناءً على ما أكده لنا السيد المحافظ، وكذلك قائد الشرطة، كلاهما أكدا بأن التظاهرة كانت سلمية، وما حصل بعد ذلك من أمور فهذا سيبحث في التحقيق، نتائج التحقيق هي التي سوف تثبت، ولذلك أنا أشكر السيدات والسادة النواب الذين يؤكدون أنه على اللجنة أيضاً متابعة سير التحقيق، لذلك وضعنا في قراراتنا المحافظة على حيادية التحقيق وسلامته، وكذلك متابعته من قبل مجلس النواب العراقي، وتحديداً لجنة الأمن والدفاع التي إستضافت قائد الشرطة يوم أمس، وكذلك لجنة حقوق الإنسان التي زارت المحافظة، عندما إلتقينا بالعوائل تبين أنها كلها عوائل فقيرة، وضعها المادي تعبان، وأحدهم مريض بيده كانونة وخرج للتظاهرة، فهل هذا يكون مدفوعا من قبل جهة معينة ليخرج بهكذا حالة، سلمية التظاهرة نحن نأخذها من التقارير التي وردتنا من المحافظ ومن قائد الشرطة.
أما بالنسبة لإعتبارهم شهداء أو غير شهداء فلدينا قانون العمليات والأخطاء العسكرية، ولدينا قانون مؤسسة الشهداء، وهذا سوف يعتمد على نتيجة التحقيق، ونتائج هذه القضية سوف تتبين من الجهات ذات العلاقة في قرارها، لكن على مجلس النواب أيضاً أن يتحمل جزءاً من مسؤوليته بالنسبة لعوائل هؤلاء الضحايا، القضية هي ليست بالتظاهرة، وإنما سقطوا بالتظاهرة برصاصات أطلقت عليهم، وهذه سوف تثبتها اللجان التحقيقية الموجودة.
بالنسبة لتعويض الجرحى، نحن لم نضع فقط طرفاً واحداً، فمثلاً عندما ذهبنا إلى قائد الشرطة، نعم صحيح نحن زرنا عوائل الضحايا، لكن في نفس الوقت أيضاً نحن ضمنَّا سلامة أوضاع المحجوزين والمعتقلين، هذا أيضاً من أولويات لجنة حقوق الإنسان بالحفاظ على سلامة المحجوزين أو المعتقلين على ذمة التحقيق، وأنهم يكونوا في مكان سالم حتى لا يتعرضوا لأي أذى.
النقطة الأخرى هي أننا أحببنا أن نقول للسيدات والسادة في مجلس النواب أن هذه القضية معنوية في هذا الأمر، لذلك بالنسبة للجرحى أيضاً زرناهم وأطمئننا عليهم، يبقى الذين تضرروا من القضية أيضاً هنالك فقرة في قراراتنا بتعويض الجرحى والمتضررين من قبل الحكومة، وأنا باعتقادي الفقرة السادسة (إحالة من يثبت تقصيره وفق التحقيقات القانونية إلى القضاء)، هذا أيضاً تم أخذه بنظر الإعتبار.
لذلك المطلوب من الإخوة السيدات والسادة النواب فقط التصويت على تقرير لجنة حقوق الإنسان باعتبارهم ضحايا شهداء.
– النائبة كفاء فرحان حسين:-
الرحمة والغفران للشهداء والشفاء للجرحى إن شاء الله.
أنا أرى بما أن التحقيق سارٍ إلى الآن فلا بد من أن تؤجل التوصيات لحين الإنتهاء من التحقيق، لأن هذه التوصيات ينبغي أن تكون مبنية على أسس موضوعية ومنطقية، أنا كنت أريد أن أسأل اللجنة، كنت أريد أن أقول لهم بأن يعطونا نبذة موجزة عن الذي حصل، أغلب النواب رأيناهم عن طريق الإعلام، لكن الحقيقة لا نعرفها، فالمفروض نعرفها من خلال اللجنةالتي ذهبت والتقت بالجرحى، والمفروض إلتقت أيضاً بحراس المول، وأيضاً بالسادة المسؤولين الموجودين في المحافظة، لذلك نحن نحتاج أن نسمع التفصيل، وننتظر التحقيق حتى ينتهي، وبالتالي نصوت على التوصيات.
– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-
هؤلاء هم شهداء، هؤلاء كانت لديهم رغبة ملحة وحقيقية كونهم يريدون عراقاً بلا فساد، لذلك خير تثمين لدمائهم هو باعتبارهم شهداء، لأنهم سقطوا لأجل الوطن، هؤلاء الشهداء أرسلوا رسالة إلى كل الفاسدين أن لا مكان لهم في العراق، وأعتقد أن هذه الرسالة من هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم ينتظرون من كل السلطات، أن يكون هنالك تفعيل حقيقي لدور الرقابة ومحاربة الفساد.
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
صراحةً أنا كلي ثقة بلجنة حقوق الإنسان، وتجشمها العناء في نفس الوقت لموضوع أحداث النجف، لي الثقة الكاملة فيما تحيط بمعلومات وتقارير، لكن أود أن أنبه لمسألة مهمة، لا ننظر إلى إستحقاق من سقط بأنهم شهداء فقط، هذا شأن يرجع إلى مجلس النواب، ويجب إعتبارهم شهداء، لكن التأكيد على الذين إرتكبوا الجرائم، حتى يكون الرادع قوياً، ومتابعة التقارير الأمنية، وأقترح هنا بأن يكون من أعضاء لجنة الأمن والدفاع في الموضوع حتى يكون هناك رادع، لعل الظاهرة تتكرر في البصرة أو أي مكان آخر، يكون رادع لمن إرتكب وسفك الدم، وإذا كانت التظاهرة لها مبرر شرعي أو قانوني، أو ليس لها مبرر، هنا وصلت مرحلة الدم وسقوطه، كما يقولون أن هناك قانوناً وهناك روح القانون، فالمسألة مهمة جداً، ما وقع من أحداث في النجف باعتبارهم شهداء، وفي نفس الوقت نتأمل من هذه اللجنة مع إقتراح وجود لجنة الأمن والدفاع كشف الذين تورطوا في سفك هذه الدماء، حتى يكونوا عبرةً، وفي نفس الوقت قطع الطريق على من يقف بوجه المطالبين بالإصلاح أو محاسبة الفاسدين في عموم العراق.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل من أحد لديه شيء بخصوص التقرير، إخوان النصاب لا أعتقد متوفراً للتصويت.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بالنسبة لجواب الإخوة، نحن أكملنا في الفقرة السادسة (إحالة من يثبت تقصيره وفق التحقيقات القانونية إلى القضاء)، هذا معمول به، بالإضافة إلى التحقيقات التي تجري أكيداً ستكون هنالك متابعة من تثبت إدانته إلى القضاء، سواءً من أطلق النار، أو قضايا بهذا الخصوص.
كشف الأسماء ليس صلاحيتنا، هو من صلاحية اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
كل الشكر والثناء للسيد رئيس اللجنة وأعضائها للجهود التي بذلوها لتقديم هذا التقرير، لكن سؤال أثرته جنابك سيادة الرئيس، أيضاً السيد أرشد، كامرات المراقبة واللجنة التحقيقية التي كلفها السيد رئيس الوزراء، جنابكم إلتقيتم بها كلجنة، حتى بعد عودتكم من محافظة النجف، فما هي وجهة نظر هذه اللجنة؟ ما هي الدلائل والمعطيات التي لديها، نتمنى أن نسمع وجهة نظركم بهذا الجانب.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
لجنة الأمن والدفاع أيضاً إلتقت مع قائد الشرطة، ونحن أيضاً إتصلنا مع الجهات ذات العلاقة بالنسبة إلى اللجنة التحقيقية، وسنلتقي إياهم حتى نتعرف على حيثيات القضية بتفاصيل أكثر، وإن كانت هي معروفة بشكل عام، لكن مع ذلك نعم لدينا لقاء معهم.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
بالتأكيد أن كل قطرة دم عراقية تسقط يتألم لها كل العراق لأجلها، وهذه مسألة بديهية في أولويات الإنتماء للوطن، مهما كانت الأسباب لكن هدر الدم العراقي بأيدي عراقية هذا شيء مخجل حقيقة، ولأجل المضي بالعمل، طالما هناك لجان تحقيقية مشكلة من قبل الحكومة من قبل الحكومة ووزارة الدفاع ورئاسة الوزراء بهذا الشكل، فالمقترح أن ننتظر قبل أن نصوت على هذه التوصيات ما هي النتائج التي تتوصلون إليها، ومن ثم على ضوء هذه النتائج التي تخرج من اللجنة التحقيقية نستطيع أن نبني توصيات لجنة حقوق الإنسان، والتي جهودها مشكورة جداً بهذا المجال.
– النائب بدر صائغ مكلف:-
طبعاً نحن في لجنة الأمن والدفاع تم إستدعاء قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب، واستمعنا للرواية التي تحدث بها عن الأحداث التي حصلت، وهو كان مراقباً للعمل، وتم توجيه الكثير من الأسئلة، وتوصلنا في الأخير أن الرجل قائد الشرطة لم يكن مقصراً، وكان مهنياً في عمله، لكن للأسف تفاجئنا بسرعة إقالته، وهذه مخالفة، والحقيقة كان على مجلس محافظة النجف أن ينتظر نتائج التحقيق، حتى عندما تتبين النتائج يمكن أن يكون هناك قرار لمجلس المحافظة، طبعاً تحدث هو بكل شيء منذ البداية، وكان متابعاً للموضوع، وأخبرنا أن الأعمال بدأت من قبل الحرس الأمني للمول، هم الذين قاموا بفتح النار، وسقط الشهيد الأول.
– النائب حسن جلال محمد:-
أولاً نعزي عوائل الشهداء بحادثة النجف، وقد كفل الدستور التظاهر السلمي للمتظاهرين، أطلب معاقبة المعتدين، وتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم بأشد العقوبة، وأثني على دور اللواء قائد شرطة النجف، حقيقة أدى دوره الوطني إتجاه بلده ضد الفاسدين، والذين أذوا وقتلوا المتظاهرين هم الفاسدون، تجب محاكمتهم بأشد العقوبة.
– النائبة منتهى جبر صالح:-
من خلال زيارتنا إلى محافظة النجف الأشرف برفقة لجنة حقوق الإنسان، وزيارة الجرحى وعوائل الشهداء، فأغلب الجرحى كانوا شباباً في الثاني متوسط، والمظاهرات بشهادة قائد الشرطة وبشهادة محافظ النجف كانت مرخصة وسلمية، المتظاهرون الذين خرجوا ضد المول أو في محافظة النجف كلهم بملابسهم والموبايل بيدهم، وأغلبهم طلاب مدارس في الصف الثاني متوسط، هذا الذي لاحظناه في مستشفى الحكيم، لذلك أطلب من الإخوة النواب التصويت على توصيات لجنة حقوق الإنسان.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
فلنكن واقعيين، اليوم طلاب بعمر صف ثاني متوسط يخرجون تظاهرات، شباب ونساء تخرج، حسناً نحن جئنا لكم بقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لماذا لم يصوت عليه مجلس النواب العراقي، والحكمومة سحبته، هذا واحد.
ثانياً: الشعب لديه ممثلون، لديه مجلس نواب، ولديه مجلس محافظة، إذا مجالس المحافظات لم تستمع إلى جماهيرها، فماذا يعمل الجمهور؟ الجمهور يأتي ليقدم ويريد أن يجد فاسداً لمحاسبته، إذا المحافظة لم تعطه إجازة، إذا لم يتعاطَ رئيس المجلس معه، ماذا يعمل؟ يصل إلى مرحلة بحيث الشعب يخرج في الشارع، وهذا خطأ تتحمله الحكومة ومجلس النواب، الحكومة تتحمله لأنها لا تنفذ القرارات الصادرة بحقوق المدانين والمجرمين والفاسدين، ومجلس النواب يتحمل جزءاً كبيرً من مسؤوليته بعدم التعاطي مع قانون التظاهر السلمي، لو إستمعت مجالس المحافظات للتظاهرات لما خرج أهالي البصرة، ولو إستمعت إلى الإرشاد لما خرج الناس إلى الشوارع.
أنا باعتقادي، مجالس المحافظات تتحمل جزءاً كبيراً من هذه الأمور التي تحصل في الشارع، لذلك أدعو السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التعاطف مع هذه القضية، والتصويت على إعتبار هؤلاء ضحايا شهداء، وفي نفس الوقت قراراتنا تتضمن تعويض المتضررين، فنحن لم نأتِ بطرف معين، وإنما طرفين الضحايا وكذلك المتضررين من هذه العمليات.
– النائب حمدالله مزهر الركابي:-
شكراً للجنة حقوق الإنسان على تقريرها.
عندما يتعلق الأمر بدماء العراقيين فيستوجب من الإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب أن يتوحدوا باتجاه ضمان حقوق العراقيين، حق التظاهر السلمي والإحتجاج هو من أساسيات الأنظمة الديمقراطية، ولذلك علينا كمؤسسة تشريعية أن نشجع الخيارات السلمية لأبناء الشعب العراقي في المطالبة بحقوقهم المشروعة، كل الآراء التي طرحت تعبر عن وجهات نظر أصحابها، وهي آراء محترمة، علينا كمجلس نواب أن نطالب بحقوق الضحايا الذين سقطوا نتيجة إستهتار بدماء الأبرياء، ولذلك نأمل من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن يكون لهم موقف هذا اليوم، لكي لا تتكرر هذه الحادثة في مدن عراقية أخرى، فالدماء العراقية هي التي كانت عزيزة علينا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً للسيد رئيس وأعضاء لجنة حقوق للإنسان، نمضي بجدول الأعمال.
*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980. (اللجنة القانونية).
– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-
يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– النائبة به هار محمود فتاح:-
تكمل تقرير مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
يكمل تقرير مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
– النائب ريبوار هادي عبدالرحمن:-
الآن نحن كلجنة قانونية بانتظار المقترحات والآراء حول مشروع قانون التنفيذ من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل من أحد لديه رأي على موضوع تعديل قانون التنفيذ؟
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
(ثالثاً) الفقرة رقم (1) إذا (تخفى المدين عن أنظار الشرطة)، يعني نُحوياً يوجد خطأ بالصياغة تصبح إذا (أخفى المدين نفسه عن أنظار الشرطة)، لكي يتم صياغتها صياغة نحوية وقانونية بشكل سليم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
المادة (1) مدة الممارسة لمن يتولى مدير عام تم زيادتها من (12) سنة كما كان في القانون الأصلي إلى (15) سنة في مشروع التعديل أو مقترح التعديل، أنا لا أرى داعي إلى هذه الزيادة تبقى المدة هي (12) سنة تكفي هذه الخبرة.
المادة (2) وكان القانون السابق يجيز أن توحد إدارة هذه المديرية إلى قاضي من الصنف الأول أو الثاني مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها، حُذف المقطع الأخير هل هذا يعني منشأ الحذف لأنه تعتقدون فيه فصل للسلطات تغيرت قبل هذه الوزارة، يعني قبل كانت السلطة القضائية تابعة إلى السلطة التنفيذية لوزارة العدل، والآن فُصلت وأنتم غيرتم هذا التغيير السبب هو فني يعود إلى الشروط والمؤهلات المطلوبة لإدارة هذا الموقع.
الملاحظة ثالثاً: المدير العام، يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام قانوني مدة خدمته (12)، أنا اعتقد (12) كثير تصبح عشرة (10) سنوات. المادة الثانية إضافة التعديل (أ) يكون مجتازاً لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة لمدة لا تقل عن أربعة أشهر كشرط أضافي لمدير مديرية التنفيذ، وانتم معطين حق من له خبرة قضائية أو قانونية، أنا أقول عنده خبرة قضائية يتوقف، هل يستحق أن نوقف تسلمه لإدارة الموقع على دورة مدة أربعة سنوات؟ هو يعمل بالقضاء ثلاث سنوات وانتم تقولون يكون عمل ثلاث سنوات، قصدي هل يحتاج مثل هذه الدورة وهو عمل بالقضاء ثلاثة سنوات هذا ايضاً سؤال؟ المادة (4) إلغاء مادة (27) يقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين بالنسبة للمطلوب الذي ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار، هل يكفي النشر في صحيفتين وبعد (15) يوم يعتبر هذا تبلغ، ما كان يصلح في السابق قد لا يصلح الآن، تعرف الآن توجه الناس لمتابعة الأخبار أو المعلومات تحسبها الوسائل تغيرت قبل كانت الجريد والصحيفة تتابعها الناس ويتناولها، أنا أقول يضاف مثلاً في موقع الدائرة بموقع الوزارة كطريقة إعلان إضافية إلى الصحيفتين. المادة (61) عند تبلغ الدائن بالسير بإجراءات الحجز وإذا لا يُراجع خلال (60) يوم يرفع الحجز، طبعاً هذا غير مطلق عدم المراجعة، وإنما عدم المراجعة كانت لعذر، أما مطلق عدم المراجعة مثلاً فهذه يجب أن تقيد، إذا كانت مراجعة في عدم وجود عذر، أما إذا كان عنده عذر قاهر عليه لا يفترض أن يلجأ إلى رفع الحجز خلال (60) يوم. في الأخير السيد الرئيس كتبوا هم بدل وحدة سكن من الاستثناءات بـ(17)، صفحة (3) بدل وحدة سكن مبلغ التعويض المصروف لذوي الشهداء، وأنا أقول حتى الدين المتعلق في ذمة الشهيد إذا كان مصروف في موارد الحاجة له أو لذويه تتحمل الدولة تتحمل تسديد هذا الدين.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
لدينا بعض الملاحظات على أصل القانون ايضاً وليس فقط ما أضيف في قانون التنفيذ وهذا التعديل السادس للقانون، المادة (8) رابعاً (ب) من مشروع القانون نقترح تغيير الجهة والسلطة التي يؤدي أمامها اليمين وجعلها أما رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المحكمة التي يتبعها المنفذ العدل حسب الاختصاص المكاني، وعلى غرار المحقق القضائي والمحامي وهذه يمكن أن يكون من ضمن المقترحات للتعديل. المادة (3) من مشروع القانون نرى وجوب استبدال مدة المحددة لدوائر الدولة للتنفيذ الرضائي وجعلها (30) بدل من (60) يوم لتسهيل الإجراءات القانونية. المادة (5) اولاً (ب) أتمنى طبعاً الإخوان السادة تضيف هذه الفقرات، المادة (5) اولاً (ب) نقترح إضافة فقرات أخرى إلى أثاث الزوجة الذي سكت عنه القانون هو مهر الزوجة أن يضاف هذا ايضاً من ضمن القانون، مهر المرأة أن يضاف إضافة إلى الأثاث هذا من أصل القانون طبعاً، على أصل القانون ويمكن أن يعدل بما أنه عندكم تعديلات، خامساً اولاً (ب) نقترح إضافة فقرة المضاف هو أثاث الزوجة ولكن مهر الزوجة لم يذكر في هذا الموضوع. هذا مقترح نص في قانون التنفيذ يتضمن النص على تخصيص مجلس القضاء الأعلى محكمة موحدة في بغداد وكل المحافظات وذلك للنظر في جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ، هذه المواد تضاف مقترح، أن يضيف وهذا يعطي قوة إلى قانون تنفيذ الإجراءات القانونية، أنا عندي مقترح ايضاً موضوع آخر هو من ضمن اختصاص قاضي التحقيق وليس من اختصاص قاضي البداءة وهو موضوع الحبس وانتم لجنة قانونية.
– النائب صباح حسن محمد العكيلي:-
أنا اقترح تعديل فقرة مهمة جداً في قانون التنفيذ وهي عند تسديد الديون للمدين وإصدار القرار من المحكمة المختصة نحن نعرف قرار التنفيذ هو تسديد (5%) من مبلغ الدين، وهذا الحقيقة تصلح في الأمور بالنقد البسيط أو الدين البسيط لكن في بعض الحالات يوجد قرارات ليس بجانب الدائن، مثلاً في أحدى الدعوات الموجودة كان على المدين نصب واحتيال على المدين بمبلغ (200) مليون دينار، مبلغ التسديد ضمن الراتب، هو راتبه (500) إذا يسدد (5%) معنى يسدد من (200) مليون يسدد (100) كل شهر، إذا تحسبون انتم تصل إلى (90) سنة أو أكثر حتى يسدد المبلغ، هذه كارثة كبرى، نحن نقول أن التسديد هذا أما ينظرون إلى المبلغ، المقترح أن ينظرون إلى المبلغ ومقداره لذلك تكون نسبة معينة على المبلغ وليس نسبة معينة ثابتة.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
عندي ملاحظات أبتداءً على التقرير السيد رئيس المجلس فقرة ثانياً إضافة بند جديد للمادة (32)، عندما رجعت إلى المادة (32) هي لا يوجد به بند (2) حتى نضيف ثالثاً بالقانون الأصل، والحقيقة غير مفهومة إذا رفض المدين كيفية تسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين، ماذا يعني إذا رفض المدين يعني إذا ما قدم غير مفهومة لي، فقط أريد توضيح. الفقرة خامساً من التقرير إضافة مادة جديدة للأحكام الختامية لتقرأ كالآتي اولاً: تستقطع نسبة (4%) من المبالغ المستحصلة عن طريق مديريات التنفيذ عدا ديون الدولة والنفقات، يعني اقترحتم أن يتم الاستقطاع من أصل الدين، يعني أصل دين الدائن تأخذون من عنده (4%) هذا أتصور مجحف بحق المواطنين، هو دائن بمبلغ وأقام دعوى وحصل حكم قضائي وذهب ونفذ ودفع رسم التحصيل وهو معروف فتح الإضبارة وغيره من الرسوم الاعتيادية، نفرض عليه رسم (4%) اعتقد هذه مخالفة دستورية سوف تأخذون من أصل الدين وهذا غير منطقي، أطلب رفعها هذه المادة. ايضاً المادة (2) على تعديل المشروع الذي جاء من الحكومة المادة (2) رابعاً (أ) التي هي خفضت نسبة سنوات الممارسة القضائية والقانونية لمنفذ العدل، يعني كانت بأصل القانون خمس سنوات، المقترح الذي جاء من الحكومة وضعها ثلاثة سنوات ممارسة بعد البكالوريوس، يعني ثلاثة سنوات كافي منفذ عدل هو مسؤول عن تنفذ الأحكام القضائية يحتاج إلى خبرة، اقترح زيادتها إلى ثمانية أو عشرة سنوات كحد اقل حتى يكون خبرة، لأن هذا المنفذ هو ينفذ الأحكام القضائية إذا لا يوجد عند خبرة سوف يعرقل التنفيذ ويضيع حقوق الناس. المادة (3) من المشروع الذي نص تحديد المادة (20) التي هي ضاعفت مدة التنفيذ الرضائي لدوائر الدولة والقطاع العام وجعلها (60) في أصل القانون كان (30) يوم، دوائر الدولة إذا نفذت الحكم الذي عليه خلال (30) يوم تُعفى من الغرامات، التعديل الذي جاء وأتصور تم أقراره (60) يوم، لماذا أعطيناهم (30) يوم إضافية؟ هذه سوف تضيع حقوق الناس وتضع دوائر الدولة تستهين بالإحكام القضائية، اعتقد تبقى (30) يوم جداً كافية. المادة (7) تعديل المادة (61) إذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز مدة (90) يوم، مدة جداً طويلة، بينما بأصل القانون كانت (30) يوم، إذا لا يراجع خلال (30) يوم يتم تبليغه خلال (7) أيام إذا أتى وراجع، اعتقد المدد الموجودة بأصل القانون جداً كافية (90) يوم وبعدها وضعتم (60) يوم بعد التبليغ، يعني المقترح (60) يوم بعد التبليغ و(90) يوم يصبح (150) يوم أي ستة أشهر وهي جداً كبيرة على قضية التنفيذ، اعتقد لو تبقى نفس المدد الموجودة بالقانون الأصلي أو مضاعفتها كحد أقصى. المادة (8) تضاف إلى الفقرة المضافة سابع عشر التي قرأها أحد الإخوان بدل الوحدة السكنية، هذا يعفى من الحجز بدل الوحدة السكنية ومبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفق قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 إذا كانت مخصصة للسكن، ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال، اقترح إضافة فقرة إلى نهاية المادة تكون على أن يحجز مبلغ ولا يُسلَّم لمستحقيه إلا عند شرائهم دار السكن، إذا يريدون أن يشترون دار سكن ينحجز المبلغ، أما إذا يريدون أن يأخذوا وهم مطلوبين نقود يستلمون ولا يشترون دار سكن فالأولى حجزه، اقترح إضافة (على أن يحجز المبلغ ولا يسلم إلى مستحقيه إلا عند شرائهم دار سكن). المادة (10) تعدل بأن تقرأ تضاف إلى الفقرة (ثالثاً) من المادة (93)، المادة (10) الذي هو محدد لا يباع عقار المدين مجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصوليا وفقاً للقانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابت، يبلغ أصولياً وفق القانون وانتم بكل القانون حددتم كيفية التبليغ، مجهول محل الإقامة يجب التبليغ عن طريق صحيفتين، على الإخوة في اللجنة القانونية بيان كيفية التبليغ مثل المواد التي سبقتها.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
أنا اعتقد هناك موضوعين، معظم المنفذين العدلين يصرون يطلبون عليهم قضية الحماية، وكذلك مدروج بها شمولهم بقانون الأسلحة وتخصيص حراسة اثنان، الموضوع الثاني هو يخص مخصصاتهم، أنا لا اعرف قضية (4%) التي ذكرها احد الإخوان كيف تضعون لها حل؟ ولكن قضية زيادة تخصيصاتهم، توجد ملاحظات تتعلق ببعض المواد يعني المادة (6) التي هي تعديل للمادة (53) هناك يوجد خطأ شكلي لكي لا ينظر يجب أن يصحح إذا كان الحكم متعلق بعقاب والصحيح إذا كان الحكم متعلق بعقار، عندك المادة (7) يشير إلى عدم مرجعة الدائن إلى إتمام المعاملة أي أن الدائن غير موجود اصلاً ولم يراجع المديرية لإكمال الحجز، في حين أن عجز المادة يشير إلى أن المحجوز على أمواله أي المدين أن يراجع المديرية لرفع الحجز، والواقع الفعلي أن مديرية التنفيذ لا ترفع الحجز إلا بعد سداد الرسوم والتي أضطر المحجوز على أمواله بدفعة لغرض رفع الحجز على أمواله، لأن رفع الحجز لا يصدر قرارات رفع الحجز إلا بعد سداد الرسوم المترتبة على المعاملة، النص الموجود أن الحجز يرفع بقرار من منفذ العدل على أن يستوفي رسم التحصيل من الدائن وللدائن حق الرجوع على المدين بما يسمح، هذا الكلام غير منطقي، اقترح تعديل المادة ويجوز للمدين المحجوز على أمواله أن يدفع رسم التحصيل على أن يرجع به على الدائن ويعتبر دينه دين ممتاز في مواجهة باقي الدائنين. المادة (10) تعديل الفقرة ثالثاً من المادة (93) باستبداله بحكم قضائي مكتسب درجة البتات ويصبح في مكانها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، كونه أكثر دقة قانونية، نفس الأمر طبعاً عندكم بالمادة (11) بتعديل المادة (95) العبارة مكتسب الدرجة القطعية، لكي تتوحد النصوص لان المادة (12) من التعديل تشير إلى أن تنفذ بالإحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية، بينما المادة (3) والمادة (93) كتبوا درجة البتات لكي كلها تكتسب الدرجة القطعية، التعديلات كلها تصبح مع ما نص عليها المادة (12) بإستخدام مشروع قانون المرافعات المدنية.
– النائبة إيناس ناجي كاظم:-
في تاريخ 24/3/2019 كانت هناك القراءة الأولى لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، طبعاً عندما أعطيتم القراءة الأولى كانت هناك فيها تلغى يعني نقول في كل الأوراق الأولى في القراءة الأولى لكن اليوم وجدنا إضافات، إضافات، السؤال إلى اللجنة القانونية فيما يخص الفقرات التي ذكرت في القراءة في ملزمة القراءة الأولى، الأوراق الأولى، كانت هناك تلغى المادة وتحل محلها مادة، لكن في تقرير هذا اليوم لم نجد أشارة فيما يخص بالإلغاء فقط إضافات هذا من جانب، نحن انطلقنا من الملاحظات على الملزمة الأولى التي أعطيتموها بتاريخ 24/3، طبعاً هذه موجود الأوراق الأولى، 24/3/2019 هذه الأوراق تختلف تماماً عن التقرير، اليوم فقط إضافات، نحن انطلاقاً من القراءة الأولى هناك فقط بعض الملاحظات، المادة (1) وردت في المادة الأولى تعديل فيما يخص المدير العام دائرة التنفيذ ومعاونيه، هذه المادة لم تحدد مهام المدير ومهام المعاون وإنما ترك النص مفتوحاً وهذا يمثل فراغاً تشريعياً فيما يخص هذه المادة، وايضاً ما يخص المادتين الأخيرتين في المدة من (30) يوم إلى (60) يوم التي ذكروها السادة النواب، لكن في التقرير ثانياً تخصص أو يخصص حراس عدد (2) من الشرطة لمنفذ العدل، طبعاً هذه الفقرة مفتوحة ويجب تحديدها، هل من منتسبي حماية الشخصيات أو من مديرية الشرطة؟ نحن دائماً نلاحظ مديريات الشرطة منتسبي حماية الشخصيات هم موكلين بمهام حماية الشخصيات لكن من مديرية الشرطة يأخذون الأشخاص القريبين عليهم ويضعوهم مكان حماية الشخصيات، ويجب أن تثبت هذه النقطة يجب أن يكون حراس من الشخصيات وليس مفتوحة من مديرية الشرطة لأن تعطيها مفتوحة.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
فيما يتعلق بالتعديل السادس لقانون التنفيذ، بالنسبة للجنة القانونية، الإخوان في اللجنة القانونية، ابتداءً من أسم القانون التعديل السادس لقا نون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 المعدل وكلمة المعدل لم تضاف إلى القانون في حين أُجريت عليه عدد من التعديلات من عام 1980، من الناحية القانونية يجب أن تضاف هذه الفقرة، فيما يتعلق بالتقسيم الذي ورد بالمادة (4) ثانياً واحد واثنين في حين الأفضل أن تفرد مفردة المدير العام عن معاون المدير العام، وذلك لأهمية كل منهما وإضافة إلى ما ورد من عبارة الممارسة القانونية، من الأفضل أن يكون ممارسة قانونية أو قضائية لأن الممارسة القانونية المقصود بها فقط الأعمال القانونية في كل دوائر الدولة، في حين الممارسة القضائية ايضاً توجد هناك ممارسة قضائية إلى جانب الممارسة القانونية، فيما يتعلق بشرط التعديل اشترط التعديل أن تكون الممارسة في مجال عمل دائرة التنفيذ وهذا ليس بالضرورة، بالإمكان أن تكون هناك خبرة قانونية أو ممارسة قانونية في غير مجال دائرة عمل التنفيذ، فكان الأولى أن تكون أو أي عمل قانوني آخر غير ما ورد في التعديل أو اشترط أن يكون العمل أو الممارسة والخبرة في مجال دائرة التنفيذ وهذا يقيد العمل في المجالات الأخرى القانونية، خاصة وأنها قد قيدت بمدة زمنية محددة، المادة قلل المشروع الموجود أمامنا المدة الخاصة بخبرة المنفذ العدل من خمسة سنوات إلى ثلاثة سنوات، اعتقد أن ما كان موجود غير القانون هذه التعديلات ايضاً الخبرة مطلوبة في مجال المنفذ العدل، كلمة الخبرة القانونية أفضل من الممارسة لان هناك اليوم الوارد في مجال الوظيفة هو الخبرة وليس الممارسة، اليوم ورد في تعديل المشروع فيما لو كان الموظف الذي يعمل منفذ عدل حاصل على شهادة ماجستير أو دكتوراه، هل تبقى فترة الخدمة المذكورة (12،15) سنة موجودة كما هو الحال بالنسبة إلى شهادة البكالوريوس؟ نقترح أن تقلل أو تخفض المدة بالنسبة للحاصلين على شهادة عليا ماجستير أو دكتوراه.
– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-
أنا لدي تساؤلات للسادة أعضاء اللجنة، بالتقرير ثالثاً كاتبين يُضاف بند جديد للمادة (22) ويكون بالتسلسل ليُقرأ كالآتي.
إذا تخفى المدين عن أنظار الشرطة يُفاتح قاضي التحقيق لإصدار مذكرة تحري بحقه، هذا المقترح الذي ذاكريه في التقرير، بأصل المقترح مشروع القانون الذي قرأناه قراءة أولى، المادة (10) يُلغى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة(93) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي.
لا يُباع عقار المدين مجهول محل الإقامة ما لم يُبلغ أصولياً وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البداد.
فقط هنا أستاذ (حسين) لا يُباع عقار المدين مجهول محل الإقامة، هذه لا يُباع سوف تُترك مفتوحه، إذا لم نجدهُ مثلاً؟ لنثبت الأسئلة أستاذ (حسين) حتى تكون الفكرة واضحة لديك، إذا لم يتبلغ أصولياً؟ إذا لم يتحقق التبليغ كيف يبقى الموضوع؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني: المادة (12) تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد إكتسابها الدرجة القطعية، إذا دوائر الدولة أمتنعت؟ وجهاز التنفيذ نحنُ نلجأ لهُ حتى نجبر دوائر الدولة والمواطنين على أن ينفذوا الأحكام، توجد دوائر دولة تمتنع عن تنفيذ قرارات التنفيذ، ما هو الحل؟ يجب أن يكون حكم جزائي تجاه هذا.
– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية هل لديكم على مداخلات النواب.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
توجد بعض التساؤلات حتى تكون الصورة واضحة عند الأخوة الكرام، ذكر أحد الأخوة موضوع نسبة الحسم ونسبة (10%) أو (5%)، نسبة الحسم نحنُ نُعبر في قانون التنفيذ عن المدين، مرة يكون المدين مدين بمبلغ مالي ومرة يكون المدين مدين بحكم قضائي، مثلاً تسليم طفل إزالة شواغل، هذه جميعها تنفيذ قرار قضائي فيما يخص المدراء العامين مثلاً والوزراء، أي شيء مدين ليس شرط أن يكون مدين بملغ مالي، فيما يخص الأموال المدين مُلزم بتسليم الدين صفقة واحدة وبعد ذلك يُصار الى التفاوض معهُ بالتدرج الى أن تصل الى أدنى نسبة حسم التي هي نسبة الحسم الخمس، هو مُلزم بالتسديد صفقة واحدة، مطلوب مليون يعطي مليون يدعي تنحصر أمواله وهكذا، أي يوجد بها جانب تفاوضي، فيما يخص أحد الأخوة ذكر موضوع الـ (4%) الحوافز التي نأخذها الى الدائرة، هذه الحوافز قديمة موجودة في القانون منذُ عام 1982، نسبتها (2%) ولكنها جداً ضئيلة جداً محدودة لا تُقدم شيء ال للدائرة والا الى الوظيفة، فيما يخص موضوع الخبرة، موضوع الخبرة المتعارف عليه داخل دائرة التنفيذ خبرة قانونية (3) سنوات تفي بالغرض، وهذا ما عليه دائرة التنفيذ منذُ (50) سنة تقريباً، زدناها أو أنقصناها أعتقد هي قضية نسبية أعتقد هي قضية نسبية ممكن شخص خبرتهُ بـ (2) سنة تنصقل وممكن شخص بـ (20) سنة ولا تنصقل قضية نسبية، فيما يخص السيد النائب الذي ذكر في حالة عدم التنفيذ يُصار الى اللجوء الى قانون العقوبات على المادة (280) على ما أذكر أو (380) لم يشملها ينظمها قانون أخر، بعدما تصل الى مرحلة تتحول الى دعوة جزائية هنا حدود عمل دائرة التنفيذ في الدعاوى المدنية في الأحكام القضائية الغير جزائية بعد هنا لا يوجد تنفيذ تتحول على الجزاء، نظام التبليغ في الدولة العراقية له سياقات معينة مُتبعة، هذه السياقات في حالة مجهولية محل الإقامة توجد قضايا أصولية .. عدد من القوانين للتبليغ.
– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السادة النواب رجاءً أجلسوا أماكنكم ثم أستمعوا، تلقينا آرائكم ومقترحاتكم حول الموضوع ومن المؤكد أن اللجنة سوف تأخذ آرائكم القيمة بنظر الأعتبار في الصياغات النهائية للقانون، وإذا لديكم أي مقترحات أخرى يمكن تقديمها مكتوبة.
– النائب غايب فيصل عنيد العميري (نقطة نظام):-
وجهت وزارة الكهرباء الشركات التابعة لها كافة بقطع الطاقة الكهربائية عن مؤسسات ودوائر الدولة، استناداً الى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور (عادل عبد المهدي)، عليه أُطالب باستثناء الجامعات والكليات وكذلك بالنسبة للمدارس الإعدادية التي تؤدي امتحانات نهائية في هذا التوقيت، إضافة الى مصادفة هذه الأمتحانات في شهر رمضان المبارك، لذلك يجب توفير الكهرباء لهذه المؤسسات على أقل تقدير أثناء الأمتحانات.
– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ملاحظة قيمة، نوجه لجنة النفط والطاقة الى متابعة هذا الأمر وإجراء اللازم بقدر تعلق الأمر بالجنة.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968. (لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– النائبة غيداء سعيد عبد الحميد (نقطة نظام):-
أعتقد أن القراءة الأولى لهذا القانون السادة النواب من أعضاء لجنة التعليم العالي طلبوا من هيأة الرئاسة إضافتهم، ونرتئي لا نُريد أن نؤخر القانون، لكن يُرجى إضافتهم الآن، وبالتالي نحنُ مشتركين أيضاً بالتقرير والتقرير جاهز ممكن أيضاً إعطائهُ الى اللجنة المختصة.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
وردنا الكتاب لا يوجد بهِ لجنة التعليم العالي.
– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ممكن ان تستفيد من آرائهم.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
نستفيد من آرائهم بالتأكيد ليس لدينا مشكلة بهذا.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن (نقطة نظام):-
أطلُ من سيادتكم تأجيل الفقرة (خامساً) من جدول أعمال اليوم، استناداً الى كتاب مجلس الدولة المرقم (1455) في 25/4/2019 والمتضمن التريث بتشريع القوانين الخاصة بالاتحادات والنقابات لحين تشريع قانون النقابات والأتحادات المهنية، الكتاب من مجلس الوزراء موجه الى مجلس النواب التريث في إجراءات التشريع.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدات والسادة النواب، عندما يُقرأ تقارير التقرير موجود أمامكم من المفترض أنهُ أيضاً تتابعوا قراءة التقرير من المحتمل يوجد بهِ ملاحظات، ليس كل شخص مشغول في هاتفهِ، أقرأوا معهم وتابعوا التقرير الموجود أمامكم، لماذا نوزع التقرير؟ نوزعهُ حتى تتابعون قراءته وتطلعون علي، فيا حبذا لو تتابعون وتقرأون معهم.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
– السيد بشير توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
كان من المفترض ملاحظات اللجنة التي والتي أضيفوها.
– النائبة جوان احسان فوزي:-
تُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
– النائب يوسف محمد صادق:-
يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
تُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
شريحة الجيولوجيين من الشرائح المهمة تعمل في وزارات مختلفة، بالخصوص في وزارة النفط في الشركات النفطية، لديهم قضية أساسية دائماً تُشكل لهم مشكلة قضية الوصف الوظيفي لهم، أتمنى من خلال هذا القانون تُعالج مشكلة الوصف الوظيفي للجيولوجي التي من اهم القضايا عندما طالبوا بتشريع قانون أو تعديل قانون نقابتهم كانت هذه القضية تُمثل لهم قضية أساسية، ملاحظة عامة نحنُ نقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية للكثير من قوانين النقابات والأتحادات ونذهب نستغرق بالتفاصيل، يعقد مجلس النقابة اجتماعهُ كذا فترة يدفع بدل اشتراك، أنا في رأيي كمقترح عام لجميع الأتحادات والنقابات أن يكون دورهم في مجلس النواب بشكل أساسي للموافقة على تأسيس نقابه تشكيل نقابه أطارها العام هيكليتها، أما القضايا التفصيلية للنقابة تُترك الى النظام الداخلي، كل نقابه لديها نظام داخلي هي تضع نظام داخلي يؤطر عملها يُحدد فترة اجتماعاتها يُحدد بدل اشتراك، وهذا ليس فقط على نقابة الجيولوجيين على جميع النقابات التي يتم تشريع قانونها في مجلس النواب.
– النائب عمار طعمه عبدالعباس الحميداوي:-
- يُجيز تعديل القانون فتح فروع للنقابة في المحافظة أو الإقليم بطلب يُقدمهُ (50) عضواً من الجيولوجيين في المحافظة، وكان النص الأصلي يجيز لـ (15) عضواً يُتيح فتح فرع لها، وهنا لا بد من اعتماد نسبة مئوية من أجمالي الأعضاء ولا نعتمد عدداً لأنهُ معنى ذلك كل فترة نُعدل هذه الفقرة بينما نعتمد النسبة المئوية ممكن أن يُشكل معياراً ثابتاً لمنح طلب فتح الفروع.
- المادة (3) نقترح أن يتم تعديلها بالشكال التالي، ان يكون حاصلاً على شهادة معهد قسم الجيولوجي في الأقل معترف بها من الوزارة.
- إضافة شرط لقبول انتماء الجيولوجي غير العراقي بأن يكون قد زاول المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات.
- أن عدد تسديد الأشتراك السنوي يترتب عليه عدم حضور اجتماعات الهيأة العامة وعدم المشاركة في نشاطاتها وهذا قد يكون مفهوماً، ولكن منعاً من مزاولة المهنة لهذا السبب فلا أراهُ صحيحاً، لأن الكفاءة والأهلية لمزاولة المهنة لا تتوقف على عضوية النقابة.
- المادة (8) تذكر مدة دورة المجلس (4) سنوات ويستمر بعملهِ لحين أنتخاب مجلس جديد، من المحتمل أن تكون قصتها مثل قصة مجالس المحافظات، فلا بد أن نُحددها بمدة أو نُحدد صلاحياتها خلال فترة تمديد عملها بعد انتهاء مدة دورتها الأصلية.
- المادة (11) عند شغور منصب النقيب ونائبيه ينتخب المجلس نقيباً من أعضاءه والهيأة العامة تنتخب نقيباً ونائبه أذا كانت المدة المتبقية أكثر من (6) أشهر وليس أكثر من سنة حسب ما مقترح في القانون.
- المادة (18) تؤلف لجنة الضبط من (5) أعضاء، تنتخب الهيأة العامة ثلاثة منهم، أما العضوان الآخران يُعينهما مجلس النقابة، لماذا لا يتم انتخابهم جميعهم الـ (5) من قبل الهيأة العامة.
- المادة (30) يُعاقب كل من زاول عملاً جيولوجياً من غير منتسبي النقابة بغرامة (3) ملايين، لماذا يُعاقب أذا هو يمتلك مؤهلات وشهادة تخصصية في مجالهُ من مزاولة العمل بمجرد عدم أنتسابهِ للنقابة.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
مشروع قانون نقابة الجيولوجيين يحتاج الى إعادة صياغة للكثير من فقراته تتناسب مع التعديل المقترح، توجد قضايا مبهمة وتوجد أمور تحتاج الى مراقبة القضاء لإجراءات الأنتخابات والهيأة العامة وكذلك للقضايا التي تتعلق بالطعن بالإجراءات وموضوع اللجان الانضباطية وغيرها، مثلاً لدينا بالمادة (خامساً) من أصل القانون الذي هو نقابة الجيولوجيين رقم (97) لسنة 1968.
لصاحب الطلب المرفوض أن يُقدم طعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز، وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغهُ وبقرار رفض ويُعتبر قرار محكمة التمييز قطعياً، هذا سياق الطعن أصبح قديم، ليس لدينا نقابات تُقدم طعن أمام محكمة التمييز، من المفترض أن تُقدم طعن أمام القضاء الإداري خلال مدة محدودة، بعد القضاء الإداري يُقدم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ليس أمام محكمة التمييز.
المادة (9) تجري بالاقتراع السري أنتخابات النقي ونائبيه وأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المصغرة مرة كل سنتين من الهيأة العامة من خلال اجتماع العام للدوري، هذا الاقتراع السري فرضاً شخص أصبح عليه أعتراض أين يعترض؟ غير موجودة في القانون، جميع النقابات تُشكل بها لجنة أنتخابية برئاسة قاضي، وهذه اللجنة قراراتها يطعن بها أمام المحكمة الإدارية، وقرارات المحكمة الإدارية يُطعن بها أمام المحكمة الإدارية العليا، هذا كلهُ غير موجود في القانون، يجب أن يُثبت أن لجنة أنتخابية برئاسة قاضي وقرارتهُ تكون بها تُحدد.
من المادة (15) التي هي أعطت صلاحيات جداً واسعه واختصاصات كثيرة لمجلس النقابة، لكن هذا مجلس النقابة من المسؤول عنهُ ويجب أن تُثبت، مجلس النقابة تكون قراراتهُ قابلة للطعن أمام الهيأة العمة والهيأة العامة أيضاً تُطعن بقراراتها وبالجهة المحايدة كأن تكون القضاء الإداري، المادة من (18) الى المادة (24) لا توجد تتبع لجان الضبط الى أحكام المنصوص عليها بقانون أنضباط موظفي الدولة الخاضع بالتبليغ وأحضار المتهم والشهود وسماع الإفادات وإجراء المرافعة وتوجيه التهم وفرض العقوبات الإنضباطية، هذه نقابة هو ليس موظف حتى أنت تضع قانون أنضباط موظفي الدولة، النقابة تُريد أن تخضعها إذاً يجب أن تخضعها بقانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية حالهُ حال أي مواطن عادي، أما تأتي وتطبق عليه هذه القوانين هذا غير صحيح لأن هي نقابه مهنية، هذا الذي يخص أصل القانون.
أما بالنسبة للتعديل المقدم، المادة (9) بموعد لا يتجاوز الشهرين تصبح باليوم لأن الشهر قد يكون (30) قد يكون (31) وشباط يختلف فتصبح بالأيام خلال مدة لا تتجاوز (60) يوم، لأن هذه بعدها تبليغ غير دقيقه بالصياغة، وكذلك بالنسبة للمادة (11) في حال شغور منصبي النقيب ونائبه يُدعى الى اجتماع غير عادي خلال شهرين أيضاً تُكتب الأيام خلال (60) يوم.
– النائب حسن محمد كاظم المسعودي:-
- بما يتعلق برقم القانون لسنة 2019 وليس 2018، وكذلك موضوع المعدل يجب أن تُذكر دائماً مع القوانين كون أن هذا القانون هو التعديل الثاني ومرت عليه تعديلات، فيما يتعلق بالمادة (2) يُلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي.
المادة (2) تؤسس النقابة والى أخرهِ من ويمثلها نقيب نقابة الجيولوجيين وهو ما معروف بنقيب المهندسين أو نقيب الأطباء والى أخره من هذا المصطلح، يكون مقر النقابة في مدينة بغداد ولهُ فتح فروع في الإقليم أو المحافظة، الأصح المحافظات وليس المحافظة غير المنتظمة في أقليم.
- المادة (6) تُحدد بقرار من الهيأة العامة بناءً على أقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين ، في مثل هكذا حالة سوف ستكون الشروط والصلاحيات محل أجتهاد ومن المفترض أن تُحدد هذه الشروط والصلاحيات في القانون حتى يقع باب الاجتهاد أمام الهيأة العامة أو أعضاء الهيأة العامة في نقابة الجيولوجيين والنتيجة أنهُ من الأفضل أن تُثبت هذه الشروط والصلاحيات في هذا القانون.
- للمجلس قبول انتماءه الجيولوجي غير العراقي، طبعاً في نهاية الفقرة يبج أن يكون مع مراعاة لقوانين الأخرى المتعلقة بإقامة الأجنبي بقانون الإقامة والجنسية.
- لا يحق للعضو حضور اجتماعات الهيأة العامة أو مزاولة المهنة أو المشاركة في أي نشاط للنقابة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة أو لم يُسدد بدل أشتراك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، أُفضل أن تُضاف فقرة إلا إذا كان بعذر مشروع، بعض المرات يتأخر العضو عن التسديد بعذر مشروع وهذا موجود في جميع القوانين المتعلقة بالنقابات.
المادة (7) يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (12) ن القانون ويحل محلهُ ما يأتي.
- أنتخاب النقيب ونائبهُ وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة واحدة كل (4) سنوات ولها بالأكثرية المطلقة، الهاء على من تعود لا نعلم؟ أعتقد الهيأة العامة تقصدون.
– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-
بالتأكيد نشكر السادة النواب الذي تداخلوا وأيضاً الذين أوصلوا رؤيتهم مكتوبه الى اللجنة، بالتأكيد هناك أمرين سيدي الرئيس.
- بحكم قانون مجلس شورى الدولة أن التغييرات على أي قانون نقابة أكثر من (50%) يُصار أستحداث قانون جديد للنقابة فهذا واضح، لذلك التعديلات كانت محددة.
- النقابة أساساً بهذه الأمور سيكون لدينا أيضاً نقاشات معها، وبالنسبة للمداخلات أفضل أن تكون مكتوبة من أجل أن تُأخذ بها باللجنة.
– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-
جميع الآراء التي طُرحت من قبل الأخوة الزملاء في مجلس النواب العراقي سديدة جداً وبكل تأكيد سوف تُعضد من هذا القانون، نحنُ في لجنة التعليم العالي والبحث العلمي أيضاً قدمنا لرئاسة اللجنة تقريراً مكتوباً وأن شاء الله يُأخذ بهِ.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
سوف تكون هناك ورشة عمل أو لقاء مع الإخوان السادة الأكاديميين في جامعات العراق نظراً لوجود علاقة مع أقسام علمية تناولهم ذو شأن في هذا المجال بالتحديد.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
أنا كنت أتمنى على جنابكم أن تأخذون برأي رئيس اللجنة القانونية الذي أبداه الرجل واقعي ومهم جداً، يوجد كتاب أتى الى مجلس النواب اللجنة القانونية من مجلس الدولة أنه لا تشرعون أي قانون يخص النقابات ما لم يكون هناك قانون عام للنقابات والأتحادات، والى من تكون عائديتها وإلا يكون عملها بسائبة، لغاية الآن لا يوجد قانون عام.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نحنُ قرأنا قانون ولم نُشرع، التشريع عبارة عن انتهاء جميع الإجراءات النيابية من القراءة الأولى والثانية والتصويت.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
لدينا قانون نقابة التمريض أيضاً، القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض، هذا من المفترض أن يتوقف، لحين أن نُشرع القانون الأصلي للنقابات والأتحادات وإلاهي سائبة كل شخص يعمل بمزاجهِ.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
اللجنة القانونية قدموا تقريركم وطلبكم بالتأجيل أو بالتريث في التصويت على هذا القانون نتريث الى أن نُعالج الموضوع، نسقوا مع اللجنة القانونية حتى نترك التصويت في جدول أعمال أو لا.
*الفقرة سادساً: معالجة أزمة السكن. (لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي).
هذه الفقرة لدينا طلب من لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي بتأجيل قراءة التقرير، ترتئي لجنتنا تأجيل قراءة تقرير أزمة السكن الى يوم غد، لا نعد الى يوم غد وإنما الى الجلسات القادمة وأن يكون للموضوع الأولوية أن شاء الله، لا نعد يوم غد هذه تبقى لقرار هيأة الرئاسة، هذه يجب موافقة هيأة الرئاسة ثلاثتنا وليس فقط واحد.
تُرفع الجلسة الى يوم غد الساعة الواحدة بعد الظهر.
رُفعت الجلسة الساعة (4:50) عصراً.