بيان

بناءً على طلب المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس؛ نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة (3) من القانون الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005 ونصها: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيحٍ من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية .

رئيس مجلس النواب يوجه بالمضي والاسراع بالإجراءات التشريعية؛ لإقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ الدستوري؛ إعمالًا لأحكام المادة (92/ ثانيا) من الدستور، وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة.

 

 

المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
23 أيار 2019