قانون الإدارة المالية

اللجنة المشرفة: اللجنة المالية

قانون الإدارة المالية

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2019/5/23 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقـم ( ) لسـنة 2019 قانــــــــون الإدارة الماليـــــــــــة الاتحادية الفصل الأول التعاريــــــــــــــــــــــــــــــــف المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولاـــــ الرئيس الأعلى : رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، رئيس المحكمة الاتحادية ، رئيس جهاز الادعاء العام ، الوزير ، رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، رئيس الاقليم ،رئيس برلمان الاقليم، رئيس حكومة الاقليم ، رئيس مجلس المحافظة و المحافظ فيما يتعلق بوحدات الانفاق التابعة لكل منهم. ثانياـــ الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الايرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية. ثالثاـــ الحساب الختامي للدولة (البيانات المالية الاتحادية) : قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) كما هي عليه في 31/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها. رابعاـــ النفقات الجارية: المبالغ التي تنفق سنويا ضمن الموازنة العامة الاتحادية عدا النفقات الاستثمارية. خامساـــ النفقات الاستثمارية : المبالغ التي تخصص لغرض إنشاء المشاريع والبرامج او الحصول على الخدمات الاستشارية والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء القدرات التي ترد ضمن جداول المشاريع الاستثمارية المعدة من دوائر الدولة والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة ضمن المنهاج الاستثماري لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية او الاستيعابية او إطالة العمر الإنتاجي للموجود الثابت. سادساـــ النفقات الرأسمالية: المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الموجودات الراسمالية التي لاتدخل ضمن المشروع الاستثماري وترد ضمن تبويب النفقات الجارية . سابعاـــ احتياطي الطوارئ: المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تغطية النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية. ثامناـــ موازنة الإقليم او موازنة المحافظة: جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الإقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها وإقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه. تاسعاـــ السنة المالية: الفترة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من 1/ كانون الثاني وتنتهي في 31/ كانون الأول من السنة ذاتها. عاشراـــ مرحلة الحسابات الختامية: الفترة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية السابقة لغرض عرض البيانات المالية ولا تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية وتبدأ في اليوم (1/1) من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في (31/1) من السنة ذاتها . حادي عشرـــالدورة المحاسبية: الفترة المعينة لتسجيل وتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من تاريخ (1/ 1) من كل سنة وتنتهي في (31/1) من السنة المالية التي تليها. ثاني عشرـــ الحسابات المصرفية للحكومة الاتحادية: حساب مصرفي او أكثر يفتح بطلب من وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي لإيداع او سحب او دفع او تحويل مال يعود لحكومة جمهورية العراق وتكون وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عنه وتصدر كشوفات شهرية عنه ويمثل حساب الخزينة الموحد . ثالث عشرـــ خزينة المحافظة: الإدارة المالية المسؤولة عن حسابات الوحدات الحكومية الممولة مركزيا من الموازنة العامة الاتحادية ويكون لخزينة المحافظة حساب مصرفي يرتبط بوزارة المالية الاتحادية. رابع عشرـــ نظام حساب الخزينة العامة الموحد: نظام يدار من وزارة المالية الاتحادية لتوحيد الارصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة , والادارات الممولة ذاتيا التي يحددها وزير المالية لأغراض إدارة النقد وتكون دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن ادارته وإصدار كشوفات شهرية عنه. خامس عشرـــ وحدات الانفاق: الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون. سادس عشرـــ الإدارات الممولة ذاتيا: وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها. سابع عشرـــ عوائد النفط والغاز: إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة. الفصل الثاني اعداد الموازنـــــــــــــــــة المادة ـــ 2 ـــ تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من: اولاـــ موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا والتي تشتمل على موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية. ثانياـــ نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتياً . ثالثاـــــ نفقات وايرادات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. المادة ـــ 3 ـــ اولاــــ تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداءً من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجية والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا فضلا عن تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات او اكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء بداية شهر نيسان من السنة نفسها ويتضمن التقرير مايأتي : أـــ تنبؤات اقتصادية كلية لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر وفرضياتها , بما في ذلك اسعار النفط وكميات انتاجه . ب ـــ تنبؤات في شأن الايرادات والنفقات لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا. جـ ـــ التوقعات المالية لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة. د ـــ تحليل قطاع التجارة الخارجية ه ـــ العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الاخرى لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر . و ـــ سقوف اجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة (3) ثلاث سنوات تاليـــــــــــــــــة او اكثر. ز ـــ سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ثانياــــ تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لإقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة. المادة ـــ 4 ـــ اولاـــ تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الانفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والايرادات الضريبية والرسوم والايرادات الأخرى. ثانياـــ تبدأ الموازنة السنوية من (1/1) وتنتهي في (31/12) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية اعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب . ثالثاـــ تعد وزارتي التخطيط المالية الاتحاديتين خلال شهر أيار من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء اهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لإعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الانفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة (3) من هذا القانون , واستمارة اعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. المادة ـــ 5 ـــ تقوم وحدات الانفاق خلال شهر حزيران بإعداد تقديرات موازنتها وموازنات التشكيلات التابعة لها وارسالها الى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب الاختصاص وتتضمن ما يأتي: اولاـــ تخمينات الإيرادات الخاصة بها وتقديرات النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية. ثانياـــ جداول التصنيف الاداري والاقتصادي والنوعي والوظيفي والجغرافي او أي تصنيف اخر في اعداد الموازنة العامة الاتحادية. ثالثاـــ نسخة من التقرير الاولي عن بياناتها المالية (الحسابات الختامية) للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي. المادة ـــ 6 ـــ اولاــــ تتولى وزارة المالية الاتحادية بأستلام التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومناقشتها وفق جدول تفصيلي يعد لهذا الغرض خلال شهر تموز من كل سنة. ثانياـــ مناقشة تقديرات الموازنة مع الادارة المعنية اعتمادا على الأهداف والبرامج والأنشطة التي طلبت لها تلك المبالغ لضمان اتساق تلك التقديرات مع الحدود القصوى الواردة في التقرير المعتمد وفق احكام المادة (3) من هذا القانون . ثالثاـــ تتولى وزارة التخطيط الاتحادية مسؤولية اعداد الاسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية وحجم الانفاق التشغيلي لها والجدوى الاقتصادية لها على امتداد اعمارها ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وتقديمها بصيغتها النهائية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من كل سنة. رابعاـــ لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على (3%) ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي . المادة ـــ 7 ــــ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم عند إعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالأخذ بالأولويات والأهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (4) من هذا القانون . المادة ـــ 8 ـــ يقدم وزيري التخطيط و المالية الاتحاديتين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء في مطلع شهر آب من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقدم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر أيلول من كل سنة مرفق معه ما يأتي : اولا ـــ وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما يأتي : أـــ اهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في إعداد قانون الموازنة العامة الاتحادية. ب ـــ تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى لـ (3) لثلاث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقديرات أسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق. جـ ـــ السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة. د ـــ المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة , بما في ذلك تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الناشئة من التغيرات في سعر النفط وكميات انتاجه. ه ــــ قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية . وـــ الموازنات الموحدة للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانياـــ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويتضمن ما يأتي : أـــ تخمينات الإيرادات النقدية والعينية . ب ـــ تقديرات النفقات النقدية والعينية . جــ ــ طرق تمويل العجز . د ـــ احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما لا يزيد على (5%) خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقيها (الجارية والاستثمارية) للحالات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية. هـ ـــ تحديد صلاحية الموافقة على الصرف والاقتراض وإجراء المناقلات وإطفاء الديون. وـــ الخطة المالية في شأن القروض المحلية والخارجية قصيرة الاجل والضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن أي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالية الاتحادية بعد ابلاغ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض . زـــ حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ح ـــالحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ط ـــ أي متطلبات أخرى يراها وزير المالية الاتحادي ضرورية. المادة ـــ 9 ـــ تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ورفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنـــــــــة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة إعداد الموازنة . المادة ـــ 10ـــ أ- يعد البنك المركزي العراقي تقريرا عن موازنة النقد الأجنبي وخطة عرض النقد الوطني ورفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة إعداد الموازنة . ب- تعد وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية موازنة النوع الاجتماعي (شرائح المجتمع) ومناقشتها مع وزارة المالية لتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة. ج- تعد وزارة التخطيط تقارير وجداول تفصيلية تتضمن نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية ومعدلات التضخم ، مؤشرات اسعار المستهلك، الناتج المحلي الاجمالي ، عدد السكان حسب المحافظات ، حجم الاستيراد الحكومي الى اجمالي الاستيرادات و اجراءات الحكومة لتخفيف معدلات الفقر وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة. د- تعد وزارة المالية تقارير وجداول تفصيلية عن المديونية الداخلية والخارجية والودائع الحكومية وودائع الشركات والصناديق والسياسات الضريبية والايرادات المتوقعة والاوعية المستهدفة والرسوم الكمركية والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة وحصة الخزينة من ارباح الشركات العامة والصندوق العراقي للتنمية الخارجية والمناطق الحرة واعداد المتقاعدين وحسب الفئات وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة. ه- تعد وزارة النفط تقارير وجداول تفصيلية عن كميات النفط المنتج والمصدر ونسبة تكاليف الانتاج الى الايرادات النفطية، المبالغ المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية والية توزيعها، حجم الانتاج والتصدير المتوقع للنفط الخام والمشتقات النفطية لثلاث سنوات تالية وترفق مع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر تموز من سنة اعداد الموازنة. الفصل الثالث اقرار الموازنة المادة ـــ11 ـــ يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة. المادة ــــ12ــــ لمجلس النواب: - اولاً ــــ إجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة من مجلس الوزراء. ثانياً - تخفيض اجمالي سقف الموازنة. ثالثا ـــ الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي نفقات الموازنة. رابعا: المصادقة على القروض والضمانات السيادية والاتفاقيات الدولية. المادة ـــ13ـــ في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة ، يصدر وزير المالية أعماما وفق الآتي: أولاــــ الصرف بنسبة (1/12) (واحد/اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية. ثانياـــ الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة واللاحقةً حسب الذرعات المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع . ثالثا: في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعتبر البيانات المالية النهائية للسنة السابقة اساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض اقرارها. الفصل الرابع تنفيذ الموازنـة المادة ــــ 14ـــ اولاـــ أ - تنفذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل وحسب تقدير وزارة المالية من حساب الخزينة العامة الموحد استنادا للتخصيصات المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية ووفق الالية التي تحددها وزارة المالية. ب- لا يحق لوحدات الانفاق استثمار الفائض النقدي باي شكل من اشكال الاستثمار كالاقراض او شراء الاوراق المالية او الايداع بشكل ودائع ثابتة او توفير او اي حالة اخرى إلا اذا وجد نص قانوني يجيز لها ذلك. ثانياـــ في نهاية شهر شباط من كل سنة تقدم كل وحدة انفاق الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل (3) ثلاثة اشهر تبين حاجتها الى الاموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية والاستثمارية للادارات . ثالثاـــ لوزير المالية تحديد سقوف الانفاق في ضوء الاموال المتاحة على ان يتم الاحتفاظ بنسبة لاتقل عن 20 % من الرصيد المالي في اول المدة . المادة ـــ15ـــ اولاـــــ لايجوز لأي وحدة انفاق ان تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على اي وجه من اوجه الصرف ولأي سبب من الاسباب. ثانياــــ لايجوز لوحدات الانفاق الدخول بالتزامات تؤدي الى التجاوز على التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة ـــ 16 ـــ اولاـــ أـــ لايجوز الدخول بالتزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم . ب ـــ تلتزم وحدة الانفاق بتسديد المبالغ المستحقة بموعدها ، ولا يجوز تأجيلها الى السنة اللاحقة . ثانياـــ يجب ان تحصل وحدة الانفاق على موافقة وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين قبل الدخول في التزام متعدد السنوات , يتطلب صرف مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية مستقبلية . ثالثاـــ تكون وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على اطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والرأسمالية لوحدات الانفاق . المادة ـــ 17 ـــ اولاـــ أـــ يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات الأصولية المعززة للصرف النهائي . ب ـــــ لايجوز استخدام حساب السلف للصرف على أي غرض من الاغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف . ثانياـــ يجب تسوية السلف ( الدفعات المسبقة ) التي تقوم بها وحدة الانفاق في سنة مالية معينة خلال السنة المالية ذاتها , وبخلاف ذلك فأن تسوية تلك الدفعات يتطلب تخصيصات من موازنة السنة اللاحقة لاغراض التسوية. المادة ـــ 18ـــ اولاـــ تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن احكاماً مالية . ثانياـــ في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له . المادة ــــ 19 ـــ اولاـــ لا يجري صرف أي مبلغ ما لم يستند إلى امر بالصرف يصدر من الرئيس الاعلى أو من رئيس وحدة الانفاق او من يخوله . ثانياـــ عند تجاوز الايرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية, وبعد تغطية العجز الفعلي ان وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي. ثالثاـــ لمجلس الوزراء عند اعلان حالة الطوارئ ان يطرح على مجلس النواب مسودة قانون لزيادة الانفاق . المادة ـــ20ـــ اولاـــ لمجلس الوزراء ان يستخدم تخصيصات احتياطي الطوارئ لتغطية نفقات عاجلة غير متوقعة وطارئة ترتبت بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية واقرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية . ثانياًــ على وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ . ثالثا- على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من تخصيصات احتياطي الطواريء مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت انفاقا طارئا ام خلاف ذلك. المادة -21- لمجلس الوزراء عند الضرورة تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال السنة المالية. المادة ـــ22ـــ أولاـــ أ. تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من ( 1 ) كانون الثاني ولغاية (31 ) كانون الاول من السنة المالية. ب ــــ تقيد الإيرادات للادارات الممولة مركزياً المقبوضة لغاية (31) من شهر كانون الاول من السنة المالية ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها . جـ. تقيد الايرادات للادارات الممولة مركزياً التي يتم قبضها بعد نهاية السنة المالية ايراداً للسنة المالية التي تم القبض فيها . ثانيا –يستثنى من أحكام الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة الإيرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها لقيدها في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين أو حساب الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة في الحالات المبينة في ادناه: أ - حصة الخزينة من أرباح القطاع العام. ب إيرادات النفط غير المقبوضة عن المبيعات خلال السنة. ج - إيرادات بيع العقارات. د –أي إيرادات أخرى يرى وزير المالية أهمية شمولها بهذا الحكم. ثالثا ـــ تقيد المبالغ التي استحقت فعلاً خلال السنة المالية في حسابات تلك السنة، فأن تعذر ذلك فيتم اضافة التسوية في الحسابات ضمن فترة الحسابات الختامية . رابعاـــ تدخل الايرادات للادارات الممولة مركزياً من مختلف مصادرها الى الموازنة العامة ولايجوز استقطاع أي جزء منها لأي غرض كما لا يجوز تخصيص أي مبلغ إلا من خلال الموازنة وعلى أوجه صرف محددة ودقيقة. المادة ـــ 23ـــ أ- لا يجوز صرف التخصيصات المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية في غير السنة المالية التي خصصت لها وتسقط بانتهاء تلك السنة التخصيصات التي لم تصرف كلاً أو جزءا خلال السنة المالية المخصصة لها . ب – على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ غير المصروفة للمشاريع الاستثمارية المستمرة في المحافظات الى موازنة السنة المالية اللاحقة . المادة ـــ 24ـــ اولا ـــ تقيد مصروفاً المبالغ التي استحق صرفها مقابل خدمات أو أعمال اكتملت في سنة مالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لأسباب جوهرية تحددها لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء غير أسباب نفاذ التخصيصات في حسابات تلك السنة التي استحق الصرف فيها فعلاً. ثانياًـــ تقيد مصروفاً المبالغ التي صرفت فعلاً في أية سنة مالية في الحساب المختص لتلك السنة فأن تعذر قيدها في حينه تجري التسوية ضمن مرحلة الحسابات الختامية لتلك السنة . ثالثاًـــ تعاد إلى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل أمانة بأسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حسابات الأمانات وتسدد الديون المستقطعة من هذه الرواتب إلى مستحقيها حسب الأصول ويُعَدُ توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافاً بتسلم الراتب. رابعاــــ مع مراعاة احكام البند (ثالثاً) من هذه المادة :ـــ أــــ تعد المبالغ التي يستحق صرفها واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف وتقيد المبالغ المصروفة فعلاً في سنة مالية على التبويب الصحيح في حسابات تلك السنة . ب ـــ تقيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها مصروفاً في الحسابات وايراداً لحساب المستحقات. جـ ــــ إذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصاً لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب الامانات ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة. خامساـــ تقيد المبالغ التي استحق صرفها عن مشاريع منجزة او ذرعات عمل او بضائع واردة على حساب السنة التي استحقت فيها. سادساـــ تفصح وزارة المالية من خلال البيانات المالية الشهرية والسنوية عن اعتماد اساس الاستحقاق في الحالات التي تم فيها اعتماده وان يرفق بذلك كشف التدفق النقدي . المادةـ - 25- اولا- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب بناء على طلب وحدات الانفاق. ثانيا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة , صلاحية اجراء المناقلة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى تابعة له حتى نسبة (10%) عشرة من المئة من تخصيصات وحدة الانفاق المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي تم تخفيض تخصيصاتها على مستوى الاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة. ثالثاـــ لايجوز اجراء المناقلة في الحالات الاتية :ـــ أ. المناقلة من تخصيصات تعويضات الموظفين الى باقي النفقات الجارية . ب ــ المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الاستثمارية. جـ ـــ المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الرأسمالية. دـــ المناقلة من تخصيصات المشاريع الاستثمارية الى تخصيصات النفقات الجارية. هـ ـــ المناقلة من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم بين المحافظات . رابعاـــ تزود وزارة المالية بأوامر المناقلات التي تجري شهريا استنادا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . المادة -26- اولا ـــ تقيد إيرادا نهائياً للخزينة العامة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها. ولوزير المالية إعادتها إذا ثبت لديه بأن عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تعاد بعد مرور (10) عشر سنوات . ثانيا - تستثنى من احكام هذه المادة الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات او اتفاقيات او معاهدات فانها تتبع الفترة القانونية الخاصة بها. المادة ـــ 27 ـــ اولاـــ تقيد الضرائب والرسوم المستحصلة ايرادا للخزينة العامة للدولة . ثانياًـــ تحدد الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من الرئيس الاعلى وفق القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة. ثالثاــــ يتم قبض واردات الدولة وجباية أموالها من موظفين مختصين وبموجب وصولات قبض يحددها وزير المالية. رابعاــــ تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا نهائيا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والإدارة وجميع ما يتفرع من ذلك من نفقات مصرفا نهائيا في الحسابات ولا يجوز في اي حال من الأحوال تنزيل قسم من المصروفات او كلها من أصل الواردات ويقيد الصافي ايرادا اما الواردات التي تجبى بالأمانة فتتبع التعليمات الخاصة بها. خامساـــــ تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي . المادة ـــ 28 ـــ اولاـــ يعلن وزير المالية تأريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على ان لايتجاوز (31/1) من السنة اللاحقة. ثانياـــ تقدم وحدات الانفاق والادارات الممولة ذاتيا حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد أقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة. ثالثاـــ يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريره عن الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة في موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة. المادة - 29- تؤول لحساب المحافظة (بما فيها محافظات الاقليم) الايرادات المالية التالية: 1- 50 % من الرسوم والضرائب الاتحادية التي يتم استيفائها من الدوائر الممولة مركزيا في المحافظة ويستثنى من ذلك المبالغ المستحصلة من ايرادات الضرائب والرسوم الكمركية. 2- حصة المحافظة من ايرادات المنافذ الحدودية والبترو دولار. 3- الايرادات المحلية المستحصلة والتشريعات المحلية الصادرة من مجلس المحافظة. 4- الايرادات الخاصة بالدوائر البلدية (الماء والمجاري والبلديات والتخطيط العمراني والتخطيط الى حساب المحافظة) ويعاد تخصيصها لنفس الدوائر المستوفاة منها. الفصل الخامس الرقابة والتدقيق المادة ـــ 30 ـــ يكون وزير المالية مسؤولاً عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية وعليه أن يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية . المادة ــ31ـــ اولاـــ أ. ترتبط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة ، إداريا بالجهات التي ينتمون اليها وفنياً بوزارة المالية . ب ـــــ ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة فنيا بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها . ثانياــــــ ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الانفاق كافة فنيا بوزارة المالية الاتحادية . ثالثاــــ إذا وقع خلاف بين الآمر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بأمر تحريري يصدره الآمر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي ابلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي برأي الطرفين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ أمر الصرف كحد أعلى . المادة ـــ32ـــ اولاـــ يحتوي كل مستند صرف على تصديق الآمر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق ولا يجوز لاي من الجهات الثلاثة الاحلال محل الاخر والقيام بصفته. ثانياـــ لايجوز لآمر الصرف من المصادقة على مستندات الصرف الخاصة به إلا أذا كان هو الرئيس الأعلى للدائرة. ثالثاـــ يحدد وزير المالية المعايير المحاسبية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا ومحلياً . رابعاـــ يعد وزير المالية جداول الحسابات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية ونماذج المستندات وتعميمها ونشرها بين وحدات الانفاق للعمل بموجبها . خامساـــ يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدليل المحاسبي الحكومي , للدوائر الممولة مركزيا والنظام المحاسبي الموحد للادارات الممولة ذاتيا او النظام الذي يحل محله . المادة -33- تكون وزارة المالية مسؤولة عن تنظيم وادارة وتنفيذ ومراقبة الموازنة والاشراف على الخزينة في الامور المنصوص عليها في هذا القانون. المادة ـــ34ـــ أولاـــ أـــ تلتزم وحدات الانفاق بتقديم بياناتها المالية الشهرية الى وزارة المالية خلال (10) الايام العشرة الأولى من الشهر اللاحق لغرض تدقيقها وتوحيدها مع بقية حسابات الدولة. ب ـــ تتولى وزارة المالية اعداد بيانات مالية أولية كل (4) أربعة اشهر تقدم الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب . ثانياـــ أ- تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامي الاتحادي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي. ب - تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامية للأقليم من ديوان الرقابة المالية في الاقليم بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي. ثالثاـــــ أـــ يقدم وزير المالية البيانات المالية الاتحادية في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من السنة اللاحقة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء المتطلبات التي يحددها الديوان لتدقيقها. ب ـــ يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا عن البيانات المالية الاتحادية يقدمه الى وزير المالية الاتحادي في الخامس عشر من شهر ايلول لإرسالــــه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب قبل الثلاثين من شهر ايلول لمناقشته وإقراره. جـ ـــــ ينشر التقرير المقر من مجلس النواب بالجريدة الرسمية وعلى المواقع الرسمية لوزارة المالية ومجلس الوزراء. رابعاــــ تعد البيانات المالية الاتحادية طبقا لمحتوى وتصنيفات معايير المحاسبة المحلية والدولية متضمنة ما يأتي: أ. تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ب. الرصيد الافتتاحي والختامي لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عن حركة الحساب خلال السنة المالية. جـ ـــــ تقرير الانحرافات بين الإيـــــــــــــــــرادات المستحصلة والمخمنـــــــــــــــة والمصروفات الفعلية والاعتمادات المخصصة. د. تقرير عن جميع قروض الحكومة الاتحادية للسنة المالية وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق غير المسددة بضمنها الدفعات المتأخرة . هـ ـــــ تقرير عن الإنفاق من احتياطي الطوارئ . و ـــــ تقرير عن الضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية. ز ـــــ تقرير يقدمه وزير المالية عن جميع القروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة. ح ـــــ المبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية . ط ــــ الاستقطاعات المستحقة عن العقود . ي ـــــ الاعتمادات وخطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم يتم تسلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها . ك ــــ أرباح المشاركات الدولية بأنواعها غير الموزعة وغير المستلمة . ل ـــــ تقرير الإعانات والتبرعات والهبات والمنح . م. كشف بالمشاريع الاستثمارية ونسب الإنجاز المالي موزعة قطاعيا وجغرافيا واداريا. ن. كشف بالمشاريع الاستثمارية تعده وزارة التخطيط يوضح فيه نسب الإنجاز المادي (الفني) موزعة قطاعيا وجغرافيا واداريا. س ــــ كشوفات بمفردات السلف والامانات. ع ــ ـكشف بالمركز المالي وكشف بالإيرادات والمصروفات. ف ـــ أي كشوفات وجداول تتطلبها البيانات المالية. الفصل السادس ادارة العوائد النفطية المادة ـــ 35 ـــ تشمل العوائد النفطية ما يأتي :- اولاــــ مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والاجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز . ثانياـــ جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية . ثالثاــــ حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة المنفذة لعمليات النفط والغاز . المادة ـــ 36 ـــ تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج ايراداً للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشأ من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز، يكون في الموازنة العامة الاتحادية بموجب حساب يدعى حساب عائدات النفط والغاز. المادة ـــ 37ـــ اولاـــ تودع جميع عائدات النفط والغاز في حسابات مصرفية تفتح خصيصا لحساب عائدات النفط والغاز من وزير المالية ويتم ايداع المبالغ الناشئة عن استثمار الفائض من حساب عائدات النفط والغاز في الحسابات المصرفية التي تم فتحها تحديدا لحساب عائدات النفط والغاز . ثانياـــ يتم الصرف من حساب عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية او لاستثمار فائضه ويتطلب الصرف من حساب عائدات النفط والغاز للشركات العامة لتغطية كلف عمليات النفط والغاز من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية . ثالثاـــ يكون الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع وزير المالية و موظفين اثنين لاتقل درجة أي منهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية وليس لهما تخويل غيرهما بما فوضا به . رابعاـــ يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية. خامساـــ مع مراعاة احكام البند رابعا من هذه المادة تتولى وزارة المالية : أــــ اعداد السياسة الاستثمارية لفائض حساب عائدات النفط والغاز ويقدمها لمجلس الوزراء للموافقة عليها ب ـــ مراجعة السياسة الاستثمارية مرة واحدة في الاقل كل 6 اشهر . جـ ــ أستثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز من خلال البنك المركزي العراقي او المصارف الحكومية طبقا للسياسة الاستثمارية . سادساـــ تتولى وزارة المالية اعداد البيانات المالية الخاصة بحساب عائدات النفط والغاز وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والوطنية ومسك السجلات اللازمة لذلك . سابعاـــ يخضع حساب عائدات النفط والغاز للتدقيق من مدقق خارجي معروف دوليا وديوان الرقابة المالية الاتحادي . المادة ـــ 38 ـــ اولاـــــ يرفع وزير المالية الى مجلس النواب و لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء ما يأتي: أ ــــ تقرير تفصيلي عن حساب عائدات النفط والغاز ومن ضمنها الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق للحساب المذكور والموجودات الاساسية وخلاصة الحركات على النشاط خلال (3) ثلاثة اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر . ب ــــ نتائج التدقيق الفصلية على وضع الاستثمارات قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل. جـ ـــــ تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي على البيانات المالية لكل سنة يتضمن تفاصيل حركة الاموال لحساب عوائد النفط والغاز . ثانياـــــ تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها دراسة التقارير المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزراء. ثالثاـــ تقدم كل شركة من الشركات العامة التي تمارس نشاطات تتعلق بالنفط اوالغاز الى وزير المالية ووزير النفط خلال (1) شهر واحد بعد نهاية كل (3) ثلاثة اشهر من السنة تقريرا يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة لشركات النفط الدولية نقدا أو عينا خلال هذه الفترة. رابعاـــ يعد وزير المالية تقرير مطابقة يرفعه الى مجلس الوزراء خلال (1) شهر واحد من تاريخ تقديم التقارير المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة , يبين فيه نتائج مطابقة تقارير الشركات العامة مع تقارير حساب عائدات النفط والغاز عن هذه الفترة . الفصل السابع القروض والضمانات المادة ـــ39ـــ اولاـــ لوزير المالية الاقتراض محلياً او خارجياً قروضاً قصيرة الاجل او اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية ، وله تخويل البنك المركزي العراقي اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية وادارتها واستردادها كوكيل عنها , ولا يجوز ان تقترض اي وزارة اخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي . ثانياـــ أـــ لوزير المالية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار ضمانات ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية . ب ـــ تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ضمانات القروض والديون وخطابات الاعتماد والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية الطارئة . ثالثاـــ أــــ لوزير المالية ان يستوفي اجوراً على المستفيدين من الضمانات تحدد حسب مستوى المخاطر الائتمانية . ب ـــ تتضمن الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات يحتفظ بها للضمانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند التي يتطلب تسديدها . المادة ـــ40ــ اولاـــ للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية واصدار ضمانات بحدود الديون المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية وحدود الديون المقررة لكل وحدة وفقاً للتخصيصات المصادق عليها من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية الاتحادي. ثانياـــ يقدم الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامـــــة في شهر تموز من كل سنة تقديرات اجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية الاتحادي عليها. ثالثاـــ يرفع الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم تقريرا شهريا الى وزير المالية الاتحادي في شأن القروض غير المحسومة واصدار ضمانات القروض الصادرة . المادة ـــ 41 ـــ اولاــــ يضع مجلس الوزراء حدوداً للقروض والضمانات الصادرة من الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ثانياــــ تضمن وزارة المالية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة على ان تكون من تخصيصات الجهات المقترضة المذكورة في قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة ـــ 42 ـــ يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله اصدار السندات المالية . المادة ـــ 43 ـــ اولاــــ تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية . ثانياــــ يحتفظ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شأن هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة المالية. المادة ـــ44 ـــ يقدم وزير المالية الاتحادي تقريراً موحداً عن الديون الحكومية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء. الفصل الثامن موازنات الإدارات الممولة ذاتياً المادة ـــ 45ـــ اولاــــ أـــ على الادارات الممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن ، الإيرادات والنفقات الجارية والفوائـــــــــــــــــــــد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر بما فيها الضمانات وكشف الموازنة وإرسالها إلى وزارة المالية في مدة اقصاها (15) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها . ب ــــ تقدم وزارتي التخطيط و المالية تقريراً تفصيلياً بإجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الاول من كل سنة ترفق مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية. جـ ــــ يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الادارات العامة. ثانياــــ لا تدخل موازنة الادارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل ايضا في موازنة اي جهة حكومية أخرى بأستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزياً . ثالثاـــــ أـــ تقدم الادارات الممولة ذاتياً في (15) الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل وتضاف الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية. ب ـــ تقدم الادارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شأن اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال (10) عشر ايام من نهاية كل شهر. جـ ـــ تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شأن قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة. رابعاـــــ أـــ تقدم الادارات الممولة ذاتيا حساباتها الشهرية خلال (10) عشر ايام من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزيري التخطيط و المالية الاتحاديتين بموعد اقصاه (15) الخامس عشر من تموز. ب ـــ على جميع الادارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه (31) ايار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الميزانية والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والايرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات بما فيها القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة. جـ ـــ تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي. خامساـــــ أـــ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتياً بمقترح من مجلس إدارتها أو من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس إدارة على إن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة في الإنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية. ب ـــ ابلاغ وزارتي التخطيط و المالية الاتحاديتين بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرأ على حساب الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شأنها. الفصل التاسع صلاحيات شطب الديون والموجودات المادة ـــ 46ــ اولاـًــ لوزير المالية شطب ديون الدوائر الممولة مركزياً التي يثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء. ثانياـــ لوزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسيطه او ارجاء تسديده ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء. ثالثاــ على وزير المالية إبلاغ مجلس الوزراء عن أي مبلغ تم شطبه او التنازل عنه أو تقسيطه أو ارجاء تسديده وبيان أسباب الشطب والتنازل والارجاء والتقسيط ويكون هذا الإبلاغ مع التقرير الختامي والحسابات السنوية الختامية للموازنة العامة الاتحادية. رابعاــ للوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لأي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي، وتحدد الصلاحية لكل منهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء. خامساًـــ لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية او الوزير المختص. سادساًـــ لمجلس الوزراء فيما عدا الصلاحية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة شطب ما يفقد أو يتلف من أموال وممتلكات الدولة نتيجة الظروف الطارئة أو غير الاعتيادية بعد التحقق من صحة الإجراءات المتخذة في حصرها وتقييمها وتقدم من وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس الاعلى . سابعاًــــ لا يمنع الشطب إتباع الطرق القانونية في تأمين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان أو التلف. ثامناًـــ لوزير المالية والرئيس الاعلى شطب الديون التي يتعذر تحصيلها قانوناً والموجودات المتضررة والمفقودة والتالفة المملوكة الى الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتياً التابعة له. تاسعاً ــــ لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية. عاشراً ــــ تحدد الصلاحيات المالية في الشطب بقرار من مجلس الوزراء. حادي عشرــــ تنظيم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية بتعليمات يصدرها وزير المالية. المادة ـــ 47 ــ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة للرئيس الاعلى: اولاــــ منح مكافأة نقدية أو عينية أو شراء مواد لإهدائها بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية . . ثانياــــ إهداء الموجودات المنقولة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية المادة ـــ48ـــ اولاـــــ يحدد وزير المالية أشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والمستندات اليومية والسجلات المحاسبية والمالية والإحصائية المتعلقة بها التي تمسك في جميع وحدات الانفاق الممولة مركزيا لضبط وقيد المعاملات المالية والمحاسبية والنظم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثانياـــ تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة . ثالثاـــ لا يجوز قبول الصرف استنادا إلى شهادات شخصية إلا بموافقة الرئيس الاعلى ووزير المالية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات النهائية بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة ـــ 49ـــ اولاـــ لوحدة الانفاق او الادارات الممولة ذاتيا فتح حساب جاري لدى مصرف حكومي أو خاص وحسب التصنيف الائتماني للمصرف الذي يحدده البنك المركزي العراقي . ثانياـــــ لدائرة المحاسبة في وزارة المالية الطلب من المصرف ارسال كشف حساب لها في شأن اي حساب مصرفي لاي وحدة انفاق او اي ادارة ممولة ذاتيا . ثالثا - لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ان تطلب من المصرف اغلاق الحساب المصرفي لاي وحدة انفاق او ادارة ممولة ذاتيــا , اذا تم فتح الحساب المصرفي بشكل يخالف احكام هذه المادة . الفصل العاشر الشفافيــــــة المادة ـــ 50 ـــ اولاـــ تلتزم وحدات الانفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والافصاح عن اليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية (السابقة والحالية والمستقبلية) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية . ثانياـــ تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكترونية الحكومية الاتي :ـــ أــــ التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكام المادة (3) من هذا القانون . ب ــــ البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء. جـ ـــ الموازنة التي اقرت من مجلس النواب . د ـــ وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون. ه ــــ التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق . وـــ سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراء. زـــ التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز . ح ـــ نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز . ط ـــ البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز . ي ـــ تقرير ديوان الرقابة المالية . ك ـــ تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند (ثالثا) من المادة (38) من هذا القانون . م ـــ تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (38) من هذا القانون . ن ـــ الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والبيانات المالية الاولية لكل (4) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (34) من هذا القانون . س ـــ قائمة محدثة لجميع الادارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية ورأي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن . الفصل الحادي عشر احكام عامة وختامية المادةـــ51ـــ اولاــــــ الالتزام بمباديء الموازنة (شفافية الموازنة، شمولية الموازنة، وحدة الموازنة، سنوية الموازنة). ثانيا ــــ تؤول جميع الإيرادات للوحدات الممولة مركزياً إلى الخزينة العامة الاتحادية حصرا. المادةـــ 52 ـــ تصدر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة جداول إحصائية للبيانات المالية لتشكيلاتها سواء أكانت ممولة مركزياً أم ذاتيا . المادة ــــ 53 ـــ لوزيري التخطيط والمالية اختيار أي نوع من أنواع اعداد الموازنات وفق الاسس الحديثة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وتوفر الإمكانيات اللازمة. المادة ـــ 54 ـــ على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ـــ 55 ـــ يلغى قانون اصول المحاسبات رقم (28) لسنة 1940 والملحق (أ) الخاص بالإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 ويبقى الملحق (ب) الخاص بالدين العام لحين صدور قانون خاص يحل محله ولا يعمل بأي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة ـــ 56 ـــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداءً من السنة المالية اللاحقة لصدوره. الأسباب الموجبة لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الإدارية والفنية ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والأمور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور. شرع هذا القانون
13/1/2019 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي : رقـم ( ) لسـنة 2019

قانــــــــون الإدارة الماليـــــــــــة

الفصل الأول التعاريــــــــــــــــــــــــــــــــف المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولاـــــ الرئيس الأعلى : رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الإقليم ورئيس مجلس المحافظة والمحافظ للمحافظات غير المنتظمة في إقليم فيما يتعلق بوحدات الانفاق التابعة لكل منهم. ثانياـــ الموازنة العامة الاتحادية : خطة مالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات ، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الايرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثالثاـــ الحساب الختامي للدولة (البيانات المالية الاتحادية) : قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) كما هي عليه في 31/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها. رابعاـــ النفقات الجارية: المبالغ التي تنفق سنويا ضمن الموازنة العامة الاتحادية عدا النفقات الاستثمارية. خامساـــ النفقات الاستثمارية : المبالغ التي تخصص لغرض إنشاء المشاريع والبرامج او الحصول على الخدمات الاستشارية والموجودات الثابتة او تطويرها وبناء القدرات التي ترد ضمن جداول المشاريع الاستثمارية المعدة من دوائر الدولة والمقرة من وزارة التخطيط المعتمدة ضمن المنهاج الاستثماري لغرض زيادة الطاقة الإنتاجية او الاستيعابية او إطالة العمر الإنتاجي للموجود الثابت. سادساـــ النفقات الرأسمالية: المبالغ المخصصة لشراء او تطوير الاصول الراسمالية التي لاتدخل ضمن المشروع الاستثماري وترد ضمن تبويب النفقات الجارية . سابعاـــ احتياطي الطوارئ: المبالغ المعتمدة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لغرض تغطية النفقات غير المحتملة او الطارئة او غير المتوقعة التي تحصل بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية. ثامناـــ موازنة الإقليم او موازنة المحافظة: جداول تقدير وتخمين نفقات وايرادات الإقليم ومجلس المحافظة والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ويتم المصادقة عليها من الإقليم ومجلس المحافظة وتوحد ضمن الموازنة العامة الاتحادية بعد مناقشتها وإقرارها من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب اختصاصه. تاسعاـــ السنة المالية: المدة التي ينفذ خلالها قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من 1/ كانون الثاني وتنتهي في 31/ كانون الأول من السنة ذاتها. عاشراـــ مرحلة الحسابات الختامية: المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية السابقة لغرض عرض البيانات المالية ولا تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية وتبدأ في اليوم (1/1) من السنة المالية اللاحقة لسنة الموازنة وتنتهي في (31/1) من السنة ذاتها . حادي عشرـــالدورة المحاسبية: المدة المعينة لتسجيل وتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات الناشئة عن تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية وتبدأ من تاريخ (1/ 1) من كل سنة وتنتهي في (31/1) من السنة المالية التي تليها. ثاني عشرـــ الحسابات المصرفية للحكومة الاتحادية: حساب مصرفي او أكثر يفتح بطلب من وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي لإيداع او سحب او دفع او تحويل مال يعود لحكومة جمهورية العراق وتكون وزارة المالية الاتحادية مسؤولة عنه وتصدر كشوفات شهرية عنه ويمثل حساب الخزينة الموحد . ثالث عشرـــ خزينة المحافظة: الإدارة المالية المسؤولة عن حسابات الوحدات الحكومية الممولة مركزيا من الموازنة العامة الاتحادية ويكون لخزينة المحافظة حساب مصرفي يرتبط بوزارة المالية الاتحادية. رابع عشرـــ نظام حساب الخزينة العامة الموحد: نظام يدار من وزارة المالية الاتحادية لتوحيد الارصدة النقدية في جميع الحسابات المصرفية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة , والادارات الممولة ذاتيا التي يحددها وزير المالية لأغراض إدارة النقد وتكون دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن ادارته وإصدار كشوفات شهرية عنه. خامس عشرـــ وحدات الانفاق: الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للحكومة الاتحادية والجهات الإدارية التابعة للحكومة الاتحادية والمحلية والجهات التي تخصص لها أموال ضمن الموازنة العامة الاتحادية المخولة صلاحية صرفها وجباية الإيرادات المكلفة بتحصيلها وفقا للقانون. سادس عشرـــ الإدارات الممولة ذاتيا: وتشمل الشركات العامة المملوكة للدولة والهيئات والمديريات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري والتي تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل موازنتها. سابع عشرـــ عوائد النفط والغاز: إيرادات ناتجة عن مبيعات النفط الخام ومشتقاته والغاز محليا وخارجيا وتدخل الى الموازنة العامة بصورة كاملة. الفصل الثاني اعداد الموازنـــــــــــــــــة المادة ـــ 2 ـــ تتكون الموازنة العامة الاتحادية للدولة من: اولاـــ موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا وتتكون من موازنات جميع وحدات الانفاق بشقيها الجاري والاستثماري التي تحدد بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية. ثانياـــ نفقات المشاريع الاستثمارية للادارات الممولة ذاتياً . ثالثاـــــ نفقات وايرادات الاقليم ومجالس المحافظات والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . المادة ـــ 3 ـــ اولاــــ يعد وزير المالية ابتداءً من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجية والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا بالاضافة الى تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات او اكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بداية شهر أيار من السنة نفسها ويتضمن التقرير مايأتي : أـــ تنبؤات اقتصادية كلية لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر وفرضياتها , بما في ذلك اسعار النفط وانتاجه . ب ـــ تنبؤات في شأن الايرادات والنفقات لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا. جـ ـــ التوقعات المالية لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة التي تنفذ عمليات نفط او غاز . د ـــ تحليل قطاع التجارة الخارجية ه ـــ العجز المستهدف في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الاخرى لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر . و ـــ سقوف اجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة (3) ثلاث سنوات تاليـــــــــــــــــة او اكثر. ز ـــ سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة (3) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ثانياــــ تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( اولا) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر ايار لإقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة. المادة ـــ 4 ـــ اولاـــ تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الانفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والايرادات الضريبية والرسوم والايرادات الأخرى. ثانياـــ تبدأ الموازنة السنوية من (1/1) وتنتهي في (31/12) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية اعداد موازنة متوسطة الاجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة بما لايزيد على (20%) عشرين من المئة . ثالثاـــ تعد وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين خلال شهر حزيران من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء اهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لإعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الانفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة (3) من هذا القانون , واستمارة اعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. المادة ـــ 5 ـــ تقوم وحدات الانفاق خلال شهر تموز بإعداد تقديرات موازنتها وموازنات التشكيلات التابعة لها وارسالها الى وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين كل حسب الاختصاص وتتضمن ما يأتي: اولاـــ تخمينات الإيرادات الخاصة بها وتقديرات النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية. ثانياـــ جداول التصنيف الاداري والاقتصادي والنوعي والوظيفي والجغرافي او أي تصنيف اخر في اعداد الموازنة العامة الاتحادية. ثالثاـــ نسخة من التقرير الاولي عن بياناتها المالية (الحسابات الختامية) للسنة المالية المنتهية والمرسل الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي. المادة ـــ 6 ـــ اولاــــ تتولى وزارة المالية الاتحادية تسلم التقديرات المقترحة للموازنة الجارية للسنة اللاحقة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومناقشتها وفق جدول تفصيلي يعد لهذا الغرض خلال شهر اب من كل سنة. ثانياـــ يتم التركيز عند مناقشة تقديرات الموازنة مع الادارة المعنية على الأهداف والبرامج والأنشطة التي طلبت لها تلك المبالغ لضمان اتساق تلك التقديرات مع الحدود القصوى الواردة في التقرير المعتمد وفق احكام المادة (3) من هذا القانون . ثالثاـــ تتولى وزارة التخطيط الاتحادية مسؤولية إعداد الأسس التفصيلية لوضع تقدير تكاليف المشاريع الاستثمارية على امتداد اعمارها ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتقديمها بصيغتها النهائية إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض توحيدها ضمن الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر (آب) من كل سنة. رابعاـــ لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على (3% ) ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي . المادة ـــ 7 ــــ تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم عند إعداد تخمينات وتقديرات الموازنة العامة بالأخذ بالأولويات والأهمية النسبية في ضوء المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (4) من هذا القانون . المادة ـــ 8 ـــ يقدم وزير المالية الاتحادي إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في مطلع شهر ايلول من كل سنة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لدراسته وتقدم التوصيات الى مجلس الوزراء في مطلع شهر تشرين الاول من كل سنة مرفق معه ما يأتي : اولا ـــ وثيقة السياسة المالية وتتضمن ما يأتي : أـــ اهداف وقواعد السياسة المالية المعتمدة في إعداد قانون الموازنة العامة الاتحادية. ب ـــ تنبؤات اقتصادية كلية محدثة ومؤشرات المالية العامة والافتراضات الرئيسة للموازنة التي تغطي سنة الموازنة ضمن خطة متوسطة المدى لـ ( 3) لثلاث سنوات او اكثر فيما يتعلق بتقديرات أسعار النفط والإنتاج وموارد تمويل الموازنة الأخرى وللمدى الملائم للأوضاع الاقتصادية والمالية السائدة في العراق. جـ ـــ السياسات الجديدة التي تضمنتها الموازنة السنوية وتأثيراتها المالية المحددة. د ـــ المخاطر المالية التي تواجه السياسة المالية للفترة القادمة , بما في ذلك تحليل المخاطر الاقتصادية الكلية الناشئة من التغيرات في سعر النفط وانتاجه. ه ــــ قائمة بجميع الضمانات الصادرة عن الحكومة الاتحادية . وـــ الموازنات الموحدة للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ثانياـــ مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ويتضمن ما يأتي : أـــ تخمينات الإيرادات النقدية والعينية 0 ب ـــ تقديرات النفقات النقدية والعينية 0 جــ ــ طرق تمويل العجز . د ـــ احتياطي الطوارئ لسنة مالية بما لا يزيد على ( 5%) خمسة من المئة من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة بشقيها (الجارية والاستثمارية) للحالات الطارئة وغير المتوقعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية. هـ ـــ تحديد صلاحية الموافقة على الصرف والاقتراض وإجراء المناقلات وإطفاء الديون. وـــ الخطة المالية في شأن القروض المحلية والخارجية قصيرة الاجل والضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة وتقرير عن أي تغيير يطرأ عليها ولوزارة المالية الاتحادية بعدابلاغ الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة تحديد توقيت اصدار الموافقة على تلك القروض في خطة تعتمد على اسس الاقتصاد الكلي واعتبارات سياسة القروض . زـــ حدود الزيادة السنوية في اجمالي ديون الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ح ـــالحد الاقصى للضمانات المزمع اصدارها من الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ط ـــ أي متطلبات أخرى يراها وزير المالية الاتحادي ضرورية. المادة ـــ 9 ـــ تعد وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ورفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنـــــــــة العامة الاتحادية خلال شهر اب من سنة إعداد الموازنة 0 المادة ـــ 10ـــ يعد البنك المركزي العراقي تقريرا عن موازنة النقد الأجنبي وخطة عرض النقد الوطني ورفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشتها وتوحيدها مع مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال شهر اب من سنة إعداد الموازنة 0 المادة ـــ11 ـــ يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب في مطلع شهر تشرين الثاني من كل سنة. المادة ــــ12ــــ لمجلس النواب: - اولاً ــــ إجراء المناقلة بين أبواب وفصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسلة إليه من مجلس الوزراء بنسبة لا تزيد على (5%) خمسة من المئة من اجمالي المخصص للجهة المنقول منها بالتنسيــــــق مع مجلس الوزراء وله تخفيض اجمالي سقف الموازنة بنسبة لا تزيد عن النسبة المذكورة . ثانياً ـــ الاقتراح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي سقف الموازنة. ثالثاً ـــ اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية خلال (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ وروده اليه من مجلس الوزراء. المادة ـــ13ـــ في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة ، يصدر وزير المالية أعماما وفق الآتي: أولاــــ الصرف بنسبة (1/12) (واحد/اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية. ثانياـــ الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة المالية السابقة واللاحقةً حسب الذرعات المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع . الفصل الثالث موازنات الإدارات الممولة ذاتياً المادة ـــ 14ـــ اولاــــ أـــ على كل ادارة عامة وهيئة ومديرية ممولة ذاتيا ان تعد موازنتها المقترحة بعد مصادقة مديرها والوزير المختص تتضمن ، الإيرادات والنفقات الجارية والفوائـــــــــــــــــــــد والارباح والخسائر والمصروفات الاستثمارية والسيولة النقدية والقروض والمنح والتحويلات والمستحقات المحتملة والارباح والخسائر لاسيما الضمانات وكشف الموازنة وإرسالها إلى وزارة المالية في مدة اقصاها (15) ايلول من كل سنة لمراجعتها وتوحيدها والمصادقة عليها . ب ــــ تقدم وزارة المالية تقريراً تفصيلياً بإجمالي موازنات الإدارات والهيئات والمديريات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال شهر تشرين الاول من كل سنة . جـ ــــ يراعى وزير المالية استقلالية العمليات التي تقوم بها الادارات العامة. ثانياــــ لا تدخل موازنة الادارات الممولة ذاتيا في موازنة الحكومة الاتحادية ولا تدخل ايضا في موازنة اي جهة حكومية أخرى بأستثناء مشاريعها الاستثمارية الممولة مركزياً . ثالثاـــــ أـــ تقدم الادارات الممولة ذاتياً في (15) الخامس عشر من شهر ايلول تخمينات عن اجمالي القروض والقروض الميسرة قصيرة الاجل كي ترفع الى السنة المالية القادمة للمصادقة عليها من وزير المالية. ب ـــ ترفع الادارات الممولة ذاتيا تقريرا شهريا الى وزير المالية في شأن اجمالي مبلغ القروض والقروض قصيرة الاجل خلال (10) الايام العشرة الاخيرة من نهاية كل شهر. جـ ـــ تكون الضمانات المقدمة من الحكومة الاتحادية في شأن قروض الادارات الممولة ذاتيا وفقا للقانون وتظهر في الحسابات الختامية للدولة. رابعاـــــ أـــ تقدم الادارات الممولة ذاتيا حساباتها الشهرية خلال (10) الايام العشرة الاخيرة من نهاية كل شهر الى الوزارة المختصة وعليها ان تقدم حساباتها نصف السنوية الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه (15) الخامس عشر من تموز. ب ـــ على جميع الادارات الممولة ذاتيا ان تقدم حساباتها الختامية المدققة الى وزير المالية الاتحادي بموعد اقصاه (31) ايار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية تتضمن الحسابات الختامية وكشف الموازنة والارباح والخسائر والسيولة النقدية وبيانات تغطية الحسابات الختامية من بينها كمبيالات المحاسبة والايرادات والنفقات والموجودات والسلف والمستحقات لاسيما القروض والالتزامات والمستحقات الطارئة. جـ ـــ تعد الحسابات الختامية وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية والرقابية المحلية والدولية وتراقب من ديوان الرقابة المالية الاتحادي. خامساـــــ أـــ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اجراء التعديلات اللازمة على موازنة الإدارات الممولة ذاتياً بمقترح من مجلس إدارتها أو من مديرها العام في حالة عدم وجود مجلس إدارة على إن تؤدي هذه التعديلات إلى زيادة في الإنتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لنهاية السنة المالية. ب ـــ ابلاغ وزارة المالية بهذه التعديلات في حالة اعتمادها من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء التعديلات التي تطرأ على حساب الادارات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة فيتطلب استحصال موافقة وزير المالية الاتحادي في شأنها. سادساـــ تسري احكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من هذه المادة على المحافظات غير المنتظمة في اقليم بقدر تعلق الامر بمواردها المحلية بعد اعتمادها من المحافظ ومصادقة مجلس المحافظة ووزير المالية الاتحادي عليها . الفصل الرابع تنفيذ الموازنـة المادة ــــ 15ـــ اولاـــ تنفذ الموازنة العامة الاتحادية من خلال دفعات تمويل وحسب تقدير وزارة المالية من حساب الخزينة العامة الموحد استنادا للتخصيصات المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية ووفق الالية التي تحددها وزارة المالية. ثانياـــ في نهاية شهر شباط من كل سنة ترفع كل وحدة انفاق الى وزارة المالية موازنة نقدية متجددة كل (3) ثلاثة اشهر تبين حاجتها الى الاموال المطلوب توفرها ليتسنى لوزارة المالية توفيرها لتغطية متطلبات النفقات الجارية والاستثمارية للادارات . ثالثاـــ لوزير المالية تحديد سقوف الانفاق في ضوء الاموال المتاحة . المادة ـــ16ـــ اولاـــــ لايجوز لأي وزارة او دائرة او تشكيل ان تتجاوز مصروفاتها التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية على اي وجه من اوجه الصرف ولأي سبب من الاسباب. ثانياــــ لايجوز لأي من التشكيلات الحكومية الدخول بالتزامات تؤدي الى التجاوز على التخصيصات المرصدة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة ـــ 17 ـــ اولاـــ أـــ لايجوز الدخول بالتزام الا بعد التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم . ب ـــ تلتزم الدائرة بتسديد المبالغ المستحقة بموعدها ، ولا يجوز تأجيلها الى السنة اللاحقة . ثانياـــ يجب ان تحصل وحدة الانفاق على موافقة وزارة المالية قبل الدخول في التزام متعدد السنوات , يتطلب صرف مبالغ من الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية مستقبلية . ثالثاـــ تكون وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على اطلاق المبالغ النقدية الخاصة بالنفقات الجارية والرأسمالية لوحدات الانفاق . المادة ـــ 18 ـــ اولاـــ أـــ يستخدم حساب السلف في حالة عدم توفر المستندات الأصولية لقبول الصرف انياً . ب ـــــ لايجوز استخدام حساب السلف للصرف على أي غرض من الاغراض ما لم يتوفر التخصيص اللازم في الموازنة بما يغطي حالة الصرف . ثانياـــ يجب تسوية السلف ( الدفعات المسبقة ) التي تقوم بها وحدة الانفاق في سنة مالية معينة خلال السنة المالية ذاتها , وبخلاف ذلك فأن تسوية تلك الدفعات يتطلب تخصيصا من موازنة السنة اللاحقة . المادة ـــ 19ـــ اولاـــ تتولى وزارة المالية ابداء الرأي في مشروعات التشريعات التي تتضمن احكاماً مالية . ثانياـــ في حالة صدور قانون يترتب بموجبه صرف مبالغ على الموازنة ينبغي ان يكون تطبيقه اعتبارا من السنة اللاحقة من اجل وضع التخصيص اللازم له . المادة ــــ 20 ـــ اولاـــ لا يجري صرف أي مبلغ ما لم يستند إلى امر بالصرف يصدر من الرئيس الاعلى أو من رئيس وحدة الانفاق او من يخوله . ثانياـــ عند تجاوز الايرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية , يتم توفير الفائض لاستخدامه في السنوات التالية لخدمة الاجيال المستقبلية ثالثاـــ لمجلس الوزراء عند اعلان حالة الطوارئ ان يطرح على مجلس النواب مسودة قانون لزيادة الانفاق . المادة ـــ21ـــ اولاـــ لمجلس الوزراء ان يستخدم تخصيصات احتياطي الطوارئ لتغطية نفقات عاجلة غير متوقعة وطارئة ترتبت بعد اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية واقرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء او وزير المالية . ثانياًــ يقوم وزير المالية بتقديم تقرير فصلي لمجلس الوزراء ولمجلس النواب حول استخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ . المادة ـــ22ـــ أولاـــ أ. تستخدم تخصيصات وحدات الإنفاق من ( 1 ) كانون الثاني ولغاية (31 ) كانون الاول من السنة المالية. ب ــــ تقيد الإيرادات للادارات الممولة مركزياً المقبوضة لغاية (31) من شهر كانون الاول من السنة المالية ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة للسنة ذاتها . جـ. تقيد الايرادات للادارات الممولة مركزياً التي يتم قبضها بعد نهاية السنة المالية ايراداً للسنة المالية التي تم القبض فيها . ثانياًـــ لوزير المالية أن يستثني من أحكام الفقرة (جـ) من البند (اولا) من هذه المادة الإيرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها لقيدها في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين أو حساب الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة في الحالات المبينة في ادناه: أــــ حصة الخزينة من أرباح القطاع العام. ب ــــ إيرادات النفط غير المقبوضة عن المبيعات خلال السنة. جـ ــــ إيرادات بيع العقارات. د ــــ أي إيرادات أخرى يرى الوزير أهمية شمولها بهذا الحكم. ثالثاً ـــ تقيد المبالغ التي استحصلت فعلاً خلال السنة المالية في حسابات تلك السنة، فأن تعذر ذلك فيتم اضافة التسوية في الحسابات ضمن فترة الحسابات الختامية مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاـــ تدخل الايرادات للادارات الممولة مركزياً من مختلف مصادرها الى الموازنة العامة ولايجوز استقطاع أي جزء منها لأي غرض كما لا يجوز تخصيص أي مبلغ إلا من خلال الموازنة وعلى أوجه صرف محددة وواضحة. المادة ـــ 23ـــ لا يجوز صرف التخصيصات المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية في غير السنة المالية التي خصصت لها وتسقط بانتهاء تلك السنة التخصيصات التي لم تصرف كلاً أو جزءا خلال السنة المالية المخصصة لها . المادة ـــ 24ـــ اولا ـــ تقيد مصروفاً المبالغ التي استحق صرفها مقابل خدمات أو أعمال اكتملت في سنة مالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لأسباب جوهرية تحددها لجنة الشؤون الاقتصادية غير أسباب نفاذ التخصيصات في حسابات تلك السنة التي استحق الصرف فيها فعلاً. ثانياًـــ تقيد مصروفاً المبالغ التي صرفت فعلاً في أية سنة مالية في الحساب المختص لتلك السنة فأن تعذر قيدها في حينه تجري التسوية ضمن مرحلة الحسابات الختامية لتلك السنة 0 ثالثاًـــ تعاد إلى الخزينة صافي الرواتب التي لم يتقدم مستحقوها لتسلمها وتسجل أمانة بأسمائهم في حساب خاص يفتح ضمن حسابات الأمانات وتسدد الديون المستقطعة من هذه الرواتب إلى مستحقيها حسب الأصول ويُعَدُ توقيع صاحب الاستحقاق على مستند الصرف المسحوب على المبلغ الموقوف في حساب الامانات اعترافاً بتسلم الراتب. رابعاــــ مع مراعاة احكام البند (ثالثاً) من هذه المادة :ـــ أــــ تعد المبالغ التي يستحق صرفها واجبة الدفع في السنة المالية التي استحق فيها الصرف وتقيد المبالغ المصروفة فعلاً في سنة مالية على التبويب الصحيح في حسابات تلك السنة . ب ـــ تقيد المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها مصروفاً في الحسابات وايراداً لحساب المستحقات. جـ ــــ إذا كان المبلغ المقرر صرفه مخصصاً لسنة واحدة ولا يتكرر فلوزير المالية ان يوعز بنقله الى حساب المصروفات المستحقة ليتم صرفه عند مراجعة ذوي العلاقة. خامساـــ تقيد المبالغ التي استحق صرفها عن مشاريع منجزة او ذرعات عمل او بضائع واردة على حساب السنة التي استحقت فيها. سادساـــ يفصح من خلال البيانات المالية الشهرية والسنوية عن اعتماد اساس الاستحقاق في الحالات التي تم فيها اعتماده وان يرفق بذلك كشف التدفق النقدي . المادةـ ـــــ 25 ـــ اولاـــ تكون صلاحية اجراء المناقلات بين ابواب واقسام الموازنة العامة الاتحادية من صلاحية وزير المالية . ثانياـــ لوزير المالية تخويل الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة , صلاحية اجراء المناقلة من وحدة صرف الى وحدة صرف اخرى تابعة له حتى نسبة (5%) خمسة من المئة من تخصيصات وحدة الانفاق المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية والتي تم تخفيض تخصيصاتها . ثالثاـــ لايجوز اجراء المناقلة في الحالات الاتية :ـــ أ. المناقلة من تخصيصات تعويضات الموظفين الى باقي النفقات الجارية . ب ــ المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الاستثمارية. جـ ـــ المناقلة من النفقات الجارية الى النفقات الرأسمالية. دـــ المناقلة من تخصيصات المشاريع الاستثمارية الى تخصيصات النفقات الجارية. هـ ـــ المناقلة من تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم بين المحافظات . رابعاـــ تزود وزارة المالية بأوامر المناقلات التي تجري شهريا استنادا للصلاحية المخولة لهم بموجب احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . المادة ـــ 26 ـــ اولا ـــ تقيد إيرادا نهائياً للخزينة العامة جميع الديون والأمانات التي لم يراجع أصحابها لقبضها خلال (10) عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي انتفت الحاجة لها. ولوزير المالية إعادتها إذا ثبت لديه بأن عدم المراجعة كان لعذر مشروع ولا تعاد بعد مرور (20) عشرين سنة . ثانياً ـــ تخضع الديون التي على الحكومة الموثقة بسندات أو اتفاقيات أو معاهدات الى المدة المنصوص عليها في القانون . المادة ـــ 27 ـــ اولاـــ تقيد الضرائب والرسوم ايرادا للخزينة العامة للدولة . ثانياًـــ تحدد الأجور لقاء الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من الرئيس الاعلى وفق القوانين والأنظمة النافذة. ثالثاــــ يتم قبض واردات الدولة وجباية أموالها من موظفين مختصين وبموجب وصولات قبض يحددها وزير المالية. رابعاــــ تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والإدارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحسابات ولا يجوز في اي حال من الأحوال تنزيل قسم من المصروفات او كلها من أصل الواردات وقيد الصافي ايرادا اما الواردات التي تجبى بالأمانة فتتبع التعليمات الخاصة بها. خامساـــــ تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تخصيصاتها السنوية . المادة ـــ 28 ـــ اولاـــ يعلن وزير المالية تأريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على ان لايتجاوز (31/1) من السنة اللاحقة. ثانياـــ تقدم وحدات الانفاق والادارات الممولة ذاتيا حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد أقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة. ثالثاـــ يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريره عن الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة في موعد اقصاه نهاية شهر ايار من السنة اللاحقة. الفصل الخامس شطب الديون والموجودات المادة ـــ 29ـــ اولاـًــ لوزير المالية شطب ديون الدوائر الممولة مركزياً التي يثبت استحالة تحصيلها بعد استنفاد الطرق القانونية ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء. ثانياـــ لوزير المالية التنازل عن حق الحكومة في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسيطه او ارجاء تسديده ضمن الحدود التي يضعها مجلس الوزراء. ثالثاــ على وزير المالية إبلاغ مجلس الوزراء عن أي مبلغ تم شطبه او التنازل عنه أو تقسيطه أو ارجاء تسديده وبيان أسباب الشطب والتنازل والارجاء والتقسيط ويكون هذا الإبلاغ مع التقرير الختامي والحسابات السنوية الختامية للموازنة العامة الاتحادية. رابعاــ لوزير المالية والوزير المختص والرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية شطب الموجودات المفقودة والمتضررة والتالفة لأي سبب كان بما فيها من جراء الاستخدام العادي، وتحدد الصلاحية لكل منهم بموجب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء. خامساًـــ لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية. سادساًـــ لمجلس الوزراء فيما عدا الصلاحية المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة شطب ما يفقد أو يتلف من أموال وممتلكات الدولة نتيجة الظروف الطارئة أو غير الاعتيادية بعد التحقق من صحة الإجراءات المتخذة في حصرها وتقييمها وتقدم من وزير المالية بالتنسيق مع الرئيس الاعلى 0 سابعاًــــ لا يمنع الشطب إتباع الطرق القانونية في تأمين حقوق الخزينة من المتسبب في الفقدان أو التلف ثامناًـــ لوزير المالية والرئيس الاعلى شطب الديون التي يتعذر تحصيلها قانوناً والموجودات المتضررة والمفقودة والتالفة المملوكة الى الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتياً التابعة له. تاسعاً ــــ لمجلس الوزراء صلاحية شطب الديون والموجودات العائدة الى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي التي تزيد قيمتها على صلاحية وزير المالية. عاشراً ــــ تحدد الصلاحيات المالية في الشطب بقرار من مجلس الوزراء. حادي عشرــــ تنظيم اجراءات الشطب والمعالجات المحاسبية بتعليمات يصدرها وزير المالية. المادة ـــ 30 ــ بناءً على مقتضيات المصلحة العامة للرئيس الاعلى: اولاــــ منح مكافأة نقدية أو عينية أو شراء مواد لإهدائها بالحدود التي ترد في قانون الموازنة العامة الاتحادية 0 ثانياــــ إهداء الموجودات المنقولة إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالحدود التي ترد في قانون الموازنة العامة الاتحادية 0 المادة ـــ31ـــ اولاـــــ يحدد وزير المالية أشكال ونماذج مستندات القبض والصرف والمستندات اليومية والسجلات المحاسبية والمالية والإحصائية المتعلقة بها التي تمسك في جميع دوائر الدولة الممولة مركزيا لضبط وقيد المعاملات المالية والمحاسبية والنظم الالكترونية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثانياـــ تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعزز بإيصالات تؤخذ من ذوي العلاقة . ثالثاـــ لا يجوز قبول الصرف استنادا إلى شهادات شخصية إلا بموافقة الرئيس الاعلى ووزير المالية في الأحوال الضرورية لتعزيز المصروفات بالحدود التي ترد في تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية. المادة ـــ 32ـــ اولاـــ لوحدة الانفاق او الادارات الممولة ذاتيا فتح حساب جاري واحد لدى مصرف حكومي وبتخويل من دائرة المحاسبة في وزارة المالية . ثانياـــ لوحدة الانفاق فتح حساب جاري واحد في أحد المصارف غير الحكومية في العراق بناءً على توصية من وزير المالية وبموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية وفق تعليمات يصدرها وزير المالية . ثالثاـــــ لدائرة المحاسبة في وزارة المالية الطلب من المصرف ارسال كشف حساب لها في شأن اي حساب مصرفي لاي وحدة انفاق او اي ادارة ممولة ذاتيا . رابعاـــ لدائرة المحاسبة في وزارة المالية ان تطلب من المصرف اغلاق الحساب المصرفي لاي وحدة انفاق او ادارة ممولة ذاتيــا , اذا تم فتح الحساب المصرفي بشكل يخالف احكام هذه المادة . الفصل السادس ادارة العوائد النفطية المادة ـــ 33 ـــ تشمل العوائد النفطية ما يأتي :- اولاــــ مجموع العائدات الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والاجنبية ومنتجات النفط الخام والغاز . ثانياـــ جميع المبالغ الناشئة من عقود النفط والغاز والتي تنفذها شركات النفط العالمية . ثالثاــــ حصة الخزينة من ارباح الشركات العامة المنفذة لعمليات النفط والغاز . المادة ـــ 34 ـــ تؤول العوائد الناتجة من بيع النفط الخام والغاز المصدر والغاز المستخرج ايراداً للحكومة الاتحادية ومن المبالغ المدفوعة لاستكشافات المصادر النفطية واي مبالغ تنشأ من استثمار اموال في حساب عائدات النفط والغاز، يكون للموازنة العامة الاتحادية بموجب حساب يدعى حساب عائدات النفط والغاز. المادة ـــ 35ـــ اولاـــ تودع جميع عائدات النفط والغاز في حسابات مصرفية تفتح خصيصا لحساب عائدات النفط والغاز من وزير المالية ويتم ايداع مبالغ ناشئة عن استثمار الفائض من حساب عائدات النفط والغاز في الحسابات المصرفية التي تم فتحها تحديدا لحساب عائدات النفط والغاز . ثانياـــ يتم الصرف من حساب عائدات النفط والغاز فقط لتمويل مخصصات الموازنة العامة الاتحادية او لاستثمار فائضه ويتطلب الصرف من حساب عائدات النفط والغاز للشركات العامة لتعويض كلف عمليات النفط والغاز من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية . ثالثاـــ يكون الصرف من حساب عائدات النفط والغاز بتوقيع وزير المالية او موظفين اثنين لاتقل درجة أي منهما عن مدير عام يخولهما وزير المالية وليس لهما تخويل غيرهما بما فوضا به . رابعاـــ يجوز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية اجنبية ذات مصداقية . خامساـــ يتولى وزير المالية : أــــ اعداد السياسة الاستثمارية لفائض حساب عائدات النفط والغاز ويقدمها لمجلس الوزراء للموافقة عليها ب ـــ مراجعة السياسة الاستثمارية مرة واحدة في الاقل كل سنة . جـ ــ أستثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز من خلال البنك المركزي العراقي او المصارف الحكومية طبقا للسياسة الاستثمارية . سادساـــ تتولى وزارة المالية اعداد البيانات المالية الخاصة بحساب عائدات النفط والغاز وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والوطنية ومسك السجلات اللازمة لذلك . سابعاـــ يخضع حساب عائدات النفط والغاز للتدقيق من مدقق خارجي معروف دوليا . المادة ـــ 36 ـــ اولاـــــ يرفع وزير المالية الى لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء ما يأتي: أ ــــ تقرير تفصيلي عن حساب عائدات النفط والغاز ومن ضمنها الرصيد الافتتاحي ورصيد الغلق للحساب المذكور والموجودات الاساسية وخلاصة الحركات على النشاط خلال (3) ثلاثة اسابيع من تاريخ نهاية كل شهر 0 ب ــــ نتائج التدقيق الفصلية على وضع الاستثمارات قبل نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فصل. جـ ـــــ تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي على البيانات المالية لكل سنة يتضمن تفاصيل حركة الاموال لحساب عوائد النفط والغاز 0 ثانياـــــ تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية دراسة التقارير المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ورفعها الى مجلس الوزراء. ثالثاـــ تقدم كل شركة من الشركات العامة التي تمارس نشاطات تتعلق بالنفط اوالغاز الى وزير المالية ووزير النفط خلال (1) شهر واحد بعد نهاية كل (3) ثلاثة اشهر من السنة تقريرا يتضمن كميات ومبالغ جميع عمليات انتاج وبيع وتصدير النفط والغاز والمدفوعات والمطالبات القائمة لشركات النفط الدولية نقدا أو عينا خلال هذه المدة . رابعاـــ يعد وزير المالية تقرير مطابقة يرفعه الى مجلس الوزراء خلال (1) شهر واحد من تاريخ تقديم التقارير المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة , يبين فيه نتائج مطابقة تقارير الشركات العامة مع التقارير حساب عائدات النفط والغاز عن هذه المدة . الفصل السابع القروض والضمانات المادة ـــ37ـــ اولاـــ لوزير المالية الاقتراض محلياً او خارجياً قروضاً قصيرة الاجل او اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية ، وله تخويل البنك المركزي العراقي اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية وادارتها واستردادها كوكيل عنها , ولا يجوز ان تقترض اي وزارة اخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي . ثانياـــ أـــ لوزير المالية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء اصدار ضمانات ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية . ب ـــ تشمل الضمانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ضمانات القروض والديون وخطابات الاعتماد والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان وغيرها من التسهيلات الائتمانية الطارئة . ثالثاـــ أــــ لوزير المالية ان يستوفي اجوراً على المستفيدين من الضمانات تحدد حسب مستوى المخاطر الائتمانية . ب ـــ تتضمن الموازنة العامة الاتحادية تخصيصات يحتفظ بها للضمانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند التي يتطلب تسديدها . المادة ـــ38 ــ اولاـــ للاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد موافقة وزير المالية الحصول على قروض محلية واصدار ضمانات بحدود الديون المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية وحدود الديون المقررة لكل وحدة وفقاً للتخصيصات المصادق عليها من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية الاتحادي. ثانياـــ يقدم الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامـــــة في (31/8) من كل سنة تقديرات اجمالي القروض غير المحسومة والقروض المزمع الحصول عليها في السنة المالية القادمة للمراجعة ومصادقة وزير المالية الاتحادي عليها. ثالثاـــ يرفع الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم تقريرا شهريا الى وزير المالية الاتحادي في شأن القروض غير المحسومة واصدار ضمانات القروض الصادرة 0 المادة ـــ 39 ـــ اولاــــ تضع الحكومة الاتحادية حدوداً للضمانات الصادرة من الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة . ثانياــــ تضمن الحكومة الاتحادية الضمانات المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة. المادة ـــ 40 ـــ يوقع وزير المالية على القروض وعقود الضمان المتعلقة بالحكومة الاتحادية ويتعاقد مع البنك المركزي العراقي ويخوله اصدار السندات المالية 0 المادة ـــ 41 ـــ اولاــــ تحتفظ وزارة المالية الاتحادية بسجل ديون وضمانات الحكومة الاتحادية . ثانياــــ تحتفظ الجهة المخولة ضمن الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة بسجل الديون والقروض المحلية الممنوحة لها والقروض قصيرة الاجل والضمانات الصادرة للإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم والشركات العامة ويقدم السجل المحدث في شأن هذه المعلومات في نهاية كل شهر الى وزارة المالية 0 المادة ـــ42 ـــ يقدم وزير المالية الاتحادي تقريراً موحداً عن الديون الحكومية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية الى مجلس الوزراء. الفصل الثامن الرقابة والتدقيق المادة ـــ 43 ـــ يكون وزير المالية مسؤولاً عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية وعليه أن يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية 0 المادة ــ44 ـــ اولاـــ أ. ترتبط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة ، إداريا بالجهات التي ينتمون اليها وفنياً بوزارة المالية . ب ـــــ ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها . جـ ـــ ترتبط التشكيلات التالية بوزارة المالية الاتحادية حصرا: (1) دوائر الضريبة . (2) دوائر الكمارك . (3) دوائر عقارات الدولة . (4) المصارف الحكومية . (5) المناطق الحرة . (6) مديريات التقاعد . (7) شركات التأمين الحكومية. ثانياــــــ ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الانفاق كافة إداريا وفنيا بوزارة المالية الاتحادية . ثالثاــــ إذا وقع خلاف بين الآمر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بأمر تحريري يصدره الآمر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي ابلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي برأي الطرفين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ أمر الصرف كحد أعلى . المادة ـــ45ـــ اولاـــ يحتوي كل مستند صرف على تصديق الآمر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق ولا يجوز لاي من الجهات الثلاثة الاحلال محل الاخر والقيام بصفته. ثانياـــ لايجوز لآمر الصرف من المصادقة على مستندات الصرف الخاصة به إلا أذا كان هو الرئيس الأعلى للدائرة. ثالثاـــ يحدد وزير المالية المعايير المحاسبية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا ووطنيا . رابعاـــ يعد وزير المالية جداول الحسابات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية ونماذج المستندات وتعميمها ونشرها بين وحدات الانفاق للعمل بموجبها . خامساـــ يصدر وزير المالية الدليل المحاسبي الحكومي , للدوائر الممولة مركزيا والنظام المحاسبي الموحد للادارات الممولة ذاتيا . المادة ـــ46ـــ أولاـــ أـــ تلتزم دوائر الدولة بتقديم بياناتها المالية الشهرية الى وزارة المالية خلال (10) الايام العشرة الأولى من الشهر اللاحق لغرض تدقيقها وتوحيدها مع بقية حسابات الدولة. ب ـــ تتولى وزارة المالية اعداد بيانات مالية أولية كل (4) أربعة اشهر تقدم الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب . ثانياـــ تدقق البيانات المالية لوحدات الإنفاق والبيان الختامي الاتحادي من ديوان الرقابة المالية الاتحادي. ثالثاـــــ أـــ يقدم وزير المالية البيانات المالية الاتحادية في موعد أقصاه نهاية شهر نيسان من السنة اللاحقة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء المتطلبات التي يحددها الديوان لتدقيقها. ب ـــ يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا عن البيانات المالية الاتحادية يقدمه الى وزير المالية الاتحادي في الخامس عشر من شهر حزيران لإرسالــــه إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لدراسته ورفعه الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب في الثلاثين من شهر حزيران لمناقشته وإقراره خلال شهر واحد من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس المجلس جـ ـــــ ينشر التقرير المقر من مجلس النواب بالجريدة الرسمية 0 رابعاــــ تعد البيانات المالية الاتحادية طبقا لمحتوى وتصنيفات معايير المحاسبة الوطنية والدولية متضمنة ما يأتي: أ. تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ب. الرصيد الافتتاحي والختامي لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عن حركة الحساب خلال السنة المالية. جـ ـــــ تقرير الانحرافات بين الإيـــــــــــــــــرادات المستحصلة والمخمنـــــــــــــــة والمصروفات الفعلية والاعتمادات المخصصة. د. تقرير عن جميع قروض الحكومة الاتحادية للسنة المالية وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق غير المسددة بضمنها الدفعات المتأخرة 0 هـ ـــــ تقرير عن الإنفاق من احتياطي الطوارئ 0 و ـــــ تقرير عن الضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية. ز ـــــ تقرير يقدمه وزير المالية عن جميع القروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة. ح ـــــ المبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية 0 ط ــــ الاستقطاعات المستحقة عن العقود 0 ي ـــــ الاعتمادات وخطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم يتم تسلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها 0 ك ــــ أرباح المشاركات الدولية بأنواعها غير الموزعة وغير المستلمة 0 ل ـــــ تقرير الإعانات والتبرعات والهبات والمنح 0 م. كشف بالمشاريع الاستثمارية ونسب الإنجاز المالي موزعة قطاعيا وجغرافيا واداريا. ن. كشف بالمشاريع الاستثمارية تعده وزارة التخطيط يوضح فيه نسب الإنجاز المادي (الفني) موزعة قطاعيا وجغرافيا واداريا. س ــــ كشوفات بمفردات السلف والامانات. ع ــ ـكشف بالمركز المالي وكشف بالإيرادات والمصروفات. ف ـــ أي كشوفات وجداول تتطلبها البيانات المالية. الفصل التاسع أحكام عامة وختامية المادة ـــ 47 ـــ اولاـــ تلتزم دوائر الدولة كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية لشفافية الموازنة العامة والافصاح عن اليات جمع وإنفاق الأموال العامة وقيامها بتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير عن نشاطاتها المالية والإدارية (السابقة والحالية والمقبلة) بطريقة منتظمة وفي الوقت المناسب ونشرها على مواقعها الالكترونية . ثانياـــ تشمل المواضيع التي تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او غيره من المواقع الالكترونية الحكومية الاتي :ـــ أــــ التقرير الذي تم اقراره من مجلس الوزراء بموجب احكام المادة (3) من هذا القانون . ب ــــ البيانات المالية والموازنة المقترحة التي اقرت من مجلس الوزراء. جـ ـــ الموازنة التي اقرت من مجلس النواب . د ـــ وثيقة السياسة المالية المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (8) من هذا القانون. ه ــــ التقديرات المفصلة للايرادات النقدية والعينية والنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة انفاق . وـــ سياسة استثمار فائض حساب ايراد النفط والغاز المقرة من مجلس الوزراء. زـــ التقرير الشهري المفصل عن حساب ايراد النفط والغاز . ح ـــ نتائج التدقيق الفصلي من كل سنة للوضع الاستثماري لحساب ايراد النفط والغاز . ط ـــ البيانات المالية السنوية لحساب ايراد النفط والغاز . ي ـــ تقرير ديوان الرقابة المالية . ك ـــ تقارير الشركات العامة التي تقوم بعمليات النفط والغاز والمقدمة بموجب احكام البند (ثالثا) من المادة (36) من هذا القانون . م ـــ تقارير تسوية حساب ايراد النفط والغاز المنصوص عليها في البند (رابعا) من المادة (36) من هذا القانون . ن ـــ الدليل المحاسبي الحكومي والتقارير الشهرية عن تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية العامة والبيانات المالية الاولية لكل (4) اربعة اشهر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (46) من هذا القانون . س ـــ قائمة محدثة لجميع الادارات الممولة ذاتيا والتقارير والبيانات المالية المعدة خلال السنة والبيانات المالية الختامية ورأي ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيها وموازنة المواطن . المادةـــ 48 ـــ اولاــــــ يطبق مبدأ وحدة الموازنة العامة . ثانيا ــــ تؤول جميع الإيرادات للوحدات الممولة مركزياً إلى الخزينة العامة الاتحادية حصرا. المادةـــ 49 ـــ تصدر الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة جداول إحصائية للبيانات المالية لتشكيلاتها سواء أكانت ممولة مركزياً أم ذاتيا 0 المادة ــــ 50 ـــ لوزير المالية اختيار أي نوع من أنواع الموازنات المتطورة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وتوفر الإمكانيات اللازمة. المادة ـــ 51 ـــ لوزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة ـــ 52 ـــ يلغى قانون الإدارة المالية والدين العام الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 بأستثناء الملحق (ب) ( قانون الدين العام ) الملحق به . المادة ـــ 53 ـــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداءً من السنة المالية اللاحقة لصدوره. الأسباب الموجبة لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة العامة الاتحادية وتوجيه جميع الإيرادات الاتحادية إلى الخزينة العامة لتغطية الإنفاق العام وتحديد ارتباط وحدات الرقابة الداخلية من الناحيتين الإدارية والفنية ووضع الآليات المتعلقة بتنفيذ الموازنات والتزام كل جهة منفذة وتحديد مسؤولية وزارة المالية في مرحلة التنفيذ اضافة الى تحديد مواعيد معينة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية والالتزام بمبادئ الموازنة (شفافية الموازنة وشمولية الموازنة ووحدة الموازنة وسنوية الموازنة وعدم التخصيص) عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والأمور المتصلة بها وبما يضمن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل وتحسين نوعية معلومات الموازنة المقدمة الى مجلس النواب والى الجمهور. شرع هذا القانون