قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980

اللجنة المشرفة: اللجنة القانونية

قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2019/6/22 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور ، صدر القانون الآتي : رقم ( ) لسنة 2019 قانون التعديل السادس لقانون التنفيـــــــــــــــــذ رقم (45) لسنة 1980 المادة (1) يلغى نص البند ( ثانياً) من المادة (4) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلـــه ما يأتي : ثانياًـــ أ ــــ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون . ب ـــــ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون القانونية حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة. ج – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام للشؤون المالية حاصل على شهادة جامعية اوليه في اختصاصه وله خبرة مالية في مجال عمل الدائرة . المادة (2) يلغى نص الفقرة (رابعاً) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاًـــــ أــــ يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون وله ممارسة قانونية أو قضائية بعد التخرج مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ومجتازاً لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـــ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة مدير تنفيذ ( منفذ عدل) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) . المادة (3) يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة ــ 20 ــ لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاءً خلال (60) ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عن الديون التي تم استحصالها من اصل الدين . المادة (4) يضاف بندان ( ثالثاً ، رابعاً) للمادة (22) وكمايلي:- ثالثا:- اذا تخفى المدين عن انظار الشرطة يفاتح قاضي التحقيق لاصدار مذكرة قبض بحقه . رابعا:- في حالة احضار المدين بعد انتهاء الدوام الرسمي يعرض على قاضي التحقيق لتقرير مصيره . المادة (5) يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــــ 27 ـــــ اذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار ويعد اليوم التالي للنشر تأريخاً للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره ، فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عدَّ ممتنعاً عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري، ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون . المادة (6) يلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاًـــــ أ ـــــ يكلف المدين بدفع الدين صفقه واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية . ـــــ ب ـــــ يستثنى من أحكام (أ) من هذه الفقرة قيمة أثاث الزوجية ويُكلف المدين بدفعها صفقة واحدة إذا تبين أن المدين قد تصرف بها . المادة (7) يضاف البند (ثالثاً) للمادة (32) و تقرأ كالاتي: ثالثا :- اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن. المادة (8) يلغى نص البند (أولاً) من المادة (53) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة – 53 – أولاً – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية إلا أن التنفيذ يؤخر إذا أبرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو بوقوع التمييز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية . المادة (9) يلغى نص المادة (61) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــــ 61 ـــــ إذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال (60) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن وللدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . المادة (10) يضاف ما يأتي إلى المادة (62) من القانون ويكون الفقرات (سابع عشر) و (ثامن عشر) و (تاسع عشر) لها : سابع عشر ـــــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر ـــــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر ـــــ راتب الحماية الاجتماعية . المادة (11) يلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (71) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاًـــ يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة . المادة (12) يضاف بند (ثانياً) للمادة (85) لتقرأ كالاتي:- ثانيا:- تفرض غرامة على الموظف المسؤول عن الاستقطاع في حالة تأخره في ارسال مبلغ الاستقطاع بمقدار (50,000) خمسين الف دينار بقرار صادر من منفذ العدل وفي حال تكرار التأخير يضاعف المبلغ المذكور . المادة (13) يلغى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثاًــــ لا يباع عقار المدين المجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصولياً وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البتات . المادة (14) يلغى نص المادة (95) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 95 ـــــ أولاًــــ يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار وتعلق نسخة من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى اذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانياًــــ لا يجوز بيع العقار المحجوز إلا بعد اكتساب القرار درجة البتات . المادة (15) يلغى نص المادة (108) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاًــــ لا يتحقق امتياز الدين إلا بنص في القانون أو كان مدوناً بصورة صريحة في المحرر التنفيذي. ثانياًـــــ تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين آخر ولو كان هذا الدين ممتازاً موثقاً برهن . المادة (16) اضافة مادة جديدة للأحكام الختامية وتكون بتسلسل (127) ويعاد تسلسل المواد. المادة (127) اولا :- يشمل المعاون القضائي بأحكام المادة (15) البند اولا من قانون الاسلحة رقم (51) لسنة 2017 . ثانيا:- تلتزم وزارة الداخلية بأسناد القرارات الصادرة من المحاكم المختصة من خلال المنفذ العدل بتوفير الحماية الكافية حين التنفيذ مع مراعاة تخصيص حماية للمنفذ العدل عند الضرورة. المادة (17) تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية . المادة (18) لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة (19) ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة لغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن ، وبغية استقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم ، شرع هذا القانون
2019-3-26 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور ، صدر القانون الآتي : رقم ( ) لسنة 2017 قانون التعديل السادس لقانون التنفيـــــــــــــــــذ رقم (45) لسنة 1980 المادة ـــ 1 ـــــ يلغى نص البند ( ثانياً) من المادة (4) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلـــــــــــــــــــه ما يأتي : ثانياًـــ أ ــــ يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قضائية أو قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون . ب ـــــ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله خبرة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة ويعين وفقاً للقانون . المادة ـــــ 2 ـــــ يلغى نص الفقرة (رابعاً) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاًـــــ أــــ يدير كل مديرية من مديريات التنفيذ منفذ عدل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون وله ممارسة قضائية أو قانونية بعد التخرج مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ومجتازاً لدورة قانونية في مجال عمل الدائرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر . ب ـــ يحلف المنفذ العدل الذي يشغل وظيفة ( مدير تنفيذ) اليمين الآتية أمام الوزير أو من يخوله قبل ممارسة العمل . ( أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أمال وظيفتي وأطبق القوانين بالعدل ) . المادة ــــ 3 ـــــ يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محلها ما يأتي : المادة ــ 20 ــ لدوائر الدولة والقطاع العام التنفيذ رضاءً خلال (60) ستين يوماً من اليوم التالي للتبليغ بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وتعفى من رسم التحصيل عما قامت بتنفيذه من مقدار الديـن . المادة ــــ 4 ـــــ يلغى نص المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ــــ 27 ـــــ اذا تحقق للمنفذ العدل من جهة ذات اختصاص أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار ويعد اليوم التالي للنشر تأريخاً للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره ، فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عدَّ ممتنعاً عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري، ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون . المادة ــــ 5 ـــــ يلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (31) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاًـــــ أ ـــــ يكلف المدين بدفع الدين دفعة واحدة وإلا كلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية . ـــــ ب ـــــ يستثنى من أحكام (أ) من هذه الفقرة قيمة أثاث الزوجية ويُكلف المدين بدفعها صفقة واحدة إذا تبين أن المدين قد تصرف بها . المادة ــــ 6 ـــــ يلغى نص البند (أولاً) من المادة (53) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة – 53 – أولاً – يجوز تنفيذ الحكم خلال مدد الطعن القانونية إلا أن التنفيذ يؤخر إذا أبرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو بوقوع التمييز إذا كان الحكم متعلقاً بعقاب ويستثنى من ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة فيؤخر تنفيذها لحين اكتسابها الدرجة القطعية . المادة ــــ 7 ـــــ يلغى نص المادة (61) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــــ 61 ـــــ إذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ آخر إجراء وراجع المحجوز على أمواله أو الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ العدل تبليغ الدائن للسير بإجراءات الحجز والبيع خلال (60) ستين يوماً وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ العدل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن وللدائن حق الرجوع على المدين بما سدده من الرسم . المادة ـــــ 8 ـــــ يضاف ما يأتي إلى المادة (62) من القانون ويكون الفقرات (سابع عشر) و (ثامن عشر) و (تاسع عشر) لها : سابع عشر ـــــ بدل الوحدة السكنية أو مبلغ التعويض المصروفين لذوي الشهيد وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 اذا كانت مخصصة للسكن ولم يكن للمستفيد دار سكن على وجه الاستقلال . ثامن عشر ـــــ أموال السفارات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية . تاسع عشر ـــــ راتب الحماية الاجتماعية . المادة ــــ 9 ـــــ يلغى نص الفقرة (أولاً) من المادة (71) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاًــــ يعلن عن بيع الأموال المنقولة المحجوزة في صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار وتعلق الإعلانات في محل وجود الأموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة . المادة ـــ 10 ــــ يلغى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثالثاًــــ لا يباع عقار المدين مجهول محل الإقامة ما لم يبلغ أصولياً وفق القانون على أن يكون الدين محل التنفيذ ثابتاً بحكم قضائي مكتسب درجة البتات . المادة ـــ 11 ـــــ يلغى نص المادة (95) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 95 ـــــ أولاًــــ يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الإنتشار وتعلق نسخة من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى اذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانياًــــ لا يجوز بيع العقار المحجوز إلا بعد اكتساب القرار درجة البتات . المادة ـــــ 11 ـــــ يلغى نص المادة (108) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاًــــ لا يتحقق امتياز الدين إلا بنص في القانون أو كان مدوناً بصورة صريحة في المحرر التنفيذي. ثانياًـــــ تعد ديون الدولة والقطاع العام ومتراكم نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها والمنفذة في مديريات التنفيذ ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى وتستوفى قبل أي دين آخر ولو كان هذا الدين ممتازاً موثقاً برهن . المادة ـــ 12 ــــ تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحق دوائر الدولة بعد اكتسابها الدرجة القطعية . المادة ــ 13 ــــ ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة لغرض ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن ، وبغية استقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم ، شرع هذا القانون