قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

اللجنة المشرفة : اللجنة القانونية

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2019/12/5 باسم الشعب بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / /2019 إصدار القانون الآتي: رقــــــم ( ) لسنة 2019 قانون المفوضيـــة العليـــا المستقلـــة للانتخابــــات (الفصل الأول) المادة 1 تؤسَّس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب. وتتولى الآتي: 1ـ وضع الانظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والاقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة. 2ـ القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم والاشراف عليها وفق احكام الدستور في جميع انحاء العراق. 3.تقوم هيئة الاقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الادارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالاقليم تحت اشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. (الفصل الثاني) المادة 2 أولا: تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من: أ ـ مجلس المفوضين. ب ـ الادارة الانتخابية. المادة 3 يتكون مجلس المفوضين من تسعة اعضاء وعلى النحو الاتي أولاً: خمسة من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية. ثانياً: اثنان من قضاة الصنف الاول يختارهم مجلس القضاء الاعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في اقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الاقليم. ثالثاً: اثنان من اعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الاعلى. رابعاً: يتم اختيار المذكورين في البنود (اولا وثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الاعلى بحضور ممثل الامم المتحدة ومن يرغب من وسائل الاعلام والمنظمات والنقابات. خامساً: يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للاعضاء التسعة. المادة 4 يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي: أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية. ثانيــــا : أن يكون حسن السيرة والسلوك. ثالثـــــا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية. رابعــــا : أن لا يكون مشمولاً بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة. خامسا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف او أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص. المادة 5 يتولى مجلس القضاء الاعلى ارسال اسماء اعضاء مجلس المفوضين التسعة اللذين تم اختيارهم طبقاً لما ورد في المادة (3) من هذا القانون الى رئاسة الجمهورية لغرض اصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً. المادة 6 تُعقد الجلسة الأولى لمجلس المفوضين برئاسة أكبر الأعضاء سناً ( التسعة ) لانتخاب ما يأتي: 1- رئيساً للمجلس من بين أحد أعضائه من القضاة. 2- نائبا للرئيس ومقرراً للمجلس من أعضائه الآخرين. المادة 7 أولا: تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة (4) اربع سنوات غير قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري مع مراعاة ما ورد بأحكام البند (ثانياً) من هذه المادة. ثانياً: رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها امام الغير. ثالثاً: يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الآتية: 1 ـ إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية 2 ـ الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس وترأسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه اربعة من أعضاء المجلس على الأقل. 3 ـ اي مهمات اخرى يكلفها به المجلس. رابعاً: يؤدي رئيس مجلس المفوضين واعضاؤه اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الاعلى وبالصيغة الآتية: (أُقسِمُ باللهِ العَليّ العَظيم أَن أؤدّيَ مَسؤولياتي القانُونيةِ والمهنيّةِ بأمانةٍ وتفانٍ وإخلاصٍ وأعْملُ على إنجازِ المَهامّ المُوكلةِ إليَّ باستقلال وحيادٍ واللهُ على ما أقوله شَهيد) خامساً: يكون اجتماع المجلس صحيحاً بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتتخذ قرارته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. المادة 8 ينتخب اعضاء مجلس المفوضين من بين اعضائهم رئيساً للادارة الانتخابية يمارس اعماله لمدة لاتزيد عن (1) سنة غير قابلة للتجديد. المادة 9 ترتبط بمجلس المفوضين الدوائر الآتية: اولا ً: الأمانة العامة لمجلس المفوضين : يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات يتولى الاعمال الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمجلس . ثانياً:دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية: يديرها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصلاً على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وله خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات تتولى اصدار اجازة تأسيس الاحزاب ومتابعة أعمالها ونشاطاتها وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم(36) لسنة 2015 أو أي قانون يحلّ محله. (الفصل الثالث) صلاحيات مجلس المفوضين المادة 10 - يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية: اولا: المصادقة على سجل الناخبين. ثانيا: المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات. ثالثا: المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات. رابعا: إعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين والمراقبين الدوليين. خامسا: البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات. سادسا: المصادقة على اجراءات العد والفرز. سابعا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والاعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا. ثامنا: وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها. تاسعا: المصادقة على هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتعيينات في الوظائف العليا فيها كافة. عاشرا: رسم السياسة المالية للمفوضية. حادي عشر: اختيار رئيساً للادارة الانتخابية من بين اعضاءه ولاتتجاوز مدة اشغاله للادارة الانتخابية اكثر من (1) سنة غير قابلة للتجديد. ثاني عشر: منح المخصصات التي يراها مناسبة لموظفي المفوضية من غير أعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامين على ألاّ تتجاوز 200% من مجموع ما يتقاضوه شهريا. ثالث عشر- وضع نظام داخلي خاص بالمفوضية. رابع عشر-اعتماد الطريقة المناسبة لنشر قراراته باللغتين الرسمية خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدورها. خامس عشر- إعداد تقارير فصلية عن عمل المفوضية وتقديمها الى مجلس النواب. سادس عشر- نشر الثقافة الانتخابية وتوعية الناخبين وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالوسائل المتاحة. المادة 11 أولاً: تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الاسباب الاتية: 1- قبول استقالة عضو المجلس. 2- وفاة عضو المجلس. 3- عجز عضو المجلس عن القيام بواجباته بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة. ثانياً : اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الاسباب المذكورة في هذه المادة فيتم استبداله بعضو يجري اختياره من الفئة نفسها وبالآلية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 12 أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل أو الإقالة الاّ في حالة صدور حكم قضائي بات بحق عضو المجلس عن جريمة مخلة بالشرف أو جناية او اعفائهم بعد استجواب في مجلس النواب وفقاً لاحكام المادة (61 – ثامناً - هــ) من الدستور. المادة 13 أولا: لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية. ثانياً: يخير رئيس مجلس المفوضين واعضائه بين ما يتقاضاه من راتب ومخصصات من دائرته السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات. ثالثاً: يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين ان يعودو الى عملهم السابق او يحالوا الى التقاعد على ان يتقاضوا راتباً تقاعدياً بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم. رابعاً: تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. (الفصل الرابع) الإدارة الانتخابية المادة 14 أولا: تتألف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل رئيس الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين. ثانيا: تتولى الادارة الانتخابية تنفيذ القرارات والانظمة والإجراءات الصادرة عن مجلس المفوضين وإعداد الخطط الفنية والعملياتية لأي عملية انتخابية ومتابعة التشكيلات الإدارية التابعة لها وادارة الاعمال الادارية والنشاطات الفنية الخاصة بالشأن الانتخابي. المادة 15 يتولى مجلس المفوضين اختيار معاونين لرئيس الادارة الانتخابية وكما ياتي: اولاً: معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الفنية – يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل، ومن ذوي الخبرة والاختصاص المناسب لا تقل خبرته عن (10) سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والاشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات. ثانياً: معاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الادارية والمالية – يديرها موظف بدرجة مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات الإدارية او المحاسبية او القانونية، ومن ذوي الاختصاص ولا تقل خبرته عن (10) سنوات ويتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والاداري والمالي والاشراف على عمل الدائرة الادارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الادارية في مكاتب المحافظات. المادة 16 يتكون المكتب الوطني مما يأتي :- أولاً: الدائرة الإدارية والمالية : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاختصاصات الإدارية او المالية أو الاختصاصات المناسبة لاتقل خبرته عن (10) سنوات، ويتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها. ثانياً: الدائرة القانونية: يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ولاتقل خبرته عن (10) سنوات ويتولى: أ‌- متابعة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية. ب - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفا فيها وتمثيل المفوضية امام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر عن رئيس المفوضية. ج- تقديم المقترحات وابداء الرأي والمشورة القانونية في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيس الادارة الانتخابية او معاوناه. ثالثاً: دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات : يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل لا تقل خبرته عن (10) عشرة سنوات في اختصاصات علوم وهندسة حاسبات او الاختصاصات الادارية لتوفير الدعم التقني لتطوير اداء المفوضية في المكتب الوطني والمحافظات ويتولى مسؤولية ادارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية. رابعاً: دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري: يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لاتقل عن(10) سنوات وتتولى تغطية نشاطات المفوضية، وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام، والاسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الاعلامية للعملية الانتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات واعتماد الوكلاء والمراقبين واستلام قوائم المرشحين والقيام بنشاطات التوعية الانتخابية. المادة 17 أولا: يدير مكاتب المحافظات الانتخابية موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الاختصاصات المناسبة وبخبرة لاتقل عن (10) سنوات ويكون مسؤولاً عن ادارة الانتخابات في المحافظة امام مجلس المفوضين ورئيس الادارة الانتخابية. ثانيا: ترتبط مكاتب المحافظات الانتخابية ومكاتب الاقليم بالإدارة الانتخابية. (الفصل الخامس) الشكاوى المادة 18 اولا: يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة اليه، ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية الى السلطات المختصة ان وجد دليلاً على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية. ثانيا: يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها. المادة 19 أولا: يشكل مجلس القضاء الاعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف اي منهم عن الصنف الاول للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية. ثانياً: لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصراً. ثالثاً: تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة. المادة 20 اولا: للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال(3) ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشره، ويقدم طلب الطعن الى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة الى الهيئة القضائية. ثانيا: يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها. ثالثاً: تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ اجابة مجلس المفوضين على الطعن. (الفصل السادس) الاحكام الختامية المادة 21 للمفوضية الاستعانة بخبراء من مكتب المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة في مراحل الاعداد والتحضير واجراء الانتخابات والاستفتاءات. المادة 22 للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم اعدادها وفقا للأسس والقواعد تقترح من الإدارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويقدمها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي. المادة 23 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعيين منسوبيها كافة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 والتعليمات النافذة بهذا الشأن وتعديلاته أو أي قانون يحل محله . المادة 24 يدعو رئيس مجلس القضاء الاعلى الجهات المرشحة المذكورة في المادة (3) لتقديم اسماء المرشحين فور المصادقة على هذا القانون لاغراض الدورة الاولى. المادة 25 اولاً: يلغى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وتعديلاته. ثانياً: يحال اعضاء مجلس المفوضين الحاليين الى التقاعد اسوة باقرانهم من المفوضين السابقين استثناءً من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او تثبيتهم في مؤسسات الدولة بما يتلائم مع مهامهم ودرجاتهم الوظيفية الاخيرة . ثالثاً: ينقل المدراء العامون الحاليون (المثبتون والمكلفون) بدرجتهم وتخصيصهم المالي (مدير عام) خارج ملاك المفوضية الى مؤسسات الدولة ويحال من يرغب منهم الى التقاعد استثاءاً من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل. رابعاً: ينقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي الى مؤسسات الدولة او احالة من يرغب منهم الى التقاعد استثناءً من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل ويعفى رؤساء الاقسام ومدراء الشعب الحاليين من مناصبهم. المادة 26 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة 27 يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية. المادة 28 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة بغية إجراء انتخابات حرّة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضماناً لشفافية أكبر وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب . شرّع هذا القانون
2019/11/19 للاطلاع على نص القراءة الاولى لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اضغط على الرابط: قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات