محضر جلسة رقم (21) الخميس (5/12/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (21) الخميس (5/12/2019) م

إبتدأت الجلسة بنصاب (219) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (8:30) مساءً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف مرتضى مهدي:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، في الجلسة السابقة تمت مناقشة مطالب المتظاهرين في عموم محافظات العراق وأيضاً بناءً على الطلب المقدم من نواب محافظتي النجف الأشرف وذي قار، أطلب من ممثلي هاتين المحافظتين قراءة البنود التي تم التوافق.

لا، قراءتها حتى تكمل اللجنة القانونية صياغتها، قراءتها وليس للتصويت حتى يعرف الناس إلى ماذا توصلتم؟ قرائتها إلى حين أن تكمل صياغتها اللجنة القانونية.

ما هو الرأي؟ لا يصوت على هذه، ماذا تقترحون؟ تفضلوا، أي لا تعلنوها إلى حين التصويت عليها بشكل كامل؟ وزعوها على السيدات والسادة النواب، توزع هذه النسخة على السيدات والسادة النواب، لإكمال الصياغات من الناحية القانونية.

اللجنة القانونية، إكمال الصياغات التي تتعلق بصيغة القرار لمطالب محافظتي النجف وذي قار.

جدول الأعمال:-

* الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. (اللجنة القانونية).

تفضلوا.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (1) أولاً، ثانياً، من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة القانونية للمادة (1).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يكمل قراءة المادة (1) مقترح اللجنة من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل توجد هذه الهيأة في القانون النافذ؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

نعم، موجودة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطوني القانون النافذ، البرلمانية، القانون النافذ.

السيدات والسادة النواب، موجودة في أصل القانون، قانون رقم (11) لسنة 2007 المعدل، المادة (2) رابعاً:-

تقوم هيأة الآقاليم للإنتخاتبات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الإنتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

لا، غير مذكورة في القانون الجديد، أخذوها من القانون القديم أضافوها إلى القانون الجديد، أصلاً موجودة ونافذة.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (3) أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، مع مقترح اللجنة من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين.

هم يرشحهم مجلس الدولة.

تفضل.

 

 

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

الأستاذ الدكتور وليد، من غير المعقول، هم يشترط أن يكونوا مرشحين من المستشارين في مجلس الدولة، هل من المعقول موظف أدنى يرشح لأعلى، واضح أن رئاسة المجلس سوف ترشح أسماء إلى مجلس القضاء الأعلى، واضحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إثنان من أعضاء مجلس الدولة  من المستشارين المرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

قبل التصويت على هذه الفقرة، رئيسة لجنة المرأة لديها نقطة نظام.

– النائبة إنتصار علي خضر الجبوري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، اليوم أثناء مناقشة القانون في اللجنة القانونية قدمنا مقترح إضافي كلجنة المرأة وكتجمع النساء البرلمانيات في العراق، يجب أن يؤخذ هذا المقترح وأن تضاف عبارة، فقرة خامساً، يجب تمثيل النساء في المفوضية بنسبة لا تقل عن (25%) أسوةً بالسلطة التشريعية وتمت الموافقة عليها.

سيادة الرئيس، تمت الموافقة عليها وهذا حق من حقوق النساء.

تفضلي.

اللجنة القانونية، سؤال من رئاسة المجلس، إشارة إلى المادة (89) من الدستور، تتكون السلطة القضائية الإتحادية من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا.

هل يستوجب الإشارة في القانون بعبارة مجلس القضاء الأعلى الإتحادي؟ لدينا مجلس قضاء واحد مشار إليه في الدستور ضمن السلطة القضائية.

كلمة الإتحادي، مجلس القضاء الأعلى، يكفي مجلس القضاء الأعلى.

نعم، تحت عنوان السلطات الإتحادية، نعم اليوم عندما نتحدث عن مجلس النواب، والآن الفقرة التي تسبقها والتي صوتنا عليها يخضعون لرقابة مجلس النواب ولك نذكر الإتحادي ذكرنا مجلس النواب بإعتباره مجلس نواب وحيد وبالتالي عندما نذكر من غير كلمة الإتحاد.

أقرأ النص، مقترح اللجنة القانونية للمادة (3) التي تقرأ كالآتي:-

يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الآتي:-

أولاً: خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الإستئنافية.

ثانياً: إثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الإستئنافية في الإقليم.

ثالثاً: إثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

رابعاً: يتم إختيار المذكورين في البند أولاً وثانياً وثالثاً بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.

خامساً: يراعى تمثيل المرأة في إختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة كما قرأ المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

إذا يوجد إعتراض بما يتعلق بالـ (50) نائب، أعود لأطرح لك المقترح في نهاية الجلسة.

تفضل، سلمتني إياه وأنا وصلني من اللجنة القانونية وإستلمته الآن مع بداية الجلسة.

نعم، الفقرة خامساً؟ يراعى تمثيل المرأة في إختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة.

سوف آخذ رأيك في نهاية التصويت.

تفضل المادة (4).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أسمعوا الملاحظة من قبل اللجنة القانونية، لن أصوت على القانون بالمجمل حتى أسمع رأي لجنة المرأة، أسمع رأي اللجنة القانونية.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

مقترح اللجنة القانونية حذف المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لماذا حذف؟ لأن القضاة عابرين هذه السلسلة جميعها، سأعرض مقترح اللجنة وإن لم يمر سوف يتم التصويت على الأصل.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بحذف المادة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

يقرأ المادة (4) الأصل.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن (نقطة نظام):-

أصلاً الشروط المتوفرة في القاضي، نحن نقول بأن المفوض يجب أن يكون من الصنف الأول يعني إنه مستمر بالدوام في المحاكم، كيف يكون مقيم أقامة دائمة؟ هذا تناقض بين الوظيفة وبين الإقامة الدائمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4) الأصل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تقرأ المادة (5) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه المادة (5) تتعارض مع أصل القانون، نتحدث عن أرسال الجهات المرشحة للأسماء الذين تتوفر فيهم شروط المادة (4) إلى رئاسة الجمهورية خلال (30) يوم من تاريخ إشعارهم من قبل رئاسة الجمهورية، وستتولى رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم الجمهوري لأنتدابهم. مقترح من قبل رئاسة المجلس للمادة (5)، يتولى مجلس القضاء الأعلى إرسال أسماء أعضاء مجلس المفوضين التسعة الذين تم أختيارهم طبقاً لما ورد في المادة (3) من هذا القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة خلال (15) يوماً، لغرض إصدار المرسوم خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح رئاسة المجلس للمادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على (6) مقترح اللجنة بحذف البند ثانياً.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (6) كما وردت في مشروع القانون.

ما هي علاقته برئاسة مجلس المفوضين، الإدارة الإنتخابية شيء ورئاسة مجلس المفوضين شيء أخر، مجلس المفوضين التسعة سوف يكون له رئيس ونائب ومقرر من بين أعضائه ليس له علاقة بالإدارة الإنتخابية.

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

من الأعضاء الآخرين ممكن أن يختار مقرر من مجلس الدولة، الحديث عن الأعضاء التسعة، ثانياً يقوم نائب رئيس مجلس المفوضين الذي هم إنتخبوه محل الرئيس عند غيابه، ما زلنا نتحدث عن رئيس المجلس وليس رئيس الإدارة، لاحقاً هناك مادة على الإدارة الإنتخابية، هذا الحديث عن رئاسة مجلس المفوضين، اللجنة القانونية ما هو رأيكم؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

المادة (8) من المشروع نحن كلجنة قانونية إقترحنا بأن يكون رئيس الإدارة الإنتخابية من المفوضين، ولكن حسب مشروع القانون كان رئيس الإدارة الانتخابية من المدراء العاميين، لذلك رئيس الدائرة الإنتخابية حسب المقترح للجنة القانونية من بين المفوضين المختارين حسب المادة (3).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقصود بالبند ثانياً هو ليس النقطة (2)، ثانياً تتحدث عن نائب رئيس مجلس المفوضين يقوم مهام رئيس الإدارة الإنتخابية المشار له في بند أخر، رأي اللجنة القانون المقصود ليس حذف النقطة (2)، يبقى نائب للرئيس ومقرر للرئيس من بين الأعضاء، الحديث على نائب رئيس مجلس المفوضين لا يحل محل الإدارة الإنتخابية لأن هناك نقطة في موقع آخر، المادة (8) تتحدث عن هذه الجزئية.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (6) البند أولاً بشقيه (1,2) فقط.

( تم التصويت بالموافقة).

هذا يعني إنه البند ثانياً لم يصوت عليه وسوف يتم مناقشته بالفقرة (8).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (7) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز النقاش، أين الخطا المطبعي؟

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بحذف البند ثانياً من المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (7) بالمجمل أخذين بنظر الأعتبار مقترح اللجنة بحذف البند ثانياً مع إعادة التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (8) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح مُعدل مِنَ اللجنة القانونية.

ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائهم رئيساً للإدارة الإنتخابية يتولى إدارة الإدارة الإنتخابية لمدة لا تزيد عن سنة وغير قابلة للتمديد.

أطلب من المجلس التصويت.

ينتخب أعضاء مجلس المفوضين من بين أعضائهم يُمارس أعماله لمدة لا تزيد عن سنة وغير قابلة للتمديد.

أطلب من المجلس التصويت.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة الناوب لا أخذ أي مداخلة تتعلق بالتصويت، للمجلس ما يرتأيه بالموافقة من عدمه.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (9).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

الفصل الثالث: صلاحيات مجلس المفوضين المادة (10).

– النائبة ألماس فاضل كمال:-

تقرأ المادة (10) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، هذا النص هو موجود في النص الأصلي، سوفَ نصوت على الفقرة (11-12) بشكل منفصل وللمجلس ما يرتأيه ، تُريدون أن تُثبتون 200% ثبتوها، لماذا؟ أعرضها بما جاءَ من اللجنة وللمجلس ما يرتئيه، فقط بما يتعلق في المادة (11) اختيار رئيساً  للإدارة الإنتخابية، ليسَ للدائرة الإنتخابية.

اختيار رئيساً  للإدارة الإنتخابية من بين أعضائه، لماذا.

السيد النائب، الآن أنتم صوتوا بالمادة (8)، تقولون يوجد هناك رئيس الإدارة الإنتخابية هم يختاروه، جئنا على المادة (10) اختصاصاتهم، أنتم لماذا تُبقوه في المادة (8) أرجعوه نائب ضمن  الأختصاصات، هو من أصل المادة المذكورة هناك، من ضمن اختصاصاتهم، نذكرها من ضمن اختصاصاتهم ونحدد مدتهم لسنة واحدة، وأرفع الفقرة (8) كلها أرجع أرفعها، رفعناها بدرجة مدير عام، أين فقرة التي تقول مدير عام؟ سوفَ أرفعها الحادية عشر.

السيدات السادة النواب أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة الحادية عشر والتي تنص، أنا أُصوت فقط على (حادي عشر، ثاني عشر) والبقية من المادة الأصل.

الحادي عشر: اختيار رئيساً  للإدارة الإنتخابية من بين أعضائه ولا تتجاوز مدة إشغاله للإدارة الإنتخابية أكثر من سنة غير قابلة للتجديد.

أطلب من المجلس التصويت.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

البند ثاني عشر من المادة (10).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة الذي يُشير لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيهِ من غير أعضاء مجلس المفوضين والمدراء العامين لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزراء، تصويت، إن لم تمر نصوت على الأصل.

(تَمَ التصويت بعدم الموافقة)

أطلب من المجلس التصويت على المادة (10) آخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة بتعديل البند (الحادي عشر) من المادة (10) كما قُرئ.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (10) بالمجمل.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

أطلب من المجلس التصويت على المادة (10) ما هوَ بديلك؟ تصويت، مع الأخذ بنظر الإعتبار مقترح اللجنة بتعديل البند (الحادي عشرة) كما قُرئ.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب تم تكرار النص الذي يتعلق برئيس الدائرة الانتخابية مرتين، مرة بصلاحيات مجلس المفوضين في البند (11) ومرة في المادة (8) أطلب من المجلس التصويت على حذف المادة (8) من القانون، السيدات والسادة امضوا في نهاية الجلسة اللجنة القانونية قوموا باختيار أما النص في المادة (8) أو البند (11) من المادة (10) ما هي اختصاصات مجلس المفوضين؟

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يقرا المادة (11) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اطلب من المجلس التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يقرا المادة (12) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط خطأ مطبعي المادة (61 ثامنا ه) من الدستور، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية لتعديل المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرا المادة (13) مع تعديل اللجنة من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب فيما يتعلق براتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس المفوضين تم تخييرهم في البند ثانياً المفروض إذا أحيل الى التقاعد فيكون وفق ما اختار، أطلب من المجلس التصويت على مقترح البند ثالثاً من المادة (13).

(يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند إنتهاء عملهم بين أن يعودوا الى عملهم السابق أو يحالوا الى التقاعد على أن يتقاضوا راتباً تقاعدياً بنسبة (80%) مما يتقاضوه خلال عملهم، وأسكت ولا يوجد في المفوضية.

أطلب من المجلس التصويت على البند ثالثاً من المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (13) بالمجمل آخذين بنظر الاعتبار مقترح اللجنة للبند ثالثاً من المادة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرا المادة (14) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقصود بما يتعلق بعملهم السابق هو عملهم قبل إشغالهم لمنصب عضو مجلس المفوضين، أطلب من المجلس التصويت على المادة (14). أخذين بنظر الأعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تقرأ المادة (15) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من يختار أسماء المدراء العامين؟ هذا النص لم يحدد من يختارهم، الحكومة أم مجلس النواب أم مجلس المفوضين؟

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

هذا يسمى مرة معاون مدير عام ولدينا قوانين أخرى تنظم عمل معاون مدير عام المفروض الذي لديه مدة خدمة (28) سنة والى آخره أو لا ونسميه معاون رئيس الدائرة الانتخابية إذا كان بدرجة مدير قسم فصلاحيات مدير عام ومدير الدائرة الانتخابية يختاره من موظفيه، ويصدر قرارات وأنظمة معان مدير عام يحدد صلاحيته هذه صلاحية مجلس المفوضية سوف تصدر تعليمات وأنظمة.

– النائب هادي فرحان عبد الله العامري:-

نحن اتفقنا أنه كل الإخوة المركز باستثناء الدائرة الانتخابية يكون مدير عام الدائرة الانتخابية الآن صاعد الى أن هؤلاء الاثنين يصبحوا معاون مدير عام لا تكثروا المدراء العامين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توجد مديريات أخرى التي ذكرناها قبل قليل الآن المالية والإدارية القانونية العمليات والإعلام والاتصال الجماهيري أيهما أعلى هؤلاء المدراء العامين أم معاون رئيس الدائرة الانتخابية؟ المفروض معاون مدير عام إذا هذا مدير عام ما دون مدراء عامين إذا كان هذا معاون مدير عام فالآخرين مدراء أقسام، إخوان الحديث حصل حول تقليل الدرجات العليا، الآن إذا أصبحوا المعاونين الاثنين مدراء عامين وما دونهم كلهم معاونين مدراء عامين بالتالي لا يوجد غير اثنين من المدراء العامين في هذه المؤسسة الذين هم المعاونين الاثنين هم مدراء عامين والباقي كلهم معاونين.

المادة (15) مقترح اللجنة يتولى مجلس المفوضين أختيار معاونين ورئيس الادارة الانتخابية وكما يأتي:

أولاً: معاون رئيس الإدارة الإنتخابية للشؤون الفنية يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وذوي الخبرة والأختصاص المناسب لا تقل خبرته عن عشرة سنوات يتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع العملياتي والإجرائي والأشراف على عمل دائرة العمليات ودائرة الإعلام والأتصال الجماهيري في المكتب الوطني والجوانب الفنية في مكاتب المحافظات.

ثانياً: معاون رئيس الدائرة الإنتخابية للشؤون الإدارية والمالية يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل في الأختصاصات الإدارية والمحاسبية  والقانونية ومن ذوي الاختصاص ولا تقل خبرته عن عشرة سنوات ويتولى متابعة تنفيذ النشاطات ذات الطابع القانوني والإداري والمالي والأشراف على عمل الدائرة الإدارية والقانونية والدائرة المالية في المكتب الوطني والجوانب الإدارية في مكاتب المحافظات، أطلب من المجلس التصويت على مقترح المادة (15).

هو درجته مدير عام ما هي المشكلة؟ من يختاره؟ السيدات والسادة من يختار هؤلاء الأثنين؟ هو مدير دائرة ويدير ولا يختار مدراء عامين ولا يختار معاونين أثنين مجلس المفوضين يختاره هو يختار معاونيه غير صحيح، السيد غالب العميري هو مؤقت وهؤلاء دائمون لأربع سنوات وخمس وست وسبع سنوات ولا يختارهم، أطلب من المجلس التصويت على المقترح المادة (15) كما قُرأ.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (16) أخوان بما يتعلق برئيس الإدارة الإنتخابية هو أحد من التسع ويتغير كل سنة المتغير يغير؟

– النائب صائب خدر نايف:-

المادة (16) يتكون المكتب الوطني مما يأتي:-

أولاً: الدائرة الإدارية والمالية يديرها موظف بوظيفة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأختصاصات الإدارية والمالية أو الأختصاصات المناسبة لا تقل خبرته عن عشرة سنوات ويتولى مسؤولية الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية ومفوضيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها.

ثانياً: الدائرة القانونية يديرها موظف بوظيفة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون ولا تقل خبرته عن عشر سنوات ويتولى:

(أ) متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية.

(ب) متابعة القضايا والدعاوى التي تكون مفوضية طرفاً فيها وتمثيل المفوضية أمام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر من رئيس المفوضية.

(ج) تقديم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في جري المسائل التي يعرضها عليها رئيس الإدارة الإنتخابية أو معاونوه.

ثالثاً: دائرة العمليات: يديرها موظف بوظيفة مدير عام وحاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولا تقل خبرته عن عشر سنوات ويتولى مسؤولية إدارة النشاطات الطابع الفني الخاصة بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بكل حدث أنتخابي.

رابعاً: دائرة الإعلام والأتصال الجماهيري يديرها موظف بوظيفة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الأختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن عشر سنوات يتولى تغطية نشاطات المفوضية وإبراز أهمية تلك النشاطات، ونشرها عبر وسائل الإعلام والإسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الإعلامية للعملية الإنتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وأعتماد الوكلاء والمراقبين وأستلام قوائم المرشحين والقيان بنشاطات التوعية الإنتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية أصبح الأتفاق على تقليل الدرجات العُليا من مدير عام فما فوق وأصبح  المعاونون مدراء عامين وهذه دوائر تديرها مدير أقرؤها في التالي يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة…. الخ.

– النائب صائب خدر نايف:-

مقترح اللجنة القانونية لتعديل المادة (16) البند ثالثاً لتقُرأ كالآتي:-

يتكون المكتب الوطني مما يأتي:

أولاً: الدائرة الإدارية والمالية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأختصاصات الإدارية أو المالية أو الأختصاصات المناسبة لا تقل خبرته عن عشرة سنوات ويتولى مسؤولية في الأمور الإدارية والتنظيمية للمفوضية وموظفيها ومواردها البشرية ومسؤولية الشؤون المالية والتدقيق والرقابة الداخلية لها.

ثانياً: الدائرة القانونية: يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون لا تقل خبرته عن عشرة سنوات ويتولى:

(أ) متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المفوضية.

(ب) متابعة القضايا والدعاوى التي تكون المفوضية طرفاً فيها وتمثيل المفوضية أمام المحاكم والهيئات بوكالة تصدر عن رئيس المفوضية.

(ج) تقديم المقترحات وإبداء الرأي والمشورة القانونية في جميع وسائل التي يعرضها عليه رئيس الإدارة الإنتخابية أو معاوناه.

ثالثاً: دائرة العمليات والتكنولوجيا المعلومات، يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ولا تقل خبرته عن عشر سنوات في أختصاصات علوم وهندسة الحاسبات او الأختصاصات الإدارية لتوفير الدعم التقني لتطوير أداء المفوضية في المكتب الوطني والمحافظات ويتولى مسؤولية إدارة النشاطات ذات الطابع الفني الخاص بالعمليات الانتخابية على وفق الجدول الزمني الخاص بكل عملية إنتخابية.

رابعاً: دائرة الإعلام والأتصال الجماهيري، يديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن عشر سنوات وتتولى تغطية نشاطات المفوضية، وإبراز أهمية تلك النشاطات ونشرها عبر وسائل الإعلام والإسهام في تطوير البرامج وتهيئة مفردات الخطة الإعلامية للعملية الإنتخابية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وأعتماد الوكلاء والمراقبين وأستلام قوائم المرشحين والقيام بنشاطات التوعية الإنتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية للمادة (16) آخذين بنظر الأعتبار التسلسلات وكما قُرأت.

( تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يقرأ المادة (17)

أولاً: يدير مكاتب المحافظات الإنتخابية موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الأختصاصات المناسبة وبخبرة لا تقل عن عشرة سنوات ويكون مسؤولاً عن إدارة الإنتخابات في المحافظة أمام مجلس المفوضين ورئيس الإدارة الإنتخابية.

ثانياً: ترتبط مكاتب المحافظات الإنتخابية ومكاتب الإقليم بالإدارة الإنتخابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (17) آخذين بنظر الأعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين جاسم ناصر الزهيري:-

يقرأ (الفصل الخامس) الشكاوى المادة (18)

أولاً: يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة إليه، ويحيله الى مجلس المفوضين القضايا الجزائية الى السلطات المختصة ام وجد دليلاً على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الإنتخابية.

ثانياً: يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الأنتخابات الوطنية وعلى مستوى إقليم أو على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الإنتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (18) آخذين بنظر الأعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (19).

أولاً: يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للإنتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الاول للنظر في الطعون المُحالة إلها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية.

ثانياً: لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين إلا أمام الهيئة القضائية للإنتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الإنتخابية حصراً.

ثالثا: تُعد قرارات الهيئة القضائية للإنتخابات باتة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (19)، آخذين بنظر الأعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (20)

أولاً: للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال(3) ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشره، ويقدم طلب الطعن إلى المكتب الوطني أو أي مكتب إنتخابي للمفوضية أو بصورة مباشرة إلى الهيئة القضائية.

ثانياً: يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للإنتخابات وأستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة ولا تتجاوز سبعة أيام عمل من تأريخ ورودها إليها.

ثالثاً: تبت الهيئة القضائية للإنتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تأريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة(20) آخذين بنظر الأعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (21) (الفصل السادس)، الأحكام الختامية.

للمفوضية الأستعانة بخبراء من مكتب المساعد الإنتخابي التابع الى الأُمم المتحدة في المراحل الإعداد والتحضير وإجراء الإنتخابات والأستفتاءات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (21) آخذين بنظر الأعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (22).

للمفوضة ميزانية سنوية مستقلة يتم أعدادها وفقاً للأُسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من الإدارة الإنتخابية  ويُصادق عليها مجلس المفوضين ويقترحها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة للدولة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إلى من يخضعون مالياً؟ نقول وتخضع الى ديوان الرقابة المالية، مقترح اللجنة، اللجنة؟ مقترح اللجنة القانونية والرئاسة تعديل، (للمفوضية موازنة سنوية مستقلة يتم إعدادها وفقاً للأُسس والقواعد تُقترح من الإدارة الإنتخابية ويُصادق عليها مجلس المفوضين ويقترحها مجلس الوزراء ضمن الموازنة العامة الأتحادية للدولة وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (23) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح المادة (23) بإضافة عبارة على مادة الأصل (أو أي قانون يحل محلة وتعديلاته) أو أي قانون يحل محله تذكر.

التصويت على المادة (23) مقترح اللجنة كما قراءة يتم الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (24) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة (24) بحذف المادة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف  المحمدي:-

يقرأ المادة (25) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (25).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة (25) مع مقترح اللجنة، (يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى بتقديم أسماء المرشحين فور المصادقة على هذا  القانون لأغراض الدورة الأولى) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح المادة (25).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف  المحمدي:-

يقرأ المادة (26) مع مقترح اللجنة، من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

– السيد رئيس المجلس النواب:-

يقرأ المادة (26) مع مقترح اللجنة،

ثانياً:(يحال أعضاء مجلس المفوضين الحاليين الى التقاعد أسوةً بأقرانهم من المفوضين السابقين إستئناءً من أحكام قانون التقاعد العام  رقم (9) لسنة 2014 المعدل أو تثبيتهم في مؤسسات الدولة الأخرى بما يتلائم مع مهامهم الوظيفية الأخيرة) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

حذف الفقرة رابعاً.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (26) كما قرأت.

(تم التصويت بالموافقة).

يقرأ المادة (27) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (27) يتم الأخذ بنظر الاعتبار التسلسلات.

(تم التصويت بالموافقة).

يقرأ المادة (28) من مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (28).

(تم التصويت بالموافقة).

يقرأ الأسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب أطلب من المجلس التصويت على مادة مضافة، أطلب من المجلس التصويت على التالي (يعين المدراء العامين بموجب هذا القانون بالمفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية)

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب التصويت، أطلب من المجلس التصويت على حذف المادة (8) من القانون تكررت في مكان آخر. السيدات والسادة النواب بما يتعلق بطلب لجنة المرأة للمادة (3) تم إضافة البند (5) مراعاة تمثيل المرأة في مجلس المفوضين مقترح لجنة المرأة ألزام تمثيل المرأة في مجلس المفوضين.

(لم تحصل الموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

السيدات والسادة النواب طلب مقدم يريد أن بحذف كلمة الإقليمية من اختصاصات مجلس المفوضين بالمادة الاولى.

أطلب من المجلس التصويت.

يعني تبقى اتحادية ومحلية وليس أقاليم.

(لم تحصل الموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات)

السيدات والسادة النواب أتقدم بالشكر إلى اللجنة القانونية للجهود التي بذلوها في إعداد هذا القانون وأتقدم بالشكر إلى كل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بما فيهم رؤساء القوى السياسية، وهذا اليوم هو قانون إصلاحي ورسالة إلى كل أبناء الشعب العراقي بأن مجلس النواب لم يدخر جهداً في أجراء كل الإصلاحات في العملية الانتخابية بما فيها قانون انتخابات مجلس النواب وبما لمسته من رؤساء القوة السياسية ميولهم إلى اختيار قانون انتخابات واضح وعادل يوضح آلية انتخاب وفق مبدأ الأعلى أصواتنا من الفائزين في كل المحافظات العراقية في كل الدوائر الانتخابية.

ترفع الجلسة للأسبوع القادم.

رفعت الجلسة الساعة (10:10) مساءَ