قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
اللجنة المشرفة : اللجنة القانونية
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية
قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي
24/12/2019
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي
الفصل الأول
التعاريف والاهداف والسريان
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها.
المجلس: مجلس النواب العراقي.
المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الناخــب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية للتصويت في الانتخابات.
الناخب النازح: العراقي الذي جرى تهجيره قسراً من مكان اقامته الدائم الى مكان آخر داخل العراق بعد 9/12/2013 لاي سبب كان على ان يكون مسجلا في وزارة الهجرة والمهجرين.
الناخب المهجر: العراقي الذي جرى تهجيره من مكان اقامته الدائم الى مكان اخر خارج العراق لاي سبب كان.
سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء الناخبين وبياناتهم والذي يتم أعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه.
سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء الناخبين وبياناتهم غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء مدة الاعتراض.
المـــرشـــح: هو كل عراقي تم قبول ترشحه رسمياً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
الحزب السياسي: هو الحزب المسجل في دائرة الاحزاب والمصادق علية من مجلس المفوضين وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015.
القائمــة الـمنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح فيها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية.
القائمـة المفتوحـة: وهي القائمة التي تحوي أسماء المرشحين المعلنة.
الدائـرة الانتخابيـة: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
مـركـز الانتخـاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه.
محطة الاقتراع : المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية .
القوات المسلحة والاجهزة الامنية : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع وأي تشكيلات او دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة الحشد الشعبي والبيشمركة ووزارة الداخلية الاتحادية وتشكيلاتها ووزارة داخلية الاقليم ومنتسبو الاجهزة الامنية وأية دوائر او تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الامن الوطني وجهاز الامن الوطني .
التسجيل البايومتري : تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونيا من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري واضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين .
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:
أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي.
ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية.
ثالثاً: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية.
رابعاً: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها.
خامساً: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.
المادة 3
يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي.
الفصل الثاني
حق الانتخاب
المادة 4
أولا ــ الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ثانيا ــ يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإنابة.
المادة 5
يشترط في الناخب أن يكون:
أولا: عراقي الجنسية.
ثانيا ً: كامل الأهلية.
ثالثا ً: أتمّ الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات.
رابعا ً: مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع ابراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية العراقية .
المادة 6
يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.
المادة 7
أولا ــ يجب ان تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة النيابية الجديدة قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة النيابية التي سبقتها .
ثانيا ــ يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات، ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن (90) يوما.
الفصل الثالث
حق الترشيح
المادة 8
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
أولا: ان يكون عراقياً كامل الأهلية أتم (28) ثمانية وعشرين سنــة من عمره في يوم الاقتراع .
ثانيا: ان لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله.
ثالثا: أن يكون غير محكومٍ بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن شُمِلَ بالعفو عنها.
رابعاً: أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها.
خامساً: ان يكون من ابناء المحافظة او مقيماً فيها .
سادساً: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين باستثناء مرشحي (كوتا) المكونات المشار اليها في المادة (13) .
المادة 9
ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسة الامنية او اعضاء مجلس المفوضين السابق والحالي او موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند ترشحه .
المادة 10
اولا ــ ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كل حسب اختصاصها للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها.
ثانيا ــ يخضع المرشحون للمصادقة في المفوضية وتنشر اسماء المرشحين في صحيفتين محليتين يوميتين في الاقل وفي الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية.
المادة 11
يحدد مبلغ تأمينات اشتراك عن كل مرشح في أي قائمة بقرار من مجلس المفوضين ، ويعد المبلغ ايراداً نهائياً لخزينة الدولة في حال عدم فوز المرشح .
المادة 12
يُشترط ان يقدم الكيان السياسي او المرشح برنامجهم الانتخابي مع الترشيح .
الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية
المادة 13
اولا: يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودها الإدارية لحين إجراء التعداد العام للسكان ويتم توزيع (9) تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ( ثانيا) من هذه المادة .
ثانيا: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وتكون على النحو الآتي:
أ ـ المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل).
ب ـ المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى.
جـ ـ المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد.
د ـ المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى.
هـ ـ مكون الكورد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط.
ثالثا: تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة.
المادة 14
يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال.
الفصل الخامس
النظام الانتخابي
المادة 15
اولا: تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة .
ثانياً: يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية .
ثالثاً: يُعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة الانتخابية وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزاً من حصل على اعلى الاصوات على وفق نظام الفائز الاول وهكذا بالنسبة للمرشحين المتبقين .
رابعاً : في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين .
خامساً : اذا شغر اي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على اعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية .
سادساً : تتكون الدوائر الانتخابية وفقاً للجدول الذي سيقرهُ مجلس النواب لاحقاً ويتم التصويت عليه .
المادة 16
اولاً-تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) من عدد اعضاء مجلس النواب .
ثانياً- تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) من عدد اعضاء مجلس النواب في كل محافظة.
ثالثاً- تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق .
رابعاً-اذا استنفذت الكوتا النسوية وفقاً لنتائج الانتخابات في المحافظة فلن تكون هناك عملية استبدال.
خامساً-يتم توزيع كوتا النساء في حالة عدم تحققها وفق البند ( رابعا ) على النحو الاتي :
- تتم اضافة مقعد واحد (افتراضي) الى عدد النساء الفائزات لكل دائرة انتخابية .
- يقسم العدد الحاصل نتيجة العملية في الفقرة (أ) على العدد الاجمالي للمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد النسبة المئوية للفائزات النساء في حالة الزيادة .
2019/11/19
للاطلاع على نص القراءة الاولى لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي
اضغط على الرابط التالي:
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي