قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

اللجنة المشرفة : اللجنة القانونية

قانون انتخابات مجلس النواب العراقي

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية قانون إنتخابات مجلس النواب العراقي
24/12/2019   بأسم الشعب رئاسة الجمهورية   بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور   صدر القانون الآتي :     رقم (  ) لسنة 2019 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي     الفصل الأول التعاريف والاهداف والسريان   المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها. المجلس: مجلس النواب العراقي. المفوضية: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. الناخــب: العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية للتصويت في الانتخابات. الناخب النازح: العراقي الذي جرى تهجيره قسراً من مكان اقامته الدائم الى مكان آخر داخل العراق بعد 9/12/2013 لاي سبب كان على ان يكون مسجلا في وزارة الهجرة والمهجرين. الناخب المهجر: العراقي الذي جرى تهجيره من مكان اقامته الدائم الى مكان اخر خارج العراق لاي سبب كان. سجل الناخبين الابتدائي: السجل الذي يحوي أسماء الناخبين وبياناتهم والذي يتم أعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه. سجل الناخبين النهائي: سجل لأسماء الناخبين وبياناتهم غير القابل للطعن فيه والذي يتم نشره بعد انتهاء مدة الاعتراض. المـــرشـــح: هو كل عراقي تم قبول ترشحه رسمياً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . الحزب السياسي: هو الحزب المسجل في دائرة الاحزاب والمصادق علية من مجلس المفوضين وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015. القائمــة الـمنفردة: وهي القائمة التي يحق لفرد واحد أن يرشح فيها للانتخابات على أن يكون مسجلا لدى المفوضية. القائمـة المفتوحـة: وهي القائمة التي تحوي أسماء المرشحين المعلنة. الدائـرة الانتخابيـة: كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون. مـركـز الانتخـاب: المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه. محطة الاقتراع : المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية . القوات المسلحة والاجهزة الامنية : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارة الدفاع  وأي تشكيلات او دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة الحشد الشعبي والبيشمركة ووزارة الداخلية الاتحادية وتشكيلاتها ووزارة داخلية الاقليم ومنتسبو الاجهزة الامنية وأية دوائر او تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الامن الوطني وجهاز الامن الوطني . التسجيل البايومتري : تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونيا من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري واضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين .   المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي: أولاً: مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي. ثانيا: المساواة في المشاركة الانتخابية. ثالثاً: ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية. رابعاً: ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها. خامساً: توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية.   المادة 3 يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي.   الفصل الثاني حق الانتخاب المادة 4 أولا ــ الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا الحق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ثانيا ــ يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإنابة.   المادة 5 يشترط في الناخب أن يكون: أولا: عراقي الجنسية. ثانيا ً: كامل الأهلية. ثالثا ً: أتمّ الثامنة عشر من عمره في السنة التي تجري فيها الانتخابات. رابعا ً: مسجلا في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والاجراءات التي تصدرها المفوضية ولديه بطاقة ناخب الكترونية مع ابراز احد المستمسكات الرسمية الثلاث هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية العراقية .   المادة 6 يجري الاقتراع في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.     المادة 7 أولا ــ يجب ان تُجرى انتخابات مجلس النواب العراقي للدورة النيابية الجديدة قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة   النيابية التي سبقتها . ثانيا ــ يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضيـة العليا المستقلة للانتخابات، ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن (90) يوما.   الفصل الثالث حق الترشيح المادة 8 يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ما يلي: أولا: ان يكون عراقياً كامل الأهلية أتم (28) ثمانية وعشرين سنــة من عمره في يوم الاقتراع . ثانيا: ان لا يكون مشمولاً بقانون هيئة المساءلة والعدالة او اي قانون اخر يحل محله. ثالثا: أن يكون غير محكومٍ بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن شُمِلَ بالعفو عنها. رابعاً: أن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها. خامساً: ان يكون من ابناء المحافظة او مقيماً فيها . سادساً: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين باستثناء مرشحي (كوتا) المكونات المشار اليها في المادة (13) .     المادة 9 ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسة الامنية او اعضاء مجلس المفوضين السابق والحالي او موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عند ترشحه .     المادة 10 اولا ــ ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والداخلية والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كل حسب اختصاصها للبت فيها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها. ثانيا ــ يخضع المرشحون للمصادقة في المفوضية وتنشر اسماء المرشحين في صحيفتين محليتين يوميتين في الاقل وفي الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية.   المادة 11 يحدد مبلغ تأمينات اشتراك عن كل مرشح في أي قائمة بقرار من مجلس المفوضين ، ويعد المبلغ ايراداً نهائياً لخزينة الدولة في حال عدم فوز المرشح .   المادة 12 يُشترط ان يقدم الكيان السياسي او المرشح برنامجهم الانتخابي مع الترشيح .     الفصل الرابع الدوائر الانتخابية المادة 13       اولا: يتكون مجلس النواب من (329) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعداً يتم توزيع (320) ثلاثمائة وعشرين مقعداً على المحافظات وفقاً لحدودها الإدارية لحين إجراء التعداد العام للسكان ويتم توزيع (9) تسعة مقاعد حصة كوتا وفقا للبند ( ثانيا) من هذه المادة . ثانيا: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة على ان لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وتكون على النحو الآتي: أ ـ المكون المسيحي (5) خمسة مقاعد توزع على محافظات (بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل). ب ـ المكون الايزيدي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى. جـ ـ المكون الصابئي المندائي (1) مقعد واحد في محافظة بغداد. د ـ المكون الشبكي (1) مقعد واحد في محافظة نينوى. هـ ـ مكون الكورد الفيليين (1) مقعد واحد في محافظة واسط. ثالثا: تكون المقاعد المخصصة من الكوتا للمسيحيين والصابئة المندائيين ضمن دائرة انتخابية واحدة.     المادة 14 يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال.     الفصل الخامس النظام الانتخابي المادة 15 اولا: تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة . ثانياً: يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية . ثالثاً: يُعاد ترتيب تسلسل المرشحين في الدائرة الانتخابية وفقا لعدد الاصوات التي حصل عليها كل منهم ويعد فائزاً من حصل على اعلى الاصوات على وفق نظام الفائز الاول وهكذا بالنسبة للمرشحين المتبقين  . رابعاً : في حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين . خامساً : اذا شغر اي مقعد في مجلس النواب يحل محله المرشح الحائز على اعلى الاصوات في الدائرة الانتخابية . سادساً : تتكون الدوائر الانتخابية وفقاً للجدول الذي سيقرهُ مجلس النواب لاحقاً ويتم التصويت عليه .   المادة 16 اولاً-تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) من عدد اعضاء مجلس النواب . ثانياً- تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (25%) من عدد اعضاء مجلس النواب في كل محافظة. ثالثاً- تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق . رابعاً-اذا استنفذت الكوتا النسوية وفقاً لنتائج الانتخابات في المحافظة فلن تكون هناك عملية استبدال. خامساً-يتم توزيع كوتا النساء في حالة عدم تحققها وفق البند ( رابعا ) على النحو الاتي :
  • تتم اضافة مقعد واحد (افتراضي) الى عدد النساء الفائزات لكل دائرة انتخابية .
  • يقسم العدد الحاصل نتيجة العملية في الفقرة (أ) على العدد الاجمالي للمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد النسبة المئوية للفائزات النساء في حالة الزيادة .
ج- يضاف مقعد واحد لعدد مقاعد النساء للدائرة الانتخابية التي حصلت على اقل نسبة مئوية . د- اذا لم يتم استكمال العدد المطلوب لمقاعد النساء المخصصة للمجلس وفقا لما ورد في الفقرات (أ ، ب ،ج)         سيكون هنالك عملية جديدة تبدأ من الفقرة (أ) مع حساب الزيادة التي حصلت مسبقا في الفقرة ( ج) . سادساً- تتم اعادة هذه العملية حتى يصل العدد الاجمالي للنساء الى العدد المخصص للمجلس . سابعاً- اذا حصل اثنان او اكثر من الدوائر الانتخابية على النسب المئوية نفسها تتم اضافة مقعد الى الدائرة الانتخابية الحاصلة على اقل عدد من الاصوات . ثامناً- اذا حصل تساوي في عدد الاصوات الصحيحة سيتم اللجوء الى القرعة لتحديد اي من الدوائر الانتخابية التي يجب اضافة مقعد لها . تاسعاً- اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط ان تحل محلها امرأة الا اذا كان ذلك مؤثراً في نسبة تمثيل النساء .     الفصل السادس سجل الناخبين المادة 17 أولا- على المفوضية تسجيل الناخبين لمن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً- تتولى المفوضية إعداد سجل الناخبين الابتدائي وتحديثه بالتعاون والتنسيق مع مكاتب المفوضية في الاقليم والمحافظات. ثالثاً- لكل شخص تتوفر فيه شروط الانتخاب الحق في أن يطلب تسجيل اسمه في سجل الناخبين الابتدائي وله التحقق من تسجيل اسمه اذا لم يكن موجودا فيه. رابعاً- يتم التسجيل شخصيا . خامساً-لا يجوز أن يكون الناخب مسجلا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. سادسا-على المفوضيـــة العليا المستقلــة للانتخابات اثناء تحديث سجل الناخبين الاستعانة بالفرق الجوالة على مساكن المواطنين لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في عملية التحديث.   المادة 18 تعتمد المفوضية في اعداد سجل الناخبين على أحدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين لحين اجراء التعداد العام للسكان.     المادة 19 يُعرض سجل الناخبين لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه أسماء الناخبين حسب ترتيب الحروف الأبجدية من قبل المفوضية في مكان بارز ضمن مراكز التسجيل لتسهيل الاطلاع عليه.   المادة 20 أولا- لكل من لم يرد أسمه في سجل الناخبين الابتدائي أو حصل خطــأ في البيانات الخاصة بقيده أن يقدم اعتراضا إلى المكتب الوطني للمفوضية العليا أو فروعه في المحافظات لإدراج اسمه أو تصحيح بيانات خاصة به في السجل. ثانياً- يقدم الاعتراض تحريريا وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها المفوضية تبدأ من تاريخ عرض سجل الناخبين الابتدائي في الدوائر الانتخابية. ثالثاً- يبتُ مكتب المفوضية في الاعتراض خلال مدة تحددها المفوضية ويكون قراره قابلا للاعتراض عليه أمام مجلس المفوضين ويكون قراره قابلا للطعن فيه وفقا للقانون.                        المادة 21 يصبح السجل الابتدائي نهائيا ويتم الاقتراع بموجبه بعد انقضاء مدد الاعتراض عليه أو حسم الاعتراضات المقدمة بشأنه وتتولى المفوضية نشره في مراكز التسجيل بعد المدة التي تقررها.   الفصل السابع الدعاية الانتخابية المادة 22 الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع.   المادة 23 تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم.   المادة 24 أولا ــ تحدد أمانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات بالتنسيـــق مع المفوضية الأماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان أو برامج أو صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع. ثانياً-على الأحزاب السياسية والقوائم المفتوحة والمنفردة المشاركة في الانتخابات إزالة الدعاية الانتخابية بموجب تعليمات تصدرها المفوضية.   المادة 25 يمنع استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية او انشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين.   المادة 26 يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية.         المادة 27 لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.   المادة 28 يحظر ممارسة أي شكل من اشكال الضغط او الاكراه او منح مكـاسب مادية او معنوية او الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات.   المادة 29 يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الخارجي.   المادة 30 أولا: لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بنفسه أو بواسطة غيــره. ثانيا: لا يجوز لأي من العاملين في دوائر الدولة أو أعضاء السلطات المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسطة غيــره. ثالثاً: لا يجوز وضع إعلانات أو توزيع برامج عمـل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غير مسجل في قوائم المرشحين المصادق عليها من قبل المفوضية.               الفصل الثامن الاحكام الجزائية المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مائتان وخمسون إلف دينار ولا تزيد على (1000000) مليون دينار كل من: أولا: تعمد إدراج اسم أو أسماء في سجل الناخبين أو تعمد عدم إدراج اسم خلافا لأحكام هذا القانون. ثانيا: توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط القانونية المطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكل من توصل إلى عدم إدراج اسم أخر أو حذفه. ثالثاً: أدلى بصوته في الانتخاب وهو يعلم إن اسمه أدرج في سجل الناخبين خلافا للقانون أو انه فقد الشروط القانونية المطلوبة في استعمال حقه في الانتخابات. رابعا: تعمد التصويت باسم غيره. خامساً: أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه. سادسا: استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرّة. سابعا: غيّر إرادة الناخب الأمي وكتب أسما أو أشار الى رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.   المادة 32 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من: أولا: استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثانياً: أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت. ثالثاً: قبِل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفاً بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية. رابعاً: نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير في آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب. خامساً: دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا نارياً أو جارحاً مخالفا لأحكام هذا القانون. سادسا: سبّ او قذف أو اعتدى بالضرب على العاملين في مراكز الاقتراع. سابعاً: العبث بصناديق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو أية وثائق تتعلق بالعملية الانتخابية. ثامناً: رشّح نفسه لأكثر من دائرة أو قائمة انتخابية.   المادة 33 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من: أولا: استحوذ أو أخفى أو أعدم أو اتلف أو أفسد أو سرق أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين أو غير نتيجتهما بأية طريقة من الطرق. ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.   المادة 34 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامـة لا تزيد عن (1000000) مليون دينار كل مـن علق البيانات او الصور او النشرات الانتخابية الخاصة خارج الأماكن المخصصة له.   المادة 35 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بكلتا العقوبتين كل من: أولا: تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية. ثانياً: أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم بأن الأمر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل أصوات المرشح إليه. ثالثاً: الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانونا لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل.         المادة 36 يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.     المادة 37 في حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي في ارتكاب أي جريمة مــن الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هــذا القانون، يعاقب بغرامــة ماليــة على ان لا يزيد مقــدارها (25000000) خمسة وعشرون مليون دينار.       الفصل التاسع احكام عامة وختامية المادة 38 أولاً- تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال (24) ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي . ثانياً- تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهّم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية. ثالثاً- على المفوضية التعاقد مع احدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها اعمال مماثلة لفحص برامجيات اجهزة الاقتراع ( اجهزة تسريع النتائج) والاجهزة الملحقة بها ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنيا لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة آنفا وتقدم تقريرا بذلك لمجلس النواب العراقي . رابعاً- على المفوضية عدم فتح اي مركز او محطة اقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الانتهاء من عملية التحديث. خامساً- يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط . سادساً- تُحمّل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن ( عصا الذاكرة ) على ان يتم برمجة اجهزة تسريع اعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل اجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الاصطناعي على ان ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع الى المكتب الوطني في بغداد لاجراء عملية المطابقة . سابعاً- تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء المرشحين بنسخة الكترونية من النتائج واوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع . ثامناً- تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (5%) من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول الى النسبة المذكورة يتم ايقاف التصويت بدون بصمة تلقائيا ( حالة التخطي ) ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط .   المادة 39 يكون التصويت الخاص قبل (48) ساعة من موعد الاقتراع العام وفق بطاقة الناخب البايومترية حصراً على الا يتم التصويت في الوحدات العسكرية لدوائرهم الانتخابية . اولا: منسوبي وزارة الدفاع والداخلية الاجهزة الامنية الاخرى كافة وفقـاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية وتعتمد فيها على قوائم رسمية تقدم من الجهات المختصة المشمولة في التصويت الخاص قبل (60) يوما من موعد الاقتراع وتشطب أسماؤهم من سجل الناخبين العام. ثانيا: النزلاء بناءً على قوائم تقدم من وزارتي الداخلية والعــدل خلال مدة لا تقل عن30 ثلاثين يوما من موعد الاقتراع وتشطب أسمائهم من سجل الناخبين العام. ثالثا: يصوت النازحون على وفق أحدث احصائية رسمية تزود بها المفوضية من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة ويحق بموجبها للنازح التصويت في المكان الذي يقيم فيه ويصوت لدائرته الاصلية التي نزح منها باستخدام البطاقة البايومترية طويلة الامد وعلى المفوضية الاستمرار بتسجيل وتحديث واصدار البطاقة البايومترية طويلة الامد للنازحين على ان يتم تحديد دوائرهم الانتخابية مسبقا . رابعا: يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصرا . خامسا: تضع المفوضية إجراءات تسهيل عملية التصويت الخاص على ان تتضمن ما يأتي: 1ـ تمييز بطاقة الناخب من القوات الأمنية بالإشارة أو الرمز. 2ـ توزيع أسماء القوات الأمنية على مستوى المحطة والتأكد من عدم تكرارها في محطات الاقتراع الأخرى. 3ـ أن تجري عملية تقاطع البصمة للتصويت الخاص والعام في مدة لا تزيد عن (10) عشرة ايام من تاريخ الاقتراع العام وقبل مصادقة النتائج النهائية ويحال المخالف الى المحاكم المختصة ويتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين ببيانات المسجلين بايومتريا وتفحص اجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . 4ـ سحب البطاقة بعد التصويت في يوم الاقتراع على أن يتم تزويد الناخب بوصل استلام ويتم إعادة البطاقات عن طريق وحداتهم في وقت لاحق.   المادة 40 أولاً: تجري الانتخابات في المحافظات كافة في الموعد المقرر. ثانياً: يشكل مجلس النواب لجنة من ممثلي أعضاء مجلس النواب عن كل المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة عند حصول زيادة في سجلاتها (5%) خمسة بالمائة فأكثر سنوياً، لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين ووفقاً للبيانات الرسمية والمعايير المذكورة في هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على ان تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها. ثالثاً: لا تعد نتائج الانتخابات في المحافظات كافة أساساً لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها.   المادة 41 تعتمد المعايير الاتية لتنفيذ الاحكام الواردة في المادة (40): أولا: يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل عام 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في الانتخابات التي تليها. ثانياً: تجري عملية التدقيق للفارق في (اولا) اعلاه وفي الاضافات للأعوام 2004ومايليها بالتركيز على الاتي: أ ـ الاضافات السكانية (الولادات والوفيات ونقل القيد من المحافظة) للمدة من 2004 ولغاية وما يليها. ب ـ المرحلون العائدون وفق السجلات الرسمية. جـ ـ اي تغييرات سكانية اخرى خلال تلك المدة. ثالثاً: تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد. رابعاً: يحدد عدد اعضاء مجلس النواب ممن يمثلون المحافظات المذكورة في المادة (40) وفقاً للنسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.   المادة 42 في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز.   المادة 43 على مجلس الوزراء ووزارة المالية صرف الاموال المخصصة لإجراء الانتخابات الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على طلب مجلس المفوضين.   المادة 44 على وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية وهيئة المساءلة والعدالة والدوائر ذات العلاقة كافة، الاجابة على استفسارات المفوضية بصحة الترشح خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما.   المادة 45 لا يحق لأيّ نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلاّ بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخلّ ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات.   المادة 46 يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة أقصاها شهر من تأريخ الجلسة الأولى، وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية، وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز المرشح فردياً يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية .   المادة 47 على المفوضية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.   المادة 48 يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 وتعديلاته.   المادة 49 تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسجيل المواطنين اللذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في سجل الناخبين بايومترياً عبر فرق جوالة وبالتعاون مع وزارة التربية و وزارة التربية في اقليم كردستان وخصوصاً في وقت عطلة نصف السنة ونهاية السنة الدراسية وكذلك في ايام العطل الاسبوعية.                   المادة 50 أولاً- لا يُعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. ثانياً- يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.     الأسباب الموجبة بغية اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجرى بشفافية عالية، ولغرض تمثيــل ارادة الناخب تمثيلاً حقيقياً، وفسح المجال للمنافسة المشروعة ومنح الفرص المتكافئة والارتقاء بالعملية الديمقراطية .   شرع هذا القانون.   ----------------------------------------------- ملحق جداول توزيع الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية للمحافظات
2019/11/19 للاطلاع على نص القراءة الاولى لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي اضغط على الرابط التالي: قانون انتخابات مجلس النواب العراقي