قانون العيد الوطني لجمهورية العراق

اللجنة المشرفة: لجنة الثقافة والسياحة والاثار

قانون العيد الوطني لجمهورية العراق

بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي: قانون العيد الوطني لجمهورية العراق المادة -1- يكون يوم الثالث من تشرين الاول من كل عام العيد الوطني لجمهورية العراق. المادة-2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (886) لسنة 1979 والامر التشريعي رقم (25) لسنة 2005 وقرار مجلس الحكم رقم (1) لسنة 2003. المادة -3- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة -4- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمية. الاسباب الموجبة لغرض تحديد العيد الوطني لجمهورية العراق ولتوعية الاجيال القادمة باهمية هذا التاريخ. فقد شرع هذا القانون