قانون كلية القوة الجوية

اللجنة المشرفة: لجنة الامن والدفاع

قانون كلية القوة الجوية

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
11/11/2020       بأســــــم الشعـــب رئاسة الجمهورية بناءً علـى ما اقـره مجلـس النـواب وصادق عليـه رئيـس الجمهوريــة استنـاداَ الـى احكــام البنــد (اولاَ) مــــن المــــــــادة (61) والبنـــد (ثالثـاً) مـــن المــادة (73) مـــن الدستــــور   صـــدر القانــــون الاتـــــي   رقم (        ) لسنة 2020 قانـــــــون كلية القوة الجوية الفصل الاول التأسيس والاهداف   المادة– 1 –  تؤســـس فـــي قيـــادة القـــوة الجوية / وزارة الدفاع كليـــة تسمــى (كليـــــة القوة الجوية) يديـرهــــــا عميـــــد الكليـــــــــة . المادة– 2 – اولاَ- تهــــــدف الكليـــــة الــــى اعـــــداد ضبــــاط طياريـــــن وطوائــــف جويــــة وفنييــــــن اكفـــــاء مـــــن الذكور والاناث لقيـادة طائرات القوة الجوية والعمل عليها . ثانياً- يقصـــد بطوائـــف القــــــوة الجويــــة , الطيــار او المــلاح او المقاتـــل او البــــــراد او المهنــــــــدس او الفنـي والمصـور الجوي ممن له مقعد في احدى طائرات القوة الجوية . ثالثاَ- يقصـــــد بالفنييـــــن , المختصـــون فـــي مجــــــالات سيطــــرة السابلـــة الجويـــة والتجهيــــــز الجـــوي والاسلحـــة الجويـــة وتحليـــل الصـــور الجويـــة والاتصـــالات الجويـــة والمهمــــــات الارضيـــــــــــة وتشمل اطفاء الطائرات والعجلات الاختصاصية والهندسة العامة .       الفصل الثاني الهيكـــل التنظيمـــــي   المادة- 3– تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيلات الاتية : اولاَ- جنـــــاح الطيران . ثانيا- جنـــاح التدريــس . ثالثا- جنـــــاح التدريـب . رابعاَ- الجنــــاح الفنــي . خامساً- الجناح الاداري . سادساَ- قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية . سابعـاَ- قسم الملاحــــة الجوية . ثامنـاَ- فوج الحراسة والحمايات .   الفصــل الثالــث مجلــــس الكليــــــــة   المادة- 4 - اولاَ- للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألــــف مـــــن : أ- عميـــــــد الكليــــــة                                 رئيساَ   ب- معاون عميد الكلية                           عضواَ   ج- امر جناح الطيران                           عضواَ   د- امر جناح التدريس                           عضواَ   هـ- امر جناح التدريب                           عضواَ   و- ضابط ركن الادارة                           عضواَ     ثانياَ- يسمــــي عميـــد الكليــــة ضابطــــاَ بديــــلاَ لكــــل عضـــو مـــن الاعضــــاء المنصــوص عليهــم فــــي الفقرات (جـ) و(د) و (هـ) و (و) من البند (اولاَ) من هذه المادة .   المادة- 5 - اولاَ- يتولى مجلس الكلية المهمات الاتية :
  • تحديد واجبات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
 
  • اقــــرار المناهـــج الدراسيـــة العلميــــة والعسكريــــة النظريــــة والعمليـة للدورات وتحديـد ساعاتهــا الدراسيـة وما يدرس منها في كل دورة .
  جـ- الموافقـة علـــى تحــديث المناهــــج الدراسيـــــة فــي ضـــــوء التطـــور فـــي اساليــــب التدريـــــــب الجـــوي.  
  • وضـــع ضوابـــط الامتحانــــات بمـــا فيهـــــا تحديـــد الموضوعــــات التـــي تدخـــل فـــي الامتحـان النهائي للفصـل الاخير والقيمة النسبية لكل موضوع .
هـ- اقتــراح الاستعانــة بالمدرسيــن والمحاضريــن العسكرييـــن واقتـراح التعاقــــد مـــع المدنييـــــن مــن خـارج وزارة الدفاع لألقاء المحاظرات على طلبة الكلية ورفعها الى قائد القوة الجوية .
  • الموافقــــة علـــــى الدراســـــات المحدثـــة لأساليـــب التدريــب الجــوي ورفعهـا الى قائــــــد القــــوة الجويـــة لأقرارهــــا.
  • التوصيـــة بفصـــل الطالــب مـــن الكليـــة عنـــد مخالفتـــــــه لأحكـــام القانـــون .
ح-  معـــادلة شهــادات الموفديـــن خارج العـــراق مـــن الطوائــف الجويـة او الفنييــن اســوةَ بأقرانهــم مــن خريجــي كليــة القـــوة الجويــــة مـن حيـث المناهـــــج الدراسيـــة والساعـــــات المخصصــة للدراســة والطيـران والتدريـــب .
  • اقتراح التعاقد مع مدربين اجانب .
  • تغييـــر اختصـــاص الطالــــب الفاشـــل فــــي الطيــــران الـــــى احـــــــد الاختصاصـــات الفنيـــة المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من المادة (2) من هذا القانون .
ك- تحديـــد عـــدد المقبوليـــن فـــي الكليــــة مـــن ابنـــاء شهـداء القـوة الجويـة بنسبة لا تزيد عن (10%) عشرة من المائة. ثانيأ- للمجلــــس تخويـــل بعـــض مهماتــــه الـــى رئيــــس المجلــــــس .   المادة- 6- اولا- يجتمــــع المجلـــس مــرة واحـــدة على الاقــل كـــل شهــر بدعـــوة مــن رئيســه او بنــاءَ علــى طلــــــب نصف عــدد أعضائـه , ويعــد النصاب متحققـــأ بحضــور اغلبيـــة عــدد الاعضــاء . ثانيأ- تتخـــذ قـــرارات مجلــس الكليــة وتوصياتــه بثلثــــي عـــدد الاعضاء وتنفـــذ مـــن تاريـــــخ صدورهــا عـــدا ما جـــــاء فـــي الفقـــــــرات (هـ) و (ز) و (ح) و (ط) مـــن البنـــــد (اولاَ) مـــــن المــــــادة (5) من هذا القانون التي يجب ان تقترن بمصادقة الوزير.   ثالثأ- للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبأ للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .   الفصل الرابع العميــــــــــــــد   المادة- 7- اولاَ- أ- يعين عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من قائد القوة الجوية وموافقة وزير الدفاع . ب- يشتـــــرط فـــــي عميــــد الكليــــة ان يكون :   (1) ضابطاً برتبة عميد طيار ركن في الاقل .   (2) حاصـــلاً علـــــــــــــى شهـــادة معلمــي الطيـــران او ما يعادلهـــا مـــن شهـــــادات معلمــــــي الطيـــــران العربيــــــة او الاجنبيـــــــــة , او قائـــد تشكيـــلات مقاتلــــــة . ثانيأ- أ- لعميـــد الكليــــة معــــاون يعاونــه فــــــي ادارة الكلية ويحــل محلـه عنـد غيابـه ويشتــــرط فيــــه ان يكــــون برتبـــة عميــد طيـــار ركــن وحاصــلاً على شهــادة معلمــــي الطيران او ما يعادلهــــا مـن شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية, او قائد تشكيلات مقاتلة. ب_ يعيـــن معــاون عميــد الكليــة ويغيـــر من منصبــه باقتـراح من عميد الكلية وموافقة قائـد القـوة الجوية .   المادة- 8- اولاَ- يتولى عميد الكلية المهمات الاتية :
  • ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقاً للقانون .
  • اصدار الاوامر الثابتة للكلية .
جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية . د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسباً لتطوير مستوى الكلية . هـ- تقديم تقرير سنــــوي الــى قيادة القـوة الجويــة يتضمــن خلاصــة عــن سيــر الدراســة فــي الكليـــة ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها . و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر . ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لا تزيد عن (10) عشرة أيام . ح- اقتـــراح نقـــل الضبـــاط مــن والـى الكلية . ثانيا- للعمــــيد تخويـــل بعـــض مهماتـه الى معاونه .   الفصل الخامس الهيئة التدريسية والتعليمية   المادة- 9 – اولاً- يشترط في من يعين ضابطاً معلماً في جناح الطيران في الكلية ان يكون :
  • .حاصلاً على شهادة معلمــي الطيــران العراقيــة او ما يعادلهــــا مــن شهـــادات الكليـــات العربيــــة أو الاجنبية المعترف بها .
ب- معلم طيران على نوع محدد من الطائرات . ثانياً- يشترط في من يعين ضابطاً معلماً في جناح التدريب ان يكون خريــج الكلية العسكريـة الأولى أو ما يعادلهـــا مــن الكليـات العسكريـة العربيـــة او الاجنبيـــة المعتـرف بهـا .         ثالثاً- يشتــــرط فــــي مـــن يعيـــن ضابـــط تدريـــب بدنـــي او معلـــم تدريــــب بدنـــي فـي الكليــة ان يكــــون حاصــلاً علـــى شهـــادة جامعيـــة اوليـــة علـى الاقــل فــي التربيــة الرياضيـة ومجتـازاً لـدورة صنــــف التدريــب البدنـــي بنجــــاح . رابعاً- يشتـرط في المـدرس المدنــي الــذي يعيـن فــي الكليــة او المحاضــر ان يكـــون :
  • حاصــــلاً علــــى شهــــادة الماجيستيـــــر علــى الاقــــل فــي مجــال اختصاصـه, ويجـوز تعييــن حامــــل الشهـادة الجامعيـة الاوليــة عنـــد الضـــرورة.
  • ان يجيـــــد احــــــدى اللغــــــات الاجنبيـــــــة الحيــــة .
خامساً- يشتــــرط فـــــــــي مـــن يعيـــن فـــي الكليـــة بصفـــة ضابــط صـــــف (معلم مشاة) ان يكـــــون مــن خريجـــي مدرســـة ضبـــاط الصــــف (ضابط صف مهذب) .       الفصل السادس شروط القبول والدراسة في الكلية   المادة- 10 – يشتـــــــرط لقبـــــــول الطالـــــــــــب فــــــــــــي الكليــــــــــة ما يأتــــــــــي : اولاً- ان يكــــــــــون عراقيـــــــــاً ومــــــــــن ابويــــــن عراقييــــــن بالولادة . ثانياً- ان لا يقـــــــل عمـــــــره عـــن (18) ثمانـــي عشــرة سنـــة ولا يزيــد عـــن (22) اثنيــن وعشريــن سنـة او (24) اربع وعشرين سنة اذا كــان مــن منتسبـــي وزارة الدفاع . ثالثاً- ناجحـــاً فــــي الفحــــص الطبــــي واللياقــــة البدنيـــة وفقـــاً للشــروط التـي تضعهـا قيـادة القـوة الجوية بالتنسيق مع كلية القوة الجوية. رابعاً- حســـن الاخـــلاق والسمعـــة والسلـــوك, وغيـــر محكــوم عليــه بجنايـة او جنحــة مخلــة بالشـــرف. خامساً- ان لا يكــــون مفصــــولاً مــــن احـــــدى الكليـــات العسكريــة العراقيــة او العربيـــة او الاجنبيــــــة . سادساً- حاصــــلاً علــــى شهــــادة الدراســــة الاعداديــة الفــرع العلمـــي بمعـــدل لا يقـــــل عــــــن (75%) خمســـــة وسبعيـــــن مــــن المائـــــــة , وعلـــــى ان لا تقــــل درجتـــه فـــي اللغـــة الانكليزيــــة عــن (70%) سبعين مـن المائـــة . سابعاً- ان ينجح في امتحان المقابلة . المادة- 11 – يقـدم الراغـب علــــى الدراسـة فــــي الكليـــة طلبـــاً تحريريـاً الى قائــد القـوة الجويـة يبيـن فيـه رغبتـه فـــي الدراسة فيها مرافقاً به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائـق الاتية : اولاً- البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحـــوال المدنيـة . ثانياً- بطاقــة السكـــن أو تأييـــد سكـــن مصــدق مـــن الوحدة الادارية. ثالثاً- الوثيقـــــــة المدرسيـــــــة . رابعاً- شهـــادة الفحــص الطبــي التـي تؤيد سلامته من الامراض المعدية . خامساً- كفالـــة شخـص ضامن . سادساً- تعهــــد بعـــدم انتمائــــه الــــى الاحـــزاب او الحركــات او الجهــــات او المنظمــات السياسـيــــــة . المادة -12-  اولاً- تكون المفاضلة بين المتقدمين على وفق الاسس الاتية :
  • المعدل الاعلى .
  • صغـــر الســن .
جـ- حاصلاً على اعلى درجة فــــي الـدروس العلميـــة .
  • حاصلاً على اعلى درجة في درس اللغة الانكليزية .
هـ- حاصلاً على اعلى درجة في اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية .             ثانياً- يجـوز تخصيــص (10%) عشـــرة مـــن المائــة مــن مقاعـــد الدراســـة فـــي كــل دورة الــــى   ابنـــاء شهـــداء القـــوة الجويــة المستوفيــن لشـــروط القبول .   الفصل السابع الدراسة والامتحانات   المادة- 13– مـــــدة الدراســـــة فـــــي الكليــــة سنتــــان تقويميتــــان ونصــف مقسمــة الـى (5) خمسة فصول دراسيــة مـــــــدة كــــــــــل فصــــــــــل (6) ستــــــــــــة اشهــــــــــــــــــــــر . المادة- 14 – توزع المناهج الدراسية الاتية على الفصول الدراسية على النحو الاتي : أولاً- التدريـــــب العسكــــــــري والعلــــــوم العسكريـــــــــة فــــي الفصليـــــــــن الاول والثانــــــــــــــــــي. ثانياً- العلـــــوم العسكريـــة الاختصاصيـــة فـــي الفصــل الثالـــث ، ويصنــف الطــلاب بأنتهـــــاء الفصـــــــل الـــى طياريــــن وطوائــــف جويـــة وفنييـــن وفقـــاً لمؤهلاتهـــم وطبقــاً للمعاييــر التــي يقرهــا مجلــس الكليــــــــــة سنويــــــــــــــــــــاً. ثالثاً- الموضوعـــــــات العلميـــة والعسكريـــة غيـــر الاختصاصيـــة النظريـــة منهــــا والعمليــــــة، فــــــــي الفصليــــن الرابــــع والخامـــس أضافـــة الـــى موضوعـــات الاختصـــاص، ويحــدد مجلــس الكليـــــة ما يـــدرس مـــن تلك الموضوعــــات فـــي كــــل فصــــــل. المادة-15- أولاً- تجـــــري خــــلال كـــل فصـــل ستـــة امتحانــــات شهريـــة وامتحـــان واحـــد فـــي نهايـــة الفصـل فـي الـــدروس النظريـــة وتخصـــص (30) ثلاثـــون درجـــة لكـــل موضــوع فـــي الامتحـــــان الشهـــــري و (70) سبعــــون درجــــة فــــي الامتحـــان الفصلــي النهائــي وتكــون الدرجــة النهائيــة للفصــل هـــي حاصـــــل جمــــع درجــــات الامتحانـــــات الشهريـــــة ودرجــــــة الامتحــــــــان النهائـــــــــــــــــــي. ثانياً- يجــــري الامتحـــان الشهـــري فـــي الموضوعـــات التـــي درســت خلال الشهــر ويجــــري الامتحــــان الفصلـــي فـــي الموضوعــــات التــــي درســـت خـــلال الفصــل عـــدا الامتحـــان الفصلـــــي الاخيـــــر حيـــث يجـــــري فــــي جميـــع الموضوعــــات التــــي درســـت فــي اثنــاء مــدة الدراسـة فـي الكليــــة، ولمجلــــس الكليــــة أن يستثنــــي بعـــــض الموضوعـــــات مــــن هـــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــــان.   ثالثاً- يحـــدد مجلــس الكليــة القيمــة النسبيــة لكــل موضــوع وتضــرب هــذه القيمــة فــي النتيجـــة النهائيـــــة لـــه ويكـــون مجمـــوع نتائـــج هـــذا الضـــرب لجميـــع الموضوعـــات هو درجـــة النجــــاح النهائيــــة  لمجمـــــوع الموضوعـــــات النظريـــــة مقـــدرة علـــى اســـاس أن (2000) ألفـــي درجــة هـــي الحــد  الاعلــــى للنجــــــاح فيهـــــــــا. المادة-16- يجـــــري الامتحــــــان فــــــي موضوعـــــات الاختصــــاص التـــي يحددهـــا مجلـس الكليـــة فـي نهايـة مــدة الدراســـة ويخصـــص لكــل موضـــوع (100) مائـــة درجـــــة.   المادة-17- تخصـــــص (1000) الـــــف درجــــة للمقومــــات الشخصيـــة ومؤهـــلات القيـــادة لكــــل طالــــب وتعيــــن طريقـــة توزيعهـــا علـــى الفصـــول الدراسيــة وتحديــد الجهــات التــي تقــوم بتقديرهــا وكيفيــة احتسابهـــا بتعليمات يصدرها مجلس الكلية. المادة-18- تكـــــــون درجـــــــة المجمــوع النهائــــي القصــــوى للنجــاح (5000) خمســـة الاف درجـــة موزعــة علــى النحـــــــــــو الآتـــــــــــي : أولاً- (2000) ألفي درجة لمجموع الدروس النظرية . ثانياً- (2000) ألفي درجة لمجموع الدروس العمليـة. ثالثاً- (1000) ألف درجة للمقومات الشخصية ومؤهلات القيادة.   المادة-19- يعد الطالب مكملاً في نتيجة الفصل أو في النتيجة النهائية أذا : أولاً- حصل علـــى أقـــــل من (50%) خمسيــــن مـن المائــــة فــــي موضــــوع أو موضوعيـــــــــن مــــــن الموضوعــــــــــات النظريـــــــــــة. ثانياً- كــــــان معدلـــــه فــــي الموضوعـــات النظريـــة أقــل من (55 % ) خمســة وخمسيـــن مــن المائـــة. المادة-20- أولاً- يجـــــري امتحـــان الطالــــب المكمـــل فـــي موضــوع أو موضوعيـــن فــي موعــــد يحــدده آمر جناح التدريـــس ويشتـــرط لنجاحـــه فـــي الامتحـــان أن يحصــــل علــــى (50%) خمسيـــــن مـــن المائـــة علـــــى الاقـــــل فـــــي كــــل موضــوع أمتحــن فيـه وأن يكون معدلــه لجميــع الموضوعــات المقـــررة (55 %) خمســــة وخمسيــــن مـــن المائـــة على الاقــــل. ثانياً- يجــــــري امتحــــان الطالـــب المكمـــل فـــي المعـــدل بمـــا لايزيــد علـــى أربعــــة مــن الموضوعـات النظريـة يختارهـا الطالب فـــــي موعـــــد يحــــدده آمـــر جنـــاح التدريـــس ويشتــــرط لنجاحـــــه فـــــي الامتحــــان أن يحصـــــل علــــى (50%) خمسيـــن مـــن المائــة فـــي كــل موضــوع امتحـن فيــه ويكــــون معدلـــــه النهائــــي لجميــــع الموضوعــــات المقـــررة (55%) خمســة وخمسيــن مـن المائـــة فــــــي الاقـــــــــل. ثالثاً- يحتســــــــب (50%) خمســـــون مــــــن المائــــة فقــــط مـــن الدرجـــة التـــي يحصـــل عليهــا الطالـب المكمـــــل فــــي موضـــوع واحــد أو موضوعيــن بنتيجــة الامتحــان لاغــراض المعــدل عـدا الحالــــة التــــــي يكــــــون فيهــــــا الطالـــــب مكمـــــلاً فـــــي موضـــوع واحــد حيــث تحتســب لــه الدرجــــة كاملـــــة لغــــرض احتســــاب معدلـــــه النهائــــي.   المادة-21-آولاً- يعـــــد الطالـــــب فاشــــلاً فــــي نتيجــــة الفصــــل الامتحانـــي أو فـــي النتيجــة النهائيـــة فـــي احــدى الحالات الآتية : آ- حصـــل علـــى أقـــل مــــن (50%) خمسيـــن مـــن المائــــة فـــي موضوعيـــن أو أكثــــر وكــــــان معدلــــه فـــي جميـــع الموضوعـــات النظريـــة أقــل مــن (55%) خمســة وخمسيــن مـــن المائــة. ب- كــــــان مكمــــــــــــلاً وفشــــــــل فـــــــــــــي الامتحـــــــان أو لــــــــــــم يشتــــــــــــــــرك فيــــــه.                          ج- لـــــم يحضــــــر (30%) ثلاثيـــــن مــــن المائــــة فــــي الاقـــل مــن مجمـوع الساعـات    المخصصــة للموضوعــــــــــات النظريــــــة المقـــــررة لأي فصـــــــــــــل. د- فشــــــــل اكثــــــر مــــــن مـــــرة فـــي نتيجــة الفصــول الدراسيــة أو فـي النتيجــــة النهائيــــة لمــــدة الدراســـــــــــة. ثانياً- يلغــــى قبــــول الطالــــب فـــي الكليـــــة فــي احــدى الحــالات الآتيــــة :
  • أذا ثبت لمجلـــس الكليـــة عـــــدم كفاءتـــــه أو ضعــــــف قابليتـــه.
  • أذا لم يعد لائقاً لأسباب صحية بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصـة .
ج- اذا ثبت أن بقاؤه في الدراسة في الكلية مضراً بأمن القوات المسلحة. ثالثاً- يفصـــــــل الطالـــــب مــــن الكليــــة فــــي احـــدى الحـــالات الاتيــــة : أ- ثبـــوت عــــدم تقيــده بــــآداب وضوابــــط الخدمــة العسكريــة بنـاءً علــى توصيـــة مــــن مجلــــــس الكليـــــــــــــــــــــــة. ب- ثبوت غشه في الامتحان. ج- غيابــــــــــه (3) ثلاثــــــــــة أيـــــام متصلــــة أو منفصلــــة خــــلال مــــدة الــــدورة بـــدون عــــذر مشـــــــــــــــــــــــروع. د- ثبــــوت عــــدم صحــــة أي مــــــن المستمسكــــــات الرسميــــة المقدمـــة لغـــرض الدراســــة فـــــي الكليــــــــــــــــــــــــــــة. هـ- أذا صـــــدر عليــــه حكــــم بعقوبــــة سالبـــة للحريـــة مــن محكمــة مختصــة عـن ارتكابـــه جنايــــة أو جنحة مخلة بالشرف. رابعاً- آ- يعفـــــى الطالــــب الملغـــى قبولـــه مـــن النفقــــات الدراسيـــــة التــــــي صرفــــــــت عليــــــــــــه. ب- يتحمـــــل الطالـــب الفاشـــل والمفصـــول النفقـــات الدراسيـــة التــــي صرفـــت عليـــه خـــلال مــــدة الدراســـة عــــدا الراتـــــب والمخصصــــــات.   المادة-22-آولاً- يعيـــــد الطالــب الفاشــــل فـــي نتيجــة الفصــل بالــدروس النظريــة ، الفصـــل الـــذي فشــــــل فيــــــه، والفاشـــــل فـــي النتيجــــة النهائيـــــة لمـــدة الدراســة فيعيــد الفصــل الدراســي الاخيــر منهــــا ويستثنـــى الطالــــب الفاشــــل فــــي الطيـــران بسبـــب خـــارج عـــن ارادتـــه مـــن اعـــادة الفصــــل الدراســــــي تغييــــــر اختصاصـــــــه. ثانياً- يعـــــد الطالـــب غيــــر مؤهـــــل للاستمــرار فـــي الطيـــران إذا فشـــل مرتيـــن متتاليتيــن في الأعمال التحضيريـــــــة النظريــــــــة قبـــــــل البـــــدء بممارســـة الطيـــران العملـــــي. ثالثاً- لايجــــوز اعــــادة الامتحـــــان ولا اعـــــادة تصحيــــــح الاوراق الامتحانيــــة ، ويجـــوز اعــــادة جمـــع الدرجــــات عنــــــد الاعتــــــــــراض.   المادة-23-آولاً- يعــــــاد الطالـــــــب الفاشــــل الموفــــد خـــارج العـــراق للحصــــول علــى شهــادة الطيــــران بسبــــب سلوكـــــه أو عــــدم تقيــــده بـــآداب وضوابـــط الخدمــة العسكريـــة أو فشلــه فــي الــدروس  النظريــــــة ويتحمــــل النفقـــات الدراسيــــة التــــي انفقــــت عليــــه اثنـــاء مــــدة الدراســـــة عــــدا الرواتـــب والمخصصــــــــات. ثانياً- لاتستــــرد النفقـــــات الدراسيـــــة مـــن الطالـــب أو الضابــــط المتـــدرب المصنــــف طيـــــار فاشــــــــل فـــي الطيــران العملــي لأسبــاب خارجــة عــن ارادتــه المعــززة بتقريــر مــن المؤسســــــة التدريبيـــــة الموفــــــد اليهـــــــــا.               الفصل الثامن أحكــــــام عامــــــــــة   المادة-24- لقائـــــد القــــوة الجويــــة قبــول استقالـــة الطالــب مــن الدراســة فــي الكليــة علـى أن يــؤدي النفقــات التـي أنفقـــت عليـــه خــلال مـــــدة الدراســة بمـــا فيهـــا الراتــب والمخصصــات الا أذا كانـــت استقالتـــه خـــلال الفتــرة التأهيليـــــة البالغـــــة (45) خمســـــة واربعيــــن يومـــــاً مــــن تاريــــــخ دخولــــــه الكليــــــــــــة.   المادة-25-آولاً- يمنــــح الطالـــــب خــــلال مــــدة الدراســـة الراتـــب الشهـــري والمخصصــــات وفقـــــاً للقانــــــون. ثانياً- يمنــــح الطالــــب أو الضابـــــط المتــــدرب، المصنــــف طيــــاراً مخصصـــات صنــــف مقدارهــــــــا (30%) ثلاثــــون مــــن المائـــــة مــــن مخصصـــات الطيــار الفعــال بــدءاً مــن تاريـــخ مباشرتـــــــه بالطيـــران المنفـــرد وتحجـــب عنــــه أذا أوقــــف عــــن الطيــــران بقــــرار مــن مجلـــس الكليـــــــة.   المادة-26-آولاً- يمنــــــــح الطالــــــب الطيــــار المتخــــرج من الكليــــة ما يأتــــــي :
  • رتبــــــــــــة مـــــــــــــــلازم طيـــــــــــــــــــــار.
  • شهادة البكالوريوس في علوم الطيران العسكري.
ج- شــــــــــــارة جنـــــــــــــــح الطيــــــــــــــــران. ثانياً- يمنــح الطالــــب المتخــــرج مـــن الكليــــة من الإختصاصات الفنيــة المنصــوص عليهــا فــــــي البنديــن (ثانياً) و (ثالثاً) مــــــن المــــــــادة (2) مــــــــــن هـــــــــــذا القانـــــــــــــون ما يأتـــــــــــــــــــــــــــي :    
  • رتبـــــــة مــــــــــلازم.
  • شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في تخصصات القوة الجوية.
المادة-27- لوزيـــــر الدفـــــاع قبــــــول الطلبــــــة مــــن الــــدول العربيـــة والاجنبيـــة فـــي الكليـــة بعقـــود تدريبيــة.   المادة-28- يمنـــح طــلاب الكليــة عطلــة لاتزيـــد مدتهـــا علـــى (15) خمسة عشر يوماً بعد نهاية كــل فصــل دراسي. المادة-29-آولاً- يجــــــــوز ايفــــــاد الطالـــــب الـــذي أكمـــل الفصــل الدراســي الاول الــى خـارج العـــراق للدراســــة أو للتدريـــــب ، وتعــــــد مـــــدة أيفـــــاده مــــدة مقضيــــة فــي الكليـــة، علـــى أن يعــود الــى الكليــــة لمواصلــــة الدراســـــة فيهــــــا أذا انتهــــــت مــــــدة أيـفـــــــاده بنجــــــاح قبــــل تخـــــرج دورتـــــه. ثانياً- أذا انتهــت مــدة ايفــاد الطالــــب بعــــد تخـــرج دورتــه فيمنـــح راتب ومخصصــات رتبــة مـلازم مـــن تأريــــخ تخـــرج دورتـــه ومنحهــم الرتبـــة ، ويمنــح الرتبــة مــن تاريــخ تخرجــه من المؤسســة التــي أوفــــد اليهــــا وتحتســـب لـــه المـدة المقضيــة ما بيــن تخـرج دورتـه ومنحهـم الرتبـة وتأريــخ تخرجــه ومنحــــــــــه الرتبــــــــــــة خدمة. ثالثاً- يعــــــاد الطالــــب الفاشــــل الموفــــد خــــارج العــــراق الـــى الكليـــة وينســب الــى الفصــل الدراسـي المؤهــــل لـــه بقـــرار مـــن مجلــــس الكليــــة. المادة-30- تتحمــــل وزارة الدفــــــاع ما يأتــــــــي :   أولاً- نفقــــات تعليـــم الطالـــب وتدريبـــه واكسائــه واطعامــه واسكانــه وتنقلـــه ، فـــي أثنـــاء دراستــه فـــي الكليـــــة، واثمــــان الكتـــب واللــوازم الدراسيــــة خـــلال مـــدة الدراســـة.   ثانياً- نفقـــات عــلاج الطالــب خــارج العــراق اذا تعــذر علاجــه داخــل العــراق بنــاءً علـــى توصيــة مـــــن لجنـــة طبيـــة عسكريــة مختصـــة وكانــت اصابتــه أو مرضــه فــي اثنــاء الخدمــة ومـــن جرائهـــــا. المادة-31- تعــــد الخدمــــة فـــي الكليـــة خدمــة فـــي الوحـــدات الفعالـــة، وتكــون لمــدة (4) اربــع سنـــــوات قابلـــــة للتمديــد سنــة واحــدة باقتــراح مــن عميــد الكليــة وتوصيـة مـن قائـد القـوة الجويـة وموافقـة وزيـر الدفـــاع. المادة-32- تســـري احكــام قانـــون الخدمــة والتقاعــد العسكــري رقـــم (3) لسنـة 2010 على طلاب كليـة القـوة الجويـة  فـــي كــل مـــــا لــم يــــــرد فيـــه نـــص فـــي هــذا القانـون.   المادة-33- يلغـــى نظـــام كليــة القــوة الجويــة رقـم (27) لسنة 1973.   المادة-34- لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.   المادة-35- ينفـــذ هــذا القانـون مـن تاريـخ نشــره فـي الجريدة الرسمية.       الاسبــــاب الموجبـــــة بسبــب فصــل قيــادة طيــران الجيش عـن قيادة الدفاع الجوي، وبغيــة اعـداد وتهيئـة ضبـاط طياريـن وطوائــف جويــة وفنيــة اكفــاء لقيــادة طائــرات القــوة الجويــة والعمــل عليهــا ، ولغـرض اعـادة النظـر فـي المناهــج الدراسيـة ورفــع معــدلات قبــول الطلبــة فــي الكليـة بمـا يتناســب مـع التطـور الحاصـل فـي معـدات القـوة الجويــــــة . شــرع هــذا القانــــون.  
2019/9/16 للاطلاع على نص القراءة الاولى لقانون كلية القوة الجوية اضغط على الرابط التالي: قانون كلية القوة الجوية