محضر الجلسة رقم (23) المفتوحة الاثنين 23/11/2020

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (23) المفتوحة

الاثنين 23/11/2020

 

ابتدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً

ابتدأت الجلسة بنصاب: (   )

 

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

كان هناك سؤال موجه من قبلي الى الأخ محافظ البنك المركزي وكالةً وحضر الى الجلسة وكان هناك سؤال وتعقيب وبعدها أيضاً سؤال وتعقيب وتولدت لدي القناعة بأن أجابتها غير كافية وغير مقنعة بالنسبة لي وطلب الأخ رئيس الجلسة أنه مداخلة رئيس اللجنة المالية آنذاك وأحد أعضاء اللجنة وبعد الختام من هذا السؤال أنا طلبت من الرئاسة على أنه أنا شخصياً غير مقتنع بهذه الأجابة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل أكتفيت بأجوبته؟

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

نعم أكتفيت وأنا ماضي نحو الإستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا توجد نواقص في السؤال؟ وأنتفت الحاجة من السؤال؟

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

نعم سيادة الرئيس.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابة عن الشعب نستأنف الجلسة الثالثة والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آيات من القران الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: سؤال شفهي موجه الى السيد محافظ البنك المركزي العراقي من قبل السيد النائب (فالح الساري).

أجاب موجه السؤال بأنه قد أستوفى الاجابات من السيد محافظ البنك المركزي في هذه الجلسة في بدايتها قبل يومين، وأكتفى في الاجابة.

*الفقرة ثانياً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي من قبل السيد النائب (كاظم عطية الشمري).

الأمانة العامة، يحظر رئيس مجلس الخدمة الاتحادي.

نرحب بالسيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وأطلب من السيد السائل النائب كاظم عطية الشمري التفضل بتوجيه السؤال الى السيد رئيس الخدمة الاتحادي.

– النائب كاظم عطية الشمري:-

سؤالنا سيادة الرئيس، الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب كان بناءً على كتاب سبق وأن وجه إلى مجلس الخدمة الاتحادي، وكان نص الكتاب هو الى مجلس الخدمة الاتحادي، الموضوع المدراء العامين والموظفين، اشارة الى قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل، وكذلك تصويت مجلس النواب على أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، فقد وردتنا معلومات حول نية المجلس تعيين مدراء عاميين وتعيين موظفين وتنسيبهم الى مجلس الخدمة الاتحادي، وعلى ما تقدم أعلاه نرجوا توضيح ما يلي.

1- ألية تعيين المدراء العامين لديكم، وما هي الشروط التي وضعتموها من أجل اختيار الأشخاص المهنيين والأكفاء، والذين تنطبق عليهم شروط القانون أعلاه؟

2- ألية تعيين وتنسيب الموظفين من الوزارات الى مجلس الخدمة الاتحادي؟

3- ما هي الضوابط التي وضعت من أجل تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي، للتفضل بالاطلاع وأعلامنا؟

حقيقة وردت أجابة مجلس الخدمة الاتحادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعه هو يجيب، أنت تريد الاجابة شفهية على هذا.

– النائب كاظم عطية الشمري:-

سيادة الرئيس هذا كتابنا الذي وجهناه ابتداءً، وردتنا أجابتهم، التي على أساسها لم نقتنع في هذه الاجابة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا كانت أجابته؟

– النائب كاظم عطية الشمري:-

أقرأ الاجابة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

– النائب كاظم عطية الشمري:-

الاجابة، الى مجلس النواب العراقي، مكتب النائب كاظم الشمري عضو لجنة النزاهة، الموضوع مدراء عاميين، تحية طيبة، كتابكم ذي العدد (ن ك201) في 10/8/2020 وبصدده نود بيان الآتي.

1- أن المجلس يسعى لإكمال كوادره الوظيفية ليتمكن من القيام بواجباته بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 المعدل، وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020، وتمت مفاتحة جملة من الوزارات والهيئات لهذا الغرض.

2- أن ألية ترشيح المدراء العامين محكومة بقرار مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2016 مع توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (11) أولاً من قانون مجلس الخدمة الاتحادي، والتي حددت شروط اشغال تلك المناصب.

3- بشأن الفقرتين (2 و 3) من الكتاب أعلاه نود البيان أن المجلس ملتزم بكافة القوانين والتعليمات الخاصة بالتعيين أو النقل للكوادر الكفؤة للعمل لديه ومسترشداً بأحكام المادة (9) السادس عشر من قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل، إلا أن عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020 وصدور منشور وزارة المالية ذي العدد، المصروفات (401) 17/3، 7/7 في 19 كانون الأول 2019 قد حال دون ذلك مع ملاحظة أنه لا يوجد ضمن ملاك المجلس سوى ثلاثة موظفين منسبين للعمل لديه من الوزارات الأخرى، مع العرض أن المجلس يتبنى مبدأ الشفافية في عمله والتزامه بكافة القوانين والتعليمات الخاصة بالتعيين والنقل والتنسيب للموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بأعماله، وأن المجلس يتطلع الى دعم مجلس النواب الموقر، وتعاون كافة الوزارات والهيئات المستقلة، ورفده بالكوادر الكفؤة خدمةً للصالح العام، شاكرين تعاونكم معنا، محمود محمد عبد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي في 8/ أيلول.

حقيقة سيادة الرئيس ولعدم قناعتنا في هذه الاجابة، وجهنا السؤال الشفهي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتلوا السؤال الشفهي عليه.

– النائب كاظم عطية الشمري:-

السؤال الشفهي الموجه الى السيد رئيس مجلس النواب المحترم، سؤال برلماني، تحية طيبة، اشارة الى قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 المعدل، ومن أجل متابعة عمل هذا المجلس ومن واجبنا الرقابي قمنا بمفاتحة مجلس الخدمة الاتحادي بكتابنا المرقم (ن ك 201) في 10/8/2020 من أجل استفهام عن ألية تعيين المدراء العامين وتعيين وتنسيب الموظفين في مجلس الخدمة الاتحادي، وقد وردتنا الاجابة في كتابهم المرقم (450) في 8/9/2020 ولم تكن هنالك أجابة واضحة، وعليه يرجى الموافقة الى أرسال السؤال البرلماني الى السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي عن آلية تعيين المدراء العاميين في مجلس الخدمة الاتحادي، وكذلك الموظفين، على أن يكون الجواب شفهي في قبة البرلمان وذلك من أجل فتح الفرصة الى أكبر عدد من المهنيين والكفؤين للتقديم الى هذه الدرجات الوظيفة الشاغرة، هذا هو السؤال سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي أجب على السؤال.

– السيد محمود محمد عبد (رئيس مجلس الخدمة الاتحادي):-

السؤال الذي تفضل فيه السيد النائب كما بين تفاصيله قبل قليل، كان من أربع محاور، أجبنا على أربع محاور، والسيد النائب كان مقتنع في الاجابة، ألا أنه لم يقتنع في الاجابة المتعلقة بتعيين المدراء العاميين، نحن محكومين الآن كمجلس خدمة لا زلنا محكومين بقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، هذا القانون وردت في المادة (8) منه، فقرتين، الفقرتين متعلقة بآلية التعيين والتوظيف فيما يخص الدرجات الخاصة والموظفين على الملاك، بالضبط نص المادة اذا تسمحون أن نقرأه لكم.

نصت المادة (8) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تراعى في التوظيف الشروط التالية.

1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك، جاءت كلمة الوظيفة كلمة عامة لتشمل التوظيف في الدولة العراقية في كافة مستوياتها، ابتداءً من وكالة الوزارة وانتهاءً بالأجور اليومية، إلا أن الفقرة ثانياً من نفس المادة، أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة عدا، بدأ الاستثناء هنا في الـ (عدا)، عدا من يعين أو يعاد تعيينه في الوظائف التالية والتي تتم بمرسوم جمهوري، يصدر بناءً على اقتراح من الوزير المختص، وعدد الوظائف الشاغرة.

أ- الوظائف الخاصة.

ب- عميد.

ج- مدير عام.

د- مفتش عام.

ه- وزير مفوض.

و- متصرف.

ز- مدون قانوني.

استناداً الى نص هذه المادة سيادة الرئيس، لا زالت الدولة العراقية في سياق عملها بشأن التوظيف تعمل على هذا النص القانوني فيما يتعلق بالدرجات الخاصة وما تم تعداده من درجات أخرى، فالحكومة ممثلة تارة برئيس الجمهورية عندما كان النظام رئاسي، وتارة أخرى بعد تغيير النظام برئاسة الوزراء، لا زالت هي المسلطة على ملف توظيف الدرجات الخاصة، وما سواها من درجات أخرى متعددة، مجلس الخدمة بموجب هذا النص أُبعد عن إبداء أي رأي في ما يتعلق بآلية الترشيح أو التعيين أو حتى التكليف، وإنما هو متبع لنظم وقرارات صادرة عن رئاسة الوزراء، لذا عندما كانت أجابتنا فيما يتعلق بآلية تعيين المدراء العاميين، نحن نقلنا رؤية الحكومة في هذا التوظيف، مجلس الخدمة لا يوجد له رأي في قضية توظيف الدرجات الخاصة والمدراء العاميين، إنما هو ملزم بما يصدر عن الحكومة، حالياً على المستوى الشخصي، نحن مقتنعين أو غير مقتنعين؟ هذه قضية أخرى، لكن على المستوى القانوني، على المستوى التنظيمي، المجلس غير مسلط وليست له الولاية في إدلاء بدلو معين في قضية توظيف المدراء العاميين، هذا من جهة، من جهة أخرى أصل مجلس الخدمة سيادة النائب، لم يقم بترشيح أي مدير عام، ولم نرفع أسم أي مدير عام لغرض ترشيحه لتولي منصب قيادي في الادارات العامة الخاصة في المجلس، أما رؤيتنا الآن لإدارة هذا الملف فهي رؤية لا زالت قيد التدقيق أو قيد المناقشة بين السادة أعضاء المجلس، ورئيس المجلس في هذه الآلية، في نفس السياق بالنسبة لقانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009، هو لم يحدد شروط معينة بالذات لآلية ترشيح أو اختيار المدير العام، أنما أكتفى بالقواعد العامة، التي هي يجب أن يكون المرشح لهذا المنصب من ذوي الخبرة والخدمة والكفاءة، فيما يتعلق في تحصيله الدراسي، يشترط انه (15) سنة للبكالوريوس، (12) سنة للماجستير، (10) سنوات للدكتوراه، أكيد نحن ملتزمين في هذه القضية، وفي نفس الوقت هو في المادة (4) فقرة (7) من قانون المجلس الفقرة سابعاً، هو خول رئيس المجلس، الصلاحية الادارية و المالية فيما يتعلق بإدارة شؤون مجلس الخدمة، لذا فهو أصل الموضوع محصور برئاسة المجلس، برئيس المجلس في آلية الترشيح وآلية التعيين اتباعاً لما موجود من ضوابط وتعليمات، فيما يتعلق بالمجلس في ادارته لهذا الملف، كيف تعاملنا مع ملف الادارات العامة؟ لا يخفى على السادة النواب، المجلس من تأسيسه قبل سنة من هذا التاريخ، أدينا اليمين أما المجلس بحضور رئيس المجلس، من ذلك اليوم الى هذا اليوم المجلس لم نفعل بالشكل الصحيح وبشكل فعلي لكي يأخذ دوره في مجال الخدمة العامة، لكن هذا لم يمنعنا أنه نحن بجهود ذاتية وبتعاون بعض المؤسسات مع المجلس، من أتخاذ جملة من الاجراءات، واحدة من الاجراءات التي اتخذها المجلس فيما يتعلق بتسمية المدراء العامين أو تكليفهم أو تعيينهم، نحن فاتحنا مكتب السيد رئيس الوزراء بناءً على طلبهم، زودناهم بالدرجات الخاصة الشاغرة في المجلس، وأيضاً فاتحنا الأمانة العامة لغرض اعلامهم بالدرجات الشاغرة لغرض سد هذا الأشغار من قبلهم، لكن الى الآن لم يأتي لنا أي شيء، لا من مكتب رئيس الوزراء، ولا من الأمانة العامة، اضافة الى أنه بالرغم من ما بيناه قبل قليل أنه هذه الصلاحية هي من ضمن اختصاصات رئيس المجلس، لكن أنا من باب مبدأ المشاورة و المشاركة مع زملائي واخواني أعضاء المجلس ايضاً، طرحت وطلبت منهم أنه يقدمون لنا مجموعة من الأسماء التي ممكن أنه نناقشها، وممكن نشاهد مدى مهارتها أو عملها، كي نتولى قضية ترشيحهم لإشغال الادارات العامة، وهذا أيضاً لم يحصل الآن، الى حد الآن لم نتخذ فيه أي اجراء عملي، هذا هو نفس السؤال الذي تفضل فيه السيد النائب فيما يتعلق في التوظيف الادارات العامة والدرجات الخاصة، هو هذا السؤال يطرح على كل المؤسسات الحكومية سيادة النائب، او مجلس الخدمة ليس له خصوصية في هذا الملف، كل الذي بيناه، سواء الآن بشكل شفهي، أو في كتابنا، او فيما مدونه أمامي، هو بعيداً عمل كل المؤسسات الحكومية، من سنة 1960 والى حد الآن، كل المؤسسات الحكومية، رئيس المؤسسة سواء كان وزير، او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، هو من يقوم بترشيح المدير العام لتولي المنصب، الآن لماذا الغاية؟ هذا تفسيرنا للنص، ما هي الغاية من هذا الاسلوب في اختيار المدير العام، اذا عدنا لتاريخ أنشاء القانون، وسن القانون، تعرفون سيادة النائب القانون هو يتأثر بفلسفة المجتمع والدولة التي كانت موجودة في حين فلسفة الدولة كانت فلسفة رئاسية، رئيس الدولة هو المتسلط على كل المرافق القيادية، لذا جاء التشريع بالطريقة هذه، هو شكل مجلس الخدمة لاختيار عموم الموظفين، لكن حصر برئيس الدولة اختيار القيادات لهذه.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس ورد في ثنايا اجابة السيد رئيس مجلس الخدمة بأنه صلاحية اختيار المدراء العاميين، هي صلاحيته وهذا غير صحيح، بموجب المادة (13) من قانون الخدمة الاتحادية، للمجلس وليس للسيد رئيس المجلس، أرجوا ملاحظة ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل اجابتك وتابع التعقيب، هذه نقطة نظام، التعقيب فقط، لكن بالإمكان أيضاً تجيب على نقطة النظام.

– السيد محمود محمد عبد (رئيس مجلس الخدمة الاتحادي):-

فلسفة الدولة كانت قائمة على هذا الشيء، هذه الفلسفة أكيد الآن تختلف عن فلسفة الحكم الآن في الدولة، لذا يجب أن يعاد النظر في قضية ترشيح السادة المدراء العاميين لتولي هذه المناصب والدرجات الخاصة، وعلى ما أضن أن قانون الخدمة المدنية الذي هو قيد التشريع الآن يتطرق الى هذه القضية بشكل أو بآخر فيما يتعلق بترشيح المدراء العامين لتولي القيادات، هو نفس القانون أنه لرئيس المجلس في المادة (7) الفقرة الخامسة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية، في الشؤون الادارية و المالية كي يبقى الصلاحية في اختيار المدراء العامين الذين يتولون أدارة هذه المديريات، أكيد هذا المدير العام هو لن يعمل في هوه أو هوى رئيس المجلس، هو يعمل أما بناءً على قرار يصدر من المجلس في إدارة الملف، بإعتبار أصل الملف هو بيد المجلس والأخوة الأعضاء هم الذين يقررون سياسة العمل في مجال الخدمة، أو بناءً على طلب منه ليصدر له قرار، وهو بذلك في كل الأحوال المخرجات التي تخرج من المدير العام، هي سوف تعرض على المجلس الذي يمارس دوره الرقابي في مجال الخدمة العام، هذه أجابتنا على السؤال سيادة الرئيس.

– النائب كاظم عطية الشمري:-

تعقيبي سيادة الرئيس سوف يكون في ثلاثة محاور.

المحور الاول: سيادة الرئيس هذه نقطة مهمة أرجوا أنه، لأنه لإجابة السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، اذا كان فهمه لصلاحياته بالشكل الذي قاله، فهذه كارثة سيادة الرئيس حقيقة، نظام فلسفة المجالس، أخواني فلسفة تشكيل الهيئات المستقلة على شكل مجالس، هو كان قصد المشرع في أن لا يكون هنالك تفرد في اتخاذ القرار، على عكس بعض الهيئات المستقلة الاخرى التي لها رئيس هو من يقرر، مثلاً مفوضية الانتخابات فيها مجلس مفوضين، القرار ليس قرار رئيس مجلس مفوضين، القرار هو قرار مجلس المفوضين، في كل ما يتعلق في عمل المفوضية، أمات فيما يتعلق في المجلس، كعدد، كأشخاص، فهذه صلاحية رئيس المجلس في الجوانب الادارية والمالية فقط، فيما يتعلق في مجلس الخدمة الاتحادي، لا يملك رئيس مجلس الخدمة الاتحادي صلاحية إصدار أي قرار دون أن يكون هذا القرار هو قرار مجلس، ما عدا الصلاحيات الادارية والمالية المتعلقة بأعضاء المجلس، الذين عددهم (11) شخص، أما الصلاحيات الادارية والمالية تمارسها جنابك، يا السيد رئيس المجلس، على المجلس كله، فهذا خرق اداري كبير بصراحة، لذلك يجب ملاحظة هذه النقطة، هي واحدة من الأمور التي أُشرت أنه التفرد في أتخاذ القرارات دون العودة الى المجلس، هذا هو المحور الاول.

المحور الثاني: فيما يتعلق في المدراء العاميين، وأن كانت أي قانون، أي تعليمات، يجب التقيد بنظام مجلس الخدمة الاتحادي، بقانون مجلس الخدمة الاتحادي، مجلس الخدمة الاتحادي سيادة الرئيس هذا هو الذي يضع قواعد وأسس الوظيفة العامة وما يتعلق فيها من تعيينات وترقية وتوصيف وظيفي وغيرها، يعني هل يعقل في تربية قسم الادوية المدرسية، يحضرون شخص خريج لغة عربية، لا يمكن، في مجلس الخدمة الاتحادي قانون مجلس الخدمة الاتحادي ينص على أنه مدير عام البحوث والدراسات يجب أن يكون خريج قانون أو أدارة واقتصاد، هم يجلبون شخص مهندس، هذا لا يعقل أن يكون تأسيس لوظيفة عامة يجب أن تبنى على أُسس سليمة وصحيحة، أين التوصيف الوظيفي في هذا الموضوع؟ نحن نستعين فيهم حتى يؤسسون قواعد سليمة، ليس أن نستعين بمجلس خدمة اتحادي لا يعرف صلاحياته أين، ولا يعرف الوصف الوظيفي الذي في القانون محدد، في القانون، قانون مجلس الخدمة الاتحادي يقول يجب أنه من يشغل هذا المنصب هو قانون أو ادارة واقتصاد، هو يجلبه خريج كلية هندسة، هذا حقيقة على الرغم من أنه مجلس الخدمة الاتحادي سيادة الرئيس موجه كتاب لرئيس مجلس الخدمة، بقية الاعضاء وجهوا له كتاب يعترضون على هذا التعيين، وهذا الكتاب يعترضون فيه أعضاء المجلس، موقعين كلهم، يقولون له هذا التعيين غير صحيح، وعليك أن تعود الى المجلس فيما يتعلق في التعيينات، هذا هو المحور الثاني.

المحور الثالث: وهو الأخير في تعقيبي هذا، ما يتعلق في المنتسبين، تعيين المنتسبين، السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يجيب على كتابنا الأول بكتاب رسمي بتاريخ 8/ أيلول (8/9) يقول أنه الى حد الآن لا يوجد لدينا سوى ثلاثة موظفين منسبين، في 8/9، الموجود سيادة الرئيس أنه قبل 8/9 أنا سوف لن أذكر أسماء، يعني أنا أستغرب حقيقة والله أنا أحببت أن أُثير هذه، لم أكن أتمنى أنه يتم تضليل السلطة التشريعية بهذا الشكل، جوابه في 8/9 يقول أنا لا يوجد لدي سوى ثلاثة منسبين، بالعودة الى الأوامر التي مصدرها، نجد أنه شخص في 13/1 مباشر، الثاني 13/1/2020 مباشر، الثالث 27/2 مباشر، الرابع 27/2 مباشر، الخامس 1/3/2020 مباشر وألغي تنسيبه في 17/8/2020، السادس والسابع والثامن والتاسع في 10/3/2020، التاسع والعاشر، التاسع في 4/5/2020 والعاشر في 10/8/2020، في الوقت الذي هو في كتابه الرسمي المعنون لنا، يقول أنا فقط لدي ثلاثة نسبتهم، وهذا بصراحة لم نكن نتمنى على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي أنه يضلل السلطة التشريعية بهذا الشكل، هذا هو تعقيبي سيادة الرئيس.

– السيد محمود محمد عبد (رئيس مجلس الخدمة الاتحادي):-

نشكر سيادة النائب على هذه الملاحظات القيمة، نحن فيما يتعلق في النقطة الاخيرة التي تفضل فيها جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبدأ لي في النقطة الاولى، الاختصاص الذي أثاره السيد السائل السيد النائب، أنه اختصاص أحد المدراء العاميين لا ينسجم مع المنصب بموجب القانون، لا ينسجم مع الموقع بموجب القانون.

– السيد محمود محمد عبد (رئيس مجلس الخدمة الاتحادي):-

فيما يتعلق باختصاصات المدراء العاميين لم تحدد فيها التحصيل الدراسي نهائياً، موجود النص القانوني اذا ترغب أن أقرأه لك.

المادة (11) أولاً وجود الدوائر المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً المهدد المديريات العامة السيد الرئيس ورابعاً وخامساً من المادة (10) أعلاه من هذا القانون، مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الأختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولدية خدمة فعلية (15) عام ولا تقل عن ثلاثة عشر عام الحاصل على البكالوريوس ولا تقل عن ثلاثة عشر عام الحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن عشر سنوات الحاصل على شهادة الدكتوراه، الذي تفضل به النائب يقصد به أحد الاخوة المدراء العامين المثبتين على الملاك الذي كان يعمل في مفوضية الانتخابات نحن حتى على قانون الانتخابات الجديد المفوضية للانتخابات ولدينا أمور في هذا القانون ممكن أن نستفاد من هذه الخبرات الموجود في المدرات العامة، تم الاطلاع على السيفيات يوجد عندنا دائرة تم التنسيب اليها هذا الرجل هي دائرة البحوث والدراسات الادارية عمل هذه الدائرة هو ليس عمل قانوني ولا عمل يتعلق بشؤون الادارة بالدرجة الاولى بقدر ما يتعلق بقضايا البيانات واعداد الجداول والمخاطبات والبرمجيات التي تتعلق بهذه المديرية، تم طلب خلاصة الخدمة استاذ قاسم مفوضية الانتخابات وأتى إلينا خلاصة الخدمات وكانت خلاصة الخدمة جيدة وخلاصة الخدمات يوجد به الكثير من الاعمال التي تناضر مع عمل هذه الدائرة لذا من باب في تعجيل تفعيل هذه الدائرة بالاعتبار أن سوف تكون واحد من المحاور المهمة التي يعتمد عليها المجلس في اعداد الدراسات الخاص به، وجود درجة مشغولة لا تكلف الدولة أعباء مالية وخبرة موجود وطويل جداً في هذا المجال تم الاستعانة بخدمات هذا الرجل ولم نقم بتعيينه ولم نخرق القانون من باب الاختصاص التحصيل الدراسي القانون واضح في المادة (11) أولاً يتم اعادة القراءة مرة أخرى، يدير الدوائر المنصوص عليها البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة (10) لهذا القانون، مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله الخدمة فعلية لا تقل عن خمسة عشر عام ولا تقل عن خمسة عشر عام نحن لم يتم تعيين نحن وجدنا مدير عام صدر به أمر ديواني جاهز يوجد عند خبرة وتم الاشادة بخبرته من اصحاب الاختصاص بمجال العمل، لذا تم الاستعانة به بنقل خدماته لم نقم بتعيين في هذا الباب ولم نخرق القانون لان القانون لم يوضح طبيعة هذه الشهادة.

النقطة الثانية الذي تفضل به السيد النائب صحيح القوانين التي حكمة الدوائر التي تعمل بالمجالس كانت الغاية منها تشريح واضحة أن هذه المجالس هي تتولى شؤون أدارة ملف المخصص لهذه المجالس، بالاعتبار أن هذا الملف هو ملف ضخم ملف الخدمة كان ومن باب أولى أن يطلع بإدارة شؤون، السيد النائب السيد الرئيس مجلس الخدمة بالنسبة لرئيس مجلس الخدمة يوجد طريقتين السيد النائب، رئيس مجلس الخدمة السيد الرئيس له طريقتين في العمل الطريقة الأولى هو رئيس للأعضاء هو صوت ضمن مجموعة أصوات لا يميزها عن أي عضو في هذا المجلس سواء أن تساوت كفة الاعضاء بالتصويت ترجح الكفة التي بها رئيس المجلس، والوجه الاخر لرئيس مجلس الخدمة هو الوجه الاداري يمارس من صلاحية الوزير يتعلق في شؤون المجلس وبالاعتبار أن اللفظة أتت مطلقة السيد النائب هو قانوني ولمطلق يبقى على اطلاقة ما لم يقيد بنص المادة كانت واضحة جداً أن يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الادارية والشؤون المالية، أذا أتينا الآن إلى تأويل لفظة الادارة هي تشمل الادارة بعلومها ابتداءً من التوظيف وانتهاءً في أدارة شؤونها هذا من الناحية القانونية، من الناحية التطبيقية الآن لا توجد مؤسسة بالدولة أو في أي مكان في العالم مؤسسة تدار من (11) شخص هذا غير ممكن الادارة تكون بهذه الطريقة هذه ما ممكن أن من الناحية التطبيقية نتكلم لكن رئيس الدائرة هو ملزم بما يصدر من المجلس من قرارات في ما يتعلق بملف الخدمة حالة حال أي مؤسسة اخرى تلتزم بهذا القرار مجلس الخدمة رئيس مجلس الخدمة مارس الصلاحية القانونية بشكل أصولي أسوةً بباقي المؤسسات سواء كانت هذه المؤسسات من المجالس أو غير مجالس، السيد النائب استشهد بمفوضية الانتخابات مفوضية الانتخابات صحيح قانونها نص على طريقة أدارة هذه المفوضية وهو قانون خاص به لا يعمل على الباقي المشرع لو كان له النية أن تدار المؤسسة مجلس الخدمة كما يدار مفوضية الانتخابات لا يوجد شيء أن يمنعه على أن يفصح عن هذه النية بشكل مباشر، لكن النص واضح ان سلطة الرئيس في ما يتعلق بشؤون الادارية هي سلطة الوزير مصداق هذا الكلام تطبيقي السيد الرئيس مصداق هذا الكلام التطبيقي والرأي الذي أنا أبديتا الآن بين المجلس وأعضاءه بما عدل النظام الداخلي خاص به الادارة شؤون ملف الخدمة وبما عدل النظام داخلي خاص بإدارة السادة أعضاء مجلس الخدمة وأين يتطرق نهائياً إلى أن يكون المجلس صلاحية للمجلس كأعضاء صلاحية أو دور في ترشيح أو تكليف المدراء العاميين في المجلس وإنما اكتفى بأتباع السياق القانوني المنصوص عليه في قانون الخدمة والمنصوص عليه في قانون المجلس وتم السير بهذا الاتجاه هو الاتجاه السليم، والآن النظام معروض أمام مجلس الدولة وتم المصادقة من السيد المستشار والهيأة المختصة والآن معروض على الهيأة العامة ولا تبدي أي ملاحظة في ما يتعلق بنص المادة (4) وتأويلها وتفسيرها بطريق التي أبداها السيد النائب أن مجلس الخدمة بأعضاء يكونون معنيين في أدارة هذا الملف.

النقطة الثالثة ما يتعلق التنسيب والتكليف، نحن الآن أمام الأخوة من الموظفين المشكورين على جهودهم في عملهم في المجلس، أمام نوعين من العمل النوع الاول هو التنسيب حسب قرار مجلس قيادة الثورة التي تعمل بالتنسيب وهذه القضية يعاني منها المجلس لا يستطيع الاعتماد عليها بدرجة كاملة لأن لا يوجد عنده ميزانية خاصة يستطيع أن يخطي فرق النفقات الآن الدائرة الأم والدائرة المنسب اليه لذلك هذا الفرق الارقام الاعداد والاشخاص الموجود أسمائهم عند جناب السيد النائب، هم موظفين مكلفين بأداء مهمة محدد وليس منسبين لذا أنا دققت في إجابتي قلت أن في وقت إجابتي على كتاب جنابكم كان في المجلس فقط ثلاث موظفين منسبين لكن هناك مجموعة أخرى من الموظفين هم مكلفين بإداء مهمة معينة وواجب معين وعمل معين يبقى وجودهم بالمجلس بانقضاء هذه المهمة، أنا قبل قليل قلت الآن عند عشر موظفين منسبين فرق عن الكتاب (7) موظفين هذه الفترة الزمنية بين 8/9 وهذا التاريخ أنا تكلمت به كان لدينا جملة من المخاطبات بنها وبين مؤسسات الحكومية وأنتهت المخاطبات الرسمية فيما يتعلق بالتنسيب وتمت مباشرة الشباب عندنا، المشكلة التي نعاني منها نحن لماذا نقول نعتمد على التكليف وليس على التنسيب الان المجلس ملزم بأنهاء جميع الموظفين الموجودين قبل تاريخ 31/12 السيد الرئيس بالاعتبار أذا تعدينا في السنة القادمة 2021 يجب أن أوفر لهم راتبهم ومخصصاتهم وأموالهم والمجلس والحمد الله والشكر الله لم تنفق عليه الدولة العراقية دينار واحد من تاريخ تأسيسه وإلى حد الان كل الذي يحصل بالمجلس هو بجهود ذاتية وبإجراءات من المجلس، وقضية التفرد بالقرار الذي تطرق اليه السيد النائب رئيس المجلس لم يتفرد بأي قرار من قراراته رئيس المجلس لا بل حتى فيما يتعلق به كرئيس مجلس لم يتحرك في زيارة في حركاته إلى كل المؤسسات الحكومية.

– السيد محمود محمد عبد (رئيس مجلس الخدمة الاتحادي):-

بالعكس أنا مؤمن لكن الإدارة وفن الإدارة لها مقوماتها ولها مبرراتها بالعمل وفن التنظير والتشريع هذا فن آخر هم يلتقون في بعض النقاط لكنهم لا يلتقون في كل النقاط، الآن الذي حضر أمام السادة النواب رئيس مجلس الخدمة بالاعتبار أنا أمثل هذا المجلس وأنا المسؤول عن أعماله وعن تصرفاته الادارية الذي أحاسب عنها أمام مجلس النواب وأمام الحكومة وأمام القانون، لذا ليس كل القرارات أو الاجراءات الادارية التي تتطلب حلول أنية والتي تتطلب إجابات أنية وهي خارج اختصاصات مجلس الخدمة كأعضاء ما ممكن الرجوع عنهم وأدارتهم بهذا الملف، كل التقدير والاحترام الأخوة هم أخوتي والسند الذي أستند عليهم لكن طبيعة العمل الاداري تختلف عن طبيعة العمل التنظيري، ملف الخدمة ككل في الدولة العراقية الذي جزء منه الجانب الاداري في مجلس الخدمة هو خاضع للقرارات بالتالي أين تفرد بالنسبة لرئيس مجلس الخدمة بالاتخاذ القرارات؟ هم يضع  الضوابط هم يضع الكليات هم يضع العموميات التي تعمل عليها المؤسسات تبقى التفاصيل هي تفاصيل تنفيذية ممكن الاشراك فيها، أذا تم عكس القضية الآن لو افترضنا كل هذه التفصيلات وكل هذه الجزئيات هم يريدون أن يكونون جزء من أدارة الملف وبالتالي هذا ينصرف لكل المؤسسات ولكل الدوائر ولكل الوزارات أذا تم الأخذ تأويل النصوص التي جاءت بطريقة عامة، النظام الداخلي أعيد وأكرر النظام الداخلي بمجلس الخدمة والنظام الداخلي الخاص بأعضاء مجلس الخدمة لم يتطرق نهائياً إلى آلية اختيار المدراء العاميين أنما وضع الكليات وخول نفس المجلس حق الرقابة وحق التفتيش وحق أجراء المراجعات على أعمال الادارة كلها حقوق محترمة وكلها حقوق مباحة، هذا فضلاً على أن تداول البريد داخل المجلس الآن هو معروض لكل السادة الأعضاء الكل يستطيع أن يطلع على ما يريد والكل يشرك في العمل وهذا أيضاً يوجد به جنبة لا تخلو من السوء في بعض الاحيان بالاعتبار أن اشراكهم في ملف التنفيذ هو تقليل لقيمتهم هم أعلى سلطة موجود بالمجلس لا يجب أن ينحدروا إلى القضايا الادارية البسيطة والقضايا الادارية التي ممكن أن يتم الموظف أو المدير العام وبالتالي رئيس المجلس.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يحق لرئيس مجلس الخدمة الاتحادي بصفته ممثل عن هذا المجلس مفاتحة كل المؤسسات التي ترتبط بعمل معهم وأيضاً له الحق باستضافة ولقاء أي جهة ضمن أطار عملة، أما ما يتعلق بطبيعة القرارات فتؤخذ بموجب القانون كمجلس ودوره كرئيس مجلس لك الحق أن تلتقي ولك الحق أن تفاتح وتخاطب والقانون خولك بذلك.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

السيد الرئيس يوجد اختلاف على المبدأ وهو يتصرف كرئيس دائرة أو رئيس هيأة بمعزل عن المجلس لو تم ضبط هذا الوضع سوف ينعكس الموضوع بشكل ايجابي على كل المجلس، السيد الرئيس مجلس الخدمة الاتحادي هذا يعنى بالوظيفة العامة من الخطورة أن تعطيه لقرار رجل واحد، لذلك كانت فلسفة تشكيل مجلس معه بالضبط مثل ما مثلاً هيأة المسائلة والعدالة يوجد به مجلس أي شمول أو عدم شمول هو قرار مجلس الهيأة ليس قرار رئيس الهيأة وكذلك مفوضية الانتخابات أي قرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل أصدر مجلس الخدمة الاتحادي قرار في صلب عملة أصدر فقط الرئيس دون مشاورة أعضاءه؟ هل يوجد قرار صدر به الاتجاه.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

نعم، قرارات التنسيب وتنسيب المدراء العاميين وتكليفهم تم الانفراد به رئيس مجلس الخدمة الاتحادي دون الرجوع إلى المجلس وهذا خطأ فادح وخطأ إداري كبير، القانون أعطاه السيد الرئيس القانون إعطاء الصلاحيات الإدارية والمالية فيما يتعلق بأمور أعضاء المجلس فقط أما.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الامور الادارية والمالية للمجلس.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

لأعضاء المجلس السيد الرئيس لأعضاء المجلس بموجب قانونهم وبموجب القياس على قوانين مجالس أخرى هو لأعضاء المجلس فقط، أي تعيين لمدراء عاميين أو لموظفين يتم أتباع القواعد العامة هو مجلس الخدمة الإتحادي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئيس المجلس هو رئيس الدائرة بالتالي وبالتالي كل ما يتعلق بالأمور المالية هو المسؤول عنها قانوناً، موظفي المجلس إجازات الموظفين نقلهم حركتهم إيفادهم الأمور اليومية هذه تتعلق برئيس الدائرة.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

السيد الرئيس هذه تعرض في اجتماعات المجلس مجلس يقرر في اجتماعاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذا الموظف يريد إجازة يجب المجلس أن يقرر.

 

 

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

نعم حتى هذه المجلس هو الذي يقرر السيد الرئيس في كل أجتماع تعرض كل هذه الأمور ويحصل به تصويت المجلس هو الذي يقرر، السيد الرئيس المجلس هو الذي يقرر رئيس المجلس لا يمتلك صلاحية اتخاذ أي قرار بمعزل عن، بعد ذلك نرجع على المدراء العاميين أحال قانون مجلس الخدمة الاتحادية أحال الأمر إلى قانون الخدمة وغيرها، السيد الرئيس العودة إلى القواعد العامة في تعيين المدراء العاميين وتعيين الموظفين الآخرين هو طريقين أما الطريق الاول بطريق الاعلان الذي ينص علية قانون الأمانة العامة ويتقدم له هذه المؤهلات أو يتم كتابة إلى الوزارات المعنية أرفدونا بهذه المؤهلات التي نحن نريدها، والمجلس مجلس الخدمة قد أشار إلى رئيس المجلس بهذا الأمر وبموجب هذا الكتاب أشار وقال نحن أمام هذا الموضوع علينا أما الإعلان وإما أن نكتب إلى الوزارات رئيس المجلس نفرد هو بتنسيب المدراء من الموظفين هذا حقيقة يعني مثل ما قلت خلاف قانون مجلس المفوضين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد نسخة من قانون مجلس الخدمة الإتحادي، لا يوجد مداخلات ولا سؤال فقط السائل، السؤال الشفهي الحديث بين السائل والمسؤول.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

وقعت هناك عدد من المخالفات واضحة للقانون الذي هو محل النقاش وهو قانون مجلس الخدمة الاتحادي، السيد الرئيس وقعت هناك عدد من المخلفات أذا أردنا أن نحسن الضن بالسيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي نقول أن هناك خلط وإذا كانت أساءه الضن فأن هناك تمويه على المجلس، نصت المادة السيد الرئيس نصت المادة (9) من قانون مجلس الخدمة الاتحادي يتولى المجلس المهام الآتية وعددت أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً إلى ثاني عشر ولم تنص على أي شيء يتعلق بمهام رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، إنما كل المهام التي أوكلتها أوكلتها إلى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي. المخالفة الثانية السيد الرئيس التي وقعت الآن وفيها تضليل واضح أو خلط أن السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي قال ليس هناك تخصيص لطبيعة توصيف للمدير العام، بينما المادة التي تتكلم عن هيكلية المجلس تقول المادة (10) يتكون المجلس من التشكيلات الآتية الدائرة الإدارية والمالية والدائرة القانونية ودائرة البحوث والدراسات ودائرة التطوير الاداري ودائرة التنسيق إلى أخره، وفي المادة (11) أولاً قالت بالنص يدير الدوائر المنصوص عليها في البند أولاً ثانياً ثالثاُ رابعاً خامساً من المادة (10) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حق الاختصاص يعني الادارية يجب أن يكون أداري والقانونية يكون في القانونية والتطوير الاداري يختص بالتطوير الاداري ليس هناك تظليل للقانون القانون واضح أي مدير عام يجب أن يكون في حق الاختصاص وبعد أكثر من ذلك، حق الاختصاص والخدمة لا تقل عن (25) سنة لا تزيد عن (25) سنة اذا كان شهادة ماجستير وكذلك عشرة سنوات أذا شهادة دكتوراه، بالتالي هذه الأمور واضحة ما يتعلق أن التوصيف توصيف واضح من القانون ونحن عندما شرعنا القانون في عام 2009 وكنت أحد المشرعين هذا القانون في عام 2009 تم تحديد مهام ولهذا تأخر إقرار هذا القانون حددنا مهام هذا القانون لإعادة النظر بالوظيفة العامة كلها بما فيها المدراء العاميين وكلاء الوزراء والدرجات الخاصة مجلس الخدمة الاتحادي هو الذي يحدد طبيعة من يتولى هذه المناصب في كل وزارة فضلاً عن مجلس الإدارة هو، الأمر الآخر الأكثر خطورة الذي طرح السيد الرئيس هو عملية فهم قضية المجلس، ما هو المجلس؟ مجلس الخدمة الاتحادي مجلس أداري لإدارة المجلس الاتحادي وليس مجلس تشريعي حتى يتفضل السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يقول هذا ينزل من مستوى وكذا ما شابه، اعتقد أن هناك عملية واضح في عملية التمويه على المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أقرأ على السيدات والسادة النواب مهام المجلس وحسب ما أشار لها القانون، يتولى المجلس المهام الآتية المقصود مجلس الخدمة الاتحادي.

أولاً: تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادي عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية بالقوانين النافذة.

ثانياً: التعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير مهنية والكفاءة.

ثالثاً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.

رابعاً: اقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم وتطوير الوظيفة العامة وأبداء الرأي فيها والتنسيق مع وزارة المالية.

خامساً: أعداد الهيكل الوظيفي بالوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سادساً: وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي والجهات الاخرى ذات العلاقة.

سابعاً: رسم سياسة التأهيل والتدريب وفي معهد الوظيفة العامة.

ثامناً: رسم سياسة التأهيل والتدريب أثناء الخدمة لموظفين الدولة.

تاسعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة.

عاشراً: أجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات.

حادي عشر: اعداد تقرير سنوي عن اعمال المجلس يتضمن النتائج المراجعة عمليات التوظيف والتوصيات.

ثاني عشر: اعداد تقرير سنوي عن كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء يتضمن التوصيات المقترحات الازمة لضمان حسن أداء العمل.

ثالث عشر: اعداد موازنة المجلس دارسة مقترحات الوزارات حول مشروع القوانين الموازنة الاتحادية، اجراء الممسوحات والدراسات والاحصاءات وتقديم المقترحات المتعلق بتحقيق التوازن بين هيكلة الرواتب وبين المستوى المعيشي.

الرابع عشر: المجلس اختبار المؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم واعادة تعيينهم بالمقابلة الامتحان التحريري أو بهما مع الوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت به أو يحمل شهادة عالية لا أذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب أشغالها أكثر من عدد تلك الوظائف، يراعي المجلس في الاداء عمله أحكام المادة (105) من الدستور.

هذه مهام المجلس بشكل عام ما يتعلق بالشأن الإداري هو من مهام رئيس المجلس، حسب نقطة النظام التي تحدث به النائب صباح الساعدي المقصود في مجال أختصاصه أن يكون من نفس أختصاص الدائرة لا أستطيع أن أتي للدائرة القانونية شخص غير قانوني، أو للدائرة الادارية شخص ليس أداري ومالي وهذه أيضاً أشار اليها السيد السائل.

– السيد محمود محمد عبد (رئيس مجلس الخدمة الاتحادي):-

فيما يتعلق بالإجابة الأولى التي تفضل بها رئيس المجلس بالقرار هذا محضر الاجتماع للإخوة أعضاء مجلس الخدمة هذا موجود الآن الفقرة وموقعة من كافة الإخوة الحاضرين لهذا الاجتماع موجودة توقيعاتهم وأسماءهم الفقرة ثامناً في هذا المحضر كانت طلب رئيس مجلس بيان متابعة ترشيحات السادة أعضاء المجلس لمن يرونه مناسباً لشغل الإدارات العامة في دوائر المجلس من الموظفين الكفوء ين والمنطبقة عليهم الشروط القانونية للتكليل ولعدم حصول القناعة لدى اغلب أعضاء المجلس بالية حصر الترشيح رئيساً وأعضاء نوقشت أكثر من وجهة نظر حول الموضوع وبدا التوصل الى أفضل آلية تضمن الشفافية والترشيح على أساس المعايير المهنية والكفاءة بحسب القانون تم الاتفاق على إعداد رؤيا موحدة من خلال تقديم السادة الأعضاء بخصوص الموضوع وتم تكليف الدكتورة لمياء مظهر نائب رئيس المجلس بهذا الشأن هذا دليل انه رئيس المجلس لم يتفرد في تسمية أو المرشحين لتولي المناصب الإدارية العامة في المجلس الملاحظات التي وردت من السادة أعضاء مجلس النواب ملاحظات محترمة ومقدرة ومأخوذة بنظر الاعتبار واكرر رئيس المجلس لم ينفرد بأي قرار خاص بأعضاء المجلس وإنما كل قراراته كانت مستندة الى القانون وكل المخاطبات التي تمت هي مخاطبات إدارية صرفة بحتة لم يتخذ فيها أي قرار يتعلق بملف الخدمة نهائياً سواء في المجلس أو خارج المجلس وإنما إجراءات إدارية لغرض النهوض بهذه المؤسسة والمؤسسة عانت خلال هذه السنة معاناة إدارية ومالية ومشاكل كثيرة بسبب عدم إقرار الموازنة وعدم الاهتمام بها بشكل جدي أنا كنت أتمنى أن أكون في هذا المكان في مناسبة أظرف من هذه المناسبة كنت أتمنى أن اسأل عن هموم المجلس والية عمل المجلس والنقص في السادة أعضاء المجلس الذي أصبح نقص حقيقي الآن ثلاثة من الأعضاء بمشكلة لا يمكن للمجلس أن يدير شؤونه وهو ناقص الأعضاء لا يمكن أن تتفرد مجموعة آراء بإدارته لا يمكن بهذه الطريقة أن يدار مجلس الخدمة وهو مجلس ناشئ يسعى الى أن يكون مثال وقدوة لباقي المؤسسات سواء كانت المؤسسات التي تدار بمجالس أو سواء كانت المؤسسات التي تدار برأس لرئيس هذه المؤسسة كل الشكر والتقدير للسيد النائب كاظم الشمري على ملاحظاته.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

أتقدم بالشكر الجزيل لجنابك الكريم والزميلات والزملاء أعضاء المجلس والأخ المستضاف السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادية على حضوره والإجابة على الأسئلة وعمل مجلس النواب هو دور رقابي وليس دور انتقام وغيره بقدر ما هو تقويم لعمل الدوائر والمؤسسات حقيقة أتمنى انه تحصل جلسات أخرى فيما يتعلق بصلاحية المجلس لفك هذه الإشكاليات ولتيسير عمل المجلس وما أُنشيء من اجله هذا المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا توجد مداخلة إخوان أبداً بالسؤال الشفهي فقط السائل والمسؤول عنه كل شخص لديه ملاحظة أو رأي كان المفروض من خلال السيد النائب السائل فقط التعقيب لرئيس اللجنة المالية باعتبارك رئيس اللجنة المشرفة على عمل مجلس الخدمة.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون اللاجئين.

 

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

اللجنة منجزة كل عملها، لكن هذا القانون عندما قُرأَ قراءة أولى كانَ هناك إعتراض من حيث المبدأ للسيد النائب (عدنان الأسدي) والتقينا في أكثر من إجتماع مع كل الجهات المختصة، وتقرير اللجنة لكن لا نستطيع قراءتهُ مرة ثانية إلا أن يصوت عليهِ من حيث المبدأ، إما بالقبول أو بالرفض وإعادتهُ إلى الحكومة، لذلكَ نحتاج إلى وجود نصاب لقراءة هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقدمت لجنة العمل والشؤون الإجتماعية بطلب الأن كررهُ السيد رئيس اللجنة برد هذا القانون من حيث المبدأ، ويحتاج إلا وجود نصاب لطرحهُ على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، سيتم عرضهُ على السيدات والسادة أعضاء المجلس في الجلسة القادمة لعرض طلبكم بما يتعلق بردهِ من حيث المبدأ، قبل القراءة الثانية من حق اللجنة أن تُقدم طلب.

* الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

– النائب بدر صائغ مكلف:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

تُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول إلى الجهد المبذول من الإخوة والأخوات في لجنة الأمن والدفاع لإعداد المقترحات المهمة لتعديل قانون جرائم المعلوماتية، لا سيما ونحنُ نعيش اليوم في ظل ثورة إلكترونية مختلفة، بحيثُ أصبحت التجارة إلكترونية، وأصبح اليوم التحويل المادي والدفع الإلكتروني، لذلكَ نتمنى كالجنة مساندة للإخوان في لجنة الأمن والدفاع، نحنُ أرسلنا في 20/10/2020 كتاب إلى لجنة الأمن والدفاع، يتضمن أهم البنود والتعديلات على هذا القانون بما ينسجم مع خطورة الجريمة وتواليها وتواترها لا سيما أنَ اليوم القضاء يحتاج إلى أركان للجريمة حتى يمكن للقاضي أن يطلق العقوبة المناسبة التي تتلائم مع الجرم، لذلك أتمنى من الإخوان في لجنة الأمن والدفاع الإطلاع وإعداد المسودة الأخيرة للتصويت في التناقش مع لجنة الأمن والاتصالات، لا سيما ونحنُ خاصةً أضفنا أشياء، منها ما يخص التعاريف، منها ما يخص الجرائم وعقوباتها وبالتسلسل الزمني والمكاني.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

سيدي الرئيس، يوجد هناك نسختين، نسخة 2011، وهي الأن مرفقة مع التقرير، وهناك نسخة حصلت عليها تعديلات أو نتيجة ورشات وندوات ونقاشات، وباعتبار نسخة2011 هيَ مرفقة وأيضاً أنا سوفَ أُسعُ ملاحظاتي لتشمل حتى مضامين نسخة 2011، أنا أعتقد نحنُ نحتاج مبدأين أن يكونا حاكمين على كل مواد القانون.

المبدأ الأول: هو ضرورة حفظ التوازن ومراعاته ما بين صيانة حريات التعبير، حريات الخاصة والعامة، وبينَ حفظ الأمن الإجتماعي العام، لا يحدث إفراط أو تفريط أي إفراط أو تفريط سيؤدي لتضييع حق دستوري إما للفرد أو للمجتمع هذا المبدأ الأول الحاكم.

المبدأ الثاني: ضرورة التناسب ما بين المخالفة أو الجريمة والعقوبة المقررة عليها، إذا كانت العقوبة مبالغ فيها سوفَ تخرج من حد العدالة.

الملاحظات الأخرى.

ثالثاً: ضرورة تحديد تعاريف بحدود تامة واضحة بعيداً عن المفاهيم العامة المجملة القابلة لكثرة التفسير، وتعدد التقديرات في مقام التطبيق والتنفير.

رابعاً: يُشير القانون إلى جريمة إتجار البشر بواسطة الأجهزة الإلكترونية دونَ الإشارة إلى جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية.

خامساً: يخلط القانون بين أفعال جرمية بعضها تصنف بجنحة وبعضها تصنف بجناية وجعلها ضمن موضوع واحد وبعقوبة واحدة، يجعل القانون استعمال الأجهزة الإلكترونية في ارتكاب جريمة والشروع في الاستعمال دون ارتكاب جريمة بعقوبة واحدة، ومنطقياً عندما تختلف طبيعة الأفعال الجرمية يُفترض أن يحصل تفاوت واختلاف ما بينَ الأحكام والعقوبات المترتبة عليهما.

المادة الأُخرى: أذكر مثال على أنَ الصياغات عندما تكون عمومية ممكن تولد لنا نتائج سلبية في التنفيذ والتطبيق، مثلاً يقول، يُعاقب بالسجن المؤبد من استخدمَ عمداً أجهزة الحاسوب بقصد ارتكاب الجرائم مثل، المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو المصالح الإقتصادية، هنا نحتاج إلى صياغة أكثر تحديد، نبتعد عن العمومية والإجمال لأنها قد تشمل أفعال بسيطة تفسر بهذا العنوان، أنا أذكر مثال، مرة وحدة البلاد تهدد بتحرك ميداني، عسكري مرة قد شخص يكتُب مقال، هذا المقال نعم فيهِ تجاوز على هذا المبدأ، لكن هل من العدالة أن أُساوي بالعقوبة ما بين شخص يكتب مقال وإن كنا نصنفهُ على أنهُ مخالفة قانونية، وبين من يتحرك في الميدان لتهديد استغلال البلاد، التفريق بين الأمرين أمر ضروري.

النقطة الأخرى: يذكر يقول إشاعة الفوضى بقصد هذا عليه سجن مؤبد، إشاعة الفوضى بقصد إضعاف الثقة في النظام الإلكتروني للدولة، وهذا معناه معنى واسع لا بدَ من تحديده وتعيينه بأفعال موصوفة بدقة، ثمَ هل يناسب هذهِ الأفعال أن يُحكم عليها في السجن المؤبد، كذلك نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مظللة بقصد إضعاف الثقة بين النظام المالي أو الأوراق التجارية، هذا الذي أقوله يجب أن تُحدد بتعاريف مانعة جامعة حدود ورسوم تامة حتى ال يكون هناك مجال للاجتهاد.

المادة سادساً: يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت لأفعال منها، إشاعة الفوضى بقصد إضعاف الثقة بالنظام الإلكتروني للدولة، وهذا معناه واسع أيضاً، نريد أن نعرف ما هو حدود إضعاف الثقة بالنظام الإلكتروني وما هي مصاديق أفعالهِ، مثلاً جريمة نشر وقائع كاذبة أو مظللة، هذا أيضاً مفهوم مطاط وواسع.

المادة ثامناً: يجعل العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات لمن زور أو أصدر بطاقة إلكترونية تستخدم في تحويل النقود، ويجعل نفس العقوبة لمن امتلك هذهِ البطاقة دونَ أن يستخدمها، يعني فعلين مختلفين كيف يتساوى بالعقوبة.

المادة (8) (د)، من اصطنعَ عمداً لنفسهِ أو لغيرهِ بيانات أو وثائق أو سجلات أو قيودات إلكترونية غير حقيقية، ثمَ ماذا اصطنعَ غير تقول استخدمها للتجاوز على حقوق المواطنين حتى يكون هذا ضرر فردي أو إجتماعي ويترتب على ضوءهِ العقوبة، أما تساوي بينَ من اصطنع فقط  أو من حازَ فقط دونَ أن يستخدمهُ بالإضرار، لا يجوز فعلين مختلفين لا يجوز عقوبة واحدة.

المادة (14) (ب)، نفس العقوبة السابقة، وهي حبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لمن استخدمَ أوراق تجارية ومالية إلكترونية ومخرجات الحاسوب في أعمالهِ متضمنة حقوقاً للغير وأهملَ في تنظيمها، ما المقصود في من أهمل في تنظيمها؟ هذا يحتاج أيضاً إلى تحديد.

المادة (14) ثالثاً: تذكر أنَ المخالف تسبب خطأً في تلفِ أو تعطيل جهاز الحاسوب، وهوَ معهودٌ لهُ مهمة تشغيلهُ والإشراف على جهاز الحاسوب، هذا يعني آنهُ مأذون بالعمل وأخطأ لسبب فني، فهل تكون عقوبتهُ السجن كما يُخطئ متعمداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، قدمها مكتوبة المتبقية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

فقط ثلاثة مهمات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ثلاثة مهمات كم من الوقت تريد.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

دقيقة ونصف، بارك الله فيك.

مثلاً يقول المادة (14) ثالثاً (ه)، انتفعَ بدون وجهِ حق خدمات الإتصالات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب، ويُحبس سنة، هذا صح هو تجاوز على حق الآخر، لكن إذا دخلَ فقط على الموقع وتصفحَ به يُحبس بهذهِ العقوبة، امتنع عن تقديم معلومات أو بيانات إلى السلطات القضائية أو الإدارية أو كانت مظللة، أي مثلاً شخص قد يخطأ يعطي عنوان بيتهم خطأ، هل يُشمل في نفس العقوبة؟ المادتين الأخيرتين.

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبعة سنوات من ارتكبَ جريمة تدمير أو حذف معلومات أو بيانات تمس في الأمن القومي والاقتصاد الوطني وبينَ من دخلَ موقعً بقصد الحصول، أيضاً هذا تمييز ما بين الفعل وما بين مقدماته يجب أن تُلحظ.

المادة الأخيرة:  بالنسبة إلى المادة (6) تحتاج إلى إعادة صياغة، لأنها تذكر من استخدمَ شبكة المعلومات أو جهاز حاسوب بقصد تهديد آخر على القيام بفعل المشروع أو الامتناع المشروع، هذا أمر غريب حقيقة التهديد عدةً يكون على إيقاع الفعل غير المشروع، أما الفعل المشروع لا يصدق على الحث عليه تهديد، بل هو نصحٍ أو تذكير بل أنَ نفس التهديد والإكراه يخرج أي فعل من كونهِ مشروع إلى غير مشروع بمجرد الإكراه والتهديد على إيقاعه، هو نفس الإكراه جريمة متعلق الفعل سواء كان مشروع أو غير مشروع هو نفس الإكراه جريمة عليها عقاب، لدي ملاحظات أخرى سوفَ أُقدمها مكتوبة إن شاء الله.

– النائب  هوشيار عبد الله فتاح عبد الله:-

أولاً: أنا أتكلم على هذا القانون بصفتي عضواً في لجنة الأمن والدفاع للدورة السابقة وشاركت في هذا القانون على الأقل ورش عمل في (تالين ستونيا) في بغداد وفي لبنان، أتمنى أن تكون الملاحظات والمداخلات في هذا القانون مجدية ومنفعة، هذا القانون يبق وإن ناقشناه أكثر من مرة منذ عام 2011 موجود في مجلس النواب العراقي دورتين متتاليتين كانوا لديهم تحفظ في تشريع هذا القانون لسبب واحد جداً مهم وهو قضية الحريات العامة والمساس بقضية الحريات الموجودة داخل المجتمع العراقي وإستخدامه بالشكل السيء والتوجه نحو الدولة البوليسية، من حيث الناحية الفنية السادة في لجنة الأمن والدفاع يعلمون إنه ليس هنالك سيطرة على بوابات النفاذ ولغاية الآن ليس هنالك سيطرة على قضية فضاء الأمن المعلوماتي، الترويج لهذا القانون إنه بعد تشريعه أي شخص كتب مقال أو الفوضى الموجودة داخل شبكات التواصل الاجتماعي بأستطاعتنا أن نسيطر عليه فنياً ليس باستطاعتنا، دعوني أتكلم وبعدها أجيبوني، الترويج لهذا القانون إنه بعد تشريعه نسيطر على الفوضى الموجودة داخل الإعلام وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

ثانياً: الأرضية غير موجودة فنياً، ليست هنالك سيطرة من قبل الحكومة على بوابات النفاذ، قبل أسبوعين كنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء وقال بصريح العبارة ليس لدينا سيطرة على بوابات النفاذ وليس لدينا سيطرة على فضاء الأمن المعلوماتي، نحن الآن نناقش قضية جداً مهمة قانون مهم للغاية وهذا القانون بات قضية رأي عام داخل الشارع العراقي، سواء كهيأة الرئاسة أو كلجان حتى تكون هناك نوع من الجدية في الحوار، أنا لا أستطيع أن أتكلم بسبب المداخلات الجانبية، هذا القانون يمس حريات المواطنين في المجتمع العراقي بعد ثلاث ورشات في تالين ولبنان وفي بغداد، الملاحظات الموجودة غير موجودة، إذا أردنا أن ننظم الفوضى العارمة سواء في جرائم المعلوماتية يجب أن نبتعد على أن يكون هناك مساس بالحريات العامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سلمني الملاحظات مكتوبة وستتولى رئاسة المجلس تدقيقها مع اللجان. اللجان المعنية بهذا القانون تؤخذ ملاحظات السيدات والسادة النواب بشكل عام وتناقش داخل اللجنة وتعرض جميعها للتصويت وتعرض أيضاً الخيارات أمام المجلس، هذا القانون يجب أن تكون هناك رؤية شاملة للمجلس فيه.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

نثمن الجهود المبذولة من قبل الجان المعنية ونتمنى عليهم المزيد من الحوارات واللقاءات مع الناشطين والمختصين ووسائل الإعلام لتبديد جميع المخاوف التي تثار حول تشريع هذا القانون، الجميع متفق على إنه من القوانين المهمة وله الإنعكاسات على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والنواحي الأمنية والتربوية، قبل أن أبين ملاحظاتي تساؤل مشروع، ما هو أساس العقوبات المقترحة؟ هل هو قانون العقوبات النافذ أم اجتهاد مستحدث؟ حيث تتباين مدة الحبس أو السجن بين مدة وأخرى عشوائية، المادة (2) هدف القانون المذكور في شقين توفير حماية قانونية لمستخدمي الحاسوب والشبكات ومعاقبة مرتكبي الأفعال إلى نهاية الفقرة، مقترح إضافة جملة تسبق الشقين المذكورين وهي تنظيم العمل المعلوماتي الجماعي، المادة (3) لا حاجة لثانياً أما الأفضل جعلها الفقرة (د) لأنها جاءت بنفس السياق ولها نفس العقوبة في أولاً، المادة (5) لماذا الحد الأدنى للغرامة أعلى من الحد الأدنى لغرامة الأرهاب تحتاج مراجعة، المادة (6) أولاً جملة الإساءة لسمعة البلاد فضفاضة وحمالة أوجه وخطورتها في كُبر العقوبة المؤبد إضافة إلى غرامة بين (25-50) مليون تتطلب إضافة كلمة تعمد قبل جملة إتلاف أو تعطيل أجهزة الحاسوب أو شبكة المعلوماتية التابعة لدوائر الدولة وهنا شملت المادة حتى الدوائر المدنية فالعقوبة مبالغة جداً خصوصاً إنه بالإمكان إستغلالها من قبل اللجان التحقيقية في بعض الحالات التي قد لا يكون فيها تعمداً بهذه العقوبة القاسية جداً على من تسبب بإتلاف جهاز حاسوب لا يتعدى ثمنه مليون دينار بينما العقوبة ليست بسبب التقصير ولا يقاس عليه السجن المؤبد إضافة إلى غرامة من (25-50) مليون مع ملاحظة عدم مقدار السجن المؤقت المنصوص بديلاً للمؤبد، المادة (7) في أولاً وثانياً وثالثاً والمادة (8) في أولاً عدم تحديد مدة السجن المؤقت بينما حددها في ثانياً من نفس المادة (8)، المادة (11) للتوضيح تحتاج لكثرة التساؤلات لأنها تتعلق بتجريم ومعاقبة  مدوني الفيسبوك وتويتر غيرهما من الوسائل بما ينطوي على التهديدات أو المنشورات التسقيطية أو الصفحات الوهمية وهي خصوصاً تنطبق على صفحات الجيوش الإلكترونية الموجه، المادة(14) أولاً تعسفية جداً كما في المادة (6) ثانياً تحتاج إعادة نظر فممكن إن تنطبق هكذا عقوبة حبس ثلاث سنوات وغرامة بين (15-25) مليون على تعطيل جهاز حاسوب ثمنه مليون دينار، المادة (22) أ، الإستعاضة عن كلمتي الفسق والفجور بكلمتي الرذيلة ومخالفة الذوق العام، المادة (23) كيف يمكن تمييز القصد بأن بيع الأجهزة أو البرامج بأنه سيتم إستخدامها لتنفيذ أو لتحقيق إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

في البداية أشكر لجنة الأمن والدفاع واللجان الساندة على أهم قانون في هذه الدورة، حقيقة هذا القانون يعيد هيبة الدولة، وأيضاً هنالك موازنة بين الحفاظ على هيبة الدولة وحريات الأفراد والمحافظة على الخصوصية نحن لسنا ضد الآراء على العكس جميع دول العالم لديها قوانين تحافظ على هيبة الدولة وتحفظ للفرد أن يقدم رأيه لكن يقدم رأيه بشكل محترم وبوثائق لا يجوز كيل الإتهامات للآخرين دون وثائق، وهنا أتساءل للذين عن الصفحات الوهمية، الذي ينشئ صفحة وهمية ما هي نيته لماذا يكون شبحاً لماذا يختار أن يكون شبحاً؟ إذا كان يقدم رأي ومحترم وبالوثائق، إذن النية مبيتة عندما ينشئ صفحات وهمية ويدافعون عنها بقوة إذن هنالك نية مبيتة لإسقاط هيبة الدولة واختراق خصوصية الأفراد وهذا لا يجوز، جميع دول العالم لديها هكذا قوانين أقرب شيء دول الخليج، حتى على الواتساب الإتصالات جميعها مراقبة ولا يوجد احد يفتتح صفحة إلا أن تكون هويته معروفة، لماذا عندما العراق يرغب أن يشرع هذا القانون تحدث مظاهرات؟ أنتم لا ترغبون أن تكون هيبة للدولة؟ ولماذا الكتب الرسمية الخاصة بالمؤسسات الأمنية نراها سري وعاجل على الفيسبوك، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، ولماذا بالنسبة للعوائل نحافظ على خصوصيتها وأمن الأسرة، ممكن الهاتف النقال يفقد ونرى خصوصياتهم على الفيسبوك وتجري عمليات الإبتزاز صوت وصورة من يقبل هكذا أفعال؟ أنا أقول أثني مرة ثانية على جهودكم وأشير إلى ضرورة الموازنة بين الفعل والغرامة المالية كوني عضواً في اللجنة المالية، المادة (11) مادة تخص التهديد، تهديد الآخر بقصد ترويعه وأبتزازه إذن هناك تهديد لكن كم الغرامة؟ جداً قليلة (3-5) مليون بمعنى (2500) دولار، فأي شخص يستطيع أن يهدد وتكون هنالك عصابات لا تعني لهم شيء مبلغ (2000) دولار، فلابد إن هذا تهديد وإجبار الشخص الفلاني أن يقوم بهذا الفعل أو أمتنع عن هذا الفعل، فمبلغ (2000) دولار قليلة جداً، المادة (18) ثانياً إذن هو إنشاء مواقع وهمية وهو الأساس الذي نتحدث عنه فالغرامة (1500) دولار يعادل (2) مليون دينار ولا تساوي شيء يجب أن تكون موازنة بين الجرم والغرامة المالية والمادة (19) كذلك لأنهم ينشرون برامج صوتية هذه يجب أن تضاف والفيديوات والصور بدون إستأذان، يعني صديق يذهب عند صديقه ويسجل له كلامه وهو جالس بجلسة خاصة وبعد ذلك يراها على الفيسبوك بدون إذن وبدون موافقات أمنية، يجب أن تكون هناك موافقات أصولية إذا دعت الحاجة لذلك لأمن الدولة، لكن عندما يذهب صديق عند صديقه ويسجل صوته وصورته في بيته هذا لا يجوز، لماذا هؤلاء الأشخاص منزعجين من هذا الموضوع؟ أنا لا أعرف.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نثني على لجنة الأمن والدفاع ولجنة المرأة وأتمنى أن تكون اللجنة القانونية ضممن هذه اللجنة للنظر بهذا القانون لإحتوائه على الكثير من المواد القانونية التي تحتاج إلى صياغات قانونية وإلى تهذيب وأيضاً إحالتها إلى مجلس شورى الدولة لإعادة النظر بهذه الصياغات، هذه الصياغات التي تحتاج إلى النظر مرة أخرى في هذا القانون أنا أعتقد تكون محل إجتهاد، اليوم أي صياغة متلكئة أو فيها إختلاف ممكن أن يجتهد فيها للتطبيق أمام المحاكم العراقية، بنفس الوقت وأثني على ما ذكره السادة النواب إحداث حالة من التوازن في المغالاة في استخدام الحاسوب وشبكات الإنترنت وإحداث حالة من التوازن بالعبثية التي تحصل اليوم، العقوبات الواردة الخاصة منها السالبة للحرية أعتقد فيها تجديد كبير، هذه أول تجربة تهذيبية لشبكة الإنترنت والحاسوب، أتمنى أن تكون العقوبات في هذا القانون عقوبات غرامة وليست سالبة للحرية، إنشاء محاكم خاصة نجد فيها مخالفة للدستور أتمنى النظر في هذا الموضوع، الذي يتعرض على هذا القانون ويقول إنه يخالف مبادئ حقوق الإنسان مخالف للإتفاقيات الدولية، أنا أعتقد إن جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حقوق الإنسان والإتفاقية الدولية لا ترضى لنفسها هذه الدول ما يحصل اليوم في العراق من هذه العبثية من هذا التشرذم الذي يحصل في إستخدام الحاسوب، اليوم عملية بناء هيبة الدولة العراقية عبر هذه الشبكات حتى القوانين المذكورة والتي بعضها مذكور في التقرير إنها مخالفة لقانون (57,61,67,71) المشرع عندما شرع هذه القوانين في وقتها لك يكن الحال كما هو اليوم في العراق، اليوم الوضع في العراق يختلف، وبالتالي ذهنية المشرع في ذلك الوقت ليست كذهنية المشرع اليوم، أنا مع تشريع هذا القانون وضرورة المضي فيه.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

أولاً كان من المفروض أن يتزامن مع عرض هذا القانون عرض القوانين الأخرى التي نصت عليها المادة (38) من الدستور حتى يكون وحدة تشريعية متكاملة ويكون هناك تنسيق وتوازن بين الحقوق والحريات  والذي هو شرعة يجرم سلوك إنساني، أعتقد كان من المفترض أن هذه القوانين تمضي في وقت واحد مع عرض هذا القانون اختصار المواد الجرمية، القانون له علاقة بالحقوق والحريات وحق النشر وحق الحصول على المعلومة يتعلق بهذه المواد كان المفروض تمضي كلها مرة واحدة هذه التشريعات المطلوبة وفق المادة (38) من الدستور.

ثانياً: موضوع المواد الجرمية في النص الأصلي للقانون كانت حوالي (25) مادة اختصِرت إلى (5) مواد وهذا غريب ومستهجن بالسياسة التشريعية لدينا في العراق، ممكن الإطلاع على قانون العقوبات وتلاحظون كيف المشرع يفصل ويسهب ويشرح في المسائل الجرمية التي تجرم سلوك إنساني، التفصيل والشرح والإسهال في هكذا قضايا مهم جداً.

ثالثاً: هناك عدم وضوح في مسائل متعلقة في موضوع الشروع وموضوع الإشتراك وموضوع القصد الجرمي هذه مسائل مهمة وفنية ودقيقة جداً تحتاج إلى وضوح في القانون كان من المفترض بنا أن نرسل لفقهاء القانون في الجنائي خبراء وضليعين جداً في المسائل الجنائية كان ممكن أن نستفيد منهم ورأيهم الإستشاري وبخصوص هذه المواد، وأيضاً مجلس القضاء الأعلى، هذه الآراء الإستشارية غير موجودة أنا أطلعت على جميع الآراء الإستشارية لا يوجد فقهاء القانون ولا مجلس القضاء الأعلى هنالك قضايا عامة رأيت بعض الإعلاميين وبعض السادة النواب يستغربون يحتاجون أن يحددونها بشكل واضح، هذه أمور لا تحدد من قبيل القيم الدينية والقيم الإجتماعية والأمن العام والنظام العام والآداب والأخلاق العامة بعض هذه المصطلحات فرنسية ليست عراقية فطبيعتها تكون بهذا الشكل، القضاء مختص بتفسيرها وتحديد ماهيتها.

رابعاً: أنا اعتقد أنه أصحاب القانون  اختصاص للجنة القانونية لأنه قانون يجرم سلوك إنساني ويوصف أفعال للمواطنين، هذا القانون أعتقد من إختصاص اللجنة القانونية وليس من اختصاص لجنة الأمن والدفاع.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

هذا القانون بأعتقادي يشكل تهديد واضح جداً لقضاء الحريات في التعبير وحماية الحريات المدنية وهي حقوق دستورية، هذا القانون سيصبح عصا غليظة تضرب على كل من ينتقد أداء السلطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

علناً أو سراً؟

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

علناً وسراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سراً لا يعتبر تقييد للحريات، يجب أن نميز وهذا رأيي بين من ينتقد علناً وبأسمه وشخصه وبوضعه أو بمؤسسته هذا يكون ضمن المادة (38)، (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب)

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

جميعنا مع حرية التعبير للأشخاص المعلومين والمؤسسات المعلومة، لكن المخفي.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

القضية ليست المخفي أو غيرها، هذا القانون سيطبق على جميع العراقيين الذين يستخدمون أجهزة إلكترونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الذي يستخدم الأجهزة الإلكترونية تحت أسم مخفي تنزل به أقصى العقوبات.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

فقط أكمل مداخلتي، هذا القانون سيطبق موجود في نصه على كل من يستخدم الأجهزة الإلكترونية من هاتفه النقال الذي في جيبه إلى الحاسوب الذي في مكتبه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ميزوا بين حرية التعبير وهي حق لكل مواطن وكل إنسان يعبر عن رأيه ميزوها عن المخفي، الحديث في القانون عن الأشخاص المخفيين الغير معلومين.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

هذا القانون فيه صياغات فضفاضة مطاطية خطيرة يكمن أن تفسر على أوجه متعددة، ويكمن للقاضي أن يتجاوز إذا كان صاحب غرض على الشخص المتهم أمامه دون وجه حق، مثلاً يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (25) مليون دينار وبعدها في التفاصيل يقول الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية، من سيحدد الجهة المعادية، أتلف أعاق أجهزة بقصد المساس بأمن الدولة، ما هو المعيار في تحديد هذه الجرائم؟ الجريمة يجب أن تكون منصوص عليها بالدقة التي لا تترك لاجتهاد التفاضل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك تعريف الجريمة بشكل واضح.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

مثلاً يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت، وبعدها يقول إثارته العصيان المسلح أو التهديد به أو الترويج له، وأي شخص ينشر فيديو بأي وسيلة إعلام أو بموقعه يقول له أنت مهدِد بالعصيان المسلح احتمال إنه يمزح، أنت مهدد وهذه عقوبتك، هذا لا يجوز أن تكون الأوصاف بهذه الطريقة المطلقة، والملاحظات الفنية الأساسية هو إن هذه المعايير التي من خلالها لبا يسمح للقاضي بأن يتلاعب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يترك مجال للاجتهاد.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

لاجتهاد القاضي، بحيث لا يكون المتهم عرضة للتجاوز عليه، هذه قضية ضرورية الانضباط في صياغة النصوص العقابية لأن عدم الصياغة الدقيقة تجعلها مطاطة وفضفاضة وقابلة للتفسيرات المتعددة، نقد السلطة حق بل واجب المعارضة يجب أن تكون مكفولة بكل الأشكال لا يجوز لأي قانون أن يصادر حق مكفول بالدستور، والتوسع بالعقوبات في هذا المجال يسب هذا الحق الدستوري من المواطنين أنا أضرب مثال في داخل العراق إقليم كردستان، صحفيون يودعون في السجون ويحاكمون على قانون متصل بإستخدام وسائل الاتصال هذه التي نحن نتحدث عنها الآن.

المادة الثانية في قانون إقليم كردستان، يسجن مدة ستة أشهر وهو صحفي، قد يكون يستخدم جهازه النقال في نشر معلومات يقال أنت أسأت استخدام الهاتف النقال فعليك عقوبة سجن لمدة ستة أشهر هذا يحصل الآن في الإقليم لا نريد مثل هذه التجربة أن تعمم على العراق لا يجب تكميم الأفواه بأسم القانون، العقوبة يجب أن تكون متدرجة، لا يجوز الذهاب إلى العقوبة الأعلى وبأمكانك الذهاب إلى العقوبة الأدنى كما موجود في هذا القانون، هناك قاعدة دولية، إن قانون العقوبات السالبة للحرية لا يجب أن تستخدم في قضايا النشر والإعلام العقوبات السالبة كل هذه بدأت بعقوبات سجن مؤبد ومؤقت وغيرها من المصطلحات، ينص القانون على أن تكون المعارضة موضوعية، ما هو معيار الموضوعية لديك. النقد يجب أن يكون بناء هذه سنختلف عليها والقضاة سيختلفون عليها وبالتالي المحاكم ستمتلئ بقضايا هي في الأساس تفسيرات لقضاة أو اختلافات على نصوص قانونية، أيضاً في هذا القانون أين حماية المستهدف الذي يستخدم الحاسوب، لماذا كل العقوبات موجة إلى من يستخدم الحاسوب وليست هناك حماية لمن يستخدم الحاسوب بالطريقة القانونية، القانون يضيق على الحريات في نشر المعلومات والحصول عليها بما يتعلق بقضايا الفساد والحكومة وهذه قضية خطيرة وفيها مساس دستوري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخوان أُكرر المادة (38) من الدستور تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:

أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.

ثانياً: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.

ثالثاً: حرية الأجتماع والتظاهر السلمي.

أرجو من اللجان المعنية عدم المساس بحريات التي كفلها الدستور والتمييز بين من يعبر عن رأيه وبين من يقدح ويشتم ويسُب بشكل غير قانوني سواء كان علني أو مخفي.

– النائب مثنى أمين حسين نادر:-

قانون العقوبات العراقي السب والقذف وهذه الاشياء القانون ينص عليه أي جريمة غير مذكورة في قانون العقوبات أضيفوها لماذا تؤلفون قانوناً جديداً.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الحرية تتوقف حيث الأعتداء على كرامة الآخرين أنا مع المضي بهذا القانون بشرط إشراك اللجنة القانونية لأجل إيقاف الفوضى الإعلامية العارمة في العراق حيث اليوم هناك الكثير من الشخصيات سياسية، أجتماعية، أمنية، حكومية، لديهم جيوش إلكترونية للأبتزاز والأعتداء على أعراض وكرامة الناس وعلى حقوق الناس ولأجل إيقاف هذه الفوضى يجب ان يمضي وبقوة كرجال دولة بهذا القانون ففي النهاية حتى مبدء الحرية حديث السماء ربي أرني كيف تحيي الموتى قال اولاً ألا تؤمن قال بلى ولكن ليطمأن قلبي فقضية الحرية هو مبدء سماوي ولكن الاعتداء على الناس وكرامة الناس بل حتى الخطاب إبليس عندما خاطبَ الله عز وجل كان هناك أسلوباً للحوار أيضاً الذي يحدث اليوم كل شخص لديه جيش إلكتروني هو عبارة عن جيش من التسقيط والتضليل هناك الكثير من الشخصيات الآن لا تتصدى لأي ملف فساد يخشى من جيش إلكتروني هنالك الكثير من الشخصيات من المال الفاسد جعل له جيش إلكتروني ففي النهاية ان نمضي بهذا القانون وبقوة مع التأكيد أيضاً على الهاتف النقال وأغلب ما يجري في الجيوش الإلكترونية بهذا الأسلوب، وأيضاً توجد مسألة مهمة  اليوم الجيوش الالكترونية جرائم معلوماتية هي ليست فقط في العراق نحتاج أيضاً للسيطرة على الخارج من خلال بوابات النفاذ التي هي وزارة الإعلام والأتصالات وهي سوف توقف الجرائم بل حتى القضايا  الأخلاقية التي تدخل إلى العراق وهذا في مجلس الأمن الوطني متوقف لأسباب حتى الآن أصبح لأكثر من ثلاث سنوات  نتابعه ولا يوجد جواب إذا تضمن هذا الموضوع هنالك جيوش في الخارج هنالك معلومات في الخارج الان الكثير من المواقع التي تستهدف شخصيات دينية وسياسية أجتماعية شيوخ عشائر وجهاء إعلاميين ناشطين في أي مجال من المجالات ولأي شخصية يتصدى لمشروع وطني لديه جيوش تجد من يبحث وتجده اما في تركيا أو في أمريكا وكذلك السيطرة بوابات النفاذ سوف تحكم سيطرتها حتى على السفارات الذين يتدخلون بشكل سلمي في العراق فهذه مواضيع مهمة طبعاً نحن مع المضي بهذا القانون مع تنضيجة بالأستماع إلى آراء ومقترحات اللجان الأخرى وبارك الله بكم وجزاكم الله خيراً.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

كرؤية خاصة ومتزامن مع مبادئ وحقوق الانسان نحن كلجنة حقوق الانسان أعطينا كل مقترحات التي ينبغي ان تكون تلائم مع تقنية المعلومات يعني مبادئ حقوق الاسنان نعم لا تتعارض مع قضايا تخص النشر شريطة ان لا تكون تستهدف السب والشتم والقذف والتهديد والأبتزاز والتشهير وفي الوقت ذاته كمبادئ عامة لحقوق الانسان أيدت هذا القانون لكن حددت مبادئ حقوق الانسان من خلال عدم الأستخدام تقنية المعلومات بشكل سيء وتسيء إلى المجتمع كل هذا غير مقبول حريت التعبير عن الرأي باب آخر هي المادة (38) من الدستور لكن الجرائم الالكترونية ينبغي ان تكون محاطة بنوع من الأمان بخصوص أتفاقية العراق الدولية لعام 2001 العراق وقع عليه الجرائم الإلكترونية موجود في الدول الاوربية أيضاً لكن بها محددات اليوم نحن إذا نطلق جميع الأمر دون محددات من المؤكد سوف يستخدم بشكل شيء لذلك نحن في قضية التعبير عن الرأي جانب لكن من مبادئ الحفاظ على حقوق الانسان جانب آخر ونأمل من الأخوة في اللجنة المختصة ان يأخذون بنظر الأعتبار قضية الجرائم الالكترونية التي هي صُلب عملنا وصلب عمل اللجنة بهذا الخصوص بأعتبار ان تقنية المعلومات لا يجب ان تستخدم لوسائل أخرى.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

أُكرر ما طرحه السادة النواب وهو التفريق بين حرية التعبير في التواصل الاجتماعي وبين القذف والتشهير بالباطل هناك أمر هناك صفحات وقنوات تُسيء عبر شخصيات غير منضبطة إلى العراق وإلى رموز العراق بل وإلى الرموز الدينية من هذه الشخصيات المدعو (بشير شو) وغيرهم من  غير المنضبطين يتجاوز على العراقيين بشيء لا يطاق فأرجو من السادة التنسيق مع الحكومة لا تقصها لان هذا الرجل أساء الى العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نتحدث مع الربط نحن نريد أن نشرع قانون نضبط الحديث عبر عن رأيك.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

الأمر لك سيد الرئيس لكن هذه القنوات ارجو نرصدها ونرفع عليها قانون دولي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ويكون هناك تحكيم دولي بيننا وبين هذه القنوات.

– النائبة رزان دلير مصطفى علي:-

شكراً سيد الرئيس لا أعرف من أين أبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنت مع حرية التعبير مع أم مع تكميم الأفواه؟

– النائبة رزان دلير مصطفى علي:-

سيد الرئيس انا منذ الصباح لا اعرف ماذا أقول وكيف أتكلم بداية قانون مكافحة الجرائم الالكترونية إذا كان فعلاً نحن جميعنا يعلم داخل مجتمعنا نحن نحتاج الى هذا القانون لكن ليس بهذه الطريقة وبهذه المواد نحن جميعنا يعرف لا جريمة ولا عقوبة بنص قانوني هذه العقوبات موجودة وبها مسافة واسعة جداً حتى للقاضي يستطيع ان يتعامل مع هذه القضايا حسب آراءه وحسب أمكانية القاضي، مع الأسف أول شيء نحن لدينا قوانين مثلاً المادة (4) أساساً نحن لدينا قانون الإرهاب،

سيد الرئيس حتى الآن هذه الجرائم والمساس بأمن الدولة غير موجودة بقانون الارهاب اذا كان غير موجود نحن نحتاج الى تعديل هذا القانون قانون نفس الشيء به المادة (5) أولاً مختص بقانون الاتجار بالبشر قانون مكافحة الإتجار بالبشر موجود فعلاً هذه الجرائم موجودة هنا موجود بهذا القانون نحن مرة أخرى يقيد هذا القوانين الأخرى لأن هذا القانون جديد الخاص يقيد العام، ما الذي احتاجه مرة أخرى نحن نشرع فقرات مختصة بقانون المخدرات بصورة عامة نحن نقول نحتاج الى حالات اجتماعية موجودة في داخل بلدنا جميعنا نعاني شعبنا يعاني من هذه الحالات الاجتماعية يجب قوانيننا بهذه الطرق أمن الدولة ضروري جداً لكن ليس بهذا القانون قيد الحريات ومبادئ الديمقراطية بصورة عامة، من يقول أين هو؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملي.

 

– النائبة رزان دلير مصطفى علي:-

جميع المواد موجودة لكن انتم بطريقتكم وافعالكم لا ترون هذه المواد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعوها تعبر عن رأيها.

– النائبة رزان دلير مصطفى علي:-

يجب أن نعيش داخل البلد فيه الكثير من الناس وفيه ناس ديمقراطيين ناس مختلفة يجب أن نفكر بالشعب بعدها نقر القانون أنا أُركز على المادة (4) الفقرة (أ) كان قد تم أستخدامها ضد الصحفيين الذين يكتبون عن حدوث هجوم ارهابي  مثلاً وسيسمح هذا القانون بمضايقة الصحفيين قانونياً لمجرد أن يكتبوا عن مشكلة أستخدام مخدرات في منطقة معينة ما يمكن استخدامه لمعاقبة الصحفي انتقد مثلاً أحد السياسيين وبالفعل ففي مسودة القانون الانترنت لا يتم تجريم هذه الافعال التي تم تعريفها بشكل مختلف وحسب ولكنها تخضع أيضاً لعقوبات قاسية جداً وتتضمن العقوبات الرادعة التي ينص عليها قانون السجن مدى الحياة والغرامات تتراوح ما بين (25) الى (50) مليون دينار عراقي، ولدي مداخلة بفقرات أخرى لكن في الآخر أقول نحن يجب أن نشرع قانون في هذا الوقت المجتمع يحتاجه نحن نحتاج الى تشريع الى حالات اجتماعية موجودة موجودة في داخل بلدنا وليس حالات أمن الدولة لأن لدينا قوانين مختصة بهذا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل القانون يعالج الصفحات غير المعلومة خارج العراق؟ آخر مداخلة النائب عدنان الزرفي لكي تأخذ جواب.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

سياد الرئيس ما طرحته السيدة النائبة كان وجيه جداً كانت وجهات نظرها صحيحة ودقيقة جداً أتمنى أن يدرسها المجلس بشكل جيد، القانون هو قانون مكافحة الجرائم عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال النشاط الاتصالات لكن عندما نريد دراسة فقرات القانون سيادة الرئيس سوف نجد العديد من النقاط ليس لها علاقة فعلاً بشأن الجرائم الالكترونية الآن الفصل الثاني الأحكام العقابية المادة (3) (أولاً) يعاقب بالسجن المؤبد الخ(أ) المساس بأستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها ومصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية العليا ما علاقة هذا بالجرائم الالكترونية؟! هذه قضايا تتعلق بأمن الدولة لها قوانينها الخاصة. المادة (2) يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند أولاً المستخدمة عمداً توجد حلول سيادة الرئيس يوجد شيء فني نحن نعالج المشكلة سطحياً نحن اليوم وزارة الاتصالات أرجو من الأخوة النواب أن يستوعبون هذا الموضوع نحن بكل بساطة نستطيع أن نعرف أي شخص يعمل له حساب داخل العراق أبداً ليس صعب استطيع ان اعمل ستون حساباً وهمي لكن انا استخدم شبكة واحدة (أي سي بي) واحدة أنا مزود الخدمة واحدة الـ(آي بي) الذي أقوم بشرائه في المنزل نحن ندعو وزارة الاتصالات أن تبيع الـ(آي بي) بدلاً من المجهولة يكون معرف داخل هذه البناية لدي الـ… واحد جميعنا نريد ان نعمل لأنفسنا حسابات سوف نعرف منو هو الذي عمل الحساب في داخل هذه البناية لا يحتاج أن أشرع قوانين لم أخذ بها اعتبارات والجوانب الفنية وذاهب الى عقوبات قاسية تؤذي أو تعكس صورة مخالفة لما أراده المشرع الآن أنا متأكد الأخوة في لجنة الأمن والدفاع هم هدفهم حفظ النظام العام لكن أنا الآن عندما أرى فقرات مثلاً هي فقرات عامة مثلاً المادة (6) (أولاً) إثارة العصيان المسلح والتهديد بذلك والترويج له أو إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن العام أو النظام العام أو الإساءة السمعة البلاد من يحدد هذه الجملة؟ يمكن أنا غداً أصبح رئيس حكومة وأسجن أي شخص على هذه الفقرة وأقول له أنت تكدر الأمن العام وتسيء استخدام الإعلام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفيدك لاحقاً.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

سيادة الرئيس الكثير من هذه الفقرات من أنشأ اولاً المادة (5) موقعاً لا نعلق على هذه،

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو الاختصار سيد النائب.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

استاذ ابو حسنين بالمجل توجد قوانين تتعلق بأمن البلاد يجب تخرج من هذه القانون الفقرات التي تتعلق بقمع الحريات تخرج من هذا القانون بقيت هذه الفوضى الإعلامية نحن خلقنا هذه الفوضى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرات المنصوص عليها في قانون العقوبات ترفع الى القوانين النافذة نعم تفضلوا اللجنة.

-النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

أولاً شكراً لكل الاخوة اعضاء مجلس النواب واريد توضيح موضوع مهم الوثيقة الحاكمة التي تحكمنا جميعاً هو الدستور العراقي الذي ضمن حرية التعبير وجميع الملاحظات التي ذكروها الاخوة اعضاء مجلس النواب هو القانون القديم لعام 2011 اخوان في لجنة الامن والدفاع سوف يقدمون لكم مشروع قانون نعم مشروع قانون لا يوجد فيه مؤبد ولا يوجد فيه أعدام دعوني فقط أُكمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقصدون المقترحات.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

المقترحات قمنا بقانون يلائم الواقع العراقي الأمني والاجتماعي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعددتم مقترحات؟

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

نعم مقترحات كانت هناك ورش عمل والتقينا بقضاة من مجلس القضاء الأعلى والتقينا بمنظمات مجتمع مدني أنا أتفاجئ أن الأخ الدكتور عمار طعمة هو عضو في لجنة الأمن والدفاع ولديه ملاحظات وواكب أجتماعات اللجنة بأكملها

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أشطبها فقط تفضل لم يبقى لدينا وقت تُشطب عبر عن رأيه هذا تكميم أفواه أتركهُ.

 

 

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

ضرورة حفظ التوازن بين حرية التعبير مقترحات لجنة الأمن والدفاع ضمنت حرية التعبير لمن يدخل بأسمه الحقيقي والذي ينتقد انتقاد من أجل بناء وبلد ومجتمع.

ثانياً: ضرورة التنسيق بين العقوبة هنالك تشكل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى هذا مقترح تشكل محاكم مختصة لقانون جرائم المعلومات نحن كلنا مع حرية التعبير والذي ضمنه الدستور العراقي لكن اليوم هناك واقع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نحتاج التوسع بالقانون كلنا مشخصين المشكلة ما نص عليها قانون العقوبات الآن الذين يستخدمون حسابات وهمية ويتعرضون لحرية الآخرين نحن نريد نحمي الحريات فالحرية ليس فقط للمتحدث الحرية للمتحدث والمتلقي نحمي حريات الجميع لذا لا نحتاج أن نخوض بكثير من التفاصيل الشخصيات الوهمية والمواقع نحدد العقوبات عليهم.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

وهذا ما سوف يأتي بالاقتراحات في القانون قانون لسنة 2011 هو (31) مادة الاقتراحات في لجنة الامن والدفاع هي (21) مادة فقط قمنا بالتركيز على المواضيع التي تخص الحسابات الوهمية والتي تخترق الاجهزة الامنية نحن نريد ان نعد قانون حرية التعبير مضمونة أعدام لا يوجد مؤبد لا يوجد لمن ينتقد؟ اما بخصوص ملاحظة النائبة هدى سجاد نعم قدمت اقتراحات النائبة هدى سجاد رقم الكتاب (78) في 20/10 واللجنة تناقش جميع المقترحات وانا اتمنى على كل اخواني الذي لديه اقتراحات يقدمها بشكل رسمي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم مكتوبة، أطلب من اللجان المعنية عقد اجتماعات موسعة مع السيدات والسادة النواب وأن يكون هذا القانتون قانون لحفظ الحريات والحريات ليس فقط للمتحدث الحرية للمتحدث والمتلقي ليس فقط الذي يتحدث أعطيه الحرية أسن حرية وكرامة الشخص المتلقي؟ أيضاً نحافظ عليها بالتالي سوف لن يكون أي نص مخالف للدستور سوف نمضي ضمن الدستور بما يحفظ الحقوق والحريات لجميع المواطنين وما يحفظ كرامة الانسان وبما يحفظ امن الدولة.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

بالنسبة تطرقوا الاخوان الى النوافذ الالكترونية التقينا بالمسؤولين في وزارة الداخلية والتقينا بالمسوؤلين في جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وأبدى جهاز الأمن الوطني استعداده للتنفيذ بعد تشريع القانون أنه يراقب ويعمل على هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الغوا المناقشات واخذوا الملاحظات وكونوا مستعدين لطرحه بعدما تأخذون كل الملاحظات والآراء.

– النائبة يسرى رجب كمر علي:-

صراحة لا أريد أعيد كلام الأخوة النواب حتى لا أطيل عليكم ولكن أثني على كلام الأخوة النائبات والنواب الذين وجهوا ملاحظات على هذا المشروع نحن مع تشريع هذا القانون ولكن بعد التعديلات على العديد من المواد الموجودة فيه نحن مع استخدام تكنولوجيا المعلومات في مسارها الصحيح وحماية خصوصيات الأفراد، ولدي سؤال واحد هنالك العديد من المواد الموجودة في هذا المشروع فيه غموض وتعدد التفسير وأريد أسئل سؤال واحد هل انتم قمتم بتشريع القانون؟ المادة (6) أولاً ماذا تقول (إثارة العصيان المسلح أو التهديد بذبك والترويج له أو إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تهديد الأمن العام أو الإساءة الى سمعة البلد) اريد تفسير ما معنى الاساءة الى سمعة البلد؟ أي بمعنى حتى الانتقاد البسيط قبل أيام مطرت اليس صحيح؟ حصلت فيضانات في بغداد وكل المناطق حسناً عندما آتي أنتقد وأنتم رأيتم المقاطع التي انتشرت هذا أيضاً يعتبر إساءة للبلد علينا أن لا نستخدم كلمات ليست فضفاضة وليس كلمات واسعة التفسير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نتفق هل تحتاج بعض النصوص الى تعديل مثلاً الاساءة لسمعة البلد الى معلومات مفبركة أو غير صحيحة.

– النائبة يسرى رجب كمر علي:-

بالضبط.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

فقط أريد أرفع استغراب زميلي باللجنة استاذ نايف لماذا يتداخل الدكتور؟ نحن لدينا مجالين مجال اللجنة وكما تعلم عندما تثار الآراء حتى يثمن رأي الأغلبية مثلاً إذا لم يتم تثمين رأي الكل لديك مجال هنا والنظام الداخلي يتيح لك ذلك ولكن هنا أنا أنصفت من البداية قلت توجد نسختين نسخة لعام 2011 لأنه مرفقة سوف أسجل ملاحظاتي ونسخة أخرى بذل الجهود لذا أردت رفع استغراب السيد النائب نايف الشمري لعله يراجع نفسه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ترفع الجلسة.

رُفِعَت الجلسة الساعة (4:15) عصراً.

**********************

***********

***