قانون الاتحادات الرياضية
اللجنة المشرفة : لجنة الشباب والرياضة
قانون الاتحادات الرياضية
للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية
اضغط هنا
2021/1/13
قانون الاتحادات الرياضية الوطنية
بأسم الشعـــب
رئاســة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، إستناداً الى أحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
صدر القانون الأتي : -
قانون
الاتحادات الرياضية الوطنية
رقم ( ) لسنة ٢٠٢1
الفصل الأول
التعاريف والتأسيس والأهداف والوسائل
المادة -١- التعاريف، یقصد بالکلمات و العبارات والمعاني المبینة إزاؤها:
أولا: الوزارة – وزارة الشباب والرياضة .
ثانيا ً : اللجنة - اللجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة.
ثالثا ً : اللجنة البارالمبیة : اللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة
رابعا ً: الإتحاد – الإتحاد الوطني وهو هیأة ریاضیة أسس لفترة غیر محددة یدیر لعبة أو ریاضة أولمبیة أو غیر أولمبیة معترف به من قبل اللجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة واللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة أو ریاضة نوعیة أو ینتمي لاتحاد دولي أو قاري أو کلیهما ویعمل وفقاً لأنظمة وقواعد تلك الاتحادات وبما لا یتعارض مع الدستور والقوانین النافذة ويتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية.
خامسا: النادي - كل الأندية الرياضية العراقیة المجازة حسب قانونها .
سادسا: الهيئة العامة - الهيئة العامة للاتحاد و هي أعلى سلطة فيه.
سابعا: الهيئة التنفيذية - الجهة التنفيذية للاتحاد و کما یسمیها الإتحاد في نظامه الداخلي.
ثامنا: النظام الداخلي - النظام الداخلي للإتحاد وهو لائحة القواعد والأنظمة الحاکمة والعملیات الداخلیة و الإجراءات الانتخابية و هیکلیة عمل الإتحاد والمصادق علیه من قبل الهیأة العامة.
تاسعا : الميثاق الاولمبي - هي مدونة المبادئ الأساسية للحرکة الاولمبية و یمثل القوانین واللوائح الداخلیة التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية والتي تحکم التنظیم و العمل للحركة الاولمبية الدولیة.
عاشراً : مرکز التسویة و التحکیم الریاضي : المرکز الوطني للتسویة والتحکیم الریاضي وفق المادة ( 16 ) من قانون اللجنة الاولمبیة رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩.
حادي عشر :الإتحاد الدولي - الإتحاد الدولي المعني بلعبة أو ریاضة والذي قد یکون معترف به من قبل اللجنة الأولمبیة الدولیة أو اللجنة البارالمبیة الدولیة.
ثاني عشر: الدستور البارالمبية، و هو الأنظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبیة الدولیة و اللجان الوطنیة المرتبطة بها و الذي تعتمده الجمعیة العامة للجنة البارالمبیة الدولیة.
ثالث عشر: اللجان الفرعیة – لجان بارالمبیة مشکلة في الأقاليم أو المحافظات و حسب الحاجة ومرتبطة باللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة.
رابع عشر : الفروع ، الفروع المرتبطة بالاتحادات في الأقاليم او المحافظات او الاقضية حسب حاجة الاتحاد ونظامه الداخلي .
المادة - ٢- التأسيس
أولا: للأندية الرياضية التي تمارس لعبة رياضة محددة أن يشكلوا إتحاداً رياضياً لتنظيم وإدارة وترويج تلك الرياضة أو اللعبة في العراق وفقا لهذا القانون.
ثانیا : يسمح بتأسيس الإتحاد سواء أكان ضمن الاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية أم من قبل المجلس الاولمبي الأسيوي أم من قبل اللجنة البارالمبیة الدولیة أم من قبل اللجنة البارالمبیة الآسیویة أو إنشاء اتحادات خاصة بألعاب رياضیة وطنية ومقرها الرئيسي في بغداد.
ثالثا: يحدد هذا القانون تأسيس الاتحادات التي ترتبط بالاتحادات الدولية وتشارك في النشاطات الدولیة باسم البلد و التي یجب أن تتوفر فیها :
١- عدد لا يقل من ثلاثة أندية تمارس هذه الرياضة أو لعبة فیها، أو عدد لایقل عن ثلاثة أندیة و لجان فرعیة فیما یتعلق با لریاضات البارالمبیة.
2- نظام داخلي مصادق عليه من الإتحاد الدولي المعني ویمکن أن یستثنی من ذلك الاتحادات البارالمبیة و حسب تصنیفها و إرتباطها بالاتحاد الدولي أو المحلي.
3- هيأة محلیة مخولة أو معترف بها من الإتحاد الدولي تدير عمل الإتحاد داخل البلد وتنسق ذلك مع اللجنة أو مع اللجنة البارالمبیة.
رابعا : إن تأسيس الإتحادات غیر المرتبطة بإتحاد دولي و التي تکون نشاطاتها داخل البلد و لیس لها إمتداد دولي، یتم من خلال تعلیمات تصدرها اللجنة أو اللجنة البارالمبیة.
خامسا: یتم تشکیل الإتحاد من خلال لجنة وطنیة مخولة أو معترف بها رسمياً من إتحاد دولي، تقدم نفسها إلی اللجنة أو اللجنة البارالمبیة التي تمنحه مصداقیة العمل والتهيئة لتشکیل الهیأة العامة و إجراء إنتخابات الهيأة التنفیذية و المصادقة علی النظام الداخلي من قبل هیأتها العامة و ترسل تلك المحاضر المصادق علیها من قبل اللجنة الإنتخابیة المشکلة من قبل الهیأة العامة، إلی اللجنة أو اللجنة البارالمبیة للإطلاع و الى الإتحاد الدولي للإعتراف.
المادة - ٣ - الأهداف
یسعی القانون إلی تمکین الإتحادات لتحقیق الأهداف التالیة :
اولا: العمل على نشر اللعبة التي يختص بها في أنحاء العراق وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها وإدارتها وتنظيم نشاطاتها وحمايتها والدعاية لها.
ثانيا : الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و الأنظمة واللوائح والتعليمات التي يضعها الإتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانین النافذة و المدونة الدولیة لمکافحة المنشطات و المدونة الدولیة للخلق الریاضي للجنة الأولمبية الدولیة و اللجنة البارالمبیة الدولیة و مبادئ الحکم الرشید للهیئات الریاضیة.
ثالثا : تمثیل العراق من خلال إعداد و تأهیل المنتخبات الوطنیة للمشارکة في المسابقات و البطولات العربية والاقليمية والقارية والدولية المقامة داخل وخارج البلد في الریاضة أو اللعبة التي یختص بها لتحقیق الانجاز الریاضي العالي .
رابعا : تأهيل الكوادر الفنية و التنفيذية و الرقي بهم و رفع مستواهم من أجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة.
خامسا : حظر إستعمال المنشطات في مجال الرياضة التي نصت على تحريمها في المدونة الدولية لمكافحة المنشطات، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية.
سادسا : نشر الثقافة الریاضیة و التوعیة بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب وخارجها و منع أي شکل من أشکال التمییز العنصري و الاهتمام بالبیئة.
سابعاً : تعظيم موارده المالية .
المادة - ٤- الوسائل
اولا: التنسيق والتعاون مع الوزارة والمنظمات المحلية والاجنبية من أجل تحقيق أهداف هذا القانون.
ثانيا : تنظيم الأحداث الریاضیة وإدارتها في أنحاء العراق كافة و بما یضمن أوسع مشارکة ممکنة للریاضیین لإختیار أفضل اللاعبین لتمثیل البلد.
ثالثا: وضع الأسس و المبادئ لتنظیم شؤون التدریب و التحکیم و عقود اللاعبین.
رابعا : إقامة الدورات الفنیة التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرها.
خامسا : إعداد و تطویر و إدارة المنتخبات الوطنیة الریاضیة التي تمثل البلد في المحافل الدولیة و توفیر ما یتطلبه العمل للوصول إلی الانجاز و الهدف المنشود.
سادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع إنجازاتهم و کذلك من تراه خدم الریاضة وأهداف الاتحاد.
سابعا : أدارة شؤون اللعبة وتطویر مواردها فیها من جمیع النواحي الفنیة و المالیة و التنظیمة.
الفصل الثاني
التكوين و العضوية
المادة -٥ - التکوین
أولا: يتكون الإتحاد من الهیأة العامة والهیأة الادارية وما یرتبط به وحسب النظام الداخلي .
ثانیا : للاتحاد مقر رئيس في بغداد وله أن یؤسس فروع او لجان في الأقالیم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم و في الاقضية وحسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيماً وحسب نظامه الداخلي.
المادة - ٦ - عضوية الإتحاد
أولا - يحق لأي من الأندية التي تمارس رياضة أو لعبة ضمن ریاضة أن یشارك في نشاطات الإتحاد و أن یکون عضواً فيه وفقا للنظام الداخلي للإتحاد و یکون الانتماء للاتحاد المعني بتقديم طلب اليه ، ترفق به الوثائق التالية :
١- نسخة من شهادة الأجازة.
٢- بیان المقر و المرافق و الملاعب الخاصة.
٣ - أسماء أعضاء الهیئة الإدرایة.
٤- دفع بدل الانتماء وفقا للنظام الداخلي للإتحاد المعني.
ثانیا - لا تعد الاندية الرياضية عضوا في الإتحاد الا بعد موافقة الهیأة العامة للاتحاد ولکن یمکن للهیأة الادارية أن تسمح للنادي بالمشارکة في نشاطاته.
ثالثا - في حالة عدم الموافقة على الإنتماء ، على الإتحاد أن يصدر قراراً مسبباً يبلغ الى النادي بكتاب رسمي يكون قابلاً للإعتراض علية لدى المرکز الوطني للتسویة والتحكيم الرياضي، بعد نفاذ آليات الاعتراض الداخلیة للإتحاد.
رابعا - للنادي المنهاة عضويته في الإتحاد الاعتراض لدى المرکز الوطني للتسویة والتحكيم الرياضي خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار.
خامسا : للإتحادات البارالمبیة الاستفادة من فروع ولجانها في المحافظات للمشاركة في نشاطاتها بالإضافة إلی الاندیة.
سادساً : للأتحاد منح العضوية للفروع اواللجان وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي .
المادة -٧ - الهيأة العامة
أولا ً: الهیأة العامة وتمارس سلطتها في اجتماعها وفقاً لما تقتضيه متطلبات الاتحاد الدولي وتتکون من :
- الأندیة الأعضاء في الهیأة العامة والمشارکة في بطولات ومسابقات الإتحاد في الموسم الاخیرعلی الاقل و حسب النظام الداخلي. وهذا یمکن أن یشمل اللجان الفرعیة بالإضافة للاندیة فیما یتعلق بالریاضة البارالمبیة.
2020/1/13
للاطلاع على نص القراءة الاولى لقانون الاتحادات الرياضية
اضغط على الرابط التالي:
قانون الاتحادات الرياضية