قانون الاتحادات الرياضية

اللجنة المشرفة : لجنة الشباب والرياضة

قانون الاتحادات الرياضية

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2021/1/13   قانون الاتحادات الرياضية الوطنية     بأسم الشعـــب رئاســة الجمهورية  بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية ، إستناداً الى أحكام البند ( أولاً ) من المادة  (٦١)  والبند  ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور . صدر القانون الأتي : - قانون الاتحادات الرياضية الوطنية   رقم  (     )   لسنة  ٢٠٢1   الفصل الأول التعاريف والتأسيس والأهداف والوسائل المادة -١- التعاريف، یقصد بالکلمات و العبارات والمعاني المبینة إزاؤها: أولا: الوزارة – وزارة الشباب والرياضة . ثانيا ً : اللجنة - اللجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة. ثالثا ً : اللجنة البارالمبیة :  اللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة رابعا ً: الإتحاد – الإتحاد الوطني وهو هیأة ریاضیة أسس لفترة غیر محددة یدیر لعبة أو ریاضة أولمبیة أو غیر أولمبیة معترف به من قبل اللجنة الاولمبیة الوطنیة العراقیة واللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة أو ریاضة نوعیة أو ینتمي لاتحاد دولي أو قاري أو کلیهما ویعمل وفقاً لأنظمة وقواعد تلك الاتحادات وبما لا یتعارض مع الدستور والقوانین النافذة ويتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية. خامسا: النادي - كل الأندية الرياضية العراقیة المجازة حسب قانونها  . سادسا: الهيئة العامة - الهيئة العامة للاتحاد و هي أعلى سلطة فيه. سابعا: الهيئة التنفيذية - الجهة التنفيذية للاتحاد و کما یسمیها الإتحاد في نظامه الداخلي. ثامنا: النظام الداخلي - النظام الداخلي للإتحاد وهو لائحة القواعد والأنظمة الحاکمة والعملیات الداخلیة و الإجراءات الانتخابية و هیکلیة عمل الإتحاد والمصادق علیه من قبل الهیأة العامة. تاسعا : الميثاق الاولمبي - هي مدونة المبادئ الأساسية للحرکة الاولمبية و یمثل القوانین واللوائح الداخلیة التي تعتمدها اللجنة الاولمبية الدولية والتي تحکم التنظیم و العمل للحركة الاولمبية الدولیة. عاشراً : مرکز التسویة و التحکیم الریاضي : المرکز الوطني للتسویة والتحکیم الریاضي وفق  المادة ( 16 ) من قانون اللجنة الاولمبیة رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٩. حادي عشر :الإتحاد الدولي - الإتحاد الدولي المعني بلعبة أو ریاضة والذي قد یکون معترف به من قبل اللجنة الأولمبیة الدولیة أو اللجنة البارالمبیة الدولیة. ثاني عشر: الدستور البارالمبية، و هو الأنظمة و القواعد التي تنظم عمل اللجنة البارالمبیة الدولیة و اللجان الوطنیة المرتبطة بها و الذي تعتمده الجمعیة العامة للجنة البارالمبیة الدولیة. ثالث عشر: اللجان الفرعیة – لجان بارالمبیة مشکلة في الأقاليم أو المحافظات و حسب الحاجة     ومرتبطة باللجنة البارالمبیة الوطنیة العراقیة. رابع عشر : الفروع ، الفروع المرتبطة بالاتحادات في الأقاليم او المحافظات  او الاقضية حسب حاجة الاتحاد ونظامه الداخلي .   المادة - ٢التأسيس أولا: للأندية الرياضية التي تمارس لعبة رياضة محددة أن يشكلوا إتحاداً رياضياً لتنظيم وإدارة وترويج تلك الرياضة أو اللعبة في العراق وفقا لهذا القانون. ثانیا : يسمح بتأسيس الإتحاد سواء أكان ضمن الاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية  أم من قبل المجلس الاولمبي الأسيوي أم من قبل اللجنة البارالمبیة الدولیة أم من قبل اللجنة البارالمبیة الآسیویة أو إنشاء اتحادات خاصة بألعاب رياضیة وطنية ومقرها الرئيسي في بغداد. ثالثا: يحدد هذا القانون تأسيس الاتحادات التي ترتبط بالاتحادات الدولية وتشارك في النشاطات الدولیة باسم البلد و التي یجب أن تتوفر فیها  : ١- عدد لا يقل من ثلاثة أندية تمارس هذه الرياضة أو لعبة فیها، أو عدد لایقل عن ثلاثة أندیة و لجان فرعیة فیما یتعلق با لریاضات البارالمبیة. 2-  نظام داخلي مصادق عليه من الإتحاد الدولي المعني ویمکن أن یستثنی من ذلك الاتحادات البارالمبیة و حسب تصنیفها و إرتباطها بالاتحاد الدولي أو المحلي. 3-  هيأة محلیة مخولة أو معترف بها من الإتحاد الدولي تدير عمل الإتحاد داخل البلد      وتنسق ذلك مع اللجنة أو مع اللجنة البارالمبیة. رابعا : إن تأسيس الإتحادات غیر المرتبطة بإتحاد دولي و التي تکون نشاطاتها داخل البلد و لیس لها إمتداد دولي، یتم من خلال تعلیمات تصدرها اللجنة أو اللجنة البارالمبیة. خامسا: یتم تشکیل الإتحاد من خلال لجنة وطنیة مخولة أو معترف بها رسمياً من إتحاد دولي، تقدم نفسها إلی اللجنة أو اللجنة البارالمبیة التي تمنحه مصداقیة العمل والتهيئة لتشکیل الهیأة العامة و إجراء إنتخابات الهيأة التنفیذية و المصادقة علی النظام الداخلي من قبل هیأتها العامة و ترسل تلك المحاضر المصادق علیها من قبل اللجنة الإنتخابیة المشکلة من قبل الهیأة العامة، إلی اللجنة أو اللجنة البارالمبیة للإطلاع و الى الإتحاد الدولي للإعتراف.   المادة - ٣ - الأهداف یسعی القانون إلی تمکین الإتحادات لتحقیق الأهداف التالیة : اولا: العمل على نشر اللعبة التي يختص بها في أنحاء العراق وتيسير سبل ممارستها ورفع مستواها وإدارتها وتنظيم نشاطاتها وحمايتها والدعاية لها. ثانيا : الالتزام  بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و الأنظمة واللوائح والتعليمات التي يضعها الإتحاد الدولي و الدستور العراقي و القوانین النافذة و المدونة الدولیة لمکافحة المنشطات      و المدونة الدولیة للخلق الریاضي للجنة الأولمبية الدولیة و اللجنة البارالمبیة الدولیة و مبادئ الحکم الرشید للهیئات الریاضیة. ثالثا : تمثیل العراق من خلال إعداد و تأهیل المنتخبات الوطنیة للمشارکة في المسابقات              و البطولات العربية والاقليمية والقارية والدولية المقامة داخل وخارج البلد في الریاضة أو اللعبة التي یختص بها لتحقیق الانجاز الریاضي العالي . رابعا : تأهيل الكوادر الفنية و التنفيذية  و الرقي بهم و رفع مستواهم من أجل المنافسة مع الدول المتقدمة في الرياضة. خامسا : حظر إستعمال المنشطات في مجال الرياضة  التي نصت على تحريمها في  المدونة الدولية لمكافحة المنشطات، بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية. سادسا : نشر الثقافة الریاضیة و التوعیة بفوائدها في البلد و منع الشغب داخل الملاعب وخارجها   و منع أي شکل من أشکال التمییز العنصري و الاهتمام بالبیئة. سابعاً : تعظيم موارده المالية .   المادة - ٤الوسائل  اولا: التنسيق والتعاون مع الوزارة والمنظمات المحلية والاجنبية من أجل تحقيق أهداف هذا القانون. ثانيا : تنظيم الأحداث الریاضیة وإدارتها في أنحاء العراق كافة و بما یضمن أوسع مشارکة ممکنة للریاضیین لإختیار أفضل اللاعبین لتمثیل البلد. ثالثا: وضع الأسس و المبادئ لتنظیم شؤون التدریب و التحکیم و عقود اللاعبین. رابعا : إقامة الدورات الفنیة التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرها. خامسا : إعداد و تطویر و إدارة المنتخبات الوطنیة الریاضیة التي تمثل البلد في المحافل الدولیة     و توفیر ما یتطلبه العمل للوصول إلی الانجاز و الهدف المنشود. سادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع إنجازاتهم و کذلك من تراه خدم الریاضة وأهداف الاتحاد. سابعا : أدارة  شؤون اللعبة  وتطویر مواردها فیها من جمیع النواحي الفنیة و المالیة و التنظیمة.   الفصل الثاني التكوين و العضوية المادة -٥التکوین أولا: يتكون الإتحاد من الهیأة العامة والهیأة الادارية وما یرتبط به وحسب النظام الداخلي . ثانیا : للاتحاد مقر رئيس في بغداد وله أن یؤسس فروع  او لجان في الأقالیم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم و في الاقضية وحسب الحاجة و التي ترتبط به تنظيماً وحسب نظامه الداخلي.   المادة - ٦ - عضوية الإتحاد أولا - يحق لأي من الأندية التي تمارس رياضة أو لعبة ضمن ریاضة أن یشارك في نشاطات الإتحاد و أن یکون عضواً فيه وفقا للنظام الداخلي للإتحاد و یکون الانتماء للاتحاد المعني بتقديم طلب اليه ، ترفق به الوثائق التالية  : ١-  نسخة من شهادة الأجازة. ٢-  بیان المقر و المرافق و الملاعب الخاصة. ٣ -  أسماء أعضاء الهیئة الإدرایة. ٤-  دفع بدل الانتماء وفقا للنظام الداخلي للإتحاد المعني. ثانیا - لا تعد الاندية الرياضية عضوا في الإتحاد الا بعد موافقة الهیأة العامة للاتحاد ولکن یمکن للهیأة الادارية أن تسمح للنادي بالمشارکة في نشاطاته. ثالثا - في حالة عدم الموافقة على الإنتماء ، على الإتحاد أن يصدر قراراً مسبباً يبلغ الى النادي بكتاب رسمي يكون قابلاً للإعتراض علية لدى المرکز الوطني للتسویة والتحكيم الرياضي، بعد نفاذ آليات الاعتراض الداخلیة للإتحاد. رابعا - للنادي المنهاة عضويته في الإتحاد الاعتراض لدى المرکز الوطني للتسویة والتحكيم الرياضي خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه بالقرار. خامسا :  للإتحادات البارالمبیة الاستفادة من فروع ولجانها في المحافظات للمشاركة في نشاطاتها بالإضافة إلی الاندیة. سادساً : للأتحاد منح العضوية للفروع اواللجان وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي .   المادة -٧الهيأة العامة  أولا ً: الهیأة العامة وتمارس سلطتها في اجتماعها وفقاً لما تقتضيه متطلبات الاتحاد الدولي وتتکون   من  :
  • الأندیة الأعضاء في الهیأة العامة والمشارکة في بطولات ومسابقات الإتحاد في الموسم الاخیرعلی الاقل و حسب النظام الداخلي. وهذا یمکن أن یشمل اللجان الفرعیة بالإضافة للاندیة فیما یتعلق بالریاضة البارالمبیة.
2-  ممثلین عن لاعبي و لاعبات المنتخب الوطني لتلك السنة وممن أکمل الثامنة عشرة من العمر ینتخبون من بینهم و حسب النظام الداخلي. 3- ممثلین عن الحکام الذین لدیهم شارة دولیة أو أسیویة نافذة وعن المدربین من المصنفین الذین ینتخبون من بینهم وحسب النظام الداخلي، بالاضافة إلی المصنفین الطبیین فیما یتعلق بالریاضة البارالمبیة. 4- الأعضاء في مجالس إدارة الإتحادات الدولیة والإتحادات الاسیویة, 5-  للهيأة العامة وفق النظام الداخلي إضافة ممثلین عن : الریاضیین الحاصلین علی وسام ضمن الدورات القارية أو أعلی, أعضاء شرف أو فخریین دون حق التصویت عن الأکادیمیات و المدارس التخصصیة المجازة, الفروع أو اللجان  في الأقالیم والمحافظات والتي یجب أن تجري مؤتمرها الإنتخابي و فق لائحة خاصة تدرج في النظام الداخلي . ثانياً :  یجب الحفاظ علی نسبة الأغلبیة للأندیة الأعضاء في الهیأة العامة و یمکن أن یستثنی من ذلك الإتحادات البارالمبیة و کل حسب نظامه الداخلي. ثالثاً : للهيأة العامة  أضافة أعضاء للهيأة التنفيذية المنتهية  ولايتها. رابعاُ : يمكن اضافة اعضاء للهيأة الادارية المنتهية بحسب نظامها الداخلي مع مراعاة الفقرة ثانيا من هذة المادة. خامساً: ممثل عن العنصر النسوي على الاقل .   المادة  -٨-  صلاحیات مؤتمر الهيأة العامة و تشمل علی : أولا:   إقرار السیاسة العامة للإتحاد و خطة عمل و موازنة السنة القادمة التي تعدها الهیأة الادارية. ثانیا: تنسيق العمل والجهود بين مختلف أعضاء الإتحاد و وضع الأسس الكفيلة لنجاحه. ثالثا: المصادقة علی محاضر اجتماع الهیأة العامة السابق و التقریر المالي والتقریر المدقق المستقل للسنة المنتهیة. رابعا: مناقشة ومصادقة و تقویم التقریر الإداري لنشاطات الإتحاد للسنة المنتهیة. خامسا: إنتخاب أعضاء الهيأة التنفيذية واقالتهم وتوجيه العقوبة إليهم وحسب النظام الداخلي . سادسا: تحدید مهام و واجبات أعضاء الهیأة الادارية. سابعا : المصادقة علی النظام الداخلي و تعدیله. ثامنا ً: البت في طلبات الانتماء للاتحادات .   المادة - ٩ – شروط عضویة الهیأة الادارية . يشترط في عضو الهيأة التنفيذية أن يكون : أولاً : عراقياً كامل الاهلية . ثانيا ً:  غير محكوم بجناية غیر سیاسیة أو جنحة مخلة بالشرف . ثالثاً : أن يكون من ممارسي اللعبة أو من الداعمين من ذوي الاختصاص والخبرة وحسب النظام الداخلي ولا یجوز له اللعب أوالتحکیم أوالتدریب بشکل رسمي . رابعاً : حاصلاً على الشهادة الاعدادية ويمكن إستثناء شخصين من متحدي الإعاقة من الحاصلين على وسام دولي أو قاري فيما يتعلق بالرياضة البارالمبية وحسب النظام الداخلي للأتحاد . خامساً : یمکن للهیأة العامة إضافة شروط أخری تحدد في النظام الداخلي.   المادة - ١٠ – مهام وصلاحيات الهیأة الادارية أولا: اقتراح السياسات العامة . ثانياً : تنفيذ قرارات إجتماعات الهیأة العامة  و تأليف ما تراه مناسبا من اللجان الادارية و الفنیة من أعضائها أو من غيرهم وحسب الکفاءة و الاختصاص لتنظيم أعمال الإتحاد و حسب النظام الداخلي. ثالثا : النظر في المقترحات التي تقدم بها الأعضاء وفقا للانظمة المرعية والتعليمات . رابعا: إعداد مختلف أنواع التقاریر و تخمينات الميزانية السنویة للإتحاد والحساب الختامي وعرضها على الهيأة العامة من أجل التصديق وتعيين المصرف الذي تودع فيه أموال الإتحاد. خامسا : توفیر کافة مستلزمات الفرق الوطنیة والریاضیین من أجل تحقیق أفضل إنجاز. سادسا: الموافقة على كافة العقود والإتفاقات التي تبرم بإسم الإتحاد. سابعا: دعوة الهيأة العامة للإجتماع. ثامناً : تعيين المدقق المالي المستقل . تاسعاً : قبول استقالة عضو الهيأة التنفيذية  بناءً على طلب تحريري مقدم من قبله وتعد الاستقالة مقبولة بعد مرور (30) يوماً دون البت فيها . عاشراً : البت في الانتماء الى الاتحادات الدولية والقارية والاقليمية والعربية او المشاركة في نشاطاتها . حادي عشر :تعليق عضوية الاندية الاعضاء في حال مخالفة احكام هذا القانون ولحين انعقاد اجتماع الهيأة العامة . ثاني عشر : تعين الامين المالي والامين العام . ثالث عشر  : تنفیذ الواجبات الاخری التي تقرها الهیأة العامة في النظام الداخلي.   المادة -١١-  تشکیلة الإتحاد اولا : تحدد تشکیلة الهيأة التنفيذية للإتحاد وعددهم وصفاتهم في النظام الداخلي مع ضمان التمثيل النسوي و ينتخبون بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الهیأة العامة بإشراف اللجنة الإنتخابیة المشكلة من قبل الهیأة العامة وحسب النظام الداخلي واللائحة الإنتخابیة ، ویتم توجيه دعوة الحضور إلی الوزارة و اللجنة و الإتحاد الدولي و الاسیوي. ثانیا : مدة العضوية في الهيئة التنفيذية أربع سنوات تقويمية تبدأ بعد إنتهاء المؤتمرالإنتخابي       و تنتهي قبل بدء المؤتمر الإنتخابي التالي الذي یجري بصورة دوریة کل أربع سنوات      و یجوز للعضو الترشح لأکثر من مرة علی أن لا تتجاوز مدة بقائهم في الهیأة التنفيذية دورتين متتاليتين او ثلاث دورات غير متتالية و أن لا یتجاوز عمره (٧٥) سنة. ثالثا : تتولی الهیأة العامة إختيار لجنة إنتخابیة من خارج أعضائها على ان يكون رئيسها والنائب من القانونيين بعد کل عملیة إنتخابیة مباشرة ، من أجل الاشراف علی الانتخابات والتصدیق علی النتائج والأعلان عنها وحسب النظام الداخلي . رابعا : أ:  التعاقد مع الأمین المالي وأمین السر للإتحاد من خارج الهیأة العامة و من ذوي الخبرة أو الإختصاص و من حاملي الشهادة الجامعية الأولية على الاقل  بإقتراح من الرئیس و موافقة أغلبیة أعضاء الهیأة التنفيذية  و یحضران إجتماعات الهیأة العامة و الهیأة الادارية دون التصویت. ب : یمکن للإتحادات البارالمبیة إنتخاب أو تعیین الامین المالي أو الامین العام و حسب نظامها    الداخلي  ، وفقا لمتطلبات اللجنة البارالمبیة الدولیة أو الإتحادات الدولیة . ج : يحتفظ امين السر والامين المالي بعضوية الهيأة التنفيذية عند التعاقد مع اميني السر والمالي الجديدين عند تكييف الاتحادات لوضعها القانوني وحسب هذا النظام.   المادة -١٢- الرئیس  رئیس الإتحاد یمثله أمام الحکومة والقضاء وفي المحافل و المؤتمرات الداخلیة والخارجیة ویوقع علی العقود والتقاریر المالیة والادارية وأذونات الصرف والمنهاج السنوي ویترأس إجتماعات الهیأة العامة عدا الإجتماع الانتخابي الذي یترأسه رئیس اللجنة الإنتخابیة ، وإجتماعات الهیأة الادارية والمهام الاخری التي تحددها له الهیأة العامة وعند غیابه ینوب عنه نائبه.   المادة -١٣-  النظام الداخلي تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء وتصادق عليه الهیأة العامة في مؤتمرها العام     يتضمن مايأتي  : اولاً : أسم وعنوان مقر الإتحاد. ثانیاً : أهداف و رؤية ودور الإتحاد. ثالثاً : أنواع و حقوق و شروط العضویة في الهیأة العامة و الهیأة الادارية و فقدانها و أحکام العقوبات . رابعاً : تحدید ترکیبة و واجبات أعضاء الهیأة العامة و الهیأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالیة و الفنیة للإتحاد. خامساً : آلية إنعقاد إجتماعات الهيأة العامة والهیأة التنفيذية  وصحة إنعقادها والنصاب والتصویت   والإنتخاب. سادساً: ينص على الإلتزام بالميثاق الاولمبي والدستورالبارالمبي والمدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولیة للخلق الریاضي للجنة الأولمبية الدولیة والاتحادات الدولية ومبادئ الحکم الرشید للمنظمات الریاضیة وتطبيق النظام الداخلي والقوانين النافذة. سابعاً: تکوین الهيأة العامة الادارية وآلية إنتخاب الرئیس والأعضاء الاخرین وعزلهم أو إستبدالهم . ثامناً: العمليات الحسابية و المالية وعملیات الرقابة الداخلیة ونظام أجور التعاقد مع الاداريين        والفنيين والرياضيين ونظام المکافأة والإيفاد لوفود وإداریي الإتحاد. تاسعاً : تطبيق ما یتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهیئات الریاضیة و تعلیمات الإتحادات الدولیة في الادارة و نظام المراسلات و تنظیم السجلات والأرشفة لکل وثائق الإتحاد والنشر الدوري للتقریر السنوی في مواقعها الإعلامیة  . عاشراً: آليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لکل موارد الإتحاد المادیة و البشریة. حادي عشر: آليات التعامل  مع الجهات الحکومیة و غیر الحکومیة. ثاني عشر: تحديد الخطوات والآليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي یعتبر نافذاً بعد التصویت  علیه من قبل الهیأة العامة وتصديق الاتحاد الدولي المعني .       الفصل الثالث الاحکام المالية المادة -١٤- اولا: تتکون مالية الإتحاد من : ١-  بدلات الإشتراك للأعضاء و واردات المشاركة في الفعاليات الریاضیة المتنوعة . ٢- المنح الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة أو المنح من الشرکات الراعیة أو الإتحادات الدولیة و القاریة وفقاً للقانون . ٣- التبرعات والهبات والهدايا و القروض وفقاً للقانون . ٤- الإيرادات الأخرى التي قد تأتي من الإستثمار و عقود الشرکات الراعیة والتمويل الذاتي    وعقود اللاعبين و بیع تذاکر المباریات و الدعاية و الإعلان و إستثمار اسم و شعار      ورمز الإتحاد و حقوق النقل التلفزيوني للمباريات  والأنشــــطة المنظمة من قبله أو التي يشارك بها و التسویق الریاضي من خلال الإعلام المقروء والمسموع والمرئي            و الالکتروني و الرقمي و منصات التواصل الاجتماعي . ٥-  عوائد المساطحات و الإیجار والأستثمار للأملاك المنقولة وغير المنقولة . ٦-  اي أنواع أخری من مصادر الایرادات توافق علیها الهیأة العامة بما یخدم أهداف الإتحاد وفقاً للقانون . ثانیا : على الإتحاد أن يودع ويسحب ويحول أمواله النقدية بأسمه لدى أحد المصارف العراقية المعتمدة ، وعليه تبليغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف خلال أسبوع من حدوثه. ثالثا : تبداً السنة المالية للإتحاد في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. رابعا : تخضع جميع حسابات الإتحاد و ماليته لتدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .   المادة -١٥- يحق للجهة المانحة وضع آليات لمنحِها المالية الى الإتحادات ، على أن تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتها الخاصة في المصارف الرسمية.   الفصل الرابع الاحکام الختامیة المادة -١٦- تمنح الوفود الرسمية للاتحادات تخفيضا قدره خمسون من المئة  من أجور السفر بالوسائط الحكومية المختلفة.   المادة -١٧- أ: تتولى الوزارة إصدار أوامر الايفادات للاتحادات المشاركة في انشطتها خارج البلد . ب:   تتولى الاتحادات اصدار اوامر الايفاد للاتحادات المشاركة في نشاطها داخل البلد .   المادة -١٨- یجب أن یکون لکل إتحاد موقع رسمي علی الشبکة الالکترونیة الوطنیة لنشر معلوماتها و نشاطاتها و أن یکون لها برید الکتروني ضمن الموقع .     المادة -١٩- لا يتقاضى رئیس وأعضاء الهیأة الادارية المنتخبون رواتب لقاء أدائهم لواجباتهم ویکون عملهم طوعياً عدا نفقات السفر والاقامة والنفقات الاخرى المبررة عن قیامهم بالاعمال الموكلة اليهم و التي تحدد في النظام المالي للإتحاد.   المادة -٢٠- علی الإتحادات تکییف أوضاعها خلال مدة لا تتجارز ستة أشهرمن نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبیة بتشکیل لجنة من أعضائها أو من خارج أعضائها لمتابعة و مساعدة الإتحادات لتنفیذ هذه المادة وتفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذ . المادة -٢١- تلتزم الإتحادت البارالمبیة الوطنیة بهذا القانون و بأنظمة و قرارت اللجنة البارالمبیة الدولیة و اللجنة البارالمبیة الوطنیة و إتحاداتها الدولیة.   المادة -٢٢- علی الإتحادات إلزام الأندية التي تشارك بأسمها في النشاطات الدولية على تطبیق الانظمة واللوائح الخاصة بتلك الإتحادات عند التعارض بين انظمة ولوائح الاتحادات الدولية وهذا القانون .   المادة -٢٣- أ . يعد أعضاء الوفود الرياضية من منتسبي دوائرة الدولة والطلبة المشاركون في الانشطة الرياضية الداخلية والخارجية مكلفين بمهام رسمية . ب. يفرغ أعضاء الهيئة التنفيذية من واجباتهم الوظيفية مدة عملهم بناءاً على طلبهم .   المادة -٢٤- تمنح الإتحادات الشهادات التدريبية للمدربين المصنفين من أجل السماح لهم بممارسة التدريب في الاندية و المدارس والاکادیمیات و تجدد سنويا من خلال المشاركة في دورات الصقل والترقية السنوية التي ينظمها الإتحاد و تمنح الإتحادات البارالمبیة تلك الشهادات الی المصنفین الدولیین.   المادة -٢٥- علی الإتحاد تسجيل إسمه و رمزه و شعاره لدی مسجل الشرکات لضمان حقوق الملکیة الفکریة.   المادة -٢٦- أولا: تلتزم الإتحادات وأعضائها بآليات وقرارات مرکز التسویة والتحکیم الریاضي الوطني وجهات التحکیم الدولية. ثانیا: علی الهیأة العامة للإتحاد تشکیل لجنة أخلاقیات تتألف من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء مع ضمان التثميل النسوي ، تقوم بمحاسبة الأعضاء وفق نظام الأخلاقیات المعد من قبل الهیأة التنفيذية  و المقر من قبل الهیأة العامة إعتمادا علی القانون و النظام الداخلي والمدونة الدولیة للخلق الریاضي للجنة الأولمبية الدولیة أو الاتحاد الدولي المعني  . ثالثاً : يشكل الاتحاد لجنة تحكيم للنظر في المنازعات الرياضية داخل الاتحاد .   المادة -٢٧- أولا: تعفی الإتحادات من ضرائب و رسوم استيراد الاجهزة والادوات المتعلقة بنشاط الاتحاد ولايجوز لها بيعها وبخلافه يعاد فرض الظرائب والرسوم التي اعفيت منها وبصورة مضاعفة . ثانیا : تعفى المصروفات التي تنفق على التجهيزات الرياضية التي تقدم كدعم للاتحادات الرياضية من قبل الشركات الراعية. ثالثا : للإتحاد تملك الأراضي لبناء المنشآت الرياضية بما يخدم أهدافه وعلی أمانة بغداد والدوائر البلدیة في بغداد  والمحافظات و وزارة المالیة تملیك و تخصیص الأراضي للإتحاد بدون بدل وبعد موافقة وزارة المالية.   المادة -٢٨- یمنح رؤساء الإتحادات المنتمین لإتحادات دولیة معترف بها من قبل اللجنة الاولمبیة الدولیة واللجنة البارالمبیة الدولیة جوازت سفرخدمة مدة بقائهم في المنصب .   المادة -٢٩- لا یجوز وجود أکثر من إتحاد واحد لکل لعبة أو ریاضة في البلد.   المادة -٣٠- أولا: علی الإتحادات وضع شروط و تعلیمات ورسومات منح إجازات لممارسة لعبة أو لریاضة في الاندیة و المدارس و الأکادیمیات تکون واجبة التطبیق وتشرف علی ذلك لجنة مشکلة من الإتحاد   و من لا یلتزم بها یفقد حق العضویة أو المشارکة بنشاطاته الریاضیة. ثانیا: تحتفظ الأندیة بکامل حقوقها کأعضاء في الإتحاد عند تغییر کیانها القانوني إلی شرکات. ثالثاً: للإتحادات إنشاء أکادیمیات ومدارس ومراکز تدریب خاصة بریاضته وبالتنسیق مع الجهات الحکومیة و غیر الحکومیة و الشرکات. رابعاً: يسمح للاکادیمیات و المدارس المجازة رسمياً من قبلها المشارکة في نشاطات الاتحاد .     المادة -٣١- تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون . المادة - 32- تكون الاولوية الى القوانين والانظمة الدولية عند التعارض مع احكام هذا القانون . المادة – ٣3- لايجوز الجمع بين عضوية الهيأة التنفيذية للأتحاد وعضوية أي هيأة ادارية رياضية اخرى . المادة – 34- يلغی قانون الإتحادات الریاضیة رقم (١٦) سنة ١٩٨٨ ولا یعمل بأي نص یتعارض وأحکام هذا القانون. المادة – 35 - ینفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب (13/1/2021) و ينشر في الجريدة الرسمية .     الاسباب المـــوجبة إستناداً الى التغييرات التي حصلت بعمل الإتحادات الرياضية على مستوى العالم ومتطلبات تحديث قوانينها وتنفيذا للقوانين المتعلقة بالإحتراف والإستثمار وقانون اللجنة الاولمبیة الوطنیة وقانون اللجنة البارالمبیة الوطنیة وحقوق الملکیة الفکریة ولتوفير مساحة مناسبة للإتحادات للقيام بأعمالها وتنفيذ أهدافها ومشارکتها الفعالة في المنظمات الریاضیة الدولیة ومن أجل إعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية لتنافسهم الدولي والاقليمي وترسيخ المباديء الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان الرقي بالحركة الرياضية في البلد ومن أجل تنظيم وإستيعاب التنوع والتعدد والإنتشار الذي أصبح يواجه الحركة الرياضية في البلد ... شرع هذا القانون .
2020/1/13 للاطلاع على نص القراءة الاولى لقانون الاتحادات الرياضية اضغط على الرابط التالي: قانون الاتحادات الرياضية