قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفايروس كورونا

اللجنة المشرفة :  لجنة الصحة و البيئة و اللجنة المالية

 

قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفايروس كورونا

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2021/3/4 بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند ( اولاً ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ  (       ) اصدار القانون الاتي :-  

رقم (       ) لسنة 2021

قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفايروس كورونا

المادة – 1-  أولاً- يهدف هذا القانون الى تنظيم الحقوق التقاعدية للمتوفي من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا. ثانياً- لمجلس الوزراء شمول أي فئة الى المذكورين بأحكام البند أولاً من هذه المادة من المتوفين نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا باقتراح من وزير الصحة. المادة – 2 – اولاً -  تشكل في وزارة الصحة والبيئة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة موظفين على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية اولية في القانون. ثانياً - تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولاً ) من هذه المادة اجراء التحقيق الاداري للتثبت من ان وفاة المتوفي من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية او الصحية  او الإدارية  كانت نتيجة تصديه لجائحة كورونا بعد الاطلاع على كافة المستمسكات التي تؤيد ذلك على ان تقدم اللجنة توصياتها  مشفوعة بجميع المستمسكات خلال ( 15 )  خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل طلب ذوي المتوفى في وارد اللجنة الى وزير الصحة للمصادقة عليها خلال ( 30 )  ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه. ثالثاً - تزود وزارة الصحة هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من وزير الصحة مع نسخة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصاية او القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ مصادقة الوزير. المادة -3- اولاً- تخصص الدرجة الوظيفية للمتوفى الى احد ذويه من الدرجة الأولى بعد إجراء عملية الحذف والأستحداث ويتم التسكين في الدرجة التي تتناسب مع شهادته الدراسية. ثانياً- يمنح خلف المتوفى راتباً تقاعدياً مساوياً لراتب ومخصصات اقرانه المستمرين في الخدمة. المادة – 4 – يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من خلف المتوفى بحسب قانون التقاعد الموحد رقــــــــــــــــــــم ( 9 ) لسنة 2014 المعدل او اي قانون آخر يحل محله. المادة – 5 – يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفى من تاريخ وفاته لحين انجاز معاملته التقاعدية على الا تزيد مدة صرف الراتب على ( 6 ) ستة اشهر في جميع الأحوال. المادة -6- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.    

الأسباب الموجبة

تكريماً للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة تصديهم لجائحة فايروس كورونا وتثميناً لتضحياتهم وتقديراً لدورهم في الحفاظ على صحة المواطن ولضمان الحياة الكريمة لخلفهم ولغرض ايصال الحقوق التقاعدية لذويهم.

شرع هذا القانون

تاريخ القراءة الاولى 7/9/2020  



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X