قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012

اللجنة المشرفة: لجنة التعليم العالي والبحث العلمي

قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2021/3/8 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند(أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً ) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:  

رقم (      ) لسنـــــــــــة 2021

قانون

التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رقم (7) لسنة 2012

  المادة -1-   يلغى نص المادة (3) من قانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، ويحل محله ما يأتي: المادة -3-  تتكون موارد صندوق دعم الأقسام الداخلية مما يأتي: أولاً- المنح والتبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والأشخاص داخل العراق وخارجه وفقاً للقانون . ثانياً- (10%) عشرة من المئة من ايرادات الدراسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية . ثالثاً-(10%) عشرة من المئة من ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في التشكيلات التابعة للجامعة أو الهيأة . رابعا- مبالغ التعويضات المفروضة على الطلبة عما يلحقونه من ضرر بممتلكات الأقسام الداخلية ومستلزماتها . خامسا- (10%) عشرة من المئة من ايرادات المرافق الرياضية والنوادي الطلابية في الجامعات وهيأة المعاهد التقنية. سادساً- مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف دينار سنوياً تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الأقسام الداخلية. سابعاً- الأجور المستوفاة من الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية للدراسات الاولية الصباحية والمسائية والدراسات العليا مساوياً للمبلغ الذي تخصصه وزارة المالية عن كل طالب في الاقسام الداخلية.   المادة -2-   يكون نص المادة (6) من القانون البند (أولاً) منها، ويضاف ما يأتي ويكون البند (ثانياً) لها: ثانياًــــ   تؤول أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (216) لسنة 2000 (الملغى) بحقوقها والتزاماتها كافة إلى صندوق التعليم العالي والبحث العلمي وتخصص لدعم الأقسام الداخلية.   المادة -3-  يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (197) لسنة 2000.   المادة -4-  ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .      

الأسباب الموجبــة

بغية تعزيز الموارد المالية لصندوق دعم الأقسام الداخلية، ولغرض تحديد مصير أموال صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسس بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (216) لسنة 2000 (الملغى).  

شــرع هذا القانــون.

 
2019/9/21 للاطلاع على نص القراءة الاولى لنص قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012 اضغط على الرابط التالي: قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012