قانون التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا

اللجنة المشرفة :  اللجنة القانونية

قانون التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2021/3/18   بأسـم الشعـب رئاسة الجمـهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً لإحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صـدر القـانون الاتي :-  

رقم (     )  لسنة 2021م

قانون التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة 2005م)

 قانون المحكمة الاتحادية العليا

    المادة -1- يلغى نص المادة (3 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ويحل محله ما يأتي : المادة 3- اولاً أ: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة اعضاء اصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لاتقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة. ب- للمحكمة اربعة اعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لاتقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة. ثانياً : يتولى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشراف القضائي ، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والاعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل الاقاليم في تكوين المحكمة  وترفع اسماؤهم الى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خلال مدة اقصاها  ( 15) خمسة عشر يوماً من تأريخ اختيارهم.   المادة -2 - يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي : المادة -4- تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولاً – الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً – تفسير نصوص الدستور . ثالثاً – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعاً – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامساً -  الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم او المحافظات . سادساً – الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء . سابعاً – التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامناً – أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم . تاسعاً – النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (52) من دستور جمهورية العراق لعام 2005م وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره.   المادة -3- يلغى نص البند ثالثا من المادة- 6- ويحل محله الاتي : المادة -6- ثالثاُ :- أ- يحال الى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة بعد اكمال (72) اثنتين وسبعين سنة من العمر ،  استثناءً من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014م المعدل  واحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979م المعدل او اي قانون يحل محلهما. ب- يحال الى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري رقم (2) الصادر في الاول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم 3 الصادر في التاسع عشر من شباط عام 2007 أستناداً لاحكام قانون رقم (160) لسنة 1979م المعدل واحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014م المعدل او اي قانون يحل محلهما أستثناءً من الفقرة (أ) من هذا البند، بعد اختيار رئيس واعضاء المحكمة وفقاً لاحكام البند ثانياً من المادة (3) من الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005م المعدل.   المادة -4- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي: المادة -7- يؤدي رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها قبل المباشرة بأعمالهم اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الاتية ( أقسم بالله العلي العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق احكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور وأحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما اقول شهيد).   المادة -5- اذا تعذر أداء اليمين الدستورية لرئيس المحكمة او نائب الرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية لأي سبب كان او لم يتم اصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم لأي سبب كان يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية ونائبه واعضاءها والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية امام رئيس مجلس النواب بالصيغة المذكورة في هذا القانون ويصدر امر نيابي بتعيينهم خلال (15) خمسة عشر يوماً.   المادة -6- يحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي.   المادة-7- للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.   المادة -8- اولاً- ينفذ هذا القانون من تأريخ اقرارهِ في مجلس النواب ثانيا-  ينشر في الجريدة الرسمية .      

الأسباب الموجبة

لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (3) من الامر التشريعي رقم (30)  لسنة 2005 وبغية اختيار رئيس المحكمة ونائبه واعضاءها الجدد والاعضاء الاحتياط ولممارسة اختصاصاتها استناداً لاحكام الدستور.

شرع هذا القانون .

تاريخ القراءة الاولى 5/9/2020