قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر

اللجنة المشرفة: لجنة العلاقات الخارجية

قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر

28/3/2019 باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2017 قانون تصديق اتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الاحمر المادة . 1 . تصدق جمهورية العراق على اتفاق المقر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الموقع في بغداد بتاريخ 4/5/2008. المادة . 2 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة بالنظر لرغبة جمهورية العراق في منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورا للاضطلاع بمهامها الإنسانية في توفير الحماية وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الإنسانية عن الشعب العراقي وبدون تمييز شرع هذا القانون