قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية

قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2019/11/19 بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (60) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي: رقم ( ) لسنة 2019 قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة المادة -1- يلغى قانون رقم (13) لسنة 2005. المادة -2- أولا: يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الاخرى. ثانيا: يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الايجار للمشمولين باحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد. ثالثا : أ - لا يجوز تخصيص اكثر من (5) سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. ب- لا يجوز تخصيص اكثر من (4) سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء. ج- لا يجوز تخصيص اكثر من (3) سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظون. د- استمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لاعضاء مجلس النواب. هـ- لا يجوز تخصيص اكثر من (2) سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين . و - لا يجوز تخصيص اكثر من (1) سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولاً. رابعاً : تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاثة مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين باحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الادارية والمالية . المادة-3- تلغى مخصصات الضيافة للرئاسات الثلاث. المادة- 4- يمنع استئجار الطائرات الخاصة للرئاسات الثلاث من خزينة الدولة الا للوفود الرسمية وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك وبأمكان الرئاسات استخدام الطائرة الرئاسية التابعة لرئاسة الوزراء. المادة -5- تخفض مستحقات الموفد من مخصصات الايفاد الليلية الواردة في قانون الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 المعدل وأمر مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005 بنسبة (50%) خمسين من المائة. المادة-6- يمنع الصرف النقدي لأجور وقود للسيارات العائدة للدولة وتستبدل بكابونات النسيئة للتزود من محطات الوقود العائدة لوزارة النفط . المادة -7- على الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لـ : أولا: تحديد كميات الوقود المصروفة للسيارات والاليات في جميع مؤسسات الدولة. ثانيا : تحديد المبالغ المخصصة للضيافة والمشتريات في جميع مؤسسات الدولة. المادة -8- سحب افواج الحماية من الرئاسات الثلاث السابقين والوزراء السابقين والشخصيات السياسية من عام 2003 ولغاية الان، ويتولى القائد العام للقوات المسلحة تحديد عدد عناصر لحمايتهم. المادة -9- تسري احكام هذا القانون على رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه ،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن هم بدرجتهم، ورؤساء الهيأت المستقلة، والمحافظون، والوكلاء ومن هم بدرجتهم، والمستشارين ومن هم بدرجتهم، والدرجات الخاصة ، والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً. المادة -10- على الرئاسات الثلاث اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون كلاً حسب اختصاصه. المادة-11- لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض تخفيض النفقات والغاء امتيازات المسؤولين في الدولة ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين ابناء الشعب العراقي. شرع هذا القانون