محضـر جلسـة رقم (22) الأربعاء (18/12/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثانية

الفصـل التشريعي الأول

محضـر جلسـة رقم (22) الأربعاء (18/12/2019) م

 

إبتدأت الجلسة بنصاب (180) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (06:30) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف مرتضى مهدي:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون.

في الجلسات السابقة تمت مناقشة الأحداث التي حصلت في محافظة ذي قار وكانت هنالك إجتماعات للجان المعنية لإتخاذ أو لإعداد صيغة قرار يصوت عليه مجلس النواب أخرها كان التنسيق بين اللجنتين القانونية والمالية.

أطلب من المجلس إضافة فقرة إلى جدول الأعمال تتضمن صيغة قرار نيابي بما يتعلق بمطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار والنجف وميسان أيضاً.

أطلب من المجلس التصويت على إضافة الفقرة وأيضاً تقديمها لتكون الفقرة رقم واحد.

(تم التصويت بالموافقة).

أقرأ صيغة القرار:-

   بإسم الشعب طبقاً لأحكام المادة (59) ثانياً والمادة (38) خامساً (أ) من الدستور صدر القرار الاتي:-

   قرار مجلس النواب رقم ( ) لسنة 2019 قرر مجلس النواب في جلسة المرقمة (22) في 18/12/2019

   ما يأتي:-

أولاً: إعتبار محافظة ذي قار مدينة منكوبة.

ثانياً: تتولى لجنة الأمن والدفاع النيابية بتقصي الحقائق لمعرفة مرتكبي جرائم القتل ومتابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من القضاء العراقي بحق المتهمين وتقديم توصياتها للمجلس خلال مدة شهر.

ثالثاً: شمول الشهداء من المتظاهرين السلميين بكافة إمتيازات وحقوق الشهداء المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 وضحايا الارهاب.

رابعاً: تتولى وزارة الصحة بعلاج جميع الجرحى من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وعلى نفقة الوزارة في داخل أو خارج العراق بما يضمن الرعاية الصحية.

خامساً: إلزام وزارة النفط بتوفير فرص عمل لأبناء محافظة ميسان ومحافظة ذي قار في الشركات النفطية العاملة في المحافظات المذكورة وإنهاء العمالة الأجنبية قدر الإمكان في تلك الشركات.

السيدات والسادة النواب، سوف أتحدث بهذه الفقرة حتى لا تكون عرضة للطعن وتكون قابلة للتطبيق، سوف أتحدث بالأرقام.

سادساً: تتولى وزارة المالية إستحداث الدرجات الوظيفية لأبناء محافظة ذي قار وميسان والنجف وتوفير التخصيص المالي اللازم ضمن موازنة عام 2020.

   القرار يتحدث، سوف أقرأها بالصيغة التالية:-

 سادساً: تتولى وزارة المالية توزيع الدرجات الوظيفية الناتجة من حركة الملاك وتطبيق قانون التقاعد الموحد المعدل الذي شرعه مجلس النواب على كافة المحافظات وإعطاء أهمية إلى محافظة ذي قار وميسان والنجف نتيجة الأحداث الأخيرة.

تتوزع على كل المحافظات ونعطي أولوية.

إخوان، توزع على كل المحافظات.

سابعاً: يتولى مجلس الوزراء إكمال تخصيص الدور السكنية واطئة الكلفة لكل المحافظات من الوحدات السكنية المخصصة للفقراء والمتجاوزين وإيلاء الإهتمام للمحافظات المذكورة.

ثامناً: يتولى مجلس الوزراء تخصيص مبلغ عاجل من تخصيصات الطوارئ المرصودة في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2019.

تاسعاً: تتولى وزارة المالية تدوير كافة الواردات من المبالغ المخصصة لمشاريع البلدية في محافظة ذي قار والمعدة والممولة من إيرادات البلدية وأيضاً مشاريع تنمية الآقاليم لتأخر تنفيذها بسبب الظروف الإستثنائية التي تمر بها المحافظة على أن تتولى وزارة المالية رفع التخصيصات المقدمة من بلديات المحافظة والتي تمول من إيراداتهم.

عاشراً: تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء كون المحافظة (والمقصود محافظة ذي قار) الأقل تجهيزاً بالتيار الكهربائي.

هذه المعلومة ليست دقيقة.

الأقل تجهيزاً بالتيار الكهربائي، والمصادقة على الخطة المقدمة لحل الإختناق وإكمال شبكة النقل والتوزيع بالمحافظة التي تحتاج إلى مبالغ وعلى وزارة المالية إجراء التسهيلات اللازمة سواء كانت من الميزانية أو من القروض لتسهيل إكمال الفقرة المذكورة.

كل ما نتحدث به نوصي إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية لإتخاذ اللازم.

تكليف لجنة الخدمات النيابية وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وبدراسة الواقع الخدمي في المحافظة ومراجعة جدول تخصيصات وزارة المالية والتخطيط ومبالغ المشاريع المستمرة والجديدة والمدارس والبترودولار والحد من الفقر والدور ودراسة مشاكل التمويل للمشاريع الخدمية.

هذا الأمر المعني به اللجنة المالية وهو جزء من مهام المعنية بها اللجنة المالية وبدلاً من لجنة الخدمات تكون الفقرة:-

حادي عشر: تُكلف اللجان النيابية المعنية وبالتنسيق مع مجلس الوزراء بدراسة الواقع الخدمي في المحافظة ومراجعة جدول تخصيصات وزارة المالية والتخطيط ومبالغ المشاريع المستمرة والجديدة والمدارس والبترودولار والحد من الفقر والدور ودراسة مشاكل التمويل للمشاريع الخدمية.

ثاني عشر: تلتزم وزارة الصحة بتخصيص المبالغ اللازمة لبناء مركز تخصصي لعلاج الأمراض السرطانية في المحافظة وتوضع ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020.

ثالث عشر: الإشادة بالدور الكبير للعشائر العراقية في كافة المحافظات العراقية جميعاً ونخص بالذكر محافظة ذي قار بحماية المحافظة من المندسين والتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة.

رابع عشر: تتولى وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لتعويضات المادة (140).

خامس عشر: تتولى وزارة الصحة الإسراع  بإستكمال المستشفى التركي في محافظة ذي قار.

سادس عشر: يتم التوصية إلى وزارة المالية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت المحاضرين في موازنة عام 2020 عند توفر السيولة المالية.

السيدة النائبة، مجلس النواب، نعم تفضلي.

أيضاً، أطلب من اللجنة المالية بموجب هذه التوصيات.

السيد رئيس اللجنة المالية، قبل أن أعرض هذا الأمر للتصويت، كل المحافظات عانت من تأخر المصادقة على موازناتها في مجالس المحافظات ومن ثم في وزارة التخطيط وما بعدها التمويل في وزارة المالية بالإضافة إلى الأحداث التي حدثت في المحافظات الجنوبية لم تتمكن المحافظات من صرف موازناتها، موازنات تنمية الآقاليم وبالتالي هذه النفقات ما لم تجدوا لها علاج لم تدور على موازنة العام القادم.  

   أطلب من اللجنة المالية إتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان إستحقاقات المحافظات من تنمية الآقاليم ومن التخصيصات الإستثمارية بالمحافظات لمعالجة التأخير الذي حصل في كثير من المحافظات بسبب الأحداث الأخيرة.

في العام 2019 توجد في إحدى فقرات الموازنة سمحت بتدوير التخصيصات للعام 2018 الممولة إلى عام 2019 والآن لديهم تمويل وجائهم متأخر ولكن لم يلحقوا أن يعملوا للمشاريع وبالتالي سوف يسلب حق المحافظات التي لم تتمكن من تنفيذ إجرائاتها.

أطلب من المجلس التصويت على التوصيات التي تم ذكرها، وتكون الصياغة التوصية للجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة في كل المحافظات وأيضاً إعطاء الأولوية للمحافظات التي ذكرت.

(تم التصويت بالموافقة).

سبق وأن صوت مجلس النواب على تعويض المتضررين من السيول في محافظة ميسان، التأكيد على الحكومة بإكمال الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين.

الفقرة ثانياً.

نقطة نظام بخصوص؟ النصاب سوف تحصل له مشكلة وأنا لدي قوانين مهمة، أعطيكم الحديث بعد إكمال القوانين أفتح مجال للمداخلات وإذا مضيت بالمداخلات فمعنى ذلك أننا لن نتوقف، أين المخالفة؟ ماهي المخالفة؟ إختصاصات مجلس النواب ماذا بها؟ السيد النائب لم أخالف، لا يوجد خلاف، أعطيك بعد، ليست مخالفة، تريد مداخلة أعطيك، تفضل أستمع إلى نقطة النظام إذا لم تكن نقطة نظام البث مباشر أخذفها، تفضل.

– النائب يوسف بعير الكلابي (نقطة نظام):-

نقطة نظامي المادة (61) أولاً وثانياً من الدستور.

سيادة الرئيس، يوم 12/12 كان من المفترض إستجواب السيد وزير النفط وبسبب إستقالة الوزارة تم تأجيل كافة الإستجوابات.

سيادة الرئيس، المادة ثانياً، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، بإعتبارنا لجنة نزاهة هناك معلومات كثيرة وحقائق واقعية بقيام الوزراء بإجراءات كارثية بحق وزاراتهم بإبرام عقود كبيرة وعليه أنا والإخوة والأخوات الذين قدمنا طلبات الإستجواب حتى يمضي دورنا الرقابي والتشريعي كمجلس نواب نطالب أن يحال السادة الوزراء المستجوبون إلى التحقيق وسحب يدهم لمدة شهرين إلى حين إستكمال إجراءات التحقيق بالأسئلة التي وجهت للسادة الوزراء في الإستجوابات وإلا فهناك الآن هجمة حقيقية من السادة الوزراء على التعاقدات وعلى إجراء مخالفات قانونية كبيرة يجب على مجلس النواب أن يقف عندها وبقوة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في ما يتعلق بالإستجوابات، الحكومة مستقيلة وبالتالي الحكومة برئيسها ووزرائها يمارسون تسيير الأعمال إلى حين إختيار حكومة جديدة، فلا نمضي بالإستجواب، الإستجواب لغرض سحب الثقة من عدمه، والثقة إنعدمت بإستقالة الحكومة ولكن هذا لا يمنع أن يقوم المستجوب بممارسة حقه بإحالة هذه الملفات إلى هيأة النزاهة وإلى السلطة القضائية للتحقيق فيما لو توجد مخالفات في هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

تقدم بطلب وسوف نعرضه على الجهة القانونية.

* الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).

تفضلوا.

نقطة نظام، تفضل.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس:-

أولاً: نحن اليوم بأمس الحاجة أن نصوت على قانون الإنتخابات وله كل الأولوية، طالما أصبحت الفقرة الأولى هي قانون تعديل قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية، هذا القانون الآن الذي أمامي والتعديل الذي حصل عليه فيه تبعات مالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حدد لي الفقرة التي فيها تبعات مالية؟

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

التبعات المالية أنا أحددها لك في المجلس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين هي؟ وأنا سوف أجيبك عليها.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

فيما يتعلق بالمادة (6) حادي عشر، فيما يتعلق بالمادة (7) ثانياً، أيضاً فيما يتعلق بالمادة (7) رابعاً، فيما يتعلق بها أيضاً، رابعاً.

أي نص تعديل فيه إمتيازات وفيه إضافات وأيضاً هناك درجات وظيفية جديدة، موظف بعنوان مدير عام.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبداً، ولا درجة وظيفية موجودة.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

هذه هنا وأنا أتجدث عنها لك أمامي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين هي؟ بأي فقرة؟

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

هذه، المادة (8) صفحة (5).

(13) المادة (8) يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.

هذه إضافة جديدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين هي؟

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

الصفحة رقم (5).

لماذا عدلتها؟ يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.

و ثامناً، من المادة (7) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.

سيدي الرئيس، هذا القانون فيه تبعات مالية واضحة وأنا اعترض عليه من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين هي الفقرة؟

 

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

أمامك أشرت لك بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن، هذه واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

الصفحة الخامسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الصفحة الخامسة هي الأسباب الموجبة.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

لا، أنا التي أمامي هي الصفحة الخامسة المادة (13) المادة (8) المعدلة:-

يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) و (ثامناً) من المادة (7) من قانون رقم (2) لسنة 2016 موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية.

وأيضاً، لديك، يشمل موظفوا مؤسسة الشهداء، في المادة (15) هذه أيضاً إضافة جديدة.

وأيضاً رابعاً من المادة (7) وثانياً من المادة (7).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (7) ما الذي تقوله؟

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

المادة (7) يمنح من أعاقه العجز بنسبة 29% فما دون مكافأة إصابة وتحتسب وفق المعادلة:-

(نسبة العجز مضروباً × (500000) خمسمائة ألف دينار عن كل درجة عجز).

هذه معادلة جديدة بنسبة العجز، قلل نسبة العجز.

كل هذه الأشاء سيادة الرئيس أثبت عليها ملاحظاتي وفيها تبعات لم يؤخذ بها رأي الحكومة وأيضاً لم يكن هناك دور للجنة المالية في هذا الجانب وأنا أسجل تحفظي على هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، شكراً.

السيد رئيس اللجنة، تفضل.

– النائب عبد الإله محمد علي النائلي:-

سيادة الرئيس، هذا القانون مقترح هو من لجنة الشهداء وأيضاً إشتركت فيه اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان ولو كان يعني إشراك اللجنة المالية أيضاً لم يكن هناك أي مانع لأننا أخذنا وقت طويل بالمناقشة وإذا كانت هناك ملاحظات على القانون فلنبدأ بقراءة القانون ونصوت عليه وإذا توجد ملاحظات حول أي مادة من المواد، أنا أبين للسادة أعضاء مجلس النواب ما هو الهدف من التعديل وبعد ذلك المجلس مخير بالتصويت من عدمه.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نمضي بالتصويت وللمجلس ما يرتأي.

– النائب عبد الإله محمد علي النائلي:-

يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (1) الفقرة ثانياً، خطأ مطبعي، بدل أو، و، لجنة فرعية أو أكثر في بغداد وإقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في إقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد لطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد لطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة يسرى رجب كمر علي:-

تقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة يسرى رجب كمر علي:-

تقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (5).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل التصويت، نقطة نظام للسيد رئيس اللجنة المالية وعضو اللجنة المالية السيد فالح ساري.

السيد رئيس اللجنة المالية، بخصوص هذه المادة، إذا أمكن.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، هذا مقترح قانون أي ليس بمشروع قانون جاء من الحكومة أكثر من أربعة إلى خمسة مواد فيهن جنبة مالية بها مئآت المليارات، ونحن الآن لدينا نقص في موازنتنا (40) مليار دولار، الموازنة القادمة لدينا عجز.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما هو عنوان الزيادة؟

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

مثلاً، اليوم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شيخ فلاح.

سيادة النائب.

دكتور هيثم.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

شيخ، أنا من حقي أحكي.

توجد قضايا مالية، لم تأخذوا رأينا بها ولم تأخذوا رأي الحكومة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتور هيثم، وجه كلامك لنا.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

سيادة الرئيس، يوجد مثل، مضاعفة الرواتب ثلاثة أضعاف، المفروض أن نعد والعدد كم؟ وكم تكلفتها المالية؟ ووزارة المالية هل تستطيع أن تغطيها؟ أم انها لا تستطيع؟

ثانياً: يمنح من أعاقه العجز بنسبة (29%) فما فوق مبلغ إجمالي، المادة (7) ثانياً، حسناً، هذه المادة (2).

جعلوا المدراء، مدراء عامين، ونحن بالعكس نقوم بالتقليل وهم يريدون مدراء عامين.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتور هيثم، بخصوص المادة (6) ما الذي تقترحه حتى تكون مطابقة لقانون التقاعد؟

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

سيادة الرئيس، التقاعد وصف هذه الحالة، يوجد قانون تقاعد موحد وصف نسبة العجز عليه نسبة والراتب الأصلي عليه نسبة ولا يوجد له داع بأن ذكر حقيقةً في هذا القانون.

سيادة الرئيس، لذلك أنا أقول اليوم نطلب التأجيل ويعرض علينا وغداً نحن في اللجنة المالية ندرسه وندرج فيه التبعات المالية وإن شاء الله نقدمه مرة أخرى ونكون متفقين مع اللجان المختصة الأخرى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة، إخوان، لا يوجد مداخلات بالقراءة، أنا سوف أعطيك دور، لك دور، ولكن حتى أوضح للإخوان.

في موضوع التصويت على القانون حسب النظام الداخلي لا توجد مناقشات ولكن نستأنس برأي رئيس اللجنة ويجاوب رئيس اللجنة وممكن عضو اللجنة لأن الموضوع فيه جنبة مالية، لذا الرجاء نكتفي بنقاط النظام بالنسبة للسيد فالح الساري والسيد الدكتور هيثم الجبوري.

أستاذ حسن، فقط ليكمل زملائك.

السيد رئيس لجنة الشهداء.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، هذه الفقرة للمادة (6) هذه موجودة في أصل القانون، وفي أصل القانون موجودة المادة (8) ثانياً، قانون (57) لسنة 2015 المعدل، يعوض المصاب بنسبة عجز من (50 إلى 74%) بمبلغ لا يقل عن (3) مليون ولا يزيد عن، هذا بالنسبة للتعويضات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ما الذي تغير بها؟

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

سيادة ال رئيس، لم يتغير بها شيء، نحن ما الذي اعطيناه هنا، هذا الموظف الذي لديه نسبة عجز من (75) فأكثر، الموظف، ونحن أعطينا لغير الموظفين الذين لديهم نسبة عجز (75%) فما فوق راتب ثلاثة أضعاف الحد الأدنى، أي مليون ومئتين، أعطينا لغير الموظفين، لذلك الموظف لم نكن قد شملناه سابقاً بالمليون ومئتين، يوجد موظفين يستشهدون أو يصابون ولديهم نسبة عجز (75%) فما فوق فهذا القانون ساواهم بغير الموظفين والموظف يخير إذا شهيد وإذا مصاب بنسبة (75%) فما فوق يخير بين راتب أقرانه في الوظيفة أو بين ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

سيادة الرئيس، هذه في أصل القانون موجودة فقط أضفنا الموظف ولم نضيف شيء جديد فقط الموظف أضفناه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً.

 

 

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

سيادة الرئيس، نحن ننظر إلى القانون على أنه تشريع وهذا التشريع يصدر من مؤسسة مهمة والتي هي أعلى سلطة في البلد ولدينا نظام داخلي ولدينا قرارات محكمة إتحادية ولدينا قانون لمجلس النواب وهذه كلها صرحت على أن أي قانون فيه تبعات مالية يجب أن يؤخذ به رأي الحكومة.

أنا إذا تعطيني المجال سوف أسرد لك أكثر من (10) مواد فيها إضافات مالية وتبعات مالية وبمليارات الدنانيير وهذا فيه خرق كبير، ولذلك نحن نطلب بأن يعرض هذا القانون على الحكومة لأن فيه إجراءات وتبعات وفيه أموال وهذا بحد ذاته لايسمح لمجلس النواب أن يمضي بالتصويت بحد ذاته، في النظام الداخلي وبقرارات المحكمة الإتحادية وفي قانون مجلس النواب المشرع بهذا الخصوص.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة، نعم.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

إخواني السادة النواب، دعوني أقول لكم، القانون ليس فيه أعباء مالية وبصراحة أقول لكم، ولو كان فيه أعباء مالية صدقوني آخذ رأي الحكومة وأخذ رأي اللجنة المالية، بل فيه تقليص للنفقات وفي قضية واحدة أقولها لكم وبصراحة، ولأتحدث بها أمام مجلس النواب، هذه المادة (7) ثانياً، في القانون، يمنح من أعاقه العجز (29%) فما دون مكافأة إصابة، هذه عدلناها نحن، المادة الأصلية.

السادة النواب، فقط معي.

المادة الأصلية ماذا تقول؟ يمنح لمن اصابه العجز بنسبة من (29%) فما دون راتباً شهرياً يعادل نصف الحد الأدنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد.

قبل الأمس كان في إستضافتنا رئيس هيأة التقاعد الوطنية قلت له، هذه الفقرة هل طبقتها أنت؟ قال لم نطبقها، لماذا؟ قال، لأن أعداد المصابين الذين نسبة عجزهم أقل من (29%) ما يقارب (600) ألف، نحن هنا ألغينا هذا البند ووضعنا معادلة على نسبة العجز، وجعلنا نسبة العجز الذي لديه نسبة عجز (1%) إلى (500) ألف دينار مضروباً في نسبة العجز، أي أعلى نسبة عجز تكون (29%) أي معناها له (14) مليون ونصف المليون مكافأة وخلص لا يوجد راتب، وهذا يا إخواني قلل النفقات ولم يزيد بالنفقات، نحن نبين لكم حتى تكونوا على بينة.

في ما يتعلق بإستحداث المديريات الذي تفضل به السيد رئيس اللجنة المالية، لا يوجد إستحداث للمديريات فقط قضية واحدة هي دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء هذه بمستوى قسم واليوم كلكم تعرفون أن المقابر الجماعية موجودة في جميع محافظات العراق، سواء بالنسبة للنظام البائد أو في ما بعد سقوط النظام داعش، الآن مئآت المقابر الجماعية غير مفتوحة وليس فيها تخصيصات مالية، والسيد النائب الأول أيضاً أرسل لنا كتاب وبعض السادة النواب أرسلوا لنا كتب وأنه رفع دائرة المقابر الجماعية من مستوى قسم إلى مديرية عامة، هذه فقط والبقية فقرات موجودة دوائر في المؤسسة و إذا مجلس النواب لا يريد أن يصوت على هذه الفقرة لا يصوت تبقى قسم ولكن نقول توجد حاجة ملحة على رفع دائرة المقابر الجماعية إلى مديرية عامة حتى تقوم بعمليات كبيرة جداً في جميع محافظات العراق، يوم أمس أربع مقابر جماعية في النجف للنظام البائد غير المقابر الجماعية في الموصل وسنجار وصلاح الدين، مقابر جماعية كبيرة جداً.

هذا التوضيح الذي قدمته أنا للسادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، إطلعوا على المادة الأصلية التي أشار لها السيد النائب الأول في ما يتعلق بالقانون الأصلي، إطلعوا عليها قبل التصويت.

إقرأها لهم.

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، قرأتها لهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (6).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

تقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً، وإذا كانوا إخوة وليسوا أشقاء؟

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، نعم؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، الإخوة والأخوات المقصود بهم فقط الأشقاء أم مطلق الإخوة والأخوات؟

– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، الأشقاء يفضلون على غير الأشقاء وإذا الأشقاء موجودين هم الذين يستحقون الراتب وفي حال عدم وجودهم ينتقل إلى الإخوة غير الأشقاء، وهذه بحد ذاتها مسألة شرعية لا يختلف عليها السنة والشيعة.

– النائبة وحدة محمود الجميلي:-

تكمل قراءة المادة (7) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (7).

(تم التصويت بالموافقة).

المادة ثامناً.

 

– النائب قصي عباس محمد:-

يقرأ المادة (8) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

هذا إمتياز معنوي، هذا ليسَ فيهِ تبعات مالية، هذهِ مجرد أمور معنوية تُعطى لذوي الشهداء، نحن إذا ذوي الشهداء لا نُكرمهم بأمور معنوية بماذا نُكرمهم يعني؟ هو الراتب يُكرم ذوي الشهداء.

السيد رئيس مجلس النواب:-

إقرأ النص الذي موجود في القانون الأصلي.

– عبد الاله علي محمد النائلي:-

يُكمل قراءة المادة (8) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (8).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (9) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (9).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (10) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (10).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (11) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة، تتولى وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية وليسَ والمحافظة المعنية.

في الفقرة أولاً: تتولى وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية صرف مبالغ التعويضات.

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

لا مانع سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً وردت، تُراعي وزارة المالية عن طريق المحافظة المعنية أولوية الصرف للقرارات بحسب أسبقية تاريخ صدورها.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (11) كما قُرأت.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (12) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

هذا المقترح جاءنا من مجلس القضاء الأعلى مجلس الإدعاء العام من أجل الرقابة على هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (12).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (13) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (13).

بما يتعلق بهذهِ الجزئية، مداخلة للسيد (النائب الأول) تفضل، مداخلة للسيد النائب الأول، لأنهُ كان يُدير الاجتماعات بما يتعلق ببعض فقرات هذا القانون، تفضل، عندَ المداخلة يكون هذا مكانك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة الرئيس، أولاً أقدم الشكر لأعضاء اللجنة ( لجنة الشهداء والسجناء وضحايا الإرهاب، ولجنة حقوق الإنسان) طيلة الفترة الماضية أنَ هذا القانون تعرض الى تصدع كبير من قِبل الشارع العراقي، أنَ هناك استحقاقات كثيرة وأموال كثيرة تصرف مئات المليارات الى مستحقي أو ذوي الشهداء، والحقيقة خلاف ذلك تماماً، أنَ ذوي الشهداء بعد صدور القانون والتعديل الذي حصل على القانون رقم (20) ذهب الى مؤسسة الشهداء، وهي مؤسسة كانت تُدير فعاليات ونشاطات تخص ذوي الشهداء في زمن النظام المباد وبعد أن أُلقيَ على هذه المؤسسة عبئ كبير جداً أصبحت الدوائر والأقسام الصغيرة تُدير فعاليات ونشاطات على مستوى العراق وبمئات الآلاف من ضحايا الإرهاب والشهداء وعوائلهم وكافة الجوانب المعنوية والمادية، والحقيقة هذهِ المادة هي لغرض أن تكون بعض الدوائر ومنها دائرة المقابر الجماعية التي تلتحق بدرجة قسم في مؤسسة الشهداء وهي تُدير ملف كبير جداً لطالما كانَ السياسيون العراقيون يهدُفون إلى إظهار هذه الحقبة في تاريخ العراق وخصوصاً الظلم الذي تعرضَ لهُ أبناء الشهداء وعوائل الشهداء ولا زالت الى هذهِ اللحظة التي نتكلم فيها في مجلس النواب العراقي هنالكَ مئات بل عشرات من المقابر الجماعية لم يتم الانتهاء منها في موضوع(dna) أو معرفة الرُفات، وترقية مدير قسم الى إدارة عامة هو شيء قليل إلى هذهِ المؤسسة وبما يتلاءم مع الظرف والظروف التي يمر بها خصوصاً في الفترة الأخيرة وفترة داعش الإرهابية هناكَ مئات بل عشرات بل ألاف من المقابر الجماعية الى هذهِ اللحظة لم تُفتح ولم تصل أيادي ذويهم الى هذه المقابر للحصول على رُفاتهم، شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.

 

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، أنا أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت على هذهِ الفقرة بالإيجاب لأنها فقرة مهمة، ودائرة المقابر الجماعية إذا أصبحت دائرة عامة تنفع كثيراً في قضية اكتشاف المقابر الجماعية التي لم تُكتشف إلى الآن (16) سنة بعد سقوط النظام لم تُكتشف المقابر الجماعية، هذهِ قضية معنوية يا إخوان ذوي الشهداء من ضحايا البعث الذي إلا الآن لم يعثروا على رفاتهم وإلى الآن لم تُفتح المقابر أو وزارة الصحة لم تستطيع أن تحدد الحمض النووي في هذهِ القضية لذا يحتاج إمكانيات ويحتاج إدارة في هذا الموضوع، أطلب من السادة النواب التصويت على هذهِ الفقرة، فقط دائرة واحدة، الدوائر الثلاث الباقية هيَ موجودة، دائرة شهداء الحشد الشعبي( ثانياً، وثالثاً، ورابعاً) ودائرة شهداء الإرهاب، ودائرة شهداء جرائم البعث، ثلاث دوائر موجودة في مؤسسة الشهداء فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (13).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

المادة (14) إضافة مادة جديدة لان جرت تعديلات لم تصل إلى اللجنة، تفضل أستاذ (حسن فدعم).

– النائب حسن فدعم عسل:-

إخوان فقط توضيح، فيما يخص إحدى المحافظات لديها (20) ألف شهيد أخذوا عَينة (3000) اضبارة لغرض تدقيقها من (20) ألف كانت الصحيحة (140) فقط من (3000)، ومنَ الجرحى (17) ألف، والتي خرجت منها الصحيحة (464) لذلك سيادة الرئيس، مقترحكم في المادة (14) التي الآن ذكرتموها هذهِ قنبلة والله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذهِ ليست شهداء، هذهِ أضرار مادية سيادة النائب.

المادة (14) : تتولى اللجان الفرعية برفع القرارات الخاصة التعويض للممتلكات والتي لا تزيد مبالغها عن (30) مليون دينار إلى رئاسة محكمة استئناف المحافظة للمصادقة عليها وتحال الى وزارة المالية لأغراض الصرف وتلتزم اللجان الفرعية بإحالة كافة القرارات أعلاه الى اللجنة المركزية لغرض أرشفتها ألكترونياً.

أطلب من المجلس التصويت.

مصادقة رئاسة الإستئناف وتدقيق الإدعاء العام، ذكرنا في فقرة أُخرى تدقيق الإدعاء العام.

أطلب من المجلس التصويت على هذهِ الفقرة كما قُرأت.

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، هذهِ عالجناها في موضوع في المادة (11) ثانياً: تُراعي وزارة المالية والمحافظة المعنية أولوية الصرف للقرارات بحسب أسبقية تاريخ صدورها، وأولوية الصرف لحالات الإستشهاد وعددها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، بما يخص المصابين من الجرحى وأيضاً الشهداء، بقيت على نفس الإجراءات السابقة، ويتم التدقيق أيضاً من اللجان المركزية بإشراف مؤسسة الشهداء، في حال وجود أي تلاعب في هذا الجانب، أما ما يخص المادة (14) هي توزيع صلاحيات هناك عوائل تعويضهم للدار السكني لا يتجاوز مبالغ زهيدة، تتأخر في المصادقة باللجان المركزية وتزاحم اللجنة المركزية، الآن في اللجنة المركزية (85) ألف معاملة المبالغ التي أقل من هذا الرقم التي أقل من (30) مليون سوفَ تمر على اللجنة الفرعية وتُدقق من الإدعاء العام بموجب التعديل الذي جرى في القانون ومصادقة رئيس الإستئناف، كل هذهِ الجهات تُدققها قبل إتخاذ الإجراءات بما يتعلق بهذا الشأن.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (14) كما قُرِأت.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (15) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (15).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (16) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيد النائب، أصل المادة كانت (50) بالتعديل الذي عمل به، قدمهُ لي في الأسبوع الماضي كانت (35) اليوم أبدأ مقترح بتخفيضها الى (30) ووافقت اللجان الأخرى، المشروع الذي الموجود يُقرأ (35) النسخة التي لدي تُقرأ (35) النسخة التي وزِعت، السيد النائب الدولة التي لا تثق برئيس استئنافها الذي الموجود في المحافظات لماذا وضعوه رئيس استئناف يُصادق على قرارات إعدام ويُصادق على قرارات حكم؟ طالبوا بإلغاء هذه المؤسسات كلها، ما هو الغلط بها، ما هي مشكلتها.

السيد رئيس اللجنة، النسخة التي موجودة عندي لغاية تاريخ اليوم قبل أن تُقدموها اليوم، كم كانت تُقرأ هذه المادة، أصل المادة كانت كم المقترح المقدم كانت (50) وفي الجلسة الماضية النسخة التي تم توزيعها كانت (35) وجنابك اليوم خفضتها الى (30).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (16).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

يقرأ المادة (17) من مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (17).

(تَمَ التصويت بالموافقة)

– النائب آرام ناجي محمد صالح (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، هناكَ تناقض في هذا القانون، ذكرت المادة (3) تشكيل لجان مركزية، وإحدى هذهِ اللجان تكون مشكلة في إقليم كُردستان، لكن جاءت المادة (8) الفقرة (ب) لتحرم قوات البيشمركة الذينَ ينتمون الى إقليم كُردستان من الإمتياز الوارد في هذا النص، لذلكَ أرجوا من السيدات والسادة النواب إضافة إسم البيشمركة الى المشمولين بهذا الإمتياز الوارد في المادة (8) الفقرة (ب).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة.

 

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

سيادة الرئيس، بالنسبة إلى الإخوة في إقليم كُردستان، إلى الآن مع الأسف لم تُشكل لجان الفرعية في إقليم كردستان، ليكون هذا واضح لدى السادة النواب، هم طلبوا بأن تكون لجنة مركزية في بغداد خاصة بإقليم كُردستان وضعناها نحنُ موجودة في القانون، لكن هي الأصل أذا لا يوجد لجان فرعية ما هي فائدة اللجنة المركزية؟ لا يوجد فائدة من لجنة مركزية بدون لجنة فرعية، لذلك عندما تُشكل لجان فرعية في إقليم كُردستان، لجنة مركزية موجودة، لا مانع سيادة الرئيس من إضافة البيشمركة الذين قاتلوا الإرهاب لا مانع من إضافتهم.

– النائب آرام ناجي محمد صالح:-

خل تكون موجودة في أصل القانون، وبعدها عندما تُشكل هذهِ اللجان حتى نسير في السياقات القانونية، أرجو التفضل من السيدات والسادة النواب التصويت على هذهِ الفقرة بإضافة أسم البيشمركة رجاءً.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-

هذا مقترح التعديل الثاني لهذا القانون، أساساً اللجنة المالية لا تعلم به، وهذا مقترح أي ليس من الحكومة، والحكومة هي المسؤولة عن الموازنة وعن التمويل، أنتَ تُضيف أعباء مالية من غير أن تعلم الحكومة وترجع (10) سنين إلى الخلف، والحد الأدنى للتقاعد أصبح (500) أي ليسَ مثل ما ذكرت.

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

كلا، (400) ألف.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

أنا أطلب منك الآن، أطلب منكَ إذا درستهُ بشكل جيد تُعطيني الأعداد المشمولين وتُعطيني كم الموازنة سوفَ تُكلف، الآن أُريد مِنكَ هذهِ الأرقام؟

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

هذا ليسَ عملي، عمل الجهات التنفيذية.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

كلا، هذا عملك؟ لأن أنتَ تقول درسته، نحنُ اللجنة المالية لا نعلم به، فإذا درسته، لديكَ هذا الجدول أعطهِ لي.

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

لا مانع من ذلك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأسباب الموجبة.

– النائب عبد الآله علي محمد النائلي:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب منَ المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

السيدات السادة النواب، بناءً على الطلب المقدم إلى اللجنة من السيد النائب الثاني وأيضاً مداخلات السادة النواب بإضافة كلمة البيشمركة الى المادة (8) (ب) ، التي هيَ تتحدث عن (ضحايا الإرهاب، والحشد الشعبي، والبيشمركة).

أطلب مِنَ المجلس التصويت.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

أطلب مِنَ المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

(تَمَ التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل)

الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

أجلوا المؤتمرات لاحقاً السيدات السادة النواب، إيقاف الدائرة الإعلامية، المكتب الإعلامي أوقفوه لحين إكمال الجلسة، المكتب الإعلامي سوفَ يتوقف لحين إكمال الجلسة، أوقفوا الدائرة الإعلامية أوقفوها.

– النائبة منى صالح مهدي العميري (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس، نحنُ في الجلسة ومن يوم أمس تصلنا إستغاثات من محافظة ديالى، مرة أبناء محافظة ديالى يردون هجمات داعش ولفترات متباعدة وإلى هذا اليوم بهجوم كاسح لداعش، فأبنائهم يستشهدون في هذهِ المحافظة للدفاع عن البلد والدفاع عن المحافظة، كذلكَ مرة أُخرى يُدافعون عن مناطقهم ولم تتدخل الحكومة إلى هذهِ اللحظة، الإستغاثات اليوم لمنطقة ناحية أبو صيدا من يوم أمس إلى هذهِ اللحظة أكثر من (5) شهداء والرمي بالهاونات والصواريخ وليسَ بالأسلحة الخفيفة، إستغاثتهم بمجلس النواب، ومجلس النواب مشكور للإهتمام بقضايا المحافظات جميعاً، أرجو جعل محافظة ديالى معيارها معيار المحافظات الأخرى باعتبارها ساندة لبغداد واعتبارها ساندة للدولة.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي:-

بكل صراحة اليوم الأنظار تتجه إلى مجلس النواب من أجل إقرار قانون الانتخابات، قانون مهم، إحدى مطالب المتظاهرين الأساسية سمعنا أنَ البعض يحاول أن يؤجل المادة من مواد هذا القانون، هذهِ المادة تمَ تأجيلها أو تم تأجيل التصويت على هذا القانون فيما سبق لوجود مشاكل فنية أو ملاحظات فنية، عقدنا اجتماعات مطولة كثيرة من أجل معالجة هذهِ الملاحظات، أعتقد اليوم القانون جاهز للتصويت بالمجمل، ويجب أن يُصوت على القانون بالمجمل، أرجوا أن لا نبعث رسالة سلبية الى الشارع العراقي والجمهور المتظاهرين وتكون هذهِ الجلسة جلسة مباشرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، قَبلَ المضي في فقرة قانون الانتخابات، مجلس النواب أكمل تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأنهى عمل مجلس المفوضين، وأيضاً نقل المدراء العامين، ونقل معاونين المدراء العامين إلى خارج ملاك المفوضية، الأن المفوضية كمؤسسة من مؤسسات الدولة، لا أتحدث بالجانب الانتخابي رواتبهم متوقفة لأن لا يوجد أمر صرف بالمؤسسة، فيتطلب تغطية تشريعية من مجلس النواب إلى هذهِ المؤسسة لأغراض سير الأمور الإدارية والمالية لحين اختيار مجلس المفوضين، ويتم مناقشته أن يتم تكليف أحد موظفين مجلس النواب لسير الأمور الإدارية والمالية، هي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، لا تتبع مجلس النواب، ليس تختلف عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي هي جزء من كادر مجلس النواب، إدارياً ترتبط المفوضية العليا لحقوق الإنسان بمجلس النواب، مفوضية الانتخابات هيَ مفوضية

مستقلة، القرار الذي نُريد أن نَعرِضَهُ على السيدات والسادة النواب فقط لمعالجة الأمور الإدارية بما يتعلق عمل رواتب الموظفين، إجازة الموظف حضورهم وغيابهم في هذهِ المؤسسة سواء كان في بغداد أو باقي المحافظات الآن كل أمورهم متوقفة هي مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا أتحدث عن الشأن الانتخابي أتحدث عن الجانب الإداري.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس، أنا أتفق معك بأنَ هناك أمور إدارية تتعلق بالجانب المالي لموظفي مفوضية الإنتخابات، ولكن هناك قرار من المحكمة الإتحادية حددت تبعية المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، باعتبار أنَ الجزء الأكبر من عملها تنفيذي، وأنَ الجانب المالي مرتبط بالسلطة التنفيذية، أرى على مجلس النواب إصدار قرار في هذا الموضوع والتنفيذ يكون على السلطة التنفيذية.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

هناك الآن الآلاف مِن العقود في المفوضية، وهؤلاء تمَ قطع رواتِبَهم، بالتالي إصدار مثل هذا القرار يعالج هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب.

أطلب مِنَ المجلس التصويت على إدراج فقرة لاتخاذ قرار بما يتعلق بإدارة الأمور اليومية وتسيير الأمور اليومية لمجلس المفوضين لحين اختيار مجلس جديد.

أطلب مِنَ المجلس التصويت على إضافة هذهِ الفقرة ، وسوفَ أقرأها على مسامِعَكم.

(تَمَ التصويت بالموافقة)

قرار:

طبقاً لأحكام المادة (59) ثانياً والمادة (38) خامساً (أ) قرر مجلس النواب في جلسته المرقمة (22) في 18/12/2019 ما يأتي: تشكيل لجنة لتسيير الأمور الإدارية اليومية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وصرف رواتب موظفيها على أن تنتهي أعمالها بتشكيل مجلس المفوضين الجديد وتشكل من الأسماء الآتية:- ( 1- مها محسن عبد الكاظم (مدير حسابات أقدم) 2- رحيم ناصر علي (مشاور قانوني أقدم) ، 3- علي جاسم مجبل (رئيس ملاحظين) ، 4- علي أمان علي (اداري).

هؤلاء من الأقسام الإدارية والمالية في مجلس المفوضية الحالي فقط لإغراض صرف الرواتب وتسيير الأمور الإدارية اليومية.

أطلب من المجلس التصويت على هذا القرار.

فقط للأمور الإدارية مثل استلام البريد والإجازة المرضية وتسجيل الغياب والحضور وصرف الرواتب وتذكر هذه الفقرات بالقرار وليس لهم علاقة بالأمور التعاقدية التي تتعلق بالأجهزة والمعدات.

أطلب من المجلس التصويت.

(تم التصويت بالموافقة)

النصاب يتجاوز (200) نائباً.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

يقرأ المادة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الديباجة قُرِأت بطريقة مختلفة عن السياقات المعتمدة، تكون قراءة الديباجة لمقدمة القانون (بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وأستناداً إلى أحكام البند أولا من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي رقم كذا لسنة 2019 قانون انتخابات مجلس النواب العراقي)، هذه الصياغة التي تعتمد.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية لتعريف الناخب في المادة (1) الناخب النازح والناخب المهجر.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية لتعريف المرشح.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بتعريف الحزب السياسي.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بتعريف القائمة المنفردة.

(تم التصويت بالموافقة).

هذا بالأخير سوف يكون هذا لايتعارض مع أي قانون نافذ.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بتعريف القائمة المفتوحة.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بإضافة تعاريف جديدة (محطة الإقتراع).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بإضافة تعريف (القوات المسلحة والأجهزة الأمنية).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية بإضافة تعريف (التسجيل البايومتري).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1) بالمجمل أخذين بنظر الأعتبار مقترحات اللجنة بتعديل بعض التعريفات وإضافتها حسب ما تم التصويت عليه.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (2) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (3) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (4) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بتعديل البند رابعاً من المادة (5) المقترح الأبعد.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (5) بالمجمل أخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصويت عليه.

(تم التصويت بالموافقة).

الألكترونية تشمل البايومترية والألكترونية أثنينهما الألكترونية البايومترية القصيرة وطويلة الأمد، يعني طويلة الأمد وقصيرة الأمد، نفس الذي صوتم عليه في قانون انتخابات مجالس المحافظات.

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يقرأ المادة (6) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (6).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يقرأ المادة (7) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف تجري الإنتخابات قبل (45) يوم من الدورة النيابية؟

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

هذه الفقرة دستورية، هذا القانون لم يُشرع لإنتخابات مبكرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدورة السابقة هذه الدورة أم الدورة التي قبلها؟

المادة (7) أولاً بناءً على ما تم التداول مع السيد رئيس اللجنة القانونية، مقترح اللجنة القانونية للفقرة أولاً، يجب أن تجري إنتخابات مجلس النواب العراقي للدورة النيابية الجديدة قبل (45) يوم من تاريخ إنتهاء الدورة النيابية التي سبقتها، هذا مقترح التعديل للبند أولاً.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح التعديل من اللجنة القانونية للبند أولاً.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (7) أخذين بنظر الاعتبار البند المعدل كما تمت قرأته.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-

يقرأ المادة (8) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية للبند أولاً من المادة (8).

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند أولاً من المادة (8) كما ورد من الحكومة (25) سنة.

مقترح جديد من اللجنة القانونية أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم (27) سنة من عمره في يوم الاقتراع، فقط للتوضيح إن لم يمر المقترح على أي بند من البنود أعود لأصوت على أصل البند أن لم يمر المقترح، وأما البنود التي ليس فيها مقترح نعود ونصوت عليها بالمجمل، اللجنة القانونية قدمت مقترحين، المقترح الأبعد (27) سنة المقترح الأقرب (28) وما جاء من الحكومة (25).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة الأبعد للبند أولاً الذي ينص على أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم (27) سنة من عمره في يوم الاقتراع، تصويت.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة الأقرب للبند أولاً من المادة (8) الذي ينص على أن يكون عراقياً كامل الأهلية أتم (28) سنة من عمره في يوم الإقتراع، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية للبند ثالثاً من المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

السيد النائب اللجنة القانونية في البند أولاً وضعت مقترح وفي البند ثانياً لم تضع مقترح، سوف نصوت على المقترحات وبعدها نصوت على البند كاملاً، لا تتدخلوا في التصويت أنا سوف أعالج التصويت نصوت على المقترحات وبعدها نصوت على المادة جميعها بما فيها المقترحات، مقترح واحد في البند ثالثاً من المادة (8)، مقترح واحد لديهم أن يكون غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وإن شُمل بالعفو عنها، هذا مقترح اللجنة القانونية الذي تم التصويت عليه للبند ثالثاً من المادة (8).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية للبند خامساً من المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية للبند سادساً من المادة (8).

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على إضافة بند جديد ليكون بالتسلسل سابعاً من المادة (8) مقترح اللجنة القانونية، الذي يتحدث عن المرشح الفائز من مزدوجي الجنسية التخلي عن الجنسية المكتسبة قبل أداء اليمين الدستوري.

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (8) أخذين بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة وكما تم التصويت عليها.

البند ثانياً ليس عليه تعديل عندما أصوت على الفقرة بالكامل يعتبر تصويت عليه.

أطلب من المجلس التصويت على المادة (8) أخذين بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة وكما تم التصويت عليها.

(تم التصويت بالموافقة).

البند الذي ليس عليه تعديل عندما أصوت على الفقرة بالكامل يعتبر تصويت عليه.

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (9) من مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية هل تقصدون بالمادة (9) الآن أعضاء مجلس المفوضين الذين تم حلهم هل مشمولين بموجب هذه الفقرة بالترشح أم لا؟

 

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن:-

أعضاء مجلس المفوضين مشمولين السابقين والقادمين، لأن القانون ليس لدورة واحدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كل مجالس المفوضين السابقة لم يسمح لهم بالترشح إلا بعد ثلاث سنوات، قبل كان ثلاث سنوات وتم تعديله إلى سنتان، بموجب هذا النص الذي أقترحتموه يسمح لأعضاء مجلس المفوضين الذين تم إحالتهم للتقاعد يسمح لهم بالترشيح، سوف أقرأ مقترح اللجنة تم التعديل عليه بالتنسيق مع اللجنة، مقترح اللجنة للمادة (9)، (أن لا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية أو أعضاء مجلس المفوضين السابق والحالي أو موظفي المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات عند ترشحه) أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة كما قرأ الآن بعد تعديله، ما هي مشكلتكم في الفقرة؟ الآن المفوضية التي تم حلها أخيراً واللاحقة التي سوف تشكل لا يسمح لهم بالترشح للأنتخابات وموظفي المفوضية بالإضافة إلى القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية، أطلب من المجلس التصويت على المقترح.

(تم التصويت بالموافقة).

أكتبوا لي إن كنتم معترضين.

– النائب وجيه عباس هادي:-

يقرأ المادة (10) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

قبل التصويت على القانون بالمجمل سوف أسمع مقترحاتكم، إذا لديك ملاحظة قدم لي تواقيع.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تقرأ المادة (11) مع مقترح اللجنة من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب إذا كانت لديكم مداخلات أتركوها جانباً حتى نمضي بالقانون.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تقرأ المادة (12) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

هذه النصوص المقترحة تم الاتفاق عليها داخل اللجنة القانونية بحضور القوى السياسية، من يؤيد إعادة التصويت على المادة (9).

(تم التصويت بعدم بالموافقة).

سوف أضطر إلى إحالة بعض أعضاء مجلس النواب إلى السلوك النيابي، قانون تم الأتفاق عليها وعرضه السيد نائب رئيس اللجنة القانونية هل القانون تم الأتفاق عليه أم لا؟ حتى أؤكد لكم هذه المادة بناءً على طلب تم تقديمه من قبل السيدات والسادة النواب إلى اللجنة القانونية تخالف نص دستوري واضح بالمادة (20) التي تنص، للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة بالشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والإنتخاب والترشيح، لا يجوز منع أي مواطن عراقي ما لم ينص عليه الدستور، لا يجوز منع أي مواطن عراقي خلافاً لما نص عليه الدستور، السيدات والسادة النواب سوف أضطر إلى رفع الجلسة إذا لم تتفضلوا إلى أماكنكم.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة القانونية من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على المحافظات(بغداد، نينوى، كركوك، دهوك اربيل) المقصود مقعد لكل محافظة هل يحتاج التأكيد على ذلك؟

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

نفس القانون النافذ الحالي خمسة مقاعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلم خمسة مقاعد توزع على هذه المحافظات هل يحتاج التأكيد على أن يكون مقعد لكل محافظة مذكورة؟

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

لا يحتاج لكل محافظة مقعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هي خمسة على خمسة يعني لا يحتاج.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

نفس المادة موجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أخواننا المسيح هل يحتاج التأكيد على هذه الفقرة؟ خمسة مقاعد على خمسة محافظات هل يحتاج ان أقول لكل محافظة مقعد أم انتهى خمسة على خمسة؟ أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة القانونية للبند(أولاً) من المادة (13)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (13) بالمجمل آخذين بنظر الأعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصويت عليه للبند (أولاً)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات السادة النواب أعتذر عن أكمال الجلسة لمدة نصف ساعة تفضل السيد النائب الأول.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

يقرأ المادة (14) من مشروع قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

تصويت على المادة (14) كوتا النساء.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات السادة الرجاء الجلوس في المقاعد، كيف أعطيك دور إذا لم يجلسوا الأخوة، السيدات السادة الرجاء الجلوس في المقاعد الرجاء الجلوس في المقاعد السيدات والسادة، اللجنة القانونية أدعو السيدات والسادة وأعضاء اللجنة القانونية إلى المضي في التصويت على القانون وفقاً للنظام الداخلي وفي حالة كسر النصاب نمضي بإجراءات النظام الداخلي، أدعوكم إلى الألتزام بالنظام الداخلي لجلسات المجلس، الرجاء الجلوس لأخذ النصاب، السيدات والسادة الجلسة ابتدأت مباشرةً الرجاء الجلوس، أعطيك دوراً عندما يهدأ المجلس والجميع يجلس في مقعده، الرجاء الجلوس في المقاعد لأخذ النصاب، الأخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي الرجاء الجلوس في المقاعد ومن لا يرغب في الجلوس ليخرج خارج القاعة لكي لا يؤثر على سير أعمال المجلس، أدعوكم إلى الألتزام بالنظام الداخلي، السيدات والسادة نصاب، أدعوكم إلى الألتزام بالنظام الداخلي البرلمانية لغرض أخذ النصاب، الجلسة تبث بشكل مباشر أخوان الرجاء الألتزام، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب نصاب الجلسة حالياً ونحن نسير في التصويت على قانون الأنتخابات (102) وأستناداً إلى لأحكام القانون للنظام الداخلي لا يمكن المضي في التصويت لأنه يشترط بأستمرار التصويت على مشروعات القوانين أن يكون النصاب حاصل يستلزم النصاب ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة استراحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(67) نائباً يتعلق بالمادة (15) و المادة(16) تفضلوا أماكنكم، السيدات السادة النواب تفضلوا أماكنكم، السيد المقرر إعلام النصاب،  النائب رياض المسعودي موجود؟ السيدات السادة النواب سيتم أفتتاح جلسة جديدة للمجلس ويتم تسجيل الحضور الآن جلسة أُخرى، سترفع أريد أعرف الحضور الذين بقوا هذا الأمر مهم تثبيت الحضور والغياب لجلسة جديدة، السيد المقرر جلسة (23) وزع الحضور والغياب أريد الحضور والغياب لجلسة (23) نصاب الجلسة، بصراحة لكي نميز بين النواب الحاضرين والمهتمين بهذا القانون والمتغيبين عن القانون الآن سوف يتم توزيع ورقة تفضلوا أماكنكم إعلام النصاب المقرر.

 

رفعت الجلسة الساعة (9:40) مساءً.