قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

اللجنة المشرفة : لجنة الصحة والبيئة

قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

للاطلاع على نسخة القانون التي تم نشرها في جريدة الوقائع العراقية اضغط هنا
2021/3/8 بأسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النوابِ وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور. قرر رئيس الجمهورية بتاريخ   /   /٢٠٢١ أصدر القانون الاتي :-

رقم (      ) لسنة ٢٠٢١

قانــــــون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

المادة -١- يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:- أولا :-  الوزارة : وزارة الصحة والبيئة والتشكيلات التابعة لها. ثانيا :-  جائحة كورونا : الجائحة الناتجة عن انتقال فايروس كورونا SARS-COV-2  او اي سلالة متطورة او متحورة عنه. ثالثاً:- مواجهة جائحة كورونا : كل اجراء تقوم به وزارة الصحة يؤمن حصول المواطن على لقاح من مناشئ عالمية. رابعاً:- المواد الطبية: اللقاحات او المستلزمات الطبية اللازمة لعملية التطعيم ضد فايروس كورونا. خامساً:- المنتج: الشركة او المصنع الذي ينتج او يصنع المواد الطبية لمواجهة فايروس كورونا. سادساً:- ممثل المنتج : الممثل الاقليمي للشركة المنتجة للقاح. سابعاً:- الاصابة الجسيمة : هي الاصابة التي تهدد الحياة او تؤدي الى عاهة مستديمة او تتطلب معالجتها اجراءات طبية تحول دون عطل او توقف احدى وظائف الجسم. المادة -٢- تعفى من المسؤولية المدنية والجزائية الشركات العالمية المصنعة والمجهزة للقاحات الخاصة بفايروس كورونا ووزراة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الاضرار الناتجة عن توفير او استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا. المادة -٣- يستثى من احكام (المادة 2) من هذا القانون الاعمال العمدية التي تؤدي الى الوفاة او الاصابة الجسيمة باستخدام احدى المواد الطبية الخاصة لمواجهة جائحة كورونا. المادة -٤- تتحمل الدولة تعويض المتضررين من الاعمال او الانشطة اللازمة لعملية التطعيم. المادة-٥- تشكل لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة لتحديد الاضرار  الناتجة عن استعمال المنتج ومقدار التعويض ويحدد اعضائها والية عملها وطريقة تمويل تعويض الاضرار بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. المادة -٦- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب .وينشر في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

      نظراً للانتشار المفاجئ والسريع والواسع لجائحة فايروس كورونا على مستوى العالم بما في ذلك العراق وتعذر مواجهة جائحة كورونا بالطرق التقليدية ولغرض توفير الحماية للمواطن العراقي والمؤسسات من الاضرار الناتجة عن استعمال اللقاح وتسريع اجراءات وزارة الصحة بالحصول على اللقاحات وتوفير الحماية القانونية لوزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها ومنتجي اللقاح وممثليهم الاقليميين من المطالبات الناتجة عن مواجهة الجائحة.

شرع هذا القانون.

2021/3/1