اعضاء لجنة الصحة والبيئة

اختصاص اللجان الدائمة

اولاً: لكل لجنة دائمة اقتراح القوانين ذات العلاقة بأختصاصها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام.
ثانياً: تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين واقتراحات مشروعات القوانين، المتعلقة باختصاصها وإبداء الرأي فيها وغير ذلك من الموضوعات التي تحال إليها من هيأة الرئاسة و المتعلقة بالاختصاصات المبينة في هذا النظام.
ثالثاً: لكل لجنة متابعة ومراقبة حفظ التوازن في المؤسسات ذات العلاقة بأختصاصها.

لجنة الصحة والبيئة:
تختص هذه اللجنة بما يأتي :
أولاً- مراجعة السياسة الصحية للبلاد وتطويرها بما يتناسب مع افضل الخدمات الحكومية .
ثانياً- الاهتمام بالكادر الطبي والصحي ومنحه فرص الاستقرار لمنع الهجرة كونها خسارة للطاقات.
ثالثاً- متابعة خطط توفير الادوية والاجهزة من المناشئ المعتمدة دوليا.
رابعا- متابعة تنفيذ القوانين والاجراءات الخاصة بحماية البيئة في كافة انحاء العراق .
خامسا- متابعة حماية وتطوير المناطق الخضراء في مدن وارياف العراق.
سادسا- متابعة حث الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة التصحر.
سابعا- مراقبة عملية طمر النفايات الضارة واقتراح القوانين التي تمنع طمر النفايات النووية في مناطق العراق.

المادة (112)
اولاً- لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة.
ثانياً- تقوم اللجنة المختصة بدراسة القانون واعادته الى الرئيس.
ثالثاً- يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الى اللجنة القانونية لمراجعة صياغته وتدقيقه وتطلب عرضه على مجلس النواب.
المادة (113)
تتابع اللجان في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في كافة المجالات وتصدر التوصيات في شأنها ولهيأة الرئاسة عرض هذهِ التوصيات على المجلس.
المادة (114)
جلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لاعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والموظفين في اللجنة ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء واعضاء الحكومة والا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان إلا بإذن من رئيسها.
المادة (115)
على كل لجنة أن تقدم تقريراً إلى المجلس عن كل موضوع يحال إليها. ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها، وترفق في تقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية. ويجب أن يتضمن التقرير، الآراء المخالفة التي قد تكون أبديت من أعضائها في الموضوع.
المادة (116)
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين أسبوعين الى أربعة أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ما لم يحدد المجلس ميعاداً آخر، فاذا انقضى الموعد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة لإتمام عملها، وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس ليقرر ما تراه.
المادة (117)
تودع نسخ من القرارات الصادرة من جلس الرئاسة وقرارات مجلس الوزراء، لدى مكتبة المجلس، وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان المجلس المختلفة.
المادة (118)
تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الأستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها وللجان ان تطلب من الوزراء نسخاً من التقارير التي أعدوها في الزيارات الخارجية التي قاموا بها. وفي المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي اشتركوا فيها. وللجنة المختصة أن تستوضح الوزير المختص فيما تضمنته هذه التقارير أو أن تطلب حضور رؤساء هذه الوفود لمناقشتهم فيما جاء فيها.
المادة (119)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التي يحضرها. وتجري المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات في خارج المجلس عن طريق رئيس اللجنة طبقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن واخبار رئيس المجلس بنسخة من ذلك.

اعضاء لجنة الصحة والبيئة

 

  1. قتيبة ابراهيم تركي الجبوري / رئيس اللجنة
  2. فارس صديق نوري عبدالجبار/ نائب رئيس اللجنة
  3. صفاء مسلم بندر سلمان / المقرر
  4. اكتفاء مزهر عبد كسار
  5. جواد عبدالكاظم محمد عباس
  6. حسن خلاطي نصيف راضي
  7. داليا فرهاد حاجي محمد
  8. زينب وحيد سلمان علي
  9. سعدون جوير فرحان الدليمي
  10. سلمان حسن بدير
  11. سهام موسى حمود جبر
  12. عبدالحسين عزيز احمد جليل
  13. عبدعون علاوي طاهر علي
  14. غايب فيصل عنيد حامي
  15. فالح عبد الحسن سكر سلطان
  16. كفاء فرحان حسين
  17. ليلى فليح حسن
  18. منال وهاب محمد
  19. ميران محمد عباس